Réf
52200
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
397
Date de décision
17/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/1441
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Transport maritime, Avarie, Aveu du transporteur, Coassurance, Contrat d'assurance, Convention de Hambourg, Dispense de protestation, Nullité relative, Assurance de marchandises, Protestations, Quittance subrogatoire, Rejet, Responsabilité du transporteur, Souscription après sinistre, Subrogation, Tiers responsable, Qualité à agir, Apériteur
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le transporteur maritime, tiers responsable du dommage, n'est pas recevable à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance souscrit après le sinistre, prévue par l'article 363 du Code de commerce maritime, cette nullité étant relative et édictée au seul profit de l'assureur. De même, ayant constaté que le transporteur avait, avant la livraison, reconnu par écrit l'existence de l'avarie et offert une indemnisation, la cour d'appel en déduit exactement que le destinataire était dispensé d'émettre les protestations prévues par l'article 19 de la Convention de Hambourg. Enfin, la qualité à agir des coassureurs est établie par la police d'assurance qui les désigne, peu important que la quittance subrogatoire ne mentionne que l'assureur apériteur agissant pour le compte commun.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن المذكرة التأكيدية المدلى بها من الطالبة:
بناء على الفصل 364 من ق م م و الناص على انه " اذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية يتعين الإدلاء بها خلال 30 يوما من تقديم المقال .
وحيث لم يسبق للطالبة ان احتفظت بحقها في تقديم مذكرة تفصيلية طبقا للفصل 364 من ق م م مما تكون معه المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرفها بتاريخ 2011/02/14 وخارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 364 المشار اليه غير مقبولة.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/5/18 في الملف 09/9/2567 تحت رقم 2010/2601 انه بتاريخ 2001/5/23 تقدمت الشركة (أ. ل.) وشركات التأمين (ت. م. م.) (س. ع.) و(س. ن.) و(و.) وتأمين (ت. و.) (المطلوبات باستثناء الشركة (أ. ل.)) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انه تم نقل على متن الباخرة "(أ.)" شحنة تتكون من 5 صناديق ضخمة وزنها 38500 كلغ من سيارات مفككة قصد تبليغها الى ميناء الدار البيضاء حسب وثيقة الشحن عدد 1220 وقد رست بالميناء المذكور بتاريخ 1999/11/5 ووضعت رهن إشارة المرسل اليه بتاريخ 1999/11/16 وان العارضات امن الحمولة وقد حللن محل المؤمن لها في حقوقها وفق مقتضيات الفصل 367 من القانون التجاري البحري وانه عوين عند وضع البضاعة رهن إشارة المرسل الناقل ثابتة وفق مقتضيات اتفاقية هامبورغ والتمسن الحكم على المدعى عليهما ربان الباخرة (أ.) بصفته الممثل الشرعي للناقل البحري وشركة (م. ل.) (الطالبة) بأدائهما لها بصفة متضامنة مبلغ 1.760.906,12 درهم مع الفوائد القانونية من يوم الطلب وتحميلهما الصائر.
وبعد أن تقدمت المدعى عليها شركة (م. ل.) بمذكرة جواب تلتمس فيها رفض الطلب لانتفاء مسؤوليتها عن الحادث الذي كان خارجا عن إرادتها بسبب القوة القاهرة والحادث الفجائي الناتج عن الرياح القوية، كما تقدم المدعى عليه الثاني ربان الباخرة (أ.) بمذكرة جواب مع طلب مقابل ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا لعدم الإدلاء بأية وثيقة شحن صادرة عنه وبالنسبة للطلب المقابل الحكم على شركات التأمين المدعيات بأدائهن له تضامنا بينهن مبلغ 100.000 درهم للصبغة التعسفية للدعوى مع الفوائد القانونية من يوم الطلب أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول المقال الأصلي ورفض ما جاء في المقال المقابل. استأنفته شركات التأمين المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية طعن فيه بالنقض من طرف شركات التأمين المدعية فقضى المجلس الاعلى بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بخصوص الطاعنات شركة (ت. م. م.) (الملكية الوطنية حاليا) وشركة (س. ع.) وشركة (س. ن.) وشركة (و.) (الملكية الوطنية حاليا) وشركة (ت. و.) مع الاحالة والرفض في الباقي بعلة " انه صحح ما نعته الطاعنات على القرار ذلك ان المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول مقال الطاعنات بعلة ان وصل الحلول المدلى به في الملف يحمل اسم الشركة (أ. ل.) وحدها ولا يحمل اسم باقي الطاعنات في حين ان عقدة التأمين المؤرخة في 1999/12/6 و الموجودة ضمن وثائق الملف تفيد انها تربط بين المؤمن لها شركة (أ.) وباقي شركات التأمين : التأمين (ت. م. م.) ، شركة (س. ع.) ، شركة (س. ن.) ، شركة (و.) و(ت. و.) والمحكمة التي لم تناقش العقدة المذكورة لتستخلص منها ومن وصل الحلول ما إذا كانت الشركة (أ. ل.) قد أدت التعويض أصالة عن نفسها وباقي شركات التأمين الأخرى لترتب الأثر القانوني على ذلك يكون قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض."
وبعد الاحالة وتقديم الاطراف لمستنتجاتهم بعد النقض قضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول استئناف شركة (ت. م. m.) ، شركة (س. ع.) ، شركة (س. ن.) ، شركة (و.) وشركة (ت. و.) وفي الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد على شركة (م. ل.) بأدائها لفائدة الطاعنات مبلغ 1.320.679,50 درهم والصائر بالنسبة وبإخراج الناقل البحري ربان الباخرة "(أ.)" من الدعوى بدون صائر وهو القرار المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب وانعدام التعليل وتحريف الوقائع وانعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي على الطالبة بان تؤدي لفائدة كل من شركة (ت. م. م.) وشركة (س. ع.) وشركة (س. ن.) وشركة (و.) وشركة (ت. و.) مبلغ 1.320.679,50 درهم تكون قد جانبت الصواب ولم تجعل لقرارها أي أساس قانوني سليم لان الصفة تعتبر من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وان لم يثر أطراف النازلة ذلك وانه بالاطلاع على محتويات الملف ووثائقه يتضح ان شركات التأمين المذكورة لم تدل بما يفيد صفتها في الادعاء وجاءت صفتها في سائر أطوار النازلة منعدمة وغير ثابتة ، وان الثابت من وصل الحلول المدلى به في الملف انه يحمل اسم الشركة (أ. ل.) وحدها ولا يحمل اسم باقي شركات التأمين الأخرى وبالتالي فان صفتهن في رفع الدعوى من أساسها تبقى منعدمة مما يجعل طلبهن معيبا شكلا. وان مما يؤكد كذلك انعدام صفة شركات التأمين في الدعوى هو عدم إدلائهن بأية وثيقة تفيد قيامهن بأداء مبلغ التعويض لفائدة المؤمن له ، ذلك أن حلول المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه اتجاه المتسبب في الضرر تقتضي من حيث المبدأ ان يكون المؤمن قد قام بالوفاء بملغ التعويض لفائدة المؤمن له وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 367 من ظهير 1919/3/31 وان شركات التأمين في نازلة الحال ليست لهن الصفة لعدم إدلائهن بوصل الحلول باسمهن فيكون القرار موضوع الطعن قد خرق مقتضيات الفصل 367 من القانون البحري وجاء منعدم الأساس القانوني عرضة للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعدم ثبوت صفة المطلوبات بقولها : " انه بخصوص الدفع الذي مفاده ان الدعوى غير مقبولة لكون وصل الحلول في اسم الشركة (أ. ل.) وحدها فإنه دفع غير منتج لان عقدة التأمين أبرمت مع الطاعنات ايضا وان دور الشركة (أ. ل.) بإقرارهن كان دورا إداريا لذلك فان صفتهن قائمة في تقديم الدعوى استنادا الى الفصل 376 من القانون البحري " (الصحيح 367) وهو تعليل فضلا على كونه غير منتقد فهو مطابق لواقع الملف والذي بالرجوع اليه يلفى ان شهادة التأمين المؤرخة في 1999/12/6 والمتعلقة ببوليصة التأمين عدد 900990023 تشير لشركات التأمين المطلوبات كمؤمنات الى جانب الشركة (أ. ل.) والى النسبة التي تتحملها كل واحدة منها كما يتبين من المقال الافتتاحي للدعوى والى جميع المذكرات المقدمة من طرف الطالبات الى جانب الشركة (أ. ل.) التي يحمل وصل الحلول اسمها ان هذه الاخيرة لا تنفي أداء الطالبات الى جانبها للمتضرر المبلغ المطالب به وان دورها انما كان دورا اداريا لملف التعويض مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ وعدم كفاية التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى انه بالاضافة الى كون شركات التأمين في نازلة الحال جاءت صفتهن منعدمة فان الملف ما زال خاليا من وجود أية رسالة احتجاج و تحفظات من طرف المرسل اليه والتي لا يغني عن القيام بها أي شيء آخر، وان القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتبر أن الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ تنص على انه اذا أجريت الخبرة بصورة مشتركة بين الطرفين وقت تسلم البضاعة وتمت معاينة حالة البضاعة لم يعد هناك من موجب لتوجيه الاخطار إلا أن هذا التعليل والتأويل الخاطئ جاء خرقا للمادة 19 المذكورة وان الطالبة تنفي ان تكون على علم بخبرة الخبير موريس (أ.) وقت انجازها وانه يكفي الرجوع الى الخبرة المذكورة لملاحظة انها لم تكن حضورية في حق الطالبة و انها لم تعلم بها إلا أثناء قيام الدعوى وانه يلزم بالتالي وجوبا توجيه إخطار كتابي للطالبة لإخبارها بالأضرار الحاصلة للبضاعة حتى تتمكن كناقل بحري من إعداد الأدلة وتهيئة الوسائل التي تمكنها من مواجهة الدعوى المرفوعة ضدها وانه اعتبارا لمقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ فان المرسل اليه لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يعتمد أضرارا في دعواه لم تتخذ في شأنها تحفظات دقيقة داخل الأجل المحدد في المادة المذكورة والذي لا يتجاوز يوم العمل التالي لتسليم البضائع اليه. كما أن المادة 472 من مدونة التجارية تنص على أن المرسل اليه عليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة ووصفها ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار. مما يكون معه القرار قد أساء تطبيق مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ وجاء ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد بخصوص الدفع بخرق المادة 19 من اتفاقية هامبورغ على التعليل المنتقد فحسب بل اعتمدت ايضا على ما جاءت به من : " أن الناقل صدرت عنه قبل وصول البضاعة لميناء الدار البيضاء بتاريخ 1999/10/25 رسالة يقر فيها بتضرر الصندوق رقم 14.972/7 وانه قام بميناء الجزيراس بإفراغ الصندوق وتحويل البضاعة التي كانت بداخله الى صندوق آخر .... وان المقصود هو العلم بالضرر ... والحال أن الناقل يقر بتضرر الصندوق وعرض تعويضا القاهرة لذلك يكون هذا الدفع غير منتج ويتعين رده ... " وهو تعليل فضلا على كونه غير منتقد فهو يقيم القرار ذهبت فيه المحكمة وعن صواب الى ان إقرار الناقل بحصول الضرر بموجب الرسالة التي وجهها للمرسل إليه وعرض فيها عليه تعويضا جزافيا عن تلك الاضرار يغني عن توجيه الاخطار المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ مما يكون معه القرار غير خارق لا ي مقتضى مرتكزا على أساس معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 363 من القانوني البحري وعدم كفاية التعليل وانعدام الأساس القانوني. بدعوى أنه بالرغم من وجاهة وجدية الدفع المثار في أطوار هذه النازلة من ربان الباخرة "(أ.)" و المتعلق بالفصل 363 من القانون البحري فان محكمة الاستئناف لم تجب عليه ولم تعره أي اهتمام. وان الطالبة تؤكد وتتبنى بدورها نفس الموقف المتخذ من طرف ربان الباخرة "(أ.)" فيما أثاره بخصوص مقتضيات الفصل 363 المذكور والذي ينص على أن " كل تأمين يبرم بعد هلاك الاشياء المؤمن عليها أو إصابتها بعوار يكون باطلا ". فالتأمين لا يمكن ان ينطبق إلا على أخطار مستقبلية ومحتملة ولا يمكن ان يكون موضوعه أخطار قد تحققت كما هو في النازلة. وانه يكفي الرجوع لشهادة التأمين المدلى بها من طرف شركات التامين للتأكد من كونها مؤرخة في 1999/12/06 وعلى ان الأمر بالتأمين كان مؤرخا في 1999/11/17 وبان البضاعة أفرغت من الباخرة يوم 1999/11/5 وان الطالبة لا يمكن في هذه النازلة وبأي حال من الأحوال ان تتحمل تبعات وعواقب تصرف غير قانوني صادر عن شركات التأمين التي قبلت بان تؤمن خطرا تحقق بصفة مؤكدة ومنذ مدة غير يسيرة لان ذلك يعتبر مخالفا للقانون وأكثر من ذلك فان التقرير الاضافي المنجز من قبل الخبير موريس (أ.) أكد أن ظروف الحادث ترجع الى الرياح القوية التي اجتاحت بتاريخ 1999/10/20 ميناء الجزيرة الخضراء والتي تسببت في إحداث خسائر وأضرار بالحاوية M A E U 614792/07 وبمحتوياتها وان الطالبة وكما أكدت ذلك في سائر أطوار هذه النازلة فإنه لا يد لها في الرياح القوية التي اجتاحت يوم 1999/10/20 ميناء الجزيرة الخضراء وان الأسباب ترجع الى قوة قاهرة خارجة عن إرادة الطالبة الشيء الذي يفسر ان ما وقع كان خارجا عن إرادة الطالبة بسبب القوة القاهرة والحادث الفجائي . وان القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل وخرقا لمقتضيات الفصل 363 من.
لكن حيث انه فضلاً على أن الطالبة لا صفة لها للتمسك بعدم الجواب على الدفع المتعلق بخرق الفصل 363 من القانون البحري ما دام انها لم يسبق لها التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وان من تمسك به هو المطلوب ربان الباخرة "(أ.)" فان المحكمة وخلافا لما جاء في الوسيلة قد ردت عن الدفع المذكور بقولها : " وبخصوص الدفع الذي تقدم به الناقل البحري والذي مفاده ان عقد التأمين باطل لكونه أبرم بعد الحادث فانه دفع غير منتج لكون البطلان مقرر لفائدة المؤمن وليس لفائدة الناقل البحري وما دام المؤمن يتمسك بصحة العقد فلا مصلحة للناقل في إثارة الدفع " . وبخصوص كون الأضرار ترجع القوة القاهرة فهو لم يتضمن أي نعي على القرار الذي جاء معللا بما فيه الكفاية والوسيلة غير مقبولة
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
31092
Contrat de courtage verbal : la dénaturation du procès-verbal d’enquête pour en déduire l’existence d’un mandat entraîne la cassation (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
44719
Qualification du contrat : le bail d’un engin, dont les clauses stipulent clairement la mise à disposition de la chose, ne peut être requalifié en contrat d’entreprise au seul motif qu’il inclut des prestations accessoires de suivi (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020
Responsabilité du locataire, Requalification, Rejet, Qualification du contrat, Prestation principale, Prestation accessoire, Pouvoir souverain d'appréciation, Interprétation des contrats, Expertise judiciaire, Contrat de louage de chose, Contrat de bail, Contrat d'entreprise, Contrat commercial, Clauses claires et précises
44761
Bail commercial : Le preneur a droit à une indemnité d’éviction complète lorsque les plans de reconstruction rendent impossible l’exercice de son droit de priorité (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/12/2020
Rejet, Plans de reconstruction, Indemnité d'éviction complète, Indemnité d'éviction, Impossibilité d'exercice du droit de priorité, Fonds de commerce, Droit de priorité, Droit au retour, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour démolition et reconstruction, Bail commercial, Appréciation souveraine
44837
Preuve en matière commerciale : la stipulation contractuelle d’un mode de paiement spécifique déroge au principe de la liberté de la preuve (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/12/2020
45019
Chèque : L’authenticité de la signature suffit à engager le tireur, peu importe la cause de l’émission (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
45201
Bail commercial – L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020
45317
Contrat d’affacturage : Le paiement fait au créancier originel est libératoire lorsque les factures ne remplissent pas les conditions contractuelles de la subrogation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/01/2020
45747
Bail commercial et loi n° 49-16 : les instances introduites avant son entrée en vigueur restent soumises à la loi ancienne (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
09/05/2019
45812
Convention transactionnelle : l’accord sur le paiement d’une somme déterminée n’emporte pas renonciation aux créances antérieures non expressément visées (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/12/2019