Bail – Clause de congé – Interprétation souveraine par les juges du fond de la portée d’un préavis de non-renouvellement (Cass. com. 2011)

Réf : 52107

Identification

Réf

52107

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

79

Date de décision

13/01/2011

N° de dossier

898-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ne dénature pas la clause d'un contrat de bail stipulant que la volonté de ne pas le renouveler doit être exprimée « dans un délai de trois mois avant la date de résiliation prévue », la cour d'appel qui retient que cette formulation signifie que le congé doit être donné au cours des trois mois précédant l'échéance du contrat, et non pas avant le commencement de ce délai de préavis. C'est donc à bon droit qu'elle valide le congé ainsi délivré et, écartant toute reconduction tacite du bail, ordonne la restitution de la chose louée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 5354-09 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09-11-2009 في الملف عدد 14-2009-1138 أن المطلوبة السيدة لطيفة (أ.) تقدمت بتاريخ 8 غشت 2007 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك رخصة نقل بواسطة سيارة طاكسي كبير من الصنف الأول رقم 529 نقطة انطلاقها من مدينة سلا ، أكرتها للمدعى عليه لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30-11-2006 وأنها قبل انتهاء فترة الكراء توجهت إلى المدعى عليه الطالب السيد (ب.) إدريس بإعلام بعدم تجديد الكراء ، وتنذره بإرجاع الرخصة المذكورة عند انتهاء الأجل المذكور ، إلا أنه امتنع ، فراسلت السيد العامل من أجل إيقاف العمل بالرخصة المذكورة دون جدوى كما التجأت إلى القضاء الاستعجالي الذي أصدر أمرا بعدم الاختصاص بتاريخ 2007/6/6 في الملف عدد 11/07/45. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأن يرجع لها رخصة نقل بواسطة سيارة طاكسي كبير من الصنف الأول تحت رقم 529 نقطة انطلاقها من مدينة سلا وأدائه لها مبلغ 2500 درهم شهريا تعويضا عن الحرمان من استغلال الرخصة المذكورة من يوم فاتح دجنبر 2006 إلى يوم التنفيذ مع تحميله الصائر والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . وبعد جواب المدعى عليه متمسكا بالدفع بعدم الاختصاص وتصريح المحكمة التجارية باختصاصها للبت في الطلب بموجب حكمها المؤرخ في 18-12-2007 وإدراج الملف بعد ذلك بالجلسة وتبادل المذكرات وتمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بإرجاع المدعى عليه (ب.) إدريس للمدعية لطيفة (أ.) رخصة نقل بواسطة سيارة طاكسي كبير من الصنف الأول رقم 529 نقطة انطلاقها من مدينة سلا وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات ، فاستأنفه المحكوم عليه أصليا كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا وقضت محكمة.

في شأن السبب الأول للطعن بالنقض.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية بدعوى أنه بالرجوع إلى الحكم الأول موضوع الطعن الصادر بتاريخ 18-12-2007 القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع يتبين أنه خرق المادة المذكورة لما اعتبر أن العقد موضوع النزاع هو عقد نقل في حين أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين يتبين أنه عقد مدني صرف - عقد كراء - يخضع لمقتضيات الفصل 627 من ق.ل.ع وهو ما يثبته العقد من خلال عنوانه الوارد في ديباجته من أنه عقد كراء ومن خلال بقية بنوده المحددة لطرفي العقد ومدة الكراء والوجبة الكرائية والشيء المكترى، وبذلك فهو ليس عقدا تجاريا يندرج تحت مقتضيات الماد 5 المذكور أي عقد نقل خاضع لمقتضيات المادة 443 من مدونة التجارة وبذلك أساء القرار المطعون فيه تطبيق المادة المذكورة وتعرض للنقض .

لكن حيث إن النعي موضوع الوسيلة يتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 18-12-2007 القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع الذي لم يوجه الطعن بالنقض ضده مما يكون معه السبب غير مقبول .

في شأن السبب الثاني للطعن بالنقض .

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أن القرارات والأحكام ينبغي أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية تحت طائلة البطلان وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة مصدرته اعتمدت ما ادعته المطلوبة دون التأكد من صحته إذ جاء في القرار أنها بادرت إلى إنذار الطاعن برغبتها في فسخ عقد الكراء الرابط بينهما بمقتضى إنذار توصل به بتاريخ 13-9-2006 وأن عقد الكراء كانت ستنتهي مدته في 30-11-2006 ، وأنه على فرض مسايرة المطلوبة فيما ادعته من أن عقد الكراء ينتهي في 30-11-2006 رغم أنها لم تدل بما يثبت ذلك فإنه بالرجوع إلى البند الثاني من عقد الكراء المطلوب فسخه يتبين أنه نص على أنه " حددت مدة الكراء في ثلاث سنوات ابتداء من فاتح دجنبر 1997 إلى متم نونبر 2000 قابلة للتجديد بنفس الشروط وبغيرها يتم الاتفاق عليها مالم يعبر أحد الطرفين عن نيته في إنهائها داخل ثلاثة أشهر من التاريخ المزمع فسخه ، وبالرجوع إلى الإنذار المذكور يتبين أنه لم يحترم مدة ثلاثة أشهر المتفق عليها لأجل الإفصاح عن رغبة أحد الطرفين في إنهاء عقد الكراء، الشيء الذي يعد خرقا للبند الثاني من العقد موضوع النزاع لاسيما وأن العقد شريعة المتعاقدين ، وتمسكا بالبند الثاني من العقد المذكور سيلاحظ أنه وإن كان العقد سينتهي في 30-11-2006 فإن الطاعن لازال واضعا يده على الشيء المؤجر إلى الآن وحتى الآن والمدعية تتسلم الواجبات الكرائية بعد انتهاء المدة المذكورة حسب الوصولات البنكية وكذا وصولات إيداع بصندوق المحكمة الشيء الذي يقيد أن العقد قد تجدد ضمنيا لمدة ثلاث سنوات أخرى ، كما أن المطلوبة أخلت بالتزامها لما اتفقت مع الطاعن على تجديد العقد وعلى أن يسلمها هذا الأخير مبلغ 20.000.00 درهم ، إلا أنها لم تتم إجراءات الصلح والطاعن أدلى بشهود يثبتون ذلك إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تلتفت إلى ذلك ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا الشيء الذي يعرض القرار للنقض .

لكن حيث إن تقدير مستندات الدعوى وتفسير العقود هو من صميم اختصاص محكمة الموضوع ما لم تخرج عن صريح ألفاظها ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل والمحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به من أن " الثابت من وثائق الملف ومن البند الثاني من عقد الكراء المتمسك به أعلاه والذي ينص على ( أن مدة الكراء محددة في ثلاث سنوات ... قابلة للتجديد ... ما لم يعبر أحد الطرفين عن نيته في إنهائها داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ المزمع للفسخ ) يتبين أن المستأنف عليها قد احترمت مقتضيات البند المذكور وقامت بتوجيه الإنذار إلى المستأنف داخل ثلاثة أشهر المتفق عليها تخبره فيه عن عدم رغبتها في تجديد عقد الكراء الذي ستنتهي مدته في 30-11-2006 والمبلغ إليه بصفة قانونية بتاريخ 2006-9-13 حسب محضر تبليغ إنذار بنفس التاريخ ... هذا وفضلا عن الأجل المذكور فإن المستأنف عليها لم تتقدم بدعوى استرجاع رخصتها إلا بتاريخ 2007/8/6 وهو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه حينما تطرق إلى البند الثاني من العقد وإلى الاتفاق على تجديد العقد المعلق على شرط واقف يقضي بمنح المستأنف للمستأنف عليها مبلغ 20.000 درهم والذي أخل بالوفاء به معتبرا أن الاتفاق المذكور أصبح عديم الأثر " تكون قد فسرت البند الثاني من العقد الذي بالرجوع إليه يتبين أنه لا تنصيص به على أن الإنذار يجب أن يوجه إلى المكري قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر بل إن الصيغة الواردة به هي " حددت مدة الكراء في ثلاث سنوات ابتداء من فاتح دجنبر 1997 إلى متم نونبر 2000 بحول الله قابلة للتجديد بنفس الشروط أو بغيرها يتم الاتفاق عليها ما لم يعبر أحد الطرفين عن نيته في إنهائها داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ المزمع للفسخ ." كما يفيد أن الإنذار يجب أن يوجه خلال الثلاثة أشهر السابقة على نهاية مدة العقد ، فجاء القرار معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير اساس .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile