Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : L’action en restitution de fonds contre une banque est paralysée par un jugement pénal ayant déjà statué sur la propriété des sommes détournées (Trib. com. Casablanca 2006)

Réf : 21073

Identification

Réf

21073

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

11448/06

Date de décision

16/10/2006

N° de dossier

9917/17/2005

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son préposé.

En application de la maxime res judicata pro veritate habetur, le tribunal confère aux qualifications et constats du juge pénal une présomption irréfragable. Cette vérité judiciaire, s’imposant au juge commercial, tranche définitivement la question de la propriété des fonds et justifie à elle seule le rejet au fond de la demande.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء

حكم رقم 11448/06 صادر بتاريخ 16/10/2006

السيد سعيد (ب) / ضد شركة (ت. و)

التعليل:

في الشكل:

في المقالين الأصلي والطعن بالزور الفرعي:

حيث إن المقالين مستوفيين للشروط المتطلبة قانونا ويتعين قبولهما شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 600.000 درهم الذي تم تحويله من حساب رقم 300750 D 117 المفتوح لدى وكالة ريفيرا بتاريخ 2003/04/21 لغرض الاكتتاب في اسم OPCVM.

وحيث تقدم دفاع المدعي بطلب الطعن بالزور الفرعي في الأمر بالتحويل المدلى به من طرف البنك المدعى عليه والذي بموجبه يزعم هذا الأخير أنه تم تحويل مبلغ 600.000 درهم بتاريخ 2003/04/21 من حساب المدعي إلى حساب شركة (ص. س) مرفقا مقاله بوكالة خاصة صادرة عن المدعي ومصادق عليها في 2006/3/24.

وحيث إن المحكمة ارتأت الأمر بإجراء بحث في النازلة عملا بمقتضيات المادة 92 من قانون المسطرة المدنية مع تكليف نائب المدعى عليها بالإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي.

وحيث إنه خلال البحث الذي أجري بجلسة 2006/7/11 صرح ممثل البنك أن مبلغ 600.000 درهم لم يكن مودعا بحساب لأجل COMPTE A TERME ولا موضوع عملية اكتتاب وأن هناك تعامل شخصي بين المدعي ومدير الوكالة المسمى (ب)، واكد المدعي كل ما جاء في مقاله الافتتاحي وتشبت بمقال الطعن بالزور الفرعي في الامر بالتحويل المدلى به من طرف البنك.

حيث إن المدعى عليها لم تدل بالوثيقة موضوع الطعن وهي الأمر بالتحويل المشار إليه أعلاه رغم إشعار المحكمة لها بالادلاء بالأصل لكون ممثل البنك أثناء البحث نفى وجودها اصلا وان المعاملة تمت بين مدير الوكالة والمدعي.

وحيث ان القول بان المعاملة هي شخصية بين مدير الوكالة المذكور والسيد سعيد (ب) هو قول مردود لان الزبون في تعامله مع البنك يتعامل معه كمؤسسة بنكية ولا يتعامل مع مستخدميها بصفتهم الشخصية.

حيث إنه في الحالة التي لا يدلي فيها صاحب الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي رغم اشعار المحكمة بالادلاء باصلها فانه يتم انحاء المستند من الدعوى عملا بمقتضيات المادة 92 من قانون المسطرة المدنية.

لكن حيث ان المحكمة بعد اطلاعها على الحكمين المدلى بهما بجلسة 2006/9/11 والمرفقين بالمذكرة التعقيبية بعد البحث من طرف نائب المدعى عليها يتبين انه بتاريخ 2005/7/08 قضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء في الدعوى العمومية بمؤاخذة محمد (ب) مدير الوكالة ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وفي الدعوى المدنية التابعة باجراء خبرة لتحديد المبالغ المختلسة من البنك.

وحيث انه بتاريخ 2006/5/31 قضت نفس المحكمة بخصوص المسؤولية المدنية باداء الظنين محمد (ب) لفائدة المطالب بالحق المدني ألا وهو البنك المدعى عليه في النازلة مبلغ: 5.000.000 درهم والحكم لهذا الأخير باستخلاص المبلغ المحجوز من حساب سعيد (ب) وقدره 650.000 درهم.

وحيث انه بالاطلاع على مضمون الحكم الصادر بالتاريخ اعلاه تبين ان المحكمة الجنحية اعتبرت ان المبلغ 650.000 درهم الذي كان موضوع حجز من طرف السيد قاضي التحقيق بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 2006/03/18 هو من بين المبالغ المختلسة من البنك ولا حق للسيد سعيد (ب) فيها.

حيث ان الحكم المذكور اعلاه وان لم يصدر في مواجهة نفس الاطراف للقول بسبقية الفصل في التراع الا ان له حجيته مادام انه يعتبر حكما قطعيا jugement définitif ولو كان حكما ابتدائيا قابلا للطعن.

حيث ان الاحكام التي يصدرها القضاء تكون حجة بما فصلت فيه بمعنى ان ما جاء في هذه الاحكام يعتبر عنوان الحقيقة وان الحقيقة القضائية هي قرينة قاطعة على الحقيقية الواقعية res judicta pro veritate habetur (اطلعوا في هذا الصدد على كتاب الدكتور السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد II نظرية الالتزام بوجه عام).

وحيث ان المشرع في التقنين المدني المصري صور الحجية على اساس قرينة قانونية قاطعة اذ قرر ان « الأحكام التي حازت حجية الامر المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ».

وحيث انه تبعا لكل ما ذكر لم يبق لطلب الطعن بالزور الفرعي أي اساس كما ان الطلب الاصلي يتوجب رفضه مادام ان المبلغ المطالب استرجاعه من طرف المدعي هو اصلا من المبالغ المختلسة والعائدة للبنك المدعى عليه الشيء الذي أقره الحكم الجنحي الصادر بالتاريخ اعلاه.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.

وتطبيقا للفصول 32 -3-2 -1 وما بعد الفصل 124 من ق م م والمقتضيات القانونية العامة.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلبين الاصلي والطعن بالزور الفرعي.

في الموضوع: برفضهما مع جعل الصائر على رافعهما.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile