Avocat – Le décès du client met fin de plein droit au mandat de représentation en justice, obligeant la cour d’appel à notifier aux héritiers la poursuite de l’instance (Cass. civ. 2004)

Réf : 16926

Identification

Réf

16926

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

212

Date de décision

21/01/2004

N° de dossier

3143/1/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 929 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 115 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance.

Résumé en arabe

وكالة ـ انقضاؤها ـ  وفاة الموكل (نعم) ـ سلوك مسطرة الفصل 46 من ظهير 162/93/1 (لا) -خبرة ـ تبليغها للوكيل بعد موت الموكل (لا)
تنقضي الوكالة بما فيها وكالة المحامي بموت الموكل طبقا للفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود ولا تتوقف على سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 46 من ظهير 162/93/1 بتاريخ 10/9/93 المنظم لمهنة المحاماة.
على المحكمة قبل أن تعتمد تقرير الخبير المتضمن وفاة موروث الطاعنين أن تشعر الورثة بمواصلة الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية لا أن تجري المسطرة مع المحامي.
يكون خارقا لمقتضيات الفصول المشار إليها ومعرضا للنقض والإبطال القرار الذي اعتد بتبليغ الإجراءات المحامي المتوفى ولم يعتبر سحب نيابته عنه.

Texte intégral

القرار عدد 212، المؤرخ في: 21/01/2004 الملف المدني عدد: 3143/1/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المصطفى  الدكالي  ( موروث الطاعنين )  وزوجه  ثوريا  فخر  الدين  قدما بتاريخ 20-5-1998 مقالا إلى ابتدائية الجديدة عرضا فيه أنه يملكان العقار موضوع المطلب عدد 31417 الكائن بسيدي بوزيد. وأن القرض العقاري والسياحي حصل على شهادة تقييد خاصة من المحافظة في إطار تحقيق الرهن فتح لها  ملف  الحجز العقاري عدد 127/89 وحدد تاريخ البيع بالمزاد العلني في 23-10-1997 وفي هذا التاريخ وبعد فتح المزايدة تقرر تأخيرها إلى جلسة  أخرى  وتقرر إعادة البيع مستقبلا على أساس مبلغ 400.000 درهم ووافق ممثل القرض العقاري والسياحي على القرار إلا أنهما فوجئا  بمحضر يحمل  إمضاء رئيس كتابة الضبط في نفس التاريخ يتضمن بيع العقار إلى القرض العقاري والسياحي وبإطفاء الشمعات وإرساء المزاد مع أن  هذا  المحضر يخالف الواقع الثابت بالمحضر الذي يثبت الحقيقة مما يعتبر معه محضرا صوريا لا ينتج أي أثر يصلح أيضا سندا للطعن بالزور لذلك طلبا الحكم على القرض العقاري والسياحي ورئيس كتابة ضبط ابتدائية الجديدة بمعاينة بطلان المحضر المصطنع الصوري الحامل لتاريخ 23-10-1997 والتصريح بأنه معدوم قانونا.
ومعاينة بطلان محضر التسليم المتفرع عنه وما أنجز من إحصاء. وكل ما بني عليه. والتصريح بأن المدعيين ما يزالان مالكين للعقار المذكور.
وأجاب القرض العقاري والسياحي بأنه تم فتح المزاد العلني لبيع العقار وتقدم للمزايدة ثلاثة أشخاص. وبعد إطفاء شمعات رسا المزاد على القرض العقاري والسياحي الذي قدم مبلغ 400.000 درهم وأن الكلام عن تأجيل تاريخ السمسرة لا وجود له. وكتابة الضبط ليس من اختصاصها تأجيل البيع خاصة في حالة وقوع السمسرة وإرساء المزاد.
وبتاريخ 16-11-1988 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف 664/98 محضر إرساء المزاد العلني المؤرخ في 23-10-1997 في ملف التنفيذ عدد 127/89 محضر صوري والحكم بإبطاله وإبطال جميع الإجراءات المترتبة عليه. فاستأنفه  القرض  العقاري والسياحي وطعن بالزور الفرعي في محضر تأجيل البيع. وأجاب رئيس مصلحة كتابة ضبط ابتدائية الجديدة  بأن  أصل  محضر محاولة البيع المحرر بخط اليد يوم 23-10-1997 بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة التي حضرها السيد محمد  الشلح  عن  القرض  العقاري  والسياحي  ووقع هذا المحضر إلى جانب ثلاثة موظفين والذي حفظت بمقتضاه العروض المقدمة وتقرر بناء عليه تأجيل عملية البيع وذلك بعدم تطبيق مسطرة أشغال الشموع وإطفائها طبقا للقانون. وبعد إجراء البحث في القضية وخبرة خطية بواسطة الخبير السيد محمد فنجاوي الذي ضمن تقريره بأن المستأنف عليه المصطفى الدكالي توفي وبعد إصدار الأمر بالتخلي والاستدعاء للجلسة وعدم تسلم دفاع المستأنف عليهما للأمر بالتخلي  والاستدعاء لأنه سحب نيابته عنهما أصدرت محكمة الاستيناف المذكورة قرارها بإلغاء  الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وهو القرار المطعون فيه من ثوريا فخر الدين وورثة مصطفى الدكالي في الوسيلة الأولى بخرق قاعدة مسطرية جوهرية  وخرق  الفصل 929  من  قانون  الالتزامات والعقود والفصلين 350و115 من قانون المسطرة المدنية والإخلال بحقوق الدفاع. وفي الثانية بسوء تأويل الفصل 46 من قانون المحاماة ذلك أن  الخير  السيد محمد فنجاوي أعلم بوفاة مصطفى الدكالي أحد أطراف الدعوى وحضر أمامه الورثة وضمن ذلك تقريره.
وأن إعلان الورثة عن صفتهم يجعل وكالة المحامي عن موروثهم منتهية عملا بمقتضيات  الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود وكان   على المحكمة مصدرة القرار حينما أضيف تقرير الخبير إلى الملف وهو التقرير المعتمد من طرفها أن تطبق مقتضيات الفصل 350 من قانون المسطرة الدنية المحلية على الفصل 115 ذلك بإشعار الورثة وتبليغهم نسخة من تقرير الخبير حالة كون القضية لم تكن جاهزة بمجرد إضافة تقرير الخبرة. كما كان عليها أن تبلغ الورثة بالأمر بالتخلي وأنها  لم تفعل واعتبرت أن سحب المحامي للنيابة غير نافذ لأنه لم يجر وفق الفصل 46 من القانون المنظم لمهنة المحاماة مع أن هذا الفصل لا يشمل حالة الموكل المتوفى لأن الوفاة تضع حدا لوكالة المحامي. ولا يعود أي مجال لأعمال مقتضيات الفصل 46 المذكور.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه  » لم يعتبر سحب نيابة الأستاذ العلوي عن موروثهم لعدم سلوكه المسطرة المنصوص عليها في الفصل 46 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة. واعتمد تقرير الخبير السيد محمد فنجاوي المبلغ  إلى المحامي  المذكور وعدم الطعن فيه بأي مطعن مما يؤخذ منه التسليم به ». في حين أن التقرير المذكور يفيد أن موروث الطاعنين المصطفى الدكالي توفي قبل إنجاز الخبرة. وأنه بمقتضى الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود المطعون فيه قبل أن تعتمد تقرير الخبير المذكور أن تشعر ورثة المتوفى بمواصلة الدعوى طبقا للفصل 115 من قانون المسطرة المدنية وأنها لما لم تفعل وأجرت المسطرة مع المحامي واعتبرت نيابته لا زالت سارية بالرغم من انقضائها بقوة  القانون بوفاة موكله وسحبها من الوكيل فقد خرقت المقتضيات المشار إليها وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل   بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد العيادي ـ عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وهرة المشرفي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد الشيخ ماء العينين ولينا. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس        المستشار المقرر        كاتبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile