Vente – Obligation de délivrance – Le vendeur peut refuser la livraison en cas de non-paiement du prix, même si le paiement devait provenir d’un prêt bancaire annulé (Cass. com. 2020)

Réf : 45395

Identification

Réf

45395

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

538/1

Date de décision

26/11/2020

N° de dossier

2019/1/3/1981

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 228 - 478 - 488 - 491 - 504 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 504 du Dahir des obligations et des contrats, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue si l'acheteur ne paie pas le prix dans les conditions stipulées. Ayant constaté que le solde du prix de vente, qui devait être financé par un prêt, n'avait pas été versé au vendeur en raison de l'annulation du contrat de crédit, une cour d'appel en déduit exactement que le vendeur était en droit de refuser la livraison de la chose, sans qu'il lui appartienne de rechercher la cause de l'échec de l'opération de financement à laquelle il était tiers.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/538، المؤرخ في 2020/11/26، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1981

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/11 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ خالد (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6041 الصادر بتاريخ 2018/12/13 في الملف عدد 2018/8202/4785 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة نوابها المذكورين أعلاه الرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على طلب المرافعة الشفوية المقدم من طرف دفاع الطالبة.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/09/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/08 اخرت لجلسة 2020/11/26.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما حضور الاستاذ ابو الوفاء (ر.) نيابة عن الطالبة.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري قدم وكيل الطالبة الاستاذ ابو الوفاء (ر.) مستنتجاته الشفوية شرح فيها أسباب النقض وتم الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني الذي أكد مستنتجاته الكتابية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (م. ح.) تقدمت بتاريخ 2014/12/9 بمقال لتجارية البيضاء فتح له ملف تحت عدد 2014/6/11447، عرضت فيه أنها اشترت من المطلوبة شركة (ف. ا.) حافلة من نوع اوطوبيس (أ. ل.) بثمن إجمالي قدره 438.000,00 درهم تم أداؤه بواسطة شيك بمبلغ 112.500,00 درهم وبوصل الدفع عن شركة (س.) بمبلغ 400,000,00 درهم ، فتكون بذلك المدعى عليها قد توصلت بأكثر من ثمن البيع بمبلغ 74.500,00 درهم ، هذا وأن المدعية أدخلت على الحافلة مجموعة من الإصلاحات الكبرى على الهيكل كلفتها مبالغ مهمة، ونفذت جميع الالتزامات الملقاة على عاتقها ووقعت مع المدعى عليها محضر تسليم واستلام الحافلة والتزمت الأخيرة باستكمال إجراءات تحصيل مبلغ القرض من الشركة المقرضة، إلا أنها لم تتوصل بالحافلة المذكورة بالرغم من انتقال ملكيتها لها وحصولها على التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت واستخراجها لبوليصة التأمين، وان عدم تمكينها من الحافلة المبيعة الحق بها أضرارا وخسائر فادحة، ولأجل ما ذكر التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بتمكينها من الحافلة المدعى فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10,000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

ثم تقدمت المدعية بتاريخ 2014/12/10 بمقال لنفس المحكمة ضمنته نفس الوقائع الواردة بالمقال الأول فتح له ملف تحت عدد 2014/6/11561. التمست بمقتضاه الحكم على المدعى عليها شركة (ف. ا.) بإرجاعها لها مبلغ 74.500,00 درهم وأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 25.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الخسائر اللاحقة بها وقيمة التعويض المناسب لجبرها وحفظ حقها في التعقيب عليها، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل مع ملتمس ضم الملفين، جاء فيها أن المدعية شركة (م. ح.) تتقاضى بسوء نية لما ادعت أنها سلمت للمدعى عليها مبلغ 325.000,00 درهم بواسطة وصل الدفع عدد 127.803.2014 عن (س.) بمبلغ 400.000,00 درهم دون إثبات توصلها بذلك ولو بصورة شيك صادر عن المقرضة أو بتحويل بنكي، علما أن الوثيقة المسماة " إذن بالسحب" لا تعتبر وصلا يفيد استخلاص المبلغ المذكور، وإنما وثيقة مشروطة بتسليم مجموعة من الوثائق للشركة المقرضة لكي تفرج عن المبلغ الوارد بها، وهي الوثائق التي لم تدل بها المدعى عليها الفرعية المقترضة، فالتمست المدعية الفرعية بعد ضم الملفين الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها الفرعية بتمكينها من الوثائق التالية:

أصل التصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك واصل الإذن بالاقتطاع وأصل محضر السحب وأصل شهادة تفويض تعويضات التأمين عن السرقة والحريق وأصل الإذن المبدئي من مندوبية النقل باكادير، تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم عليها بتعويض مؤقتا قدره 50.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بها من جراء حراسة الحافلة وصيانتها وضياع الربح من تاريخ الصفقة الذي هو 2014/04/28 وحفظ حقها في التعقيب عليها.

وبعد ضم الملفين، تقدمت المدعية الأصلية بمقال إضافي التمست بمقتضاه الحكم على المدعى عليها الأصلية بتعويض مسبق قدره 25.000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالحافلة من جراء التقلبات الجوية التي أدت إلى تلاشيها بسبب تركها في العراء وحفظ حقها في التعقيب عليها، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلبات المقدمة من طرف المدعية الأصلية، وفي الطلب المقابل بتمكين المدعية الفرعية من الوثائق المشار إليها بذات الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعية الأصلية شركة (م. ح.)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بتمكين الطاعنة من الحافلة موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبإرجاعها إياها مبلغ 74.500,00 درهم وعدم قبول طلب التعويض وبرفض الطلب المقابل، نقضته محكمة النقض بموجب قراريها الأول تحت عدد 1/276 الصادر بتاريخ 2018/05/31 في الملف عدد 2016/1/3/422 و الثاني تحت عدد 278 الصادر بتاريخ 2018/05/03 في الملف عدد 2016/1/3/991، وبعد الإحالة وتقديم الطرفان لمستنتجاتهما ، واشفاع شركة (ف. ا.) مستنتجاتهما باستئناف فرعي، أصدرت محكمة الإحالة قرارها في الشكل بقبول الاستئناف الأصلي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي، وفي الموضوع باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تمكين البائعة من جميع الوثائق اللازمة لاتمام عقد البيع بالمصادقة والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء تطبيق القانون وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن الأمر في النازلة يتعلق بشراء حافلة بالمصارفة والمطلوبة على علم بذلك، والشركة المقرضة (س.) لما أعطت موافقتها عليه وسلمت للمستفيدة من القرض إذن السحب بمبلغ 400.000,00 درهم ، يصبح معه عقد القرض كامل الأركان والشروط وما كان عليها إلغاءه، وهو ما كان يجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه البحث في هذه النقطة القانونية، وتطبيق القانون بشأنها، كما أنها لم تجب على مجموعة من النقط القانونية التي كانت معروضة أمامها.

ثم انه بالرجوع إلى تعليلات القرار يتبين انه أسس على مجرد اقوال المطلوبة والمطلوب حضورها شركة (س.) وعلى واقعة عدم توصل المطلوبة البائعة بباقي الثمن دون أن يبحث في الطرف المسؤول عن عدم إتمام عملية الأداء، مما يكون معه تعليله ناقص، علما أن الطالبة حصلت على موافقة المقرضة وتسلمت منها اذنية السحب بالمبلغ السالف الذكر ووضعتها رهن إشارة المطلوبة مقابل تسليمها لها هيكل الحافلة بعد توقيعها على محضر التسليم.

كما أن البيع انصب فقط على هيكل الحافلة والطالبة هي من قامت بتجهيز الباقي حتى أصبحت حافلة متكاملة، غير أن المحكمة أغفلت مناقشة هذا المعطى، ثم إن المطلوبة التي قامت بحجز الحافلة بكاملها وحرمت بذلك الطالبة من استغلالها وتنفيذ وعودها مع زبنائها مما ترتب عنه ضياعها في أرباح طائلة فضلا عن ما لحق من خسائر في الحافلة التي أصبحت غير صالحة للاستعمال، وان الطالبة أثارت كل هذه النقط أمام المحكمة إلا أنها لم تجب عليها، فتكون بذلك قد حادت عن جادة الصواب ما يجب نقض قرارها.

لكن حيث عللت المحكمة قرارها المطعون فيه بما يلي " إن شركة (س.) أكدت أن عقد القرض قد الغي بسبب قوات أجل صحة الطلبية وعدم التوصل بأي وثيقة تفيد تسليم السيارة وأنها في حل من أي تعاقد مع أي طرف من أطراف النزاع وهو الأمر الذي يستشف منه صراحة أن المستأنف عليها لم تتوصل بأي مبلغ من شركة (س.) وان ملف القرض قد تم إلغاؤه" مضيفة " إن ثبوت عدم توصل المستأنف عليها بباقي ثمن البيع من جانب شركة (س.) وقيام الأخيرة بإلغاء عقد القرض يترتب عليه عدم تمام عملية البيع بين الطرفين لعدم إتمام دفع الثمن من قبل المشترية (المستأنفة ) (الفصول 478 و 488 و 491 من ق ل ع) الأمر الذي يترتب عنه عدم أحقية المستأنفة في مطالبها والتي تنشأ بفعل تمام عقد البيع وكذا كون أن طلب المستأنف عليها الرامي إلى تسليم الوثائق أصبح غير ذي موضوع" وهو تعليل اعتبرت فيه وعن صواب أن عدم أداء الطالبة لباقي ثمن شراء الحافلة المدعى فيها لا يخولها الحق في المطالبة بإتمام إجراءات البيع وذلك بتمكينها من الحافلة، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 504 من ق ل ع الناص في فقرته الثانية على انه " لا يجبر البائع الذي لم يعط للمشتري أجلا للوفاء بالثمن على تسليم المبيع إذا لم يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسلمه" ولم يكن على المحكمة البحث في سبب عدم افراج شركة (س.) عن باقي الثمن المحدد في 400.000,00 درهم، ومن المسؤول عن ذلك طالما أن المطلوبة لم تكن طرفا في عقد القرض ولا يلزمها عملا بمقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع، كما انه لم يكن من واجبها مناقشة المصاريف التي أنفقت على هيكل الحافلة موضوع البيع، طالما أنها لم تكن موضوع مطالبة أمامها، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما والفرعان من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن القرار عدد 278 الصادر بتاريخ 2018/05/31 الذي نقض القرار الاستئنافي السابق قد بت في نقطة قانونية تمثلت في ضرورة إجراء خبرة حول التعويض بعد ما تأكدت من أحقية الطالبة في الحافلة المبيعة وثبوت مسؤولية المطلوبة عن امتناعها عن تسليم تلك الحافلة لها، غير أن المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي الحالي تجاوزت هذه النقطة وأغفلت الرد عليها. كما انه يترتب على النقض إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم المنقوض، وفي النازلة فإن الطالبة وبعد الإحالة أعادت نقاش القضية مبرزة مسؤولية المطلوبة وشركة (س.) المقرضة عن عدم إتمام عملية البيع من خلال إثباتها أنها لم تتحوز الحافلة المبيعة وان أساس دعواها كان هو اخلال البائعة بالتزامها التعاقدي وامتناع المقرضة عن الافراج عن باقي الثمن والغائها لعقد القرض دون سابق اشعار أو مبرر، وبالتالي فإن الطالبة لا دخل لها فيما حصل ما بين البائعة والمقرضة على اعتبار أنها حصلت على اذنية السحب من هذه الأخيرة وتسلمت محضرا موقعا من البائعة يأذن لها بتسلم هيكل الحافلة، فتكون بذلك شروط العقد قد تحققت، وبذلك كان يجب على المحكمة إعادة مناقشة القضية من جديد بناء على حجج الأطراف ودفوعهم خاصة ما تعلق منها بواقعة الاستثمارات الموظفة بهيكل الحافلة، غير أنها لم تفعل مرتكزة فقط في استبعاد مطالب الطالبة على قرار النقض عدد 276 الصادر بتاريخ 2018/3105 في الملف عدد 2016/1/3/422 الذي نقض القرار الاستئنافي السابق بناء على نقطة التأكد من توصل المطلوبة شركة (ف. ا.) بباقي الثمن من شركة (س.)، وهو أمر لا يخص الطالبة وغير ملزم لها، مادام أنها حصلت من الشركة المقرضة على الموافقة على القرض وتسلمت منها اذنية السحب بمبلغ 400.000,00 درهم، وبذلك يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث ان محكمة الاحالة لا تكون ملزمة بالتقييد بقرار محكمة النقض إلا اذا بتت في نقطة قانونية صرفة، فقرار محكمة النقض عدد 278 الصادر في الملف عدد 2016/1/3/991 المتمسك به من الطالبة لم يسبق له أن حسم في وجود أضرار من عدمه بل ما سبق أن ناقشه هو موقف المحكمة التي قضت بعدم قبول طلب التعويض بعلة أن الطالبة لم تبين حجم الأضرار رغم ثبوتها فالقرار المنقوض هو الذي قضى بثبوت الأضرار أما قرار محكمة النقض فلم يحسم في وجودها بل أخذ على القرار المنقوض توجهه بأن يجب عليه تبيان حجم الضرر هو المدعي وإن كانت ثابتة ومحكمة الإحالة التي بثت في الملف على ضوء القرار المنقوض والتي ثبت لها عدم ارتكاب المطلوبة لأي خطأ يوجب مسؤوليتها وقضت برفض دعوى الطالبة لم تخرق مقتضيات الفصل 369 من ق.م.م. والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Civil