Assurance emprunteur : La prescription quinquennale des assurances de personnes s’applique à l’action en garantie incapacité de la banque bénéficiaire

Réf : 43355

Identification

Réf

43355

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

924

Date de décision

15/05/2025

N° de dossier

2024/8210/1461, - 2024/8218/2715

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 134 - 202 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 450 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 492 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Une Cour d’appel de commerce écarte l’exception d’incompétence territoriale soulevée par un assureur en retenant qu’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de prêt est inopposable à l’assureur, tiers à ce contrat, la compétence étant déterminée, en application du droit de la consommation, par le domicile de l’emprunteur assuré. Elle juge par ailleurs que l’action née d’un contrat d’assurance de personnes, garantissant le remboursement d’un prêt en cas d’invalidité, se prescrit par cinq ans et non par deux, le point de départ du délai étant la date de la décision de justice ayant constaté la réalisation du risque et ordonné la suspension des remboursements. Sur le fond, la Cour rappelle que l’obligation de l’assureur se limite au capital restant dû à la date de la survenance du sinistre, tel qu’établi par expertise judiciaire, à l’exclusion des frais de recouvrement ou des dépens non directement couverts par la police. En conséquence, elle réforme le jugement du Tribunal de commerce pour réduire le montant de la condamnation à la seule somme correspondant au solde du prêt garanti, après déduction des échéances payées postérieurement à la survenance du sinistre.

Texte intégral

Cour d’appel de commerce de Marrakech / قرار / 924 / 2025/5/15 / 2024/8218/2715

المملكة المغربية

السلطة القضائية

Cour d’appel de commerce

بمراكش

قرار رقم: 924

بتاريخ: 2025/5/15

ملف ابتدائي رقم: 2024/8210/1461

بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش

ملف رقم: 2024/8218/2715

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط

Cour d’appel de commerce de Marrakech

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

أصدرت Cour d’appel de commerce de Marrakech

بتاريخ 2025/5/15

وهي مؤلفة من السادة:

السيد عبد الرحيم الجوهري رئيسا

السيد هشامي أوخيا مستشارا مقررا

السيدة فاطمة شرقان مستشارة

بمساعدة السيدة نديرة كجان كاتبة الضبط

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين: شركة ت.م.م.ت. حاليا – م.و. سابقا- في شخص م.ق، الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 83 شارع الجيش الملكي الدار البيضاء، ينوب عنها الاستاذ سفيان الجزولي المحامي بهيئة مراكش.

بصفتها مستأنفة من جهة

وبين: – ب.ا. في شخص م ق، الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 140 محج الحسن الثاني الدار البيضاء، تنوب عنها الاستاذة فتيحة بن الغالية المحامية بهيئة مراكش.

– عبد الغني (م.)، عنوانه المنزل رقم 217 بلوك 452 الحي المحمدي الشمالي الداوديات مراكش.

بصفتهما مستأنف عليهما من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/5/8.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث إنه بمقتضى القرار التمهيدي رقم 29 الصادر بتاريخ 2025/1/23 سبق قبول استئناف الحكم عدد 2176 الصادر عن Tribunal de commerce de Marrakech بتاريخ 2024/7/18 في الملف عدد 2024/8210/1461 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 251150,24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الاداء واحلال شركة ت.م.و.ت. محله في الاداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

وحيث إنه خلافا لما أثارته المستأنفة من عدم اختصاص Tribunal de commerce de Marrakech مكانيا للبت في النزاع فإن البين من وثائق الملف أن الطاعنة ليست طرفا في عقد القرض الذي يجمع بين المستأنف عليه ب.ا. والمستأنف عليه عبد الغني (م.) والذي تضمن في الفصل 18 منه أن طرفيه اتفقا على منح الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء خلافا لعقد التأمين الذي لم يتضمن نفس المقتضى لذلك فلا يجوز للمستأنفة اثارة هذا الدفع طالما ان العقود تلزم من كان طرفا فيها ولا تضر الغير أو تنفعهم الا في حدود القانون، وعليه واعتبارا الى أن عنوان المستأنف عليه الثاني يوجد بمدينة مراكش حسب الثابت من الحكم رقم 1568 الصادر بتاريخ 2021/5/20 في الملف عدد 2020/8201/508 وإنه عملا بالمادة 202 من قانون حماية المستهلك فإن Tribunal de commerce de Marrakech هي المختصة مكانيا للبت في النزاع مما تعين معه رده.

في الموضوع: يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 2024/4/26 تقدم ب.ا. بمقال افتتاحي مؤدى عنه عرض من خلاله بأن المدعى عليه الأول عبد الغني (م.) مدين له إلى غاية 2021/1/31 بمبلغ 251.150,24 درهم يمثل الأقساط غير المسددة عن القرض العقاري الممنوح له من طرف البنك بمبلغ 312,000,00 درهم بسعر فائدة قدره 6 في المائة مؤدى على مدى 276 شهرا، وأن المدعى عليه الأول استصدر عن المحكمة التجارية بمراكش حكما تحت عدد 1568 في الملف رقم 2020/8201/508 قضى بإيقاف اقتطاعات المدعى عليه الأول عن عقد القرض المبرم مع المدعي بتاريخ 2010/06/22 وتحميله الصائر بسبب اصابته بعجز دائم حسب تقرير الخبرة المأمور بها من طرف نفس المحكمة والتي خلص فيها الخبير إلى إصابته بعجز دائم قدره 100%، وإن المدعى عليه الأول أبرم مع المدعى عليها الثانية عقد تأمين عن العجز في حدود مبلغ 312,000,00 درهم، وأن المدعى عليها تؤمن المدعى عليه الأول في حالة العجز، ملتمسا الحكم على المدعى عليه الأول بأدائه لفائدته مبلغ 251.150,24 درهم بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة مع الفوائد البنكية والقانونية من تاريخ حصر الحساب مع تحميله كافة المصاريف وإحلال شركة ت.م.و.ت. محله في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.

وبعد استنفاذ مسطرة القيم في حق المدعى عليه وعدم جواب المدعى عليها حجزت القضية للمداولة وصدر الحكم أعلاه، استأنفته شركة ت.م.م. دافعة من جهة أولى بعدم الاختصاص المكاني ذلك أن ب.ا. وجه دعواه أمام Tribunal de commerce de Marrakech بعلة أن الدعوى وجهت ضد المدعى عليه عبد الغني (م.) بعنوانه بمراكش والحال أن سكناه كما هو وارد بعقد القرض يتواجد بدولة اسبانيا، في حين أن الشقة التي اقتناها توجد بمدينة طنجة بدليل أن الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف قضى بتنصيب قيم في حقه، وإن الفصل 18 من عقد القرض ينص على أن المحكمة المختصة للبت في أي نزاع يطرأ بين الطرفين بمناسبة تطبيق مقتضيات عقد القرض هي Tribunal de commerce de Casablanca مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمراكش للبت في النزاع واحالة الملف على Tribunal de commerce de Casablanca. ومن جهة ثانية فالدعوى أقيمت ضد غير ذي صفة لأن ب.ا. رفع دعواه ضد شركة ت.م.و. باعتبارها الشركة المؤمنة في حين أن اسمها الجديد هو م.م.ت. وذلك بمقتضى المقرر الصادر عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاختيار الاجتماعي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5423 الصادرة بتاريخ 2016/10/5 لذلك فالدعوى قد قدمت ضد غير ذي صفة، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. واما من حيث الموضوع فالدعوى قد طالها التقادم طبقا لما ينس عليه الفصل 36 من المدونة الجديدة للتأمينات التي نصت على أنه تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التامين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى، ذلك ان المديونية المترتبة عن القرض قد انقضت في مواجهة السيد عبد الغني (م.) ابتداء من دجنبر 2014 ويناير 2015 الشيء الذي يتعين معه إعمال عقد التامين كما أن البنك أورد في مقاله أن المديونية انحصرت إلى غاية 2021/01/31 بمبلغ 251150 درهما وإن ب.ا. لم يتقدم بدعواه الحالية إلا بتاريخ 2024/4/26 أي بعد مرور ما يتجاوز السنتين، مما تكون معه الدعوى قد طالها التقادم، مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. ومن جهة أخرى فالكشوف الحسابية جاءت مخالفة للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان كونها منجزة بشكل مخالف للكيفيات المحددة من قبل والي بنك المغرب كسعر الفائدة ومبلغها وكيفية احتسابها وعدم اثبات ما يخالف مضمونها فجاءت غير نظامية لا تتضمن البيانات المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب التي تشترط أن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها ومن دون أن تنجز وفق المادة 503 من مدونة التجارة من حيث حصر الحساب داخل أجل السنة على اعتبار انه اذا توقف المقترض على اداء دين متخلد بذمته ناتج عن عدم أداء ثلاثة اقساط متتالية وجمود الرصيد لمدة تفوق السنة فإنه يتم حصر الحساب وإحالته على قسم المنازعات فكان لازما اللجوء الى خبرة للوقوف على صحة ادعاءات المؤسسة البنكية، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص المكاني واحتياطيا عدم قبول الدعوى وعند الاقتضاء إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين العالق بذمة المستأنف عليه الثاني.

وأجابت شركة ب.ا. مؤكدة أنها وجهت دعواها ضد شركة ت.م.و.ت. والتي أصبح اسمها م.م.ت. ملتمسة اصلاح اسم شركة التأمين بالقول بأن الدعوى وجهت ضد شركة ت.م.م.ت.. وجوابا على المقال الاستئنافي فإنها تؤكد من جهة أولى على أنه ولئن تضمن عقد القرض أن عنوان المستأنف عليه الثاني يوجد بإسبانيا وإنها اقتنت الشقة بمدينة طنجة وإن آخر عنوان للمستأنف عليه الثاني كان بمراكش برقم 217 بلوك 452 الحي المحمدي الشمالي الداوديات وإن سند مقاضاته بمراكش هو المادة 111 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك لذلك توجب استبعاد الدفع المثار. وبخصوص توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة فإنه لم تعد للطاعنة المصلحة في اثارة هذا الدفع نظرا لأن شركة ت.م.م.ت. هي نفسها الملكية الوطنية سابقا وإنها سبق أن تقدمت بمقالها الإصلاحي بتوجيه دعواها ضد شركة ت.م.م.ت.. وبخصوص الدفع بالتقادم فإنها تؤكد على أنه بتاريخ 2021/5/20 صدر حكم في الملف عدد 2020/8201/508 قضى ببطلان عقد التأمين المؤسس عليه طلب إيقاف الأقساط لإخفاء إصابة المدعي بالمرض ترتب عنه العجز الكلي وإنها راسلته من أجل اخباره برفض تفعيل التأمين بدعوى إدلائه بتصريح كاذب مع العلم أن الخبرة المنجزة على المستأنف عليه الثاني قد اثبتت اصابته بعجز دائم بنسبة 100 بالمائة وإن المحكمة التجارية ردت دفع شركة التأمين تغطية أداء الأقساط وإن الاحكام لها حجيتها وفقا للفصل 450 من ق.ل.ع مما تعين رد الدفع بالتقادم لعدم جديته. أما فيما يتعلق بنظامية الكشوف الحسابية فإنها تؤكد على أنها تتضمن كافة البيانات مما يجعلها مطابقة للقانون ولا حاجة لإجراء الخبرة، ملتمسة إصلاح اسم الشركة التأمين بالقول بأن الأمر يتعلق بشركة التأمين الملكية المغربية وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته.

وعقبت المستأنفة مؤكدة دفعها بعدم الاختصاص المكاني ل Tribunal de commerce de Marrakech نظرا لأن طرفي عقد القرض اتفقا على أن المحكمة المختصة للبت في النزاعات المترتبة عنه لفائدة Tribunal de commerce de Casablanca صاحبة الاختصاص. وعلى صعيد آخر فالدعوى قد طالها التقادم بسبب أن البنك قد أشار إلى أن الدين وقع حصره بتاريخ 2021/1/31 في مبلغ 251.150.24 درهم، في حين أنه لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2024/4/26 مما تكون معه الدعوى عرضة للتقادم بصريح المادة 36 من المدونة الجديدة للتأمينات. كما أن الكشوف الحسابية المستدل بها غير نظامية كونها لا تتضمن البيانات المتعلقة بكيفية احتساب الفوائد والعمولات ومبلغها وتواريخها وإنه لم يتم حصرها وإن البنك لم يقم بحصر الحساب داخل السنة مما توجب معه إجراء خبرة حسابية، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبتاريخ 2025/1/23 أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير عمر الناجي الذي أنجزها وخلص في تقريره الى أن مبلغ القرض موضوع التأمين محدد في 312.000,00 درهم وأنه تم أداء قسط التأمين وقدره 10949,90 درهم دفعة واحدة يوم 2010/1/7 وإنه حسب عقد التأمين لم يكن المستأنف عليه الثاني يعاني من أي عجز أو أي مرض مزمن وليس في وضعية تعيقه عن العمل وان عدد الأقساط غير المؤداة يوم 2020/12/31 تاريخ تحويل الحساب الى المنازعات بلغت أربعة عشر قسطا مجموعها 30.938,04 درهم وان الرأسمال المتبقي محصور بنفس التاريخ في مبلغ 220407,54 درهما

ليكون مجموع الجزء من القرض المغطى بالتأمين محددا في 251.345,58 درهم وانه بعد مرور سنة على آخر عملية دائنة تم حصر الحساب في رصيد مدين قدره 237,14 درهم بعد خصمه يكون الدين الناتج عن القرض محددا في 251108,44 درهم وإنه بتاريخ تشخيص مرض المستأنف عليه الثاني في 2015/8/9 حدد الرأسمال المتبقي في 274803,48 درهم و عدد الأقساط غير المسددة محددة في خمسة أقساط واستنادا لعقد التأمين فعدد الأقساط أربعة مبلغها 88839,44 درهم ليكون مجموع المبلغ المغطى بالتأمين محددا في 283.642,92 درهم أدى منه المستأنف عليه الثاني الى غاية أكتوبر 2019 مبلغ 112.702,86 درهم.

وعقب شركة ت.م.م.ت. مؤكدة أن ما توصل اليه الخبير من أن قيمة الدين يوم 2015/8/9 محدد في 283642,92 درهما وإن عبد الغني (م.) أدى مبلغ 112702,86 درهم ليكون الدين الحقيقي العالق بذمته محصورا في 170940,06درهم مما تكون معه الكشوف الحسابية غير نظامية مما تعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر المديونية المترتبة عن القرض في مبلغ 251150,24 درهم والحكم من جديد بجعل الدين العالق بذمة المستأنف محددا في 170.940,06 درهم.

وعقب ب.ا. دافعا بأنه بتاريخ حصر المديونية في 2020/12/31 كانت الأقساط غير المؤداة تناهز 30938,04 درهم والرصيد المدين برسم القرض العقاري محددا في 220407,54 درهم وإن مجموع ما استرجعه يناهز فقط 195,34 درهم وفوائد التأخير المحددة بحسب 2 بالمائة محددة في 4408,15 درهم ومصاريف اللجوء الى القضاء محددا في 5023 درهما أي ما مجموعه 260.581,39 درهم بتاريخ 2015/12/31 مع الفوائد القانونية والاتفاقية، والتمس تأييد الحكم المستأنف.

وأدرجت القضية بجلسة 2025/5/8 تبادلا خلالها الطرفان المستنتجات وتخلف عبد الغني (م.) المنصب في حقه قيم وحجزت القضية للمداولة لجلسة 2025/5/15.

Cour d’appel

حيث إنه بالنسبة للوسيلة المستمدة من التقادم فإنه بالرجوع الى عقد التأمين المبرم بتاريخ 2009/10/1 يتبين بأن المستأنف عليه الثاني قد أمن على أخطار الوفاة والعجز بالنسبة للدين الناتج عن القرض العقاري الذي استفاد منه بمبلغ 312,000,00 درهم، لذلك فإنه يندرج ضمن التأمين على الأشخاص، وبالنظر الى أن الدعاوى الناتجة عن التأمين على الأشخاص الدعاوى الناتجة عن عقد لتأمينات الأشخاص لا تتقادم إلا بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى واعتبارا إلى أن شركة ت.م.م.ت. كانت طرفا في الحكم 1568 الصادر بتاريخ 2021/5/20 في الملف عدد 2020/8201/508 والذي قضى بإيقاف اقتطاع أقساط القرض العقاري المؤمن عليه فإنه لم تمض خمس سنوات ما بين تاريخ توقيف أداء الأقساط في 2021/5/20 وتاريخ رفع دعوى الأداء وإحلال الشركة المؤمنة في محل المؤمن له في الأداء في 2024/4/26 مما تكون معه الوسيلة المؤسسة على التقادم غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها.

وحيث إنه لما نازعت المستأنفة في قيمة الدين المغطى بالتأمين بحجة أن الكشوف الحسابية المستدل بها غير نظامية وغير كافية لتحديد الدين المتبقي بذمة المستأنف عليه الثاني فقد أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير عمر الناجي الذي وضع تقريرا تبين من خلال الاطلاع عليه أنه استدعى الاطراف بصفة قانونية وتلقى تصريحاتهم دون المستأنف عليه الثاني وخلص إلى أن مجموع المبلغ المغطى بالتأمين محدد في 283.642,92 درهم بتاريخ تشخيص إصابة المستأنف عليه بمرض البانكسون في 2015/9/8 أدى منه المستأنف عليه الثاني إلى غاية أكتوبر 2019 مبلغ 112.702,86 درهم، لذلك واعتبارا إلى أن المستأنف عليه الثاني استمر في أداء الأقساط إلى غاية أكتوبر 2019 فإنه بخصم المبلغ المؤدى بعد تشخيص إصابة هذا الأخير بالبانكسون الذي سبب له عجزا كليا بنسبة 100% يقعده عن الحركة والعمل وفي وضعية من يحتاج الى غيره للقيام بشؤونه الخاصة فإنه علاوة على أن الرصيد المدين استنادا للمادة 503 من مدونة التجارة المحصور في 237,14 درهم غير مشمول بالتأمين وكذلك الشأن بالنسبة 5023,00 درهم الذي يمثل مصاريف اللجوء الى القضاء عملا بالمادة 134 من القانون 31.08 بشأن تدابير حماية المستهلك يكون بالتالي الدين المغطى بالتأمين محصورا في 170940,06 درهم طالما أن الدين في مواجهة المستأنف عليه قد انقضى بتاريخ تشخيص مرض البانكسون في 2015/9/8 الأمر الذي يستدعي تعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المستحق بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليه الأول محددا في 170940,06 درهم مع تأييده في الباقي.

لهذه الأسباب

قضت Cour d’appel de commerce de Marrakech وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا بقيم:

في الشكل: بسبقية قبول الاستئناف والمقال الاصلاحي.

في الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المستحق لفائدة المستأنف عليه الأول محددا في 170.940,06درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.

الرئيس

المستشار المقرر

كاتبة الضبط

Version française de la décision

Cour d’appel

Attendu, quant au moyen tiré de la prescription, qu’il ressort du contrat d’assurance conclu le 01/10/2009 que le second intimé a souscrit une assurance couvrant les risques de décès et d’invalidité pour la créance née du prêt immobilier dont il a bénéficié, d’un montant de 312.000,00 dirhams ; que par conséquent, celui-ci relève de l’assurance de personnes ; et attendu que les actions dérivant d’un contrat d’assurance de personnes ne se prescrivent que par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; et considérant que la société T.M.M.T. était partie au jugement n° 1568 rendu le 20/05/2021 dans le dossier n° 2020/8201/508, lequel a ordonné la suspension du prélèvement des échéances du prêt immobilier assuré, il ne s’est pas écoulé cinq ans entre la date de la suspension du paiement des échéances le 20/05/2021 et la date de l’introduction de l’action en paiement et en subrogation de la société d’assurance dans les droits de l’assuré le 26/04/2024, il s’ensuit que le moyen fondé sur la prescription est dénué de pertinence et doit être rejeté.

Attendu que l’appelante ayant contesté le montant de la créance couverte par l’assurance, au motif que les relevés de compte produits étaient irréguliers et insuffisants pour déterminer le solde dû par le second intimé, cette Cour a ordonné une expertise confiée à l’expert Omar NAJI ; que ce dernier a déposé un rapport dont il ressort, après convocation des parties dans les formes légales et recueil de leurs déclarations, à l’exception du second intimé, que le montant total couvert par l’assurance s’élevait à 283.642,92 dirhams à la date du diagnostic de la maladie de Parkinson dont est atteint l’intimé, le 08/09/2015, et que sur ce montant, le second intimé a versé, jusqu’en octobre 2019, la somme de 112.702,86 dirhams ; dès lors, et considérant que le second intimé a continué de payer les échéances jusqu’en octobre 2019, il y a lieu de déduire le montant payé postérieurement au diagnostic de ladite maladie, laquelle lui a causé une incapacité totale de 100% le privant de toute mobilité et de toute activité professionnelle et le plaçant dans un état de dépendance pour les actes de la vie quotidienne ; qu’en outre, le solde débiteur de 237,14 dirhams arrêté conformément à l’article 503 du Code de commerce n’est pas couvert par l’assurance, de même que la somme de 5.023,00 dirhams représentant les frais de justice en application de l’article 134 de la loi n° 31.08 portant édiction de mesures de protection du consommateur ; que par conséquent, la créance couverte par l’assurance est arrêtée à la somme de 170.940,06 dirhams, dès lors que la dette à l’égard de l’intimé s’est éteinte à la date du diagnostic de la maladie de Parkinson, le 08/09/2015 ; qu’il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en fixant le montant dû par l’appelante au profit du premier intimé à la somme de 170.940,06 dirhams, et de le confirmer pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, en dernier ressort et par défaut à l’égard de l’intimé pour lequel un curateur a été désigné :

EN LA FORME : Reçoit l’appel et la requête rectificative, préalablement déclarés recevables.

AU FOND : Réforme le jugement entrepris, fixe le montant dû au profit du premier intimé à la somme de 170.940,06 dirhams, le confirme pour le surplus et ordonne le partage des dépens.

Quelques décisions du même thème :