Réf
53061
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
144/2
Date de décision
26/02/2015
N° de dossier
2014/2/3/768
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Réintégration du preneur, Refus de réception, Procédure civile, Notification, Expulsion, Effet dévolutif de l'appel, Congé, Chose jugée, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Annulation, Acte d'huissier
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réintégration d'un preneur expulsé, retient que le congé ayant fondé l'expulsion a été annulé par une décision passée en force de chose jugée. En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à cette annulation s'oppose à ce que la cause du congé, tel le défaut de paiement des loyers, soit de nouveau discutée pour faire échec à la demande de réintégration.
Par ailleurs, est légale la notification d'un acte de procédure lorsque le destinataire ou une personne habilitée à le recevoir en son domicile refuse de le réceptionner, le délai de dix jours pour que la notification produise ses effets commençant à courir à compter de la date de ce refus.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 13/5310 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/12/5 في الملف عدد 13/1854 ادعاء المطلوب في النقض محمد (م.) أنه بموجب عقد مؤرخ في 90/4/19 اكترى من الطاعن المفضل (ن.) أربع دكاكين 71-72-73-74، وقد سبق له التوصل بإنذار بتاريخ 01/7/18 بسبب التماطل في آداء الكراء وأنه تقدم بشأنه بدعوى البطلان انتهت بصدور حكم بتاريخ 03/10/14 برفض الطلب وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/3/29 بقرار نقضه المجلس الأعلى وأحال الملف على نفس المحكمة التي أصدرت قرارا بالتأييد، وتم نقضه بتاريخ 09/11/4 من طرف المجلس الأعلى، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا ببطلان الإنذار وقد سبق له إفراغ المحل تنفيذا للأحكام الملغاة ، والتمس الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل موضوع النزاع وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى عليه، وبعد استئنافه أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 342 من ق م م بدعوى أن القرار لم يشر إلى كتابة تقرير السيد المستشار المقرر وبالأحرى الى تلاوته طبقا للفصل 342 مما يعرضه للنقض.
لكن حيث أشير في القرار الى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف مما يدل على أن التقرير قد حرر ولأن الأصل فيما يتلى أن يكون مكتوبا مما يجعل الوسيلة المستدل بها خلاف الواقع.
ويعيب القرار في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى بخرق الفصول 36 و 37 و 38 و 39 من ق هم . ذلك أنه بمقتضى الفصول المشار إليها أعلاه لا يعتبر تسليم الاستدعاء تسليما صحيحا إلا المسطرية أعلاه يعرض القرار للنقض.
لكن لما كانت مقتضيات الفصل 38 من ق م م تنص على أن التبليغ يقع صحيحا للشخص نفسه أو في موطنه الى أقاربه او خدمه او لكل شخص آخر يسكن معه، ولما كان الثابت للمحكمة من خلال اطلاعها على مضمون الشهادتين الموضوعتين بالملف الابتدائي أن العون انتقل الى عنوان المعني بالأمر الطاعن الكائن (...) فوجد ابنه الذي رفض التوصل والتوقيع وذكر اسمه واعتبرت عن صواب أن شهادتي التسليم المؤرختين في 12/6/29 و 12/10/4 تضمنتا البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من نفس القانون، وجاءتا مطابقتين للفصل المذكور الذي يعتبر توصل المعني بالأمر توصلا قانونيا بعد عشرة أيام من تاريخ الرفض الصادر عنه أو عن الشخص الذي له الصفة في تسلم الإجراء مادام أن الطاعن لم ينازع فيهما بصفة جدية مكتفيا بالادعاء بأنه لم يتوصل بأي استدعاء ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها كما أنها لم تخرق حق الدفاع بعدم استجابتها لطلب إرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية مادام قد ثبت لها أن الطاعن قد استدعي بصفة قانونية وتخلف عن الحضور، وأن الأثر الناقل للاستئناف ينقل القضية بجميع وقائعها القانونية الى محكمة الاستئناف التي تتولى البت فيها من جديد بنفس الولاية التي كانت لمحكمة الدرجة الأولى دون أن يشكل ذلك حرمان أحد الاطراف من مرحلة من مراحل التقاضي وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار .
ويعيب القرار في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه . ذلك أن القرار اعتمد لنفي التماطل عن المطلوب في النقض مجرد إدلاء هذا الأخير بما يفيد رفض الطاعن العرض العيني المؤرخ على التوالي في 01/4/20 و 01/08/01 دون تبيان تاريخ توصل المطلوب في النقض لاحتساب مدة 15 يوما كأجل للأداء ودون ذكر هل الأمر يتعلق بإنذار واحد أم بإنذارين خاصة أن الطاعن أثبت بمجموعة أحكام بالآداء امتنع المطلوب في النقض عن تنفيذها كون هذا الأخير متماطلا مما يشكل نقصانا في التعليل .
لكن حيث أن المحكمة من خلال تعليلها والذي مضمنه << أن الطاعن لئن استصدر حكما بتاريخ 06/4/20 قضى بإفراغ المطلوب في النقض أيد استئنافيا بتاريخ 08/9/18 إلا أن هذا القرار الأخير تم نقضه من طرف المجلس الاعلى بتاريخ 10/10/7 وإحالته على نفس المحكمة التي أصدرت بتاريخ 12/6/21 قرارا قضى بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 06/4/20 وحكمت من جديد برفض طلب الإفراغ وقد ضمنت قرارها اعتبار دعوى المنازعة في الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 07/7/18 انتهت هي الأخرى بصدور قرار استثنافي تحت عدد 11/120 في الملف عدد 10/15/689 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإنذار وحكم من جديد ببطلانه، وأن أية مناقشة بخصوص التماطل الذي يدعي الطاعن أنه قائم في حق المستأنف عليه آثار الحكم القاضي بالإفراغ والقرار الاستئنافي المؤيد له وبالتالي إفراغ الطاعن منها لكون وجوده أصبح غير مشروع بمقتضى القرارين الاستئنافيين الصادرين بعد الإحالة، تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الدفوع المثارة أمامها الأمر الذي يتبين منه أن المحكمة بمقتضى عللها أعلاه غير المنتقدة استبعدت مناقشة التماطل المعتمد في الإنذار مادام أن هذا الأخير قد تم الحسم بصفة نهائية في اعتباره باطلا وغير مرتب لأي أثر قانوني في مواجهة المكتري المطلوب في النقض فكان ما بالوسيلة غير مؤسس ٪.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025