Réf
52713
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
332/2
Date de décision
29/05/2014
N° de dossier
2013/2/3/496
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Validité de la notification, Notification, Loi n° 81-03, Huissier de justice, Dahir du 24 mai 1955, Congé, Code de procédure civile, Cassation, Bail commercial
Viole l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice la cour d'appel qui, pour annuler un congé délivré en application du dahir du 24 mai 1955, énonce que les modes de notification prévus par ce dahir sont limitatifs et excluent la signification par huissier de justice. En effet, la compétence générale reconnue à l'huissier de justice pour notifier les actes s'applique aux congés en matière de bail commercial, le dahir de 1955 ne prévoyant aucune dérogation à cette règle et renvoyant au contraire au Code de procédure civile qui consacre cette voie de notification.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة عائشة (ك.) قدمت بتاريخ 2010/10/22 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المطلوبة تكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانها بمبلغ 6600 درهم شهريا تقاعست عن أدائه منذ نونبر 2009 توصلت منها بتاريخ 2010/3/5 بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 ولم تؤد ما بذمتها رغم مرور الأجل مضيفة أن الأصل التجاري مرهون لفائدة (ب. م. ت. خ.) وينبغي اشعاره بهذه الدعوى، والتمست المصادقة على الانذار وافراغ المطلوبة من محل النزاع ومن يقوم مقامها وأدائها مبلغ 99.000 درهم عن واجبات الكراء الى غاية متم شتنبر 2010 و 20.000 درهم تعويضاً عن المطل والصائر والاجبار.
وبعد جواب البنك المرتهن والمطلوبة انتهت القضية بصدور حكم بأداء واجبات الكراء المطلوبة و 4000 درهم تعويضا عن المطل والمصادقة على الانذار وبإفراغها من محل النزاع ومن يقوم مقامها ألغته محكمة الاستئناف التجارية بالنسبة للإفراغ وقضت من جديد برفض الطلب بشأنه وأيدته في الباقي وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل منها ان ظهير 1955/5/24 أوجب توجيه الانذار طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول 56 و 55 و 57 من ق م م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل والانذار الموجه للمطلوبة وجه في اطار القانون رقم 03-81 ووجه لعنوان غير محل سكناها وليس محل النزاع.
وحيث من جملة ما تعيب به الطاعنة القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. ذلك أنه اعتبر ان الانذار بالأداء والافراغ المبلغ للمطلوبة يبقى مختلا وعلل ذلك بمقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 معتبرا أنه يتعين توجيهه إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 55 و 56 و 57 من ق م م وإما برسالة مضمونة. وأن هذا التعليل لا يرتكز على أساس بعلة أن الإنذار بالإفراغ الموجه عن طريق المفوض القضائي يقوم مقام شهادة التسليم التي تستعمل لاجراء التبليغ الذي يتم عن طريق المحكمة ويعتد بالمحضر المنجز من المفوض القضائي متى كان منسجما مع مقتضيات الفصل 39 من ق م م مستدلة بمجموعة اجتهادات قضائية ذات الصلة.
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة. ذلك أنه بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 81/03 بشأن القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإن هؤلاء لهم الصلاحية لتبليغ الانذارات وأن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته «ان ظهير 1955/5/24 في فصله السادس يوجب تبليغ الاعلام اما طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول 56 و 55 و 57 من ق م م أو بواسطة رسالة مضمونة. وأن الانذار الموجه للمستأنفة بتاريخ 2010/3/5 وجه لها في اطار القانون 03-81 وأن المادة 15 منه وان رخصت للمفوضين القضائيين تبليغ الانذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة فإنها أضافت ما لم ينص القانون على طريقة اخرى للتبليغ وظهير 1955/5/24 الذي هو قانون خاص أشار الى طريقة خاصة لتبليغ الانذار وهي المنصوص عليها في الفصل 6 منه» ورتبت على ذلك بطلان الانذار لم تجعل لما قضت به من اساس باعتبار ان القانون رقم 03-81 بشأن تنظيم مهنة المفوضين القضائيين ينص في المادة 15 منه على أنه «يختص المفوض القضائي بصفته هاته مع مراعاة الفقرة 4 من هذه المادة بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات ويتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من الفوانين الخاصة. يقوم المفوض القضائي بتبليغ الانذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ» ومؤدى ذلك أن المفوض القضائي له صلاحية التبليغ ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين، ويقوم بتبليغ الانذارات بطلب من المعني مباشرة دون استصدار امر قضائي بذلك ما لم ينص القانون على طريقة أخرى. وأن المادة 15 المذكورة لم تستثني تبليغ الانذارات في اطار ظهير 1955/5/24 الذي احال على قانون المسطرة المدنية فيما يخص التبليغ فضلا عن ان التعديل الوارد على الفصل 37 من ق م م بمقتضى القانون 03-81 قد اعطى الصلاحية للمفوض القضائي بعملية التبليغ. كما أن القرار المطعون فيه تضمن أن التبليغ المطعون فيه تم بموطن المبلغ له. وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بالتعليل المشار اليه بالوسيلة لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.
وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025