Réf
52169
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
284
Date de décision
24/02/2011
N° de dossier
1161-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet du pourvoi, Refus d'execution, Obligation de faire, Liquidation de l'astreinte, Injonction de communiquer des pièces, Exécution partielle, Exécution des décisions de justice, Droit d'information des associés, Documents comptables, Astreinte, Appréciation souveraine des juges du fond
C'est à bon droit qu'une cour d'appel liquide l'astreinte prononcée à l'encontre du gérant d'une société tenu de communiquer des documents comptables. Ayant souverainement constaté que ce dernier, sommé de produire des pièces précisément énumérées par l'ordonnance, n'avait remis que des documents partiels et différents de ceux exigés, la cour d'appel en déduit exactement un refus d'exécution, dès lors que l'exécution d'une décision de justice doit être en tout point conforme à son dispositif.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05-01-2009 في الملف عدد 2284-08-14 أن المطلوبين دانيال (ك.) وجيرارد ماكس مارسيل (ش.) تقدما بمقال إلى تجارية البيضاء عرضا فيه أنهما استصدرا أمرا قضى على الطالب عادل (غ.) بتمكينهما من حق الاطلاع على محاسبة شركة (د.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، وأنهما باشرا تنفيذ الأمر فامتنع الطالب عن ذلك وتم تحرير محضر من المفوض القضائي أثبت فيه امتناعه من إمدادهما بالوثائق المحاسبية ، مضيفين بأنهما تضررا من الامتناع المذكور لعدم تمكينهما من حصتهما في الأرباح وعدم أداء قرض الشركة لفائدة البنك الذي لجأ إلى مقاضاتها هي و المطلوب دانيال (ك.) بصفته كفيلا ملتمسين تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها وأداء المدعى عليه لهما مبلغ 35000 درهم كتعويض عن المدة من 18-9-07 إلى 26-11-07 فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بالاستجابة للطلب استأنفه المحكوم عليه ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع وتأويل الوثائق وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن الوثائق التي كان يطلبها المطلوب (ك.) هي تلك المتعلقة بالفترة التي كان هو وفريقه مسيرا للشركة ، وأنه أخذ تلك الوثائق كلها عند مغادرته لها وأتلف المعطيات التي كانت توجد بالحاسوب . وأنه عندما جاء المفوض إلى الطالب أخبره بأنه لا يتوفر على أية وثائق وأن ما يزعمه المطلوب يرمي إلى إرباك الشركة.
كما أنه لم يمتنع قط من تنفيذ مقتضيات الأمر موضوع تصفية الغرامة التهديدية والدليل هو استقباله لمأمور التنفيذ وباقي الأطراف ومدهم بكافة الوثائق التي يتوفر عليها وخصوصا الوثائق المحاسبية المتعلقة بمداخيل ومصاريف الشركة عن المدة التي تولى خلالها تسييرها وأن الوثائق المتعلقة بالمدة السابقة لازالت عند المسير السابق المطلوب (ك.)، وأن تصريحاته لا تفيد تعنته وامتناعه عن التنفيذ لأنه قدم كل ما بيده من وثائق ، والقرار المطعون فيه وكذا الحكم المستأنف اعتدا بتصريحات مستشار المطلوبين جمال (ف.) الذي حاول عرقلة التنفيذ بادعائه أن الطالب لم يمدهم بالوثائق ، مضيفا بأن المطلوبين كان هدفهم عرقلة الشركة وتقدموا بعدة دعاوي وأنه سبق أن أدلى بالمحضر الموقع بتاريخ 4-12-06 الذي يبين ممتلكات الشركة من أجهزة وآليات ومواد أولية سلمت له بعد توليه التسيير نافيا توصله بالوثائق المحاسبية التي احتفظ به المسير السابق وبالحاسوب المتضمن للمعاملات مما يجعل الدعوى كيدية هدفها الإثراء على حساب الغير ، وأن القرار تجاهل كل الوقائع المذكورة معتمدا محضر المفوض القضائي الذي لا يمكن اعتباره امتناع عن التنفيذ مما يجعل القرار عرضة للنقض .
لكن حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستنباط الحقيقة منها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متى أسست ما ذهبت إليه على تعليلات سائغة ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي بتصفية الغرامة التهديدية وذلك بأداء الطالب المطلوبين مبلغ 35000 درهم عن الفترة من 18-09-07 إلى 26-11-07 بما جاءت به من أنه " بالرجوع إلى الأمر موضوع تصفية الغرامة التهديدية يتضح أنه قضى على الطالب بتمكين المطلوبين من الاطلاع على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير عن الفترة من 06-9-11 . وأنه أمام مأمور التنفيذ لم يدل سوى بمجموعة فواتير مصاريف ووثيقة مداخيل عن المدة من 1-12-06 إلى غاية 31-12-06 وامتنع عن الإدلاء بالوثائق المذكورة بالأمر بدعوى أنه لا يتوفر عليها ولا يتوفر على الحسابات السابقة عن مدة تعيينه .. " وهو تعليل سائغ أبرزت به المحكمة بأن عدم قيام الطالب بتقديم الوثائق المأمور بتمكين المطلوبين من الاطلاع عليها وهي الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير عن الفترة من 11-9-06 تعتبر امتناعا عن التنفيذ ، ولا يكفي تقديم وثائق أخرى كالفواتير وورقة المداخيل في اعتبار الطالب منفذا للأمر باعتبار أن التنفيذ يجب أن يكون طبقا لمنطوق القرار ، وما أورده الطاعن في نعيه. من كون الوثائق المطلوبة تتعلق بفترة سابقة وأن المسير السابق أخذها وأتلف معطيات. الحاسوب مما حال دون تقديمه لتلك الوثائق فإن الحكم المستأنف المؤيد من طرف المحكية مصدرة القرار مما تكون متبينة لتعليلاته رده بعلة أن " الأمر الاستعجالي موضوع التنفيذ قصد من الاطلاع عليه هو الوثائق المتعلقة بالفترة اللاحقة لتاريخ استلامه مهمة التسيير مما لا مجال معه لاحتجاجه بعدم توفره على الوثائق السابقة لتسلمه ذلك باعتباره أنه غير ملزم بمقتضى القرار الاستعجالي بتمكينهما من الاطلاع عليها ، وفيما يتعلق بكون الدعوى كيدية وأن الهدف هو عرقلة سير الشركة وأن هناك دعاوي أخرى من تصفية الغرامة التهديدية فإن كل ذلك لا تأثير له لها في النزاع باعتبار أن الاطلاع من طرف الشركاء مأمور به بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 1832 الصادر بتاريخ 27-8-07 وأن تصفية الغرامة التهديدية جاءت في إطار تنفيذ الأمر المذكور مما لا مجال معه للاحتجاج بما سلف ، وبخصوص إدلائه بالمحضر المؤرخ بتاريخ 06/12/4 فإن المحضر المذكور يتضمن جردا لموجودات الشركة في إطار تسليم مهام التسيير للطالب ولا يعتبر تنفيذا للأمر الاستعجالي لأنه ليس هو المأمور الاطلاع عليه بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه وبالتالي فلا تأثير له هو الآخر على القرار إذ لا علاقة له بموضوع الدعوى ، وفيما يتعلق باعتماد المحكمة لتصريحات جمال (ف.) فإنه بالرجوع إلى القرار يتجلى أنه اعتمد في القول بامتناع الطالب من التنفيذ على المحضر المحرر من المفوض القضائي الذي يتبين منه أن الطالب أدلى بمجموعة من فواتير مصاريف ووثيقة مداخيل وامتنع من الإدلاء بالوثائق المذكورة في الأمر لعلة عدم توفره عليها ولم تعتمد التصريحات المذكورة مما يجعل القرار مرتكزا على اساس وغير محرف للوقائع ولا مؤولا للوثائق ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير اساس .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
66348
Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025