Réf
45877
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
302/3
Date de décision
22/05/2019
N° de dossier
2018/3/3/1672
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Restitution de paiement, Preuve en matière commerciale, Pouvoir d'appréciation du juge, Paiement, Motivation des décisions, Force probante, Défaut de motivation, Contrat de prestation de services, Cassation, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement de prestations de services, se borne à retenir que le créancier ne prouve pas ses allégations, sans examiner l'aveu judiciaire du débiteur, contenu dans ses conclusions d'appel, reconnaissant avoir reçu en restitution la somme initialement versée au titre de ces mêmes prestations.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/302، المؤرخ في 2019/05/22، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1672
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13-9-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ كمال (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2915 الصادر بتاريخ 6-6-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8202/2286 .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/5/08.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/5/22.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (أ. إ. ك.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها و في إطار نشاطها قامت بعدة أشغال لفائدة المدعى عليها بلغت قيمتها 499.200 درهما اقتضته منها بواسطة شيك بنكي مسحوب على (ت. و. ب.) في غضون شهر يونيو 2017 ، إلا أن ممثلها القانوني بعد أن لاحظ اختلالات مالية بميزانية شركته التمس من المدعية رد المبلغ المذكور بواسطة شيك، وهو ما تم، غير أن المدعى عليها اقتضت مبلغ الشيك بعد تقديمه للسحب حسب وصل الإيداع بالمحكمة الابتدائية بأسفي في الحساب 27940 ، وأنها تبقى دائنة بالنظر لذلك للمدعى عليها بقيمة ما قدمت من خدمات حسب الفواتير المدلى بها، ملتمسة الحكم عليها بأدائه لها. وبعد الجواب مع ملتمس إيقاف البث لحين انتهاء المسطرة الجنحية، واحتياطيا الحكم برفض الطلب، وإصلاح المسطرة قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بحكم استأنفته المدعية وبعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسائل النقض مجتمعة :
حيث تنعى الطالبة القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل وخرق القانون بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تتعامل مع النازلة من منطلق المعاملة القائمة بين الطرفين التي تفرض تقديم الخدمة كيفما كانت طبيعتها مقابل تسلم مقابل ذلك، فمحكمة البداية لم تستوعب طبيعة ما التزمت به الطالبة من أشغال لفائدة المطلوبة مقابل توقيع هذه الأخيرة عليها، ومحكمة الاستئناف من بعدها ظلت تتساءل عن وسائل إثبات توصل المطلوبة بنفس المبلغ من جديد مع أنها أقرت بذلك صراحة و لم يتم التعامل مع هذا الإقرار بالشكل المطلوب ليتم التساؤل عن سبب توصل المطلوبة بمبلغ 499.200 درهم و هي في وضع يجعلها ملزمة بالأداء والدفع لا تسلم ذات المبلغ، والقرار المطعون فيه لما اعتبر هذا المبلغ أداء تم للطاعنة مقابل الخدمة بشيك مسحوب على (ت. و. ب.)، غير أنه لم يقف على الشيك الذي حولته (ك.) لحسابها بنفس المبلغ وتم استخلاص قيمته بعد إقامة دعوى عمومية انتهت بإيداع ذات المبلغ في الحساب عدد 27940 والمحكمة مصدرة القرار لما لم تنتبه لذلك جاء قرارها غير معلل ولم يطبق القانون. كما أنه كان عليها أن تنتبه إلى أن هنالك شكاية من المطلوبة من أجل شيك بدون مؤونة، وهذا سبب كاف يدعو لإجراء بحث للجواب على سبب استلام المطلوبة نفس المبلغ الذي سبق لها أن أدت به مقابل الخدمات التي قدمتها الطالبة، وبذلك جاء القرار مشوبا بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ما دام لم يجب على ما أثير بشأن ذلك . كما أنه لما كان واضحا من خلال ما تمسكت به المطلوبة أنه أدت مبلغ 499.200 قيمة الخدمات للطالبة قبل إنجازها وأنه بعد عدم تقديمها قامت باسترجاع ذات المبلغ من الطالبة بعد سلوك مسطرة الشكاية الجنحية بشأن الشيك، وأنها لم توقع الفواتير ولم تختمها فكيف تسنى للمحكمة مصدرة القرار بعد هذا القول أنه تم تسديد قيمة الخدمات للطالبة بشيك مسحوب على (ت. و. ب.)، وأن تستخلص أنه لم يتم إثبات استرجاع المبلغ المذكور وهو عكس ما تمسكت به المطلوبة من إقرار كان من المفروض أن يؤدي للحكم عليها بالأداء أو أن تطعن في الفواتير وهو ما لم تقم به فجاء القرار مشوبا بسوء تطبيق القانون عرضة للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن المحكمة مصدرته التي ردت ما تمسكت به بتعليل ورد فيه : ( خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن المبلغ الذي تطالب به لا يتعلق بأداء ثمن الخدمات المقدمة للمستأنف عليها طالما أن الطاعنة سبق لها أن توصلت في شهر يونيو 2017 من المستأنف عليها بشيك عدد 0873886 مسحوب على (ت. و. ب.) يحمل مبلغ 499.200 درهم وقامت باستخلاصه وتم تحويل مبلغه لحسابها وبذلك لم يعد هناك أي مجال للحديث عن الفواتير وأداء ثمن هذه الخدمات وأن ما تطالب به الطاعنة في دعواها يتعلق بادعائها أن الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها التمس منها رد المبلغ بمقتضى شيك بنكي واحتفظت الشركة الطاعنة بحقها في اقتضاء المبلغ الذي هي دائنة به إلى حين تسوية الوضعية، يبقى أمرا غير ثابت في النازلة علما أن البيئة على المدعي وطالما لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطاعنة سلمت المستأنف عليها شيكا على سبيل القرض فإن الحكم الذي انتهى برفض الطلب يكون في محله (...) والحال أن المطلوبة التي أقرت بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها لجلسة 2018/5/30 بتوصلها من الطاعنة بمبلغ 499200 درهم قيمة الشيك والمحكمة مصدرة القرار التي اكتفت بالقول بأن الطاعنة لم تثبت ادعاءاتها دون التحقق من ذلك يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025