Réparation de véhicule et délai contractuel : Le juge doit motiver sa décision écartant le caractère abusif d’une clause et répondre à l’argumentation fondée sur les autres stipulations du contrat invoquées par les parties (Cass. com. 2020)

Réf : 45105

Identification

Réf

45105

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

365/3

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2019/3/3/594

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : Non spécifié - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'indemnisation pour retard dans la réparation d'un véhicule, se borne à énoncer que l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle relative au délai relève de son pouvoir souverain. En statuant ainsi, sans répondre aux moyens du demandeur tirés de l'application de la loi sur la protection du consommateur et sans examiner l'articulation de ladite clause avec les autres stipulations du contrat également invoquées, qui tendaient à démontrer que l'accord du client sur le devis suffisait à déclencher l'obligation du réparateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/365، المؤرخ في 2020/10/14، ملف تجاري عدد 2019/3/3/594

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09-01-2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحق (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 680 الصادر بتاريخ 2018-02-06 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8202/5700.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/06/17.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/08 التي تقرر خلالها التأخير لجلسة 2020/09/09 ثم لجلسة 2020/10/14.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب مصطفى (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/11/17 عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليها شركة (ر. أ.) عربة ذات دفع رباعي نوع (ل. ر.) جديدة مسجلة تحت رقم 95735/1/15 بثمن قدره 1.031.054،00 درهما، وأنها تعرضت لحادث سير بتاريخ 2016/04/12 ، فعهد بها للمطلوبة بقصد إصلاحها ، و تسلم منها تعهدا بالإصلاح ، متضمنا التزامها بإنجاز ذلك داخل أمد لا يتعدى 45 يوما باستثناء غير المتوقع ، ورغم تحمل المؤمنة مصاريف الإصلاح ، فإن المطلوبة ظلت و منذ انصرام المدة المقدرة للإصلاح التي توافق يوم 2016/05/22 تماطله في تسليم العربة ، مما اضطره لاقتناء سيارة أخرى ، و ذلك ثابت بمحضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي الذي اثبت منعه من إجراء المعاينة بتاريخ 2016/11/10 ، ملتمسا الحكم عليها بأداء تعويض مسبق قدره 5000،00 درهم ، وإجراء خبرة لتقدير التعويض عن تماطل المدعى عليها وباقي الأضرار المصاحبة ، و الحكم عليها بتسليمه عربته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 00، 5000 درهم . و بعد الجواب و التعقيب، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب ، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن على القرار سوء التعليل وانعدامه ، وخرق حقوق الدفاع ، وانعدام الأساس القانوني ، بدعوى أن المحكمة مصدرته أخذت من الفصل الثالث من الشروط العامة لعقد البيع الذي جمع الطرفين ، و الذي سنته المطلوبة لنفسها ما يصب في مصلحة الأخيرة ، مستبعدة ما يعارض هذه المصلحة ، و هي في سبيل ذلك أغفلت الجواب على ما تمسك به الطالب أمامها من باقي بنود الفصل المذكور ، الذي تضمن 6 فقرات تحت عنوان الأمر بالإصلاح ، فإضافة لورود التنصيص على أن مدة الإصلاح المتفق عليها حددت بكيفية مؤقتة ، ويمكن أن تتغير على ضوء أهمية و تعقيد الإصلاحات المراد تنفيذها (فقرة 3) ، فقد ورد به أيضا بالفقرة (2) كون الزبون وبمجرد التوقيع على أمر الإصلاح ، فإنه يوافق بصفة نهائية لا رجعة فيها على مقابل العملية وعلى الشروط العامة دون إمكانية مناقشة و مراجعة قدر ذلك المقابل ، وأمام ما واجهته به المطلوبة من تمسكها بمقتضى الفقرة (3) التي تتعلق بإمكانية تمديد مدة الإصلاح اعتبارا لحجم الأشغال و التعلق بدايتها بموافقة المؤمنة التي وافقت على ذلك بتاريخ 2016/07/13 ، فقد تمسك بدوره بمقتضى الفقرة (2) من ذات الفصل التي تشترط موافقته المسبقة و بمجرد التوقيع على الأمر بالإصلاح على القيمة و الثمن اللذين قد يتمخضان عن ذلك ، و أيضا بوجوب توضيح المطلوبة لأهمية ووجه التعقيدات في الإصلاح المبررة لتغيير المدة ، موضحا أن المطلوبة و استنادا للفقرة (2) لم تكن في حاجة لانتظار موافقة المؤمنة على الإصلاحات و قيمتها في وقت كان يمكنها استخلاص تلك القيمة من الطالب ، و كون مجمل الإصلاحات حسب الخبرة المنجزة تتمثل في تغيير لقطع الهيكل المصابة ، و هو ما يفند أسباب تمديد مدة الإصلاح المعتمدة من المؤمنة ، ومعها القرار المطعون فيه ، و يزكي ما تمسك به من علم المطلوبة بمدى الضرر و قيمة إصلاحه ، و بذلك فإن تحديدها لمدة الإصلاح خلال الأجل الذي تمسكت به اعتمادا على كون العقد شريعة المتعاقدين ، و أن تجاوز تلك المدة المحددة بالاتفاق يشكل خطأ نجم عنه ضرر جسيم يوجب تعويضه . و القرار باعتماده الفقرة 3 من العقد ، و عدم جوابه على ما تمسك به الطالب من عدم توضيح دواعي التأخير ببيان أهمية تعقيد الإصلاحات التي تبرر ذلك التمديد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، وخارقا لحقوق الدفاع والقانون ، مما يتعين معه التصريح بنقضه .

كما أن الطاعن تمسك أمام المحكمة مصدرته بكون شروط البيع والخدمات العامة للمطلوبة التي تمسكت بها لتبرير خرقها لشرط مدة الإصلاح المتعاقد بشأنه مخالف للنظام العام من جهة ،و لمقتضيات القانون رقم 08/31 المتعلق بسن تدابير حماية المستهلك ، كما التمس تطبيق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، و تمسك أيضا بأن التأخير في إصلاح سيارته نجم عنه ضرر ، ملتمسا إجراء خبرة و الحكم له بالتعويض . غير أن القرار المطعون فيه رد ذلك بالقول أن التقرير في شأن كون الشرط الوارد بالعقد يعتبر تعسفيا من عدمه يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ، وساق لذلك مثال حالة وضع الشرط لتحقيق مصالح غير مشروعة ، ليخلص للقول بعدم ثبوت صبغة التعسف في الشرط المذكور و لا كون مقتضيات القانون 08/31 واجبة التطبيق على النزاع دون إيراد أي تبرير واضح و مقنع لوجه عدم صحة ما تمسك به من دفوع ، و لا لموجبات عدم انطباق القانون المذكور على النزاع ، فجاء بذلك القرار منعدم التعليل و الأساس القانوني ، مما يتعين معه التصريح بنقضه .

حيث أيدت المحكمة مصدرة القرار حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الطلب مكتفية بتعليل ورد فيه : { إن ما تمسك به الطاعن من كون أن ما ورد بالفصل 3 من مضمون الشروط العامة للبيع و الخدمات هو شرط تعسفي و مخالف للنظام العام ، و أن المستأنف عليها كانت عالمة بالوقت اللازم لتنفيذ الإصلاحات الضرورية كلها أسباب لا تنبني على أي أساس ، لكون أن الثابت أن الطاعن تعرضت سيارته لحادثة سير بتاريخ 2016/04/12 حيث أودعها لدى الطاعنة قيد الإصلاح ، و أن الثابت من وثائق الملف أن شركة التأمين لم توافق على لائحة الإصلاحات إلا بتاريخ 2016/07/13 حيث شرع في إصلاح السيارة و استيراد قطع الغيار ، و أن المدعي تسلم سيارته في 2016/12/22 و المحكمة لم يتبين لها صحة ما أثاره الطاعن بخصوص كون الفصل 3 من مضمون الشروط العامة للبيع و الخدمات يعتبر شرطا تعسفيا ، اعتبارا لكون مدة الإصلاح تبقى على سبيل الاستئناس و قابلة للتغيير بالنظر إلى أهمية و تعقيد الإصلاحات التي ستنجز ، و أن تقدير كون الشرط تعسفي أم لا يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع حسب حالات معينة منها كون الشرط الوارد في العقد يعد تعسفيا إذا لم يقصد منه سوى الإضرار بالطرف الآخر ، أو إذا كانت المصالح التي يرمي لها واضع الشرط قليلة الأهمية و لا تتناسب مع الضرر الذي قد يصيب الطرف المقبل على التعاقد بسببها ، أو في الحالة التي يرمي واضع الشرط إلى تحقيق مصالح غير مشروعة ، و أن تقييم معيار تحديد ما إذا كان الشرط تعسفيا أو لا يجب أن يراعى بالأساس توافر نية مدرج الشرط المتمثلة في الإضرار بالطرف الآخر ، وكذا مخالفة الشرط للنصوص الأمرة وقواعد النظام العام و الآداب ، و المحكمة بناء على ما سبق لم يتبين لها صحة ما أثاره الطاعن من كون الفصل 3 من الشروط العامة للبيع والخدمات يتضمن شرطا تعسفيا بالمفهوم المشار إليه أعلاه، كما أنه لا مجال للتمسك بمقتضيات القانون رقم 08/31 المتعلق بسن تدابير لحماية المستهلك مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس } دون أن تناقش دفع الطالب المضمن بمذكرته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2017/02/06 ، والمرتكز على أن الأمر بالإصلاح الذي أعطاه للمطلوبة يرخص لها بإصلاح السيارة وبعد موافقة تلقائية صريحة منه لا رجوع فيها على المبلغ المالي اللازم لتغطية مصاريف الإصلاح، يغني عن موافقة شركة التأمين على فاتورة الإصلاح ، بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على وجه قضائها ، فجاء بذلك قرارها منعدم التعليل بخصوص ما ذكر، عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil