Réf
18634
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
255
Date de décision
14/02/2002
N° de dossier
2319/1/4/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
مساس بجوهر الحق, Autoroute, Compétence matérielle, Droits réels, Fermeture d'un accès routier, Incompétence, Juge de l'urgence, Mesure provisoire, Atteinte au fond du droit, Ouvrage public, إجراءات وقتية, إلغاء الأمر المستأنف, حقوق عينية, دعوى الاستعجال, عدم اختصاص قاضي المستعجلات, قاضي المستعجلات, مرفقا عاما, Référé administratif, Annulation de l'ordonnance
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 103
Le juge des référés ne peut ordonner la réouverture d’un accès routier fermé suite à la construction d’une autoroute, dès lors qu’une telle mesure impose un examen du fond du droit.
La Cour Suprême retient qu’une telle demande exige d’apprécier la nature des droits réels des riverains et la situation des lieux antérieurement à la réalisation de l’ouvrage public, désormais achevé. Une telle appréciation excédant manifestement la compétence du juge de l’urgence, qui ne statue que provisoirement, l’ordonnance de première instance est censurée et le juge des référés déclaré incompétent.
إن البت في النزاع يتوقف على طبيعة الحقوق العينية التي يتوفر عليها المدعون والوضعية التي كانت عليها عقاراتهم قبل إنجاز الطريق السيار مما سيؤدي لا محالة إلى المساس بجوهر الحق وبالتالي عدم اختصاص القضاء المستعجل.
القرار عدد : 255، ملف إداري عـدد : 2319/1/4/2002، المؤرخ في : 14/02/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 2 ذو الحجة 1422 موافق 14/2/2002
إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في شخص ممثلها / مقرها بحي الرياض الرباط
نائبها ذ. محمد تاج الدين الحسيني وزهور الأبيض المحاميان بالرباط والمقبولان لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة
وبين : جلال الحاج محمد – جلال أحمد – أشمارخ عبد الخالق – أشمارخ عبد الكريم وباقي سكان دوار الجوالة قيادة أولاد صالح ومن معهم إقليم سطات.
أبو الخير، دوار الجوالة قيادة وجماعة أولاد صالح عمالة إقليم سطات
السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط
السيد وزير التجهيز بوزارة التجهيز بالرباط
السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
المستأنف عليهم
الـوقـائــع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 13/12/2001 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد تاج الدين الحسيني والرامي إلى استئناف الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء بتاريخ 30/7/2001 في الملف عدد 176/2001س.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 7/2/2002
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/2/2001.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن استئناف المصرح به بتاريخ 19 ديسمبر 2001 من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ضد الأمر الاستعجالي عدد 204 الصادر بتاريخ 30/7/2001 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف 176/2001 مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الأمر المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ بتاريخ 10 ماي 2001 عرض جلال الحاج محمد وفريقه أنه بناء على الأشغال المتعلقة بإنجاز الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء ومدينة سطات عملت الشركة المكلفة بالأشغال مقاولة حجي بتعاون مع وزارة الأشغال العمومية والشركة الوطنية للطريق السيار على إغلاق الطريق الثلاثية المؤدية إلى معمل الإسمنت سينوكا على مستوى ممر السكك الحديدية باعتباره المنفذ الوحيد الذي اعتاد العارضون استعماله للوصول إلى الطريق الرئيسية الرابطة بين الدار البيضاء وبرشيد وذلك بإنجاز قنطرة عليه ومحاصرتها بحواجز حديدية وأن هذا الإغلاق قد شكل للعارضين وباقي مستعملي الطريق أضرارا مادية ومعنوية وعقد حياتهم بسبب جلب حاجياتهم اليومية والاتصال بأراضيهم المجاورة وكذا الاستفادة من المرافق الضرورية ولذلك التمس المدعون الحكم بإعادة فتح الممرر وإنجاز مخرج على عين القنطرة يربط بالطريق السيار الرابطة بين البيضاء ومدينة سطات والطريق الثلاثية المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية وبعد المناقشة وتمسك الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص لانتفاء عنصر الاستعجال صدر الأمر المطعون فيه القاضي بقبول الطلب الأصلي وطلب تدخل محمد أبو الخير وموضوعا برفع الضرر وذلك بفتح الممر المذكور وبإعادة ربط الطريق الثلاثية بالطريق السيار على مستوى معمل الإسمنت تحت طائلة غرامة تهديدية فاستأنفت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الأمر المذكور.
وحيث تمسكت في مقال الاستئناف على الخصوص بخرق الأمر المستأنف لمقتضيات المادتين 36 و38 من قانون المسطرة المدنية بسبب الاستغناء عن حضور الشركة العارضة المعنية بالأمر فضلا عن أن الأمر المطعون فيه يلحق ارتباكا بحركة المرور يعرض حتى مستعملي الطريق للخطر وعلما بأن القانون المتعلق بالطريق السيار جد صريح فيما يخص هذه النقطة المرتبطة بالمنقولات والحمولات أمام الولوج والخروج من الطريق السيار والتي هي طرق ذات وجهة محددة دون تقاطعات لا يمكن الولوج إليها إلا عبر نقط معينة.
ومن جهة أخرى فإنه يتجلى واضحا من معطيات النزاع أن الأمر بفتح الطريق وإحالة ربطها بالطريق السيار فيه مساس واضح بجوهر الحق فضلا عن انتفاء عنصر الاستعجال.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه من الواضح أن الطلب الحالي قدم في إطار دعوى الاستعجال.
وحيث إن الأوامر المستعجلة لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس ما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
وحيث إنه لا جدال في أن الطريق السيار قد انتهت الأشغال به وأصبح مرفقا عاما يقدم خدماته لكل المواطنين.
وحيث إن البت في هذا النزاع يتوقف على معرفة طبيعة الحقوق العينية التي يتوفر عليها المستأنف عليهم والوضعية التي كانت عليها عقاراتهم قبل إنجاز الطريق السيار الذي أصبح حقيقة ثابتة الشيء الذي يعني أن مقارنته بمثل هذا النزاع ستؤدي لا محالة إلى المساس بجوهر الحق وبالتالي فإن النزاع يخرج عن دائرة قضاء الاستعجال مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف.
لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف والتصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : محمد بورمضان – أحمد دينية – عبد الحميد سبيلا وحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation
35407
Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
يمين حاسمة, Injonction de parfaire la vente, Moyen de preuve dirimant, Notification régulière, Serment décisoire, Vice de forme, أداء الثمن, أداء اليمين, Force probante, إتمام إجراءات البيع, استدعاء قانوني صحيح, تحرير عقد البيع, تخلف عن الحضور, سبب جديد غير مقبول, نقض مرفوض, نكول, واقعة البيع, إثبات البيع, Désistement
35408
Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
21/02/2023
مقال استئنافي, Erreur matérielle, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Moyens nouveaux devant la Cour de cassation, Pourvoi en cassation non fondé, Recevabilité de l'action en justice, إصلاح خطأ مادي, Dépôt d'une requête en rectification, إقامة الدعوى, خرق حقوق دفاع, خطأ مادي, صندوق ضمان حوادث السير, طلب نقض, قوة شيء مقضي به, مدونة التأمينات, الفصل 26, Délai pour saisir le Fonds de garantie des accidents de la circulation
35434
Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
محاكم تجارية, Caractère définitif de l'arrêt d'appel, Compétence d'attribution, Exception d'incompétence, Irrecevabilité du pourvoi en cassation, Juridictions commerciales, Moyen soulevé d'office, Arrêt d'appel confirmatif statuant sur la compétence, Voies de recours, استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص, طرق الطعن, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, قرار مؤيد للحكم, قرار نهائي غير قابل لأي طعن, اختصاص نوعي, Appel du jugement sur la compétence
35418
Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
ورثة, مواصلة الدعوى, طعن غير مقبول, شروط مواصلة الدعوى, دعوى مقامة باسم متوفى, بطلان الإجراءات, انعدام أهلية التقاضي, Reprise d'instance par les héritiers, Nullité de l'acte introductif d'instance, Irrecevabilité du pourvoi, Décès d'une partie, Condition préalable à la reprise d'instance, Capacité d'ester en justice, Action introduite au nom d'une personne décédée
35394
Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
نظام عام, Appel, Appelant défaillant, Constitution d'avocat non obligatoire, Convocation régulière, Honoraires d'avocat, Irrecevabilité, Mémoire d'appel non motivé, Ordre public procédural, Absence de moyens, Sanction du défaut de diligence, تحديد الأتعاب, تخلف عن الحضور, خلو المقال من أسباب الاستئناف, شهادة التسليم, طعن بالاستئناف, عدم إلزامية تعيين محام, قبول ضمني, مقتضيات الفصل 142, إصلاح المقال, Absence d'obligation d'inviter à régulariser