Acte sous seing privé : la dénégation expresse de signature fait obstacle à ce que l’acte soit tenu pour reconnu (Cass. civ. 2005)

Réf : 16994

Identification

Réf

16994

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

539

Date de décision

23/02/2005

N° de dossier

3987/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 335 - 342 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 431 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation partielle, pour violation de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui considère un contrat de vente comme produisant ses effets à l'égard d'une partie qui a expressément dénié sa signature sur l'acte sous seing privé le constatant. En effet, en présence d'une telle dénégation, l'acte ne peut être tenu pour reconnu par cette partie. C'est en revanche à bon droit que la même cour d'appel estime le contrat opposable aux autres parties qui, n'ayant pas expressément dénié leurs signatures, sont réputées les avoir reconnues.

Résumé en arabe

أمر بالتخلي ـ العدول عنه ـ شروطه ـ ورقة عرفية ـ إنكار التوقيع .
لا تعتبر أي مذكرة ولا مستند قدم للمحكمة من الأطرف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل. وتسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة وتودع بكتابة الضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها أما العدول عن الأمر بالتخلي فيدخل في سلطة المحكمة التقديرية.
يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه.

Texte intégral

القرار عدد: 539، المؤرخ في: 23/02/2005، الملف المدني عدد: 3987/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن زهرة بلكامل قدمت مقالا على المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 26-7-2001 عرضت فيه أنها اشترت من المدعى عليهم السعدية فرحان ومن معها عن طريق السمسار المدعى بحضوره امبارك بادي زينة الدار الكائنة بدرب الكباص دوار الفخارة رقمها الحالي 45 بمراكش بثمن قدره ألف درهم حسب العقد المحرر بتاريخ 8-7-1998 والمذيل بتوقيعات جميع البائعين، إلا أن أحدهم وهو عز الدين فرحان رفض إفراغ المبيع وتسليمه لها طالبة لذلك الحكم على المدعى عليهم بإتمام البيع معها بتسليمها المبيع خاليا منهم ومن جميع حوائجهم وأجاب المدعى عليهما عز الدين فرحان وفاطمة نعوم بأن المدعية لم تدل إلا بصورة عادية لعقد التنازل وأن عز الدين لم يبع نصيبه بل انه اشترى من إخوته أنصباءهم، فأجرت المحكمة بحثا في القضية بتاريخ 14-6-2002 تحلف عنه عبد الحق فرحان وميلود فرحان، وصرح فرحان مصطفى بأن إخوته عز الدين وعبد الحق وميلود وسعيد لم يوقعوا على العقد وأنكر عز الدين توقيعه عليه مصرحا بأنه اشترى حقوق إخوته عبد الحق وسعيد وميلود.   و أكد سعيد بأنه باع نصيبه لأخيه عز الدين أما المدعى بحضوره فصرح بأن جميع المدعى عليهم تنازلوا عن حقهم للمدعية، وأنه سلم عقدة التنازل لوالدتهم التي دخلت بها إلى المنزل وخرجت بها وهي موقعة ولا يعرف من الذي وقع عليها. ولم يعاين أي واحد من الموقعين عليها وأنه سلم الثمن لمصطفى ومحمد.                                                                                               
 وبتاريخ 28-10-2002 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف 1191/1/2001 على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع وذلك بتسليمهم للمدعية جميع زينة الدار موضوع عقد البيع المؤرخ في 18-7-1998 وتحليهم عنها. استأنفه المدعى عليهم فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف عز الدين فرحان وسعيد وعبد الحق وميلود بثلاث وسائل.                                                                                                               
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى.                                                                
حيث يعيب الطاعنون القرار في هذا الفرع بخرق مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور يجب على المستشار المقرر أن يحر تقريرا مكتوبا يتلوه بمجرد النداء على القضية إلا إذا أعفاه الرئيس من ذلك ولم يعترض عليه الطرفان إلا أن هذا التقرير غير موجود بالملف بالتالي فإنه سابق لأوانه التحدث عن تلاوته من عدمها. فيكون القرار خارقا لمقتضيات من النظام العام ومتضمنا لوقائع كاذبة في إشارته إلى عدم تلاوة التقرير بإعفاء من الرئيس.
لكن حيث إنه فضلا عن كون مقتضيات الفصل 342 المذكور أصبحت ملغاة بمقتضى ظهير 10- 9-1993 بخصوص تقرير المستشار المقرر. فإن القرار نص على إعفاء المستشار المقرر من تلاوة التقرير. وأن المطلوب قانونا بمقتضى الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية في قرارات محاكم الاستئناف بخصوص تقرير هو تلاوته أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين وأن تنصيصات القرار يوثق بها مادام لم يثبت ما يخالفها وبالتالي فإن هذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
وفيما يخص الفرع الثاني من نفس الوسيلة
حيث يعيب الطاعنون القرار في هذا الفرع بخرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الذي يمكن معه للمحكمة بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد الأمر بالإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، ذلك أن الملف عين بجلسة لا9-6-2003 بعد صدور الأمر بالتخلي بتاريخ 6-5-2003 وأنهم تقدموا بطلب العدول عن الأمر بالتخلي المرفق بالطعن بالزور الفرعي في عقد التنازل وضع بكتابة الضبط بتاريخ 4-6-2003 وكان على المحكمة أن تعدل عن الأمر بالتخلي وتأخذ بعين الاعتبار طلب العدول المذكور.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن المحكمة لا تعتبر أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل وسحبها من الملف ونودعها بكتابة الضبط وهن إشارة أصحابها. وأن العدول عن الأمر بالتخلي إنما يدخل في سلطة المحكمة التقديرية، وبالتالي فإن هذا الفرع من الوسيلة بدوره غير جدير بالاعتبار..
وفيما يعيب الطاعنون القرار في الفرع الأول من الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها، وأنهم أنكروا خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية توقيعهم على عقد التنازل المذكور وخاصة عز الدين فرحان. مكان على المحكمة استبعاد تلك الورقة.
ويعيبونه في الفرع الثاني من نفس الوسيلة بخرق القانون لاعتماده على مجرد صورة عقد التنازل إذ بالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي والقرار المذكور يلفى أنه أشير إلى تعزيز المطلوبة في النقض لمقالها الافتتاحي بمجرد صورة لعقد التنازل، وأنه لا يوجد أصله ضمن وثائق الملف.
ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بفساد التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه علل بأن جميع المستأنفين غير عز الدين يسلمون بالبيع الواقع للمستأنف عليها ماداموا لم يثبتوا ذلك في حين أكدوا في مذكرتهم ومقالهم الاستئنافي أنهم لم يبيعوا وخاصة عبد الحق وميلود وسعيد للمطلوبة بل أتهم باعوا نصيبهم لأخيهم عز الدين فرحان الذي أكد هو الآخر أنه لم يبع نصيبه.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبة أدلت أمام المحكمة الابتدائية بأصل عقد التنازل المذكور رفقة مذكرة مستنتجاتها المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 9-8-2002 تحت رقم 12589. وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنين عدا عز الدين أنكروا صراحة أمام المحكمة توقيعاتهم على عقد التنازل المستدل به ضدهم في الدعوى. لذلك يسلمون بالبيع الواقع حين علل قضاءه تجاههم بأن  » المستأنفين غير عز الدين يسلمون بالبيع الواقع للمستأنف عليها وبالتالي فإن إعادة بيع حصص من باع منهم لعز الدين لا يؤثر على بيعهم ماداموا لم يثبتوا ذلك » يكون بذلك معللا تعليلا صحيحا وغير خارق للقانون ولا لمقتضيات الفصل 431 المذكور بالنسبة لكل من سعيد وعبد الحق وميلود. إلا أنه بالنسبة لعز الدين فالقرار اعتبر العقد المؤرخ في 8-7-98 ساريا في حقه رغم إنكاره صراحة توقيعه عليه وهو غير مصادق على صحة توقيعه عليه، مما يعتبر معه معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال تجاهه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، نقضا جزئيا في حق الطاعن عز الدين فرحان وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا لقانون وبرفض الطلب بالنسبة لبقية الطاعنين وتحميل هؤلاء ثلاثة أرباع الصائر، والمطلوبة ضدها النقض الربع الباقي.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: عبد الله شريبة ـ عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي، وعمر الأبيض وزهرة المشرفي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كتابة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Civil