Autorité de la chose jugée au pénal : la condamnation pour dépossession dispense le juge civil d’examiner les titres de propriété dans l’action en expulsion (Cass. civ. 2005)

Réf : 15791

Identification

Réf

15791

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

138

Date de décision

19/01/2005

N° de dossier

1556/1/4/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 32 - 141 - 352 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en expulsion, se fonde sur une décision pénale définitive ayant condamné le défendeur du chef de dépossession du bien litigieux. En effet, la constatation de l'infraction par le juge répressif, qui s'impose au juge civil, suffit à établir tant la qualité à agir du demandeur, en tant que possesseur évincé, que l'occupation sans droit ni titre du défendeur. Par conséquent, la cour d'appel n'est pas tenue de procéder à l'examen des titres de propriété respectifs des parties pour statuer sur la demande d'expulsion.

Résumé en arabe

مادام أن الطالب لا ينكر كون البقعة موضوع القرار الجنحي الاستئنافي هي نفسها موضوع النزاع الحالي، فإن القرار المطعون فيه لما رفض طلب التعرض الموجه ضد القرار الاستئنافي الذي نص على مساحة البقعة المذكورة وحدودها الثلاثة في منطوقه، يكون قد بت في معين ولم يخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه.
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت القرار الجنحي الاستئنافي الذي لا ينكر الطالب أنه يتعلق بالمدعى فيه، تكون قد رفضت الدفوع المتعلقة بعدم القبول، ولما اعتمدت ما تضمنه هذا القرار الجنحي من إدانة للطالب من أجل انتزاع عقار من حيازة المطلوب، تكون قد تأكدت من صفة هذا الأخير ولم تكن في حاجة لمناقشة لفيفيته طالما أن المقال الافتتاحي للدعوى لم يتضمن في الطلبات الختامية إلا طرد الطالب من المدعى فيه بعد أن نص في الصفحة الأولى منه على أنه بصدور قرار جنحي استئنافي من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، فإن تواجد المدعى عليه فوق هذا العقار هو تواجد بدون سبب يبرر طرده وأن ما أثبته القضاء الزجري يتقيد به القضاء المدني.

Texte intégral

القرار عدد: 138 المؤرخ في: 19/1/2005، ملف مدني عدد: 1556/1/4/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/02/1999، عرض فيه أنه يملك زينة بقعة محاطة بسور بتراب أولاد عبد النبي مساحتها 100 متر مربع حدها قبلة وغربا الزنقة وشمالا الجامع، وأن المدعى عليه ـ الطالب ـ استحوذ عليها دون وجه حق، مما دفع المدعي إلى تقديم شكاية ضده من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير حيث تمت إدانته من أجل ذلك ابتدائيا واستئنافيا، كما قام ببناء فوق ملكه وأمرت المحكمة بهدم هذا البناء ملتمسا الحكم بطرده من المدعى فيه وهو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم يوميا.
وبعد جواب المدعى عليه بأن الأرض المدعي فيها تعود ملكيتها للجماعة السلالية لأولاد عبد النبي، وبأن الاختصاص للبت في الدعوى يرجع لمجلس الوصاية بوزارة الداخلية، وبأن البناء المتحدث عنه يتعلق بعقار آخر، حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعي، وألغته محكمة الاستئناف بقرار عدد 1425 صادر بتاريخ 16/10/2000 في الملف عدد 524/2000، وقضت بعد التصدي وفق الطلب مع حصر الغرامة التهديدية في 30 درهم يوميا بعلة أن احتلال المستأنف عليه للدار ثابت بالقرار الجنحي الاستئنافي عدد 5295 الصادر بتاريخ 20/11/97. فتعرض عليه المستأنف عليه، ورفضت محكمة الاستئناف تعرضه بقرارها المشار إليه أعلاه تحت عدد 1755، بعلة أن المتعرض لم يدل بما يدعم تعرضه ولم يدل بالملكية المتحدث عنها، وأن القرار المتعرض عليه يتحدث عن طرد المتعرض من المدعى فيه كما تدل عليه حيثياته، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بخمس وسائل، وقد أجاب المطلوب بعدم قبول الطلب لعدم تقديمه حتى ضد القرار المتعرض عليه، وبرفض الطلب. وأدلى بصورة مشهود بمطابقتها لتنازل عقب عليه الطالب بأنه لا يتعلق بالمدعى فيه.
وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور في الوسيلة الثالثة ذات الأولوية لتعلقها بالشكل بخرق مقتضيات الفصلين 352 و141 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تأمر بضم الملف الاستئنافي عدد 524/00 المتعرض ضده لتضمنه وثائق الدعوى.
لكن، حيث إنه مادام القرار المتعرض عليه كان واضحا في حيثياته باعتماده على القرار الجنحي الاستئنافي القاضي بإدانة الطالب من أجل انتزاع نفس المدعى فيه من حيازة المطلوب، فإن تعليل القرار المطعون فيه بأن الطالب كمتعرض لم يدل بما يعضد تعرضه، وبأن القرار الاستئنافي يتحدث عن طرد المتعرض من المدعى فيه، فيه كفاية للبت في التعرض، مما لم تكن معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في حاجة لإضافة وثائق الملف المتعرض على القرار الصادر فيه، فالوسيلة لذلك غير مؤسسة.
الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية،
ذلك أن مقال الادعاء لم يحدد جهة اليمين بالنسبة للمدعى فيه التي هي مذكورة في لفيف ملكية الزينة، وأن محكمة الاستئناف لم تعر هذا الدفع أي اهتمام.
لكن، حيث إنه مادام الطالب لا ينكر كون البقعة موضوع القرار الجنحي الاستئنافي هي نفسها موضوع النزاع الحالي، فإن القرار المطعون فيه لما رفض طلب التعرض الموجه ضد القرار الاستئنافي الذي نص على مساحة البقعة المذكورة وحدودها الثلاثة في منطوقه يكون قد بت في معين ولم يخرق الفصل 32 المحتج بخرقه، والوسيلة غير مؤسسة.
الوسائل الأولى والرابعة والخامسة المتخذة الأولى من خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية،
ذلك أن المطلوب لم يدل بما يثبت صفته في الادعاء، لأن اللفيفية عدد 280 صحيفة 246 التي أدلى بها لا تتوفر على شروط الملك الخمسة، إذ لا تتضمن أن زينة الدار ينسبها لنفسه والناس ينسبونها إليه كذلك وعدم خروجها بناقل شرعي منه، والمتخذة الرابعة من أن عدم الرد على مستنتجات الطالب يعد بمثابة انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على مستنتجاته الرامية إلى عدم قبول دعوى المطلوب لعدم إدلائه بما يثبت صفته ولم يحدد موضوع دعواه ولتناقض ما جاء في مقاله مع ما هو مذكور بحجته التي لا تتوفر على شروط الملك الخمسة، والحال أن الطالب هو الذي يتصرف وهو الحائز والمالك حسبما يثبت ذلك اللفيف المضمن بعدد 279 صحيفة 345 وتاريخ 24/03/95 توثيق دار ولد زيدوح، وأن المحكمة لم تعلل قرارها تعليلا سليما مكتفية بحيثيات مهزوزة وأن عدم الرد على المستنتجات يجعل قرارها منعدم التعليل، (قرار المجلس الأعلى عدد 47 بتاريخ 20/12/60 وقراره عدد 154 بتاريخ 10/03/70 وقراره عدد 67 بتاريخ 10/12/79 ـ كتاب مجموعة قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن المعهد الوطني للدراسات القضائية لسنة 1985)، والمتخذة الخامسة من خرق القانون، ومن اعتماد محكمة الاستئناف للفيفية ملكية الزينة المدلى بها من المطلوب، رغم عدم توفرها على شروط الملك الخمسة، ذلك أن المحكمة المذكورة اعتمدت اللفيفية أعلاه في إثبات صفة المطلوب رغم عدم توفرها على شروط الملك الخمسة.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وكما وقع الرد به على الوسيلة الثانية، لما اعتمدت القرار الجنحي الاستئنافي الذي لا ينكر الطالب أنه يتعلق بالمدعى فيه، تكون قد رفضت الدفوع المتعلقة بعدم القبول، ولما اعتمدت ما تضمنه من إدانة للطالب من أجل انتزاع عقار من حيازة المطلوب، تكون قد تأكدت من صفة هذا الأخير ولم تكن في حاجة لمناقشة لفيفيته، طالما أن المقال الافتتاحي للدعوى لم يتضمن في الطلبات الختامية إلا طرد الطالب من المدعى فيه، بعد أن نص في الصفحة الأولى منه على ما يلي: » وحيث إنه بصدور قرار استئنافي من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير، فإن تواجد المدعى عليه فوق هذا العقار هو تواجد بدون سبب يبرر طرده منه (وحيث أن ما أثبته القضاء الزجري يتقيد به القضاء المدني)، وبذلك فإن الوسائل غير مؤسسة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الخيامي رئيسا والمستشارين السادة: عبد النبي قديم مقررا وعبد السلام البركي ومحمد عثماني وعبد القادر الرافعي  وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
الرئيس                                  المستشار المقرر         كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile