Association – Le dépôt de la déclaration de constitution auprès d’une autorité administrative territorialement incompétente entraîne la dissolution judiciaire (Cass. civ. 2005)

Réf : 16988

Identification

Réf

16988

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

103

Date de décision

12/01/2005

N° de dossier

279/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 5 - 6 - 7 - 33 - Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association
Article(s) : 342 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 98 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Ayant constaté que la déclaration de constitution d'une association avait été déposée auprès d'une autorité administrative territorialement incompétente, en violation des dispositions de l'article 5 du dahir du 15 novembre 1958, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en prononce la dissolution. Il résulte en effet de l'article 7 du même dahir que cette sanction peut être demandée par toute personne y ayant intérêt, qualité que revêt une autre association alléguant d'un préjudice du fait de la création d'une entité concurrente. La demande en dissolution est alors fondée sur la seule violation des formalités de constitution, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de rapporter la preuve d'un préjudice au sens du droit commun de la responsabilité.

Résumé en arabe

جمعية-التصريح بالتأسيس-تقديم التصريح إلى سلطة محلية غير مختصة-حل الجمعية.
طلب حل الجمعية كما يكون بطلب من النيابة العامة يكون أيضا بطلب من كل شخص يعنيه الأمر سواء كان الشخص ذاتيا أو معنويا، وانه طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من ظهير 15/11/58 حسبما وقع تغييره وتعديله، يتعين حل الجمعية التي لم تقدم التصريح بتأسيسها إلى السلطة المحلية الموجود بدائرة نفوذها مقر الجمعية. والمحكمة باستجابتها لطلب الحل لم تكن ملزمة بمناقشة الضرر وما لحق طالبة الحل منه وانما طبقت مقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه تطبيقا صحيحا.

Texte intégral

القرار عدد:103 ، المؤرخ في:12/1/2005، الملف المدني عدد:279/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى في فروعها الثلاثة.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 574 الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 3/10/2002 في الملف عدد 895/2001 ، أن المدعية تعاونية صيانة الماء الرانات في شخص ممثلها القانوني تقدمت  أمام  المحكمة الابتدائية بجرسيف في مواجهة المدعى عليها جمعية السلام لمستغلي المياه لأغراض زراعية في شخص ممثلها  القانوني بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها المرخص لها بأعمال ونشاط داخل الدائرة الزراعية السقوية بتادرت وقد فوجئت بالمدعى عليها والمكونة من بين نفس أعضاء الأولى رغم بطلانها قانونا لكون تأسيسها مخالف لمقتضيات الفصلين السابع والثامن من ظهير تأسيس الجمعيات والتعاونيات الصادر في أكتوبر 1958 وخاصة الفصل 11 منه المانع لتأسيس  جمعية ثانية تقوم بنفس أغراض الأولى ملتمسة الحكم بابطال المسطرة المتبعة في تأسيس المدعى  عليها،  وبعد  جواب  هذه الأخيرة وادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون قضت المحكمة بحل الجمعية المدعى عليها، فاستأنفته هذه الأخيرة مبينة في أسباب استئنافها بأنها تقدمت بطلب تأسيسها  طبق ما هو متطلب بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 15/11/1958 وأودعت ملفها الإداري لدى وكيل الملك بابتدائية جرسيف وبذلك فمسطرة تأسيسها سليمة وانه لا صفة للمستانف عليها في الادعاء ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليها وادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، بناء على أن الحكم المستأنف أجاب عما أثارته المستأنفة جاء مخالفا لمقتضيات الفصل  الخامس  من  ظهير 15/11/1958 والمعدل بالظهير  المؤرخ  في  10/4/73 لعدم تقديم التصريح إلى مقر السلطة الإدارية المحلية وأن مقتضيات الفصل السابع من نفس الظهير في فقرته الثانية  تنص على أن المحكمة الابتدائية تقرر حل الجمعية في حالة مخالفة مقتضيات الفصل الخامس المذكور أعلاه بناء على طلب كل شخص يعينه الأمر أو بايعاز من النيابة العامة، وأن التصريح الإداري المقدم إلى المقاطعة الحضرية بتازة يؤكد توافر مخالفة النص المذكور أعلاه باعتبار أن مقر الجمعية المستأنفة يوجد بدائرة جرسيف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث تعيب الطالبة القرار بخرق القواعد المسطرية الذي أضر بأحد الأطراف والاخلال بحقوق الدفاع ذلك أن المطلوبة تخضع لوصاية الوزارة المكلفة بتنشيط الاقتصاد ووزارة الفلاحة وتحت اشراف مكتب التنمية والتعاون والمديرية الاقليمية بتازة وقد أغفلت المطلوبة ادخال من ذكر فضلا عن عدم ادخال الوزير الأول مما يجعل الدعوى غير مقبولة  وقد أثارت الطالبة ذلك في جميع مراحل التقاضي، كما أنه لا صفة للمطلوبة في الدعوى لانها ليست طرفا منخرطا في الجمعية الطالبة وأن الحل وابطال مسطرة تأسيس الجمعية لا محل له الا بناء على طلب من النيابة العامة، كما أن القرار أخل بمقتضيات الفصل 342 من ق.م.م لانه لا يتضح منه أن المستشار المقرر أشار فيه إلى تلاوة تقريره أو عدم تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
لكن: حيث من جهة أولى، فانه وطبقا للفصلين السادس والثالث والثلاثون من ظهير 15/11/1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات فان كل جمعية مصرح بها يسوغ لها بدون اذن خاص أن تترافع أمام المحاكم ويصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات المشار إليها في الظهير المذكور من طرف رئيسها أو ضده وبذلك فان عدم ادخال من ذكر في الفرع الأول من الوسيلة  لا ينال من صحة الدعوى.
ومن جهة ثانية، فانه وخلافا لما تضمنه الفرع الثاني من الوسيلة فان طلب حل الجمعية كما يكون بطلب من النيابة العامة يكون أيضا بطلب من كل شخص يعنيه الأمر وقد يكون الشخص ذاتيا أو معنويا والمطلوبة قد ادعت تضررها من احداث جمعية ثانية الطالبة والتي تقوم بنفس المهام وبذلك فصفة المطلوبة في الادعاء مستمدة من مقتضيات الفصل السابع من ظهير 1958 وما لحقه من تعديل والمشار اليهما أعلاه.
ومن جهة ثالثة،فان وقوع تلاوة تقرير المستشار المقرر من عدم وقوع التلاوة باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين يقتضي طبقا للفصل 345 من ق.م.م أن يكون هناك تقرير مكتوب بالفعل حسب ما هو متطلب بمقتضيات الفصل 342 من نفس القانون وهو اجراء المقرر لتحقيق في القضية ونازلة الحال لم يجر فيها أي تحقيق حتى يحرر فيها تقرير مكتوب يتلى أو لايتلى باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين ولذلك فالقرار غير خارق للقانون ولحقوق الدفاع وبالتالي فالوسيلة في فروعها الثلاثة على غير أساس.
وفيما يرجع للفرع الرابع من نفس الوسيلة أعلاه المتخذ من خرق قاعدة مسطرية وجوهرية والاخلال بحقوق الدفاع، ذلك أن الطالبة تمسكت بأن تأسيسها كان طبقا للقانون وقد أودعت طلب تأسيسها إلى السلطات طبق ما هو منصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 1958 والمطلوبة ليست طرفا منخرطا ولا يمكن لها رفع الدعوى بالحل وابطال مسطرة التاسيس لان القانون المنظم للجمعيات لايعتبر الحل والابطال الا في حالة مخالفة الفصلين 3 و5 من ظهير 15/11/1958 أو بانتهاء المدة وهو شىء منعدم في نازلة الحال وأن الطالبة لا تخضع لمقتضيات الفصل 11 من الظهير المذكور و لا ينطبق عليها.
لكن حيث انه وحسب الثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه واقرار الطالبة نفسها فان محل اقامة هذه الأخيرة هو بحوض تدارت التابع لملحقة تدارت وليس المقاطعة الحضرية الثانية بتازة الجديدة  حيث قدم طلب تأسيس الطالبة الذي بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 1958 المعدل بظهير 1973 وذلك تحت طائلة الوجوب يقدم إلى السلطة الإدارية المحلية- القائد والباشا- وفي حالة مخالفة النص تقرر المحكمة الابتدائية المختصة حل الجمعية اما بطلب من كل شخص يعنيه الأمر- كما هو حال النازلة- أو بايعاز من النيابة العامة وذلك طبق ما هو منصوص عليه في الفصل السابع من الظهير أعلاه وقد أجاب القرار المطعون فيه عما أثارته الطالبة في الفرع من الوسيلة حينما أورد في تعليله بأن مقتضيات الفصل السابع من ظهير 10/4/1973  ينص على أن المحكمة الابتدائية تقرر حل الجمعية في حالة مخالفة مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 15/11/1985 بناء على طلب كل شخص يعنيه الأمر أو بايعاز من النيابة العامة ولذلك يكون القرار قد أجاب الطالبة عما أثارته وعللته المحكمة مصدرته تعليلا كافيا وبالتالي فالفرع من الوسيلة على غير أساس.
وفيما يعود للوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون الداخلي، ذلك أن المطلوبة طلبت في مقالها الافتتاحي حل الجمعية الطالبة ومقتضيات الفصل 98 من ق.ل.ع تعرف الضرر بأنه ما لحق المدعي من خسارة وما حرم منه من نفع والضرر المزعوم غير ثابت والقرار المطعون فيه لم يتأكد من الضرر.
لكن حيث ان القرار المطعون فيه وحسب الثابت من تعليلاته استجاب لطلب حل الجمعية الطالبة لمخالفة هذه الأخيرة المسطرة الواجب اتباعها عند التأسيس طبق ماهو منصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 1958 وما لحقه من تعديل سنة 1973 والذي يوجب تقديم التصريح بالتأسيس إلى مقر السلطة الإدارية المحلية تحت طائلة حل الجمعية بطلب من كل شخص يعنيه الأمر وليس مالحق طالبة الحل من ضرر وبالتالي فالقرار غير خارق للقانون الداخلي ولذلك فالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي- والمستشارين السادة: فؤاد هلالي- مقررا- الحسن فايدي- محمد وافي – الحنافي المساعدي- وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Civil