Bail commercial : Le droit à l’indemnisation pour perte du fonds de commerce est autonome de l’action en liquidation de l’astreinte (Cass. com. 2020)

Réf : 45177

Identification

Réf

45177

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

327/3

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2018-3-3-1254

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 10 - 20 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce fondée sur les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, la rejette au motif que le preneur aurait dû agir en liquidation de l'astreinte assortissant une précédente condamnation du bailleur à lui restituer le local. En statuant ainsi, alors que l'action en indemnisation fondée sur le statut des baux commerciaux est distincte et autonome de l'action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel modifie le fondement juridique de la demande et méconnaît l'objet du litige.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/327، المؤرخ في 2020-09-30، ملف تجاري عدد 2018-3-3-1254

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 يونيو 2018 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الاستاذ أحمد (ر.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1422 الصادر بتاريخ 07-03-2016 في الملف رقم 5598-205-2015 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09/ 09 / 2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 30 / 09 / 2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن موروث الطالبين محماد (أ.) تقدم بتاريخ 04-05-2012 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من أحمد (خ.) وأحمد (ع.) (المطلوبين) الدكان الكائن (...) ، يستغله لبيع المواد الغذائية ، و أن المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ 06-09-1994 حكما بالمصادقة على الإنذار بإفراغ المحل المذكور من أجل الهدم وإعادة البناء، وأنه افرغ العقار حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 21-04-1999 ، و بتاريخ 12-07-2006 بلغه المدعى عليهما بانتهاء أشغال البناء و استعدادهما لإبرام عقد جديد معه ، مقترحين عليه المحل رقم 09 بسومة كرائية قدرها 500,00 درهم، فقبل عرضهما بمقتضى كتاب مؤرخ في 03-06-2006 ، غير أنهما امتنعا من تسليمه المحل الجديد، فرفع دعوى ترمي لتمكينه منه تحت طائلة غرام تهديدية قدرهما 500,00 درهم ، إلا أن المحكمة التجارية قضت برفض طلبه، بحكم ألغته محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 27-05-2010 بمقتضى قرارها الصادر في الملف التجاري رقم 288-2009-15 ، و قضت من جديد على المستأنف عليهما بتمكينه من المحل التجاري رقم 9 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100,00 درهم يوميا، و بتحديد سومته الكرائية في مبلغ 500,00 درهم شهريا ، لمدة ثلاث سنوات ، و على الطرفين إبرام عقد جديد وفق الشروط المذكورة، تحت طائلة اعتبار القرار بمثابة عقد جديد.... غير أن طلب تنفيذ القرار المذكور أسفر على تحرير محضر يثبت امتناع المدعى عليهما من التنفيذ، لذلك فهو يرفع الدعوى الماثلة من أجل الحصول على التعويض عن فقدان الأصل التجاري، تطبيقا للفصلين 10 و 20 من ظهير 24 ماي 1955، علما أنه استصدر أمرا قضائيا بتاريخ 11-11-1995 حدد قيمة الأصل التجاري في 400.000,00 درهما ، الذي يقل بكثير عن قيمته الحالية، ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 200.000,00 درهم و تعیین خبير لتحديد التعويض المستحق له عن فقدان الأصل التجاري ، و بعد الجواب، و تقديم ورثة المدعي بتاريخ 23-05-2013 مقالا من أجل مواصلة الدعوى ، صدر الحكم برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وقضت من جديد بعدم قبول الطلب، و هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك انه خرق قاعدة لا يضار أحد باستئنافه و قاعدة وجوب البت في حدود طلبات الأطراف ، و خرق أيضا الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وقاعدة نشر الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية في حدود الأسباب و الطلبات التي فصل فيها الحكم الابتدائي، إذ انه لما كانت الدعوى تهدف الحصول على التعويض عن فقد الأصل التجاري بسبب عدم تمكين المدعين من حقهم في أسبقية الرجوع للمحل بعد انتهاء أشغال البناء، و كان الحكم الابتدائي رفض طلبهم بعلة أن الامتناع من تسليم المحل غير ثابت ، رغم وجود محضر التنفيذ الذي يثبت ذلك الامتناع، فإن محكمة الاستئناف التجارية بما ذهبت إليه من أن المستأنف لهم الحق في تصفية الغرامة التهديدية ، و لهم الحق كذلك في المطالبة بتعويض ما أصابهم من ضرر إذا ثبتت شروطه، غير أنهم أسسوا طلب التعويض على مقتضيات الفصلين 10 و20 من ظهير 24 ماي 1955 ، فإنها غيرت الطلب و كذلك الأسباب المعروضة عليها، و حولت الأساس القانوني للدعوى من التعويض في إطار ظهير 24 ماي 1955 إلى الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية، و هو ما يعد خرقا للفصل الثالث من نفس القانون، الذي يلزمها بالبت في حدود الطلب المعروض عليها، خاصة وأنه إذا كان من حق الطاعنين المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية ، كما جاء في القرار، فإن ذلك لا يمنعهم من المطالبة بحقوقهم في إطار ظهير 24-05-1955 ، الذي هو الأصل، وهو ما يوجب التصريح بنقض القرار.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه " عملا بمقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه ( إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته ، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، اثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، و أخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ، ما لم يكن سبق الحكم بها، يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته، فإن المستأنفين لهم الحق في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية ، التي تمثل أساس تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقونه عن الضرر اللاحق بهم من جراء امتناع المستأنف عليهما من القيام بعمل، الذي حكم به عليهما، تحث الغرامة التهديدية، فضلا عن أنه من حقهم كذلك المطالبة بتعويض عن الضرر إذا توفرت شروطه و أسبابه ، نتيجة عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فيه، إلا أن المستأنفين أسسوا طلب التعويض على مقتضيات الفصلين 10 و 20 من ظهير 24 ماي 1955 ، و هو ما يكون معه الطلب غير مبني على أساس قانوني سليم ، و يتعين التصريح بعدم قبوله." في حين المقال الافتتاحي للدعوى أسسه الطالبون على أحقيتهم في التعويض عن فقدان الأصل التجاري ، واستندوا في ذلك إلى مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ، وإلى سبق استصدارهم قرارا بتمكينهم من محل يعوض ذلك الذي أفرغوا منه بسبب الهدم وإعادة البناء، و امتناع الطرف المكري من تنفيذه، وهو ما كان يفرض على المحكمة مصدرة القرار التقيد في مناقشتها للمقال المذكور بسبب الدعوى المتحدث عنه و بما أورده الطالبون في مقال استئنافهم، لاسيما وأن الحكم المستأنف قبل الدعوى شكلا وفصل في موضوعها بالرفض، بعلة عدم ثبوت الامتناع من التنفيذ، وعليه فالمحكمة لما لم تراع ذلك و قامت بإلغاء الحكم المستأنف و صرحت من جديد بعدم قبول الدعوى اعتمادا على تعليلها سالف الذكر ، فإنها تكون قد خرقت القاعدة المسطرية " لا يضار أحد باستئنافه"، فجاء قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم ، مما يوجب التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial