Astreinte : La communication de documents partiels et non conformes à l’injonction du juge constitue un refus d’exécuter justifiant sa liquidation (Cass. com. 2011)

Réf : 52169

Identification

Réf

52169

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

284

Date de décision

24/02/2011

N° de dossier

1161-3-3-2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel liquide l'astreinte prononcée à l'encontre du gérant d'une société tenu de communiquer des documents comptables. Ayant souverainement constaté que ce dernier, sommé de produire des pièces précisément énumérées par l'ordonnance, n'avait remis que des documents partiels et différents de ceux exigés, la cour d'appel en déduit exactement un refus d'exécution, dès lors que l'exécution d'une décision de justice doit être en tout point conforme à son dispositif.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05-01-2009 في الملف عدد 2284-08-14 أن المطلوبين دانيال (ك.) وجيرارد ماكس مارسيل (ش.) تقدما بمقال إلى تجارية البيضاء عرضا فيه أنهما استصدرا أمرا قضى على الطالب عادل (غ.) بتمكينهما من حق الاطلاع على محاسبة شركة (د.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، وأنهما باشرا تنفيذ الأمر فامتنع الطالب عن ذلك وتم تحرير محضر من المفوض القضائي أثبت فيه امتناعه من إمدادهما بالوثائق المحاسبية ، مضيفين بأنهما تضررا من الامتناع المذكور لعدم تمكينهما من حصتهما في الأرباح وعدم أداء قرض الشركة لفائدة البنك الذي لجأ إلى مقاضاتها هي و المطلوب دانيال (ك.) بصفته كفيلا ملتمسين تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها وأداء المدعى عليه لهما مبلغ 35000 درهم كتعويض عن المدة من 18-9-07 إلى 26-11-07 فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بالاستجابة للطلب استأنفه المحكوم عليه ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه تحريف الوقائع وتأويل الوثائق وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن الوثائق التي كان يطلبها المطلوب (ك.) هي تلك المتعلقة بالفترة التي كان هو وفريقه مسيرا للشركة ، وأنه أخذ تلك الوثائق كلها عند مغادرته لها وأتلف المعطيات التي كانت توجد بالحاسوب . وأنه عندما جاء المفوض إلى الطالب أخبره بأنه لا يتوفر على أية وثائق وأن ما يزعمه المطلوب يرمي إلى إرباك الشركة.

كما أنه لم يمتنع قط من تنفيذ مقتضيات الأمر موضوع تصفية الغرامة التهديدية والدليل هو استقباله لمأمور التنفيذ وباقي الأطراف ومدهم بكافة الوثائق التي يتوفر عليها وخصوصا الوثائق المحاسبية المتعلقة بمداخيل ومصاريف الشركة عن المدة التي تولى خلالها تسييرها وأن الوثائق المتعلقة بالمدة السابقة لازالت عند المسير السابق المطلوب (ك.)، وأن تصريحاته لا تفيد تعنته وامتناعه عن التنفيذ لأنه قدم كل ما بيده من وثائق ، والقرار المطعون فيه وكذا الحكم المستأنف اعتدا بتصريحات مستشار المطلوبين جمال (ف.) الذي حاول عرقلة التنفيذ بادعائه أن الطالب لم يمدهم بالوثائق ، مضيفا بأن المطلوبين كان هدفهم عرقلة الشركة وتقدموا بعدة دعاوي وأنه سبق أن أدلى بالمحضر الموقع بتاريخ 4-12-06 الذي يبين ممتلكات الشركة من أجهزة وآليات ومواد أولية سلمت له بعد توليه التسيير نافيا توصله بالوثائق المحاسبية التي احتفظ به المسير السابق وبالحاسوب المتضمن للمعاملات مما يجعل الدعوى كيدية هدفها الإثراء على حساب الغير ، وأن القرار تجاهل كل الوقائع المذكورة معتمدا محضر المفوض القضائي الذي لا يمكن اعتباره امتناع عن التنفيذ مما يجعل القرار عرضة للنقض .

لكن حيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستنباط الحقيقة منها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متى أسست ما ذهبت إليه على تعليلات سائغة ولا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف القاضي بتصفية الغرامة التهديدية وذلك بأداء الطالب المطلوبين مبلغ 35000 درهم عن الفترة من 18-09-07 إلى 26-11-07 بما جاءت به من أنه " بالرجوع إلى الأمر موضوع تصفية الغرامة التهديدية يتضح أنه قضى على الطالب بتمكين المطلوبين من الاطلاع على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير عن الفترة من 06-9-11 . وأنه أمام مأمور التنفيذ لم يدل سوى بمجموعة فواتير مصاريف ووثيقة مداخيل عن المدة من 1-12-06 إلى غاية 31-12-06 وامتنع عن الإدلاء بالوثائق المذكورة بالأمر بدعوى أنه لا يتوفر عليها ولا يتوفر على الحسابات السابقة عن مدة تعيينه .. " وهو تعليل سائغ أبرزت به المحكمة بأن عدم قيام الطالب بتقديم الوثائق المأمور بتمكين المطلوبين من الاطلاع عليها وهي الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير عن الفترة من 11-9-06 تعتبر امتناعا عن التنفيذ ، ولا يكفي تقديم وثائق أخرى كالفواتير وورقة المداخيل في اعتبار الطالب منفذا للأمر باعتبار أن التنفيذ يجب أن يكون طبقا لمنطوق القرار ، وما أورده الطاعن في نعيه. من كون الوثائق المطلوبة تتعلق بفترة سابقة وأن المسير السابق أخذها وأتلف معطيات. الحاسوب مما حال دون تقديمه لتلك الوثائق فإن الحكم المستأنف المؤيد من طرف المحكية مصدرة القرار مما تكون متبينة لتعليلاته رده بعلة أن " الأمر الاستعجالي موضوع التنفيذ قصد من الاطلاع عليه هو الوثائق المتعلقة بالفترة اللاحقة لتاريخ استلامه مهمة التسيير مما لا مجال معه لاحتجاجه بعدم توفره على الوثائق السابقة لتسلمه ذلك باعتباره أنه غير ملزم بمقتضى القرار الاستعجالي بتمكينهما من الاطلاع عليها ، وفيما يتعلق بكون الدعوى كيدية وأن الهدف هو عرقلة سير الشركة وأن هناك دعاوي أخرى من تصفية الغرامة التهديدية فإن كل ذلك لا تأثير له لها في النزاع باعتبار أن الاطلاع من طرف الشركاء مأمور به بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 1832 الصادر بتاريخ 27-8-07 وأن تصفية الغرامة التهديدية جاءت في إطار تنفيذ الأمر المذكور مما لا مجال معه للاحتجاج بما سلف ، وبخصوص إدلائه بالمحضر المؤرخ بتاريخ 06/12/4 فإن المحضر المذكور يتضمن جردا لموجودات الشركة في إطار تسليم مهام التسيير للطالب ولا يعتبر تنفيذا للأمر الاستعجالي لأنه ليس هو المأمور الاطلاع عليه بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه وبالتالي فلا تأثير له هو الآخر على القرار إذ لا علاقة له بموضوع الدعوى ، وفيما يتعلق باعتماد المحكمة لتصريحات جمال (ف.) فإنه بالرجوع إلى القرار يتجلى أنه اعتمد في القول بامتناع الطالب من التنفيذ على المحضر المحرر من المفوض القضائي الذي يتبين منه أن الطالب أدلى بمجموعة من فواتير مصاريف ووثيقة مداخيل وامتنع من الإدلاء بالوثائق المذكورة في الأمر لعلة عدم توفره عليها ولم تعتمد التصريحات المذكورة مما يجعل القرار مرتكزا على اساس وغير محرف للوقائع ولا مؤولا للوثائق ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير اساس .

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile