Atteinte au fond du droit : le juge des référés ne peut connaître d’une demande de réouverture d’une voie d’accès à un ouvrage public achevé (Cass. adm. 2002)

Réf : 18634

Identification

Réf

18634

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

255

Date de décision

14/02/2002

N° de dossier

2319/1/4/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 103

Résumé en français

Le juge des référés ne peut ordonner la réouverture d’un accès routier fermé suite à la construction d’une autoroute, dès lors qu’une telle mesure impose un examen du fond du droit.

La Cour Suprême retient qu’une telle demande exige d’apprécier la nature des droits réels des riverains et la situation des lieux antérieurement à la réalisation de l’ouvrage public, désormais achevé. Une telle appréciation excédant manifestement la compétence du juge de l’urgence, qui ne statue que provisoirement, l’ordonnance de première instance est censurée et le juge des référés déclaré incompétent.

Résumé en arabe

إن البت في النزاع يتوقف على طبيعة الحقوق العينية التي يتوفر عليها المدعون والوضعية التي كانت عليها عقاراتهم قبل إنجاز الطريق السيار مما سيؤدي لا محالة إلى المساس بجوهر الحق وبالتالي عدم اختصاص القضاء المستعجل.

Texte intégral

القرار عدد : 255، ملف إداري عـدد : 2319/1/4/2002، المؤرخ في : 14/02/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 2 ذو الحجة 1422 موافق 14/2/2002
إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في شخص ممثلها / مقرها بحي الرياض الرباط
نائبها ذ. محمد تاج الدين الحسيني وزهور الأبيض المحاميان بالرباط والمقبولان لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة
وبين :  جلال الحاج محمد – جلال أحمد – أشمارخ عبد الخالق – أشمارخ عبد الكريم وباقي سكان دوار الجوالة قيادة أولاد صالح ومن معهم إقليم سطات.
أبو الخير، دوار الجوالة قيادة وجماعة أولاد صالح عمالة إقليم سطات
السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط
السيد وزير التجهيز بوزارة التجهيز بالرباط
السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
المستأنف عليهم
الـوقـائــع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13/12/2001 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد تاج الدين الحسيني والرامي إلى استئناف الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 30/7/2001 في الملف عدد 176/2001س.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 7/2/2002
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/2/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن استئناف المصرح به بتاريخ 19 ديسمبر 2001 من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ضد الأمر الاستعجالي عدد 204 الصادر بتاريخ 30/7/2001 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف 176/2001 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الأمر المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ بتاريخ 10 ماي 2001 عرض جلال الحاج محمد وفريقه أنه بناء على الأشغال المتعلقة بإنجاز الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء ومدينة سطات عملت الشركة المكلفة بالأشغال مقاولة حجي بتعاون مع وزارة الأشغال العمومية والشركة الوطنية للطريق السيار على إغلاق الطريق الثلاثية المؤدية إلى معمل الإسمنت سينوكا على مستوى ممر السكك الحديدية باعتباره المنفذ الوحيد الذي اعتاد العارضون استعماله للوصول إلى الطريق الرئيسية الرابطة بين الدار البيضاء وبرشيد وذلك بإنجاز قنطرة عليه ومحاصرتها بحواجز حديدية وأن هذا الإغلاق قد شكل للعارضين وباقي مستعملي الطريق أضرارا مادية ومعنوية وعقد حياتهم بسبب جلب حاجياتهم اليومية والاتصال بأراضيهم المجاورة وكذا الاستفادة من المرافق الضرورية ولذلك التمس المدعون الحكم بإعادة فتح الممرر وإنجاز مخرج على عين القنطرة يربط بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء ومدينة سطات والطريق الثلاثية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص لانتفاء عنصر الاستعجال صدر الأمر المطعون فيه القاضي بقبول الطلب الأصلي وطلب تدخل محمد أبو الخير وموضوعا برفع الضرر وذلك بفتح الممر المذكور وبإعادة ربط الطريق الثلاثية بالطريق السيار على مستوى معمل الإسمنت تحت طائلة غرامة تهديدية فاستأنفت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الأمر المذكور.
وحيث تمسكت في مقال الاستئناف على الخصوص بخرق الأمر المستأنف لمقتضيات المادتين 36 و38 من قانون المسطرة المدنية بسبب الاستغناء عن حضور الشركة العارضة المعنية بالأمر فضلا عن أن الأمر المطعون فيه يلحق ارتباكا بحركة المرور يعرض حتى مستعملي الطريق للخطر وعلما بأن القانون المتعلق بالطريق السيار جد صريح فيما يخص هذه النقطة المرتبطة بالمنقولات والحمولات أمام الولوج والخروج من الطريق السيار والتي هي طرق ذات وجهة محددة دون تقاطعات لا يمكن الولوج إليها إلا عبر نقط معينة.
ومن جهة أخرى فإنه يتجلى واضحا من معطيات النزاع أن الأمر بفتح الطريق وإحالة ربطها بالطريق السيار فيه مساس واضح بجوهر الحق فضلا عن انتفاء عنصر الاستعجال.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه من الواضح أن الطلب الحالي قدم في إطار دعوى الاستعجال.
وحيث إن الأوامر المستعجلة لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس ما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
وحيث إنه لا جدال في أن الطريق السيار قد انتهت الأشغال به وأصبح مرفقا عاما يقدم خدماته لكل المواطنين.
وحيث إن البت في هذا النزاع يتوقف على معرفة طبيعة الحقوق العينية التي يتوفر عليها المستأنف عليهم والوضعية التي كانت عليها عقاراتهم قبل إنجاز الطريق السيار الذي أصبح حقيقة ثابتة الشيء الذي يعني أن مقارنته بمثل هذا النزاع ستؤدي لا محالة إلى المساس بجوهر الحق وبالتالي فإن النزاع يخرج عن دائرة قضاء الاستعجال مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف.
لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف والتصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – أحمد دينية – عبد الحميد سبيلا وحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
رئيس الغرفة                   المستشار المقرر          كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile