Vente d’un véhicule – Le vendeur est tenu de remplacer le véhicule affecté de vices le rendant dangereux et de réparer le préjudice résultant de l’impossibilité de son utilisation (Cass. com. 2020)

Réf : 44770

Identification

Réf

44770

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

545/3

Date de décision

30/12/2020

N° de dossier

2019-3-3-1014

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement retenu, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire dont elle a apprécié la valeur probante, que le véhicule vendu était affecté de défauts au niveau du moteur le rendant dangereux pour son conducteur et les autres usagers de la route et, par conséquent, impropre à l'usage auquel il était destiné, une cour d'appel en déduit à bon droit que le vendeur est tenu de le remplacer. Justifie également sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le véhicule, en tenant compte notamment de la perte de gains locatifs.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/545، المؤرخ في 2020/12/30، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1014

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28-02-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ كريم (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6116 الصادر بتاريخ 18-12-2018 في الملف رقم 3842-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09-12-2020

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 30-12-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ب. ك.) تقدمت بتاريخ 13-10-2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها اقتنت خلال شهر يونيو 2016 من الطالبة (ب. أ. م. ل. س. "س.") سيارة جديدة من نوع (ج.) بثمن إجمالي قدره 1.018.830,87 درهما، غير أنها بعدما تسلمتها للسيارة و استعملتها لمدة وجيزة ظهرت عليها عيوب مختلفة ، مما اضطرت معه إلى التردد على المصالح التقنية للمدعى عليها من أجل إصلاح تلك العيوب، إلا أنه و بعد كل إصلاح كانت تظهر عيوب جديدة ، على مستويات مختلفة، فتركتها بمرآب المدعى عليها للإصلاح و لا زالت هناك إلى الآن، و نظرا لأن مدة الضمان لا زالت سارية فقد طالبتها بتمكينها من سيارة جديدة من نفس النوع ، دون جدوى، مما ألحق بها أضرار مادية ومعنوية، و لذلك التمست الحكم على المدعى عليها بتمكينها من سيارة جديدة بنفس المواصفات و خالية من العيوب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ، و أدائها لها مبلغ 1.610.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها، مع الفوائد القانونية ، و بعد جواب المدعى عليها، دافعة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، و صدور حكم برد الدفع المذكور، تقدمت المدعية بمقال إضافي، طلبت بموجبه الحكم لها بمبلغ 500.000,00 درهم كتعويض عن الضرر الذي لحقها بسبب عدم استفادتها من مقابل كراء السيارة موضوع النزاع خلال الفترة اللاحقة لتسجيل مقال الدعوى من 01-10-2017 إلى متم أبريل 2018 ، تم تقدمت المدعى عليها بجوابها في الموضوع ، الذي التمست فيه رفض الدعوى، فصدر بعد ذلك الحكم على المدعى عليها باستبدال السيارة من نوع (ج.) ذات اللوحة 6-87985 لفائدة المدعية بسيارة جديدة من نفس النوع و المواصفات ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، و بأدائها لها مبلغ 600.000,00 درهم كتعويض عن الضرر، ورفض باقي الطلبات ، استأنفه الطرفان ، و بعد ضم الإستئنافين ، و تمام الإجراءات ، صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، و هو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني و التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعها بخصوص الخبرة ، المعتمدة أساسا للحكم بوجود عيب بالسيارة، ذلك أنها أثارت أن الخبير لم يضمن تقريره الحجج التي اعتمدها و منهجية استخلاص النتائج التي خلص إليها ، إذ لم يوضح الوسائل المعتمدة من طرفه للكشف على السيارة و ماهية العطب الذي يعتريها ، و الخطر الذي تشكله، مما جعل تقريره غير متوفر على شرط الموضوعية و التجرد لاعتماده من طرف المحكمة ، إذ أن ما أصاب السيارة هو مجرد أعطاب خفيفة ناتجة عن سوء الاستعمال و تعدد السائقين وجهلهم بالتقنيات التي تتوفر عليها ، علما أنه تم إصلاح تلك الأعطاب كلية، و أصبحت السيارة جاهزة للاستعمال ، غير أن المدعية رفضت تسلمها و رفعت الدعوى الحالية بسوء نية ، مما دفع الطالبة إلى إنجاز خبرة تقنية على السيارة محل النزاع ، فتبين للخبير ، بعد معاينتها و تجربتها ، أن جميع أجهزتها الميكانيكية و الكهربائية سليمة، و لا يوجد بها أي عيب أو عطب يمنع الانتفاع بها، و أنها صالحة للاستعمال و لا تشكل خطرا و تتوفر فيها شروط السلام اللازمة للسير عبر الطريق، مما يفيد أن الدعوى الماثلة لا أساس لها من الواقع أو القانون، علما أنه سبق للطالبة إثارة أن تقرير الخبير المعتمد من طرف المحكمة لم يؤسس على اليقين، و إنما على مجرد المعاينة ، ولم يبين الوسائل التقنية و الفنية التي تبرر خلاصته و محكمة الدرجة الأولى اعتمدته دون تعليل ، مستبعدة تقرير الخبرة المدلى به من طرف الطالبة ، الذي يفيد أن السيارة موضوع النزاع ليس بها سوى أعطاب بسيطة بسبب الاستعمال غير اللائق نتيجة تخصيصها للكراء، و أنها صالحة للاستعمال، دون أن تمارس ( المحكمة ) رقابتها على عمل الخبير على ضوء باقي معطيات الملف، خصوصا تقرير الخبرة الأخرى، التي تنفي وجود العيوب ، و لم تأخذ بالاعتبار ثبوت إصلاح الأعطاب التي لحقتها بسبب سوء الاستعمال, وضعها رهن إشارة المطلوبة ، علما أنها قطعت في ظرف سنة مسافة تزيد عن 70.000 كيلومتر، مما يدل على الاستعمال المفرط والخارج عن المألوف، و هو ما لم يتعرض له الخبير في تقريره، مما جعل خبرته مفتقرة للشروط الفنية اللازمة لاعتماها كأساس للحكم.

ثم إن التعويض المحكوم به مبالغ فيه و غير مبرر، ذلك أنه لئن كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فهي ملزمة بإبراز العناصر التي اعتمدتها في تحديده ، و إحجامها عن ذلك جعل قرارها منعدم الأساس القانوني و التعليل ، مما يوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون ردت ما وقع التمسك به من افتقار تقرير الخبرة المعتمدة من طرفها للعناصر الفنية المبررة للنتيجة التي تضمنها و ماهية الاعطاب التي اعترتها و آثارها بتعليل جاء فيه إن " الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ش.) أنه اعتمد فيما خلص إليه على تصريح ممثل المستأنفة نفسها ، أمين (ص.) ، و الذي أكد بموجبه أنه تم استبدال الجزء المبرد للزيت ، و كذا على إطلاعه على الوثائق التقنية الأمر بالإصلاح)، و التي تفيد أنه بعد مرور خمسة أشهر من استعمال السيارة حصل عطب بها ، و بعد إيداعها بمرآب المستأنفة بتاريخ 17-11-2016، و التشخيص ، تبين العطب على مستوى اللوحة الرقمية الحاملة للإشارة الانذارية المزودة بها لوحة القيادة، و تم الإصلاح كما هو مبرر بفاتورة الإصلاح JCAPVP162009 ، و بتاريخ 21-12-2016 تم إيداع السيارة بمرآب الشركة بعد وقوع عطب آخر بها و ذلك على مستوى وحدات المعلوميات و القيادة و الترفيه ، و تم الإصلاح كما هو واضح من الفاتورة JCAPVP3095، و لهذا السبب لا زالت السيارة تتواجد بمرآب المستأنفة، ليخلص فيما انتهى إليه إلى أن الخلل اللاحق بمحرك السيارة الناتج عن الإفراط في استهلاك الزيت والماء ، يجعله لا يقوم بوظيفته بكفاءة تامة ، و بالتالي تشكل السيارة خطرا على السائق و على مستعملي الطريق أثناء توقفها المفاجئ، و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس، لا سيما و أن الخبرة المدلى بها من طرفها و المنجزة من طرف الخبير محمد (ز.) بناء على طلبها ، لا ترقى إلى درجة اعتبار الخبرة المنجزة بحضورها من طرف الخبير محمد (ش.)، و يكون تبعا لذلك ، طلبها الرامي لإجراء خبرة مضادة لا مبرر له. و هو تعليل تضمن جوابا صريحا و كافيا على المآخذ الموجهة لتقرير الخبرة المعتمدة من طرفها، أبرزت فيه أنها راقبت عمل الخبير، واتضح لها أنه تضمن جردا للأعطاب التي لحقت السيارة موضوع النزاع و تواريخها و نتيجة تدخلات الطالبة لإصلاحها و الوسائل التي اعتمدها الخبير لاستخلاص ما ذكر ، مما يجعل النعي على القرار بعدم الجواب عن الدفوع المثارة بهذا الخصوص خلاف الواقع ، كما أن التعليل المذكور أبرز سبب استبعادها لتقرير الخبرة المحتج به من طرف الطالبة ، محددا ذلك في كونها غير حضورية ، بخلاف الخبرة التي أسست عليها قضاءها، و بذلك فهي قد ردت سائر دفوع الطالبة بخصوص الخبرة المعتمدة من طرفها والتي حسمت بشكل فني دقيق تحديد الأعطاب و العيوب التي تعتري السيارة و جزمت بأن الناقلة تستلزم حالتها الاستبدال و ليس مجرد الاصلاح ، أما بخصوص تقدير مبلغ التعويض المحكوم به فإن المحكمة أتت بتعليل جاء فيه" الثابت أن محكمة الدرجة الأولى قضت لفائدة المستأنفة بمبلغ 600.000,00 درهم كتعويض عن الضرر وفقا لسلطتها التقديرية بشأن ذلك ، و مراعاة منها لفوات كسب كراء السيارة بكل اعتدال ، و كذا حقوق و مصالح الطرفين ... و ما دام أن التعويض المذكور قد اعتمد تحديدا مناسبا و جابرا للضرر، فإن ما تمسكت المستأنفة بخصوصه يبقى على غير أساس." و هو تعليل غير متقد أبرزت فيه الأسس التي اعتمدتها في تقديرها التعويض في المبلغ المحكوم به ، معتمدة في ذلك العناصر التي استند إليها الحكم الابتدائي و مراعية نوع النشاط المخصصة له السيارة موضوع النزاع، وما فات المطلوبة من كسب ، و حاق بها من ضرر بسبب عدم كرائها السيارة لفائدة زبنائها خلال المدة التي تعرضت فيها للاعطاب ، على النحو الوارد في تقرير الخبير سالف الذكر ، متقيدة في كل ما ذكر بمقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود الذي لا تتريب على المحكمة بسبب عدم ذكرها له ، ما دام أنها طبقته بكيفية سليمة، و بذلك جاء القرار معللا تعليلا سائغا و كافيا, و مبنيا على أساس سليم، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Civil