Arrêt d’exécution : Le moyen tiré de la violation des règles de l’exécution provisoire ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution d’un jugement de validité de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68788

Identification

Réf

68788

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1277

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8109/71

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 494 du code de procédure civile. Le débiteur saisi soutenait que l'exécution provisoire était illégale au regard de cet article et arguait d'une violation de ses droits de la défense, le jugement de première instance ayant été rendu par défaut.

La cour écarte ce moyen et refuse d'ordonner le sursis à exécution. Elle retient que l'interdiction de l'exécution provisoire prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne s'applique qu'en cas d'absence de déclaration du tiers saisi, et non lorsque ce dernier a effectué une déclaration positive.

La cour relève en outre que l'exécution provisoire était justifiée dès lors que la créance était fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence un précédent arrêt ayant acquis force de chose jugée. Les moyens relatifs aux éventuels vices de la notification du jugement de première instance sont jugés inopérants dans le cadre de la seule procédure d'arrêt de l'exécution, relevant du fond de l'appel.

Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 05/02/2020 تقدمت شركة (أ. إ.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية ، عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار الرباط بتاريخ 03/12/2019 تحت عدد 402 في الملف عدد 425/8114/2018 القاضي: بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي المكتب الوطني للسكك الحديدية بمقتضى الأمر عدد 555/8105/2018 الصادر بتاريخ 23/7/2018 في في الملف عدد 555/8105/2018 و الحكم على المحجوز لديه في شخص من يمثلها قانونا بتسليمها لفائدة الطالبة المبلغ المحجوز وقدره 576.720,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المحجوز عليها الصائر.

وانها تلتمس ايقاف اجراءات تنفيذ الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف مستندة في ذلك على خرق مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 494 من ق م م التي تنص على ما يلي: " يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء اجل الاستئناف وفقا للفصل 428 من هذا القانون" . و انه بالاطلاع على منطوق الحكم موضوع الطلب، يتبين انه صدر مشفوعا بالنفاذ المعجل وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 494 من ق م م. التي لا تسمح بامكانية التنفيذ الا بعد انتهاء اجل الطعن بالاستئناف وليس بمجرد النطق بالحكم الابتدائي، خاصة و ان الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حقها بسبب عدم استدعائها بعنوانها الصحيح و الكامل وفق ما هو مفصل في اسباب الطعن بالاستئناف المقدم من طرفها ضد الحكم المذكور، مما ادى الى حرمانها من حقها في الدفاع عن مصالحها في هذا النزاع ابان المرحلة الابتدائية مما شكل خرقا كذلك لمبدأ التقاضي على درجتين المكفول قانونا.

وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف رقم 402، وصورة من المقال الاستئنافي، وصورة من النموذج 7 من السجل التجاري.

وحيث اجابت المطلوب ضدها الاولى ان الحكم موضوع المصادقة صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بناء على مقتضيات الفصل 147 من ق م م، ذلك ان حكم المصادقة بني على القرار عدد 1301 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3734/8202/2016 و الحائز لقوة الشيء المقضي به بعد استنفاذ طرق الطعن العادية.وأن القرار المذكور يدخل ضمن السندات الرسمية حسب تعريف الفصل 418 من ق ل ع. اما فيما يخص الدفع حول عدم اعمال مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 494 من ق م م، فانه يخص منع شمول حكم المصادقة بالنفاذ المعجل اذا تعلق الأمر بامتناع المحجوز لديه عن الادلاء بالتصريح، و بالتالي يكون الدفع المذكور غير جدي. و ان الحجز لدى الغير عدد 555 موضوع حكم المصادقة بلغ للمدعية في عنوانها اذ ورد في شهادة التسليم انه توصل السيد (ح.) حسب ذكره بصفته مسؤول بالشركة المذكورة و بنفس العنوان. وأنه و بعد تعذر تبليغ المدعية بعنوانها الوارد بمقالها الافتتاحي و الاستئنافي موضوع القرار عدد 1301 الذي اسست عليه دعوى المصادقة تم تعيين قيم في حقها ، و انه بعد رجوع ارسالية الشرطة بملاحظة ان الشركة مغلقة و التأكيد على وجود لوحة اشهارية لها بالعنوان الوارد بمقال المصادقة صدر الحكم موضوع الايقاف، و ان المدعية تتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م، و تحاول بشتى الوسائل التملص من مسؤوليتها و عرقلة تنفيذ مقتضيات حكم المصادقة . ملتمسة رفض الطلب، و جعل الصائر على من يجب قانونا.

وأرفقت المذكرة بشهادة التسليم ، و المقال الافتتاحي للدعوى الصادر عن المدعية و الذي ضمنته عنوانها.

وحيث عقبت الطالبة بان الفصل 347 من ق م م هو المرتبط بالنازلة . وان المحجوز لديه حضر لجلسة التوزيع الودي و ادلى بتصريحه الايجابي في الملف ، و بالتالي يكون النفاذ المعجل الذي تم الحاقه بالحكم مخالف للفصل 494 من ق م م، و ان الدفع المتعلق باجراءات التبليغ في غير محله على اعتبار ان مناقشة من المفروض ان تتم امام محكمة الاستئناف التجارية التي ستنظر في الطعن بالاستئناف.

ملتمسة الحكم وفق مقالها ، و جعل الصائر على المطلوبة في التنفيذ.

حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 25/02/2020 حضرها الاستاذ (م.) عن الاستاذة (س.) عن المطلوبة الاولى، و تخلف الاستاذ (ض.) عن الطالبة و الفي بالملف مذكرته التعقيبية اعلاه، حاز الحاضر نسخة منها و اكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/03/2020، و مددت لجلسة 17/03/2020 و مددت لجلسة 16/06/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile