Réf
52987
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
22/1
Date de décision
15/01/2015
N° de dossier
2012/1/3/249
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Vente immobilière, triple identité, Rejet, Motifs de fond, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité, Identité des parties, Identité de la cause, Identité de l'objet, Gage commun des créanciers, Fin de non-recevoir, Autorité de la chose jugée, Action en justice
C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient également à juste titre l'identité d'objet et de cause, peu important que la nouvelle action soit dirigée contre le seul syndic et non plus contre ce dernier et le conservateur de la propriété foncière.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2011/4531 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/11/01 في الملف عدد 14/11/428، أن الطالبة (إ. م.) تقدمت بتاريخ 2009/01/15 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها حلت محل (م. و. ل. م. س. ل.) بمقتضى القانون رقم 46- 24 ، الذي سبق له أن اقتنى بموجب عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 1996/05/29 من (ش. م. ل. ه. س.) حصة مشاعة تقدر ب 2592 مترا مربعا من أصل 5413 مترا مربعا، موضوع الرسم العقاري عدد 32/8717 ، وأن تسجيل العقد المذكور بالرسم العقاري كان متوقفا على إعداد البائعة لملف التجزئة، و تقسيم الجزء المبيع، الأمر الذي لم تنجزه هذه الأخيرة إلى أن تم تقييد حجز تحفظي على العقار برمته من طرف المطلوب حضوره مصطفى (ن.)، وصدور حكم بوضعها (البائعة) تحت نظام التصفية القضائية، والتمست الحكم عليها في شخص السنديك (المطلوب) بتقييد عقد شرائها المذكور بالرسم العقاري، وتمكينها منرفع اليد على الحجز التحفظي المقيد بالرسم المذكور بتاريخ 1999/06/14، ضماناً لاداء دين قدره 71.153،83 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000*درهم عن كل يوم تأخير، وأجاب المدعى عليه الدعوى الحالية، وأن الأمر انتهى بصدور حكم بعدم قبول الطلب، تم تأييده استئنافيا بالقرار الصادر بتاريخ 2008/05/29 بعلة أن العقار يشكل ضمانا عاما لدائني المقاولة.
وتقدم المطلوب حضوره بمقال رام إلى تسجيل تدخله إراديا في الدعوى أوضح فيه أن من شأن الحكم وفق طلب المدعية الإضرار بمصالحه باعتباره دائنا للمدعى عليها بموجب حكم نهائي قضى له بالتعويض عن الطرد التعسفي، وبعد إتمام الإجراءات .صدر حكم قضى بعد قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى ،والحكم وفق الطلب الأصلي، استأنفه السنديك، فألغته محكمة الاستئناف التجارية ،وقضت من جديد برفض الطلب، بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسائل الثلاث مجتمعة .
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 451 و452 من قانون الالتزامات و العقود و142 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنه ورغم أن المطلوب السنديك) حصر أسباب استئنافه فقط في خرق الفصل 32 من ق م م و الفصل 234 من ق ل ع، و عدم نفاذ العقد بسبب عدم الموافقة عليه من طرف السلطات المختصة ، وعدم تحديد طريقة تحويل ملكية العقار مناط النزاع، فإن المحكمة بصفتها مرجعا استئنافيا يقتصر نظرها فقط على تناول ما ورد بوسائل الاستئناف، غير أنها أسست قضاءها على وسيلة لم يثرها المطلوب ضمن مقاله الاستئنافي تتعلق بقوة الشيء المقضي، مما تكون معه قد خرقت النصوص القانونية السالفة الذكر.
كذلك فإن المحكمة مصدر القرار استندت فيما انتهت إليه في قضائها إلى قوة الشيء المقضي به معتمدة في ذلك على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2008/05/29 في الملف عدد 2007/4167 ، رغم عدم توفر الشروط التي يستوجبها الفصل المذكور لإعمال القاعدة المذكورة، اعتبارا إلى أن موضوع الدعوى المنتهية بالقرار المذكور كان هو الطعن في قرار المحافظ الرافض للتقييد في إطار الفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري، و الفصل العاشر من القرار الوزيري المؤرخ في 3يونيو 1915، بينما موضوع الدعوى الحالية هو إلزام البائع بتنفيذ التزاماته في إطار الفصل 498 من ق ل ع ، كما أن أطراف الدعوى السابقة هم الطالبة و السيد المحافظ على الأملاك العقارية، والسنديك، بينما أطراف الدعوى الحالية هم الطالبة، و المطلوب سنديك التصفية القضائية، والمطلوب حضوره مصطفى (ن.)، ناهيك التشطيب على حجز عقاري، بينما سبب عن اختلاف سبب الدعويين إذ أرز الحالية فهو إرغام البائعة في شؤون الشيط على تنفيذ التزاماتها، فيكون بذلك شرط وحدة أطراف النزاع ووحدة موضوعه وسببه غير متوفر، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " ان الطاعن أدلى بنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت رقم 2924 بتاريخ 2008/05/29 في الملف عدد 2007/1/4167 قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليها في مواجهة كل من المحافظ على الأملاك العقارية لعين السبع سيدي البرنوصي و المصفي القضائي لشركة (ش. م. ل. ه. س.) من أجل تسجيل عقد الشراء السالف الذكر مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأن ذلك القرار صدر في مواجهة الطاعنة بنفس الصفة و عن نفس الموضوع و السبب، وهو وإن قضى بعدم قبول الطلب، فإن عدم القبول لم يترتب عن إخلالات شكلية، وإنما ترتب عن تعليل يمس موضوع الحق، ولاسيما ما جاء فيه من ( أن البائعة أضحت في حالة التصفية القضائية، وبذلك فإن العقار موضوع الدعوى تعلق به حق الغير باعتباره يشكل ضمانا عاما لدائني المستأنفة ) الأمر الذي تثبت معه للقرار الاستئنافي قوة الشيء المقضي طبقا للفصل 451 من ق ل ع"، وهو تعليل أبرزت فيه توفر شروط و عناصر قوة الشيء المقضي به في القرار الاستئنافي عدد 2924 الصادر بشأن طلب إلغاء قرار المحافظ الرافض لتسجيل عقد شرائها ، وليس من أجل التشطيب على حجز عقاري كما ورد بالوسيلة الثانية، وبذلك تكون قد اعتبرت وعن صواب أن اقتصار هذه الأخيرة على توجيه طلبها الحالي المتحد في موضوعه مع الطلب السابق، والمستند إلى نفس سببه ضد سنديك الشركة البائعة الذي صدر القرار الاستئنافي السابق بحضوره، وعدم توجيهه ضد المحافظ على الأملاك العقارية ليس من شأنه أن يعدم شرط وحدة الأطراف الذي يتوقف على توفره قيام قوة الأمر المقضي به، فيبقى ما تمسكت به الطالبة من عدم تقيد المحكمة بمناقشة الوسائل المثارة بمقتضى المقال الاستئنافي، أمر مخالف لواقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن السنديك تحدث عن سبقية البت عند سرده لوقائع النزاع، مستندا في ذلك إلى القرار الاستئنافي أعلاه، وأن عدم تجديد الإشارة لذلك ضمن جزء مقاله المخصص لتحديد الوسائل المثارة وتفصيلها لا يحول دون تناول المحكمة لكافة الوسائل والأسباب المضمنة بالمقال ككل، ما دام أن أجزاء المقال الاستئنافي تكمل بعضها البعض، فجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس، وغير خارق لأي مقتضى، و الوسائل على غير أساس.
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44728
Motivation des décisions : Le juge ne peut ignorer une reconnaissance d’extinction de dette opposée au paiement de factures (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/07/2020
44787
Inscription de faux – La contestation visant à la fois la signature et sa légalisation administrative oblige le juge à suivre la procédure d’instruction de l’incident (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/12/2020
44881
Astreinte : la demande d’augmentation constitue une action nouvelle et distincte de l’action en liquidation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44953
Preuve testimoniale : le juge du fond peut souverainement écarter l’audition des témoins en raison de leur lien de parenté avec une partie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/11/2020
45069
L’appel en cause d’un tiers est irrecevable lorsqu’il est formé pour la première fois en appel (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
45127
Composition de la formation de jugement – L’arrêt rendu par une formation dont la composition est différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45217
Appel en garantie : la mise en cause du débiteur principal par la caution ne vaut pas reconnaissance de la validité de l’acte de cautionnement (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/07/2020