Arbitrage : le délai légal de trois mois pour rendre la sentence n’est pas d’ordre public (Cass. civ. 2005)

Réf : 19157

Identification

Réf

19157

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

169

Date de décision

16/02/2005

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 308 - 312 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de la combinaison des articles 308 et 312 du Code de procédure civile que le délai de trois mois imparti aux arbitres pour rendre leur sentence n'est pas d'ordre public, mais a un caractère supplétif. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'expiration du mandat des arbitres, retient que les parties peuvent conventionnellement fixer un point de départ pour le calcul de ce délai et fait prévaloir la date d'ouverture de la procédure d'arbitrage convenue entre elles. Est, par ailleurs, irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Texte intégral

القرار عدد 169، بتاريخ 16/02/2005      
– إن الوسيلة المنطوية على دفاع جديد يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى لا تكون مقبولة.
– إن أجل الثلاثة أشهر لإجراء التحكيم و تاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن القانون يقضي بأنه ينتهي التحكيم « بانصرام الأجل المشترك أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص » وهو ما يفيد أن أجل الثلاثة أشهر لا يعتد به إلا إذا لم يتفق المحتكمون على تحديد أجل خاص و تاريخ بدايته.
في شأن الوسيلة الأولى ،
حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه خرق الفصل 308 من ق م م بدعوى أن المحكم عبد الله درميش عين بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 1/6/1999 في ملف المختلفة عدد 6871/4/99 و أن الفصل 308 من ق م م ينص على أن المحكمين يستنفذون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم و أن القرار الاستئنافي قد خرق المقتضى المذكور عندما اعتبر احتساب الأجل أعلاه من تاريخ افتتاح مسطرة التحكيم و الحال أن النص صريح في تأكيده على أن الأجل يبتدئ من تاريخ تبليغ تعيين المحكمين و أن تاريخ التعيين هو 1/6/99، أو على الأقل منذ 8/7/99 تاريخ أول محضر موقع ما الطرفين و أن الحكم التمهيدي التحكيمي لم يصدر سوى بتاريخ 26/10/99 أي  بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، و ذلك بغض النظر عن كون الحكم التحكيمي الذي قصده المشرع في الفصل 308 من ق م م  هو الحكم التحكيمي القطعي و ليس الحكم التحكيمي التمهيدي  و حيث مهما يكن من أمر فإن ما بين تاريخ تحرير أول محضر من طرف المحكمين و هو 8/7/99  و تاريخ الحكم التمهيدي التحكيمي هو 26/10/99 أو تاريخ الحكم التحكيمي القطعي و هو 31/7/2000 مدة تفوق الثلاثة أشهر المنصوص على احترامها وجوبا في الفصل 308 من ق م م و أن خرق هذه القاعدة القانونية الصريحة بمقتضى النص يعرض القرار الذي يخالفها إلى الأبطال و النقض.
لكن، حيث أنه و لئن كان الفصل 308 من ق م م ينص على أن المحكمين يستفيدون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم غير أن كلا من الأجل المذكور و تاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن الفصل 312  من ق م م يقضي في فقرته الثانية بأنه ينتهي التحكيم  » بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص » و هو ما يفيد أن أجل الثلاثة أشهر لا يعتد به إلا إذا لم يتفق المحتكمون على تحديد أجل خاص و تاريخ بدايته وان المحكمة مصدره القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثيقة التحكيم الموقعة من الأطراف و المحكمين انه تم الاتفاق على تعيين تاريخ افتتاح مسطرة التحكيم في 26/7/99 و اعتبرته هو نقطة  بداية احتساب أجل الثلاثة أشهر تكون قد أعملت المقتضيات المذكورة و جاء قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية ،
حيث تنعى الطاعنتان على القرار المطعون فيه انعدام التعليل و خرق قاعدة الحياد بدعوى أن حكم المحكمين المأمور بتذييله بالصيغة التنفيذية علل حكمه بإخراج المطلوبة من حالة الشياع بأنها لم تعد تستغل الأصل التجاري منذ سنوات و لم تعد لها أية رابطة بزبناء المحل، كما أنهما من مصلحتهما استغلال الأصل التجاري، لأن في ذلك استقرار للأوضاع و المراكز القانونية و ثبات المعاملات و أن محكمة الاستئناف أيدت هذا المنطق و لم ترد على الدفع المثار من طرفهما بشأن هذه  النقطة ذلك أن المعايير المرتكزة عليها للقول بإخراج المطلوبة من الشياع لا تستند إلى أي أساس من الواقع و القانون فعدم استغلال الأخيرة للمحل التجاري لمدة سنتين فقط من ماي 98 إلى يوليو 2000 و انعدام وجود رابطة لها بالزبناء   ليست مقاييس كافية للجزم و الفصل في من سيخرج من حالة الشياع و من سيبقى    و أن  قواعد الإنصاف و العدالة و مبادئ الحياد التي يجب أن يتصف بهما المحكمون كانت تستوجب منهما إجراء قرعة بين الأطراف لتحديد من سيبقى في الشركة و من سيخرج منها و أن عملية القرعة التي تستعمل لبت قضايا القسمة العقارية هي وسيلة عملية و قانونية و جدية للوصول إلى نتائج تعتمد على العدل و الإنصاف و تحترم قواعد الحياد و أن عدم لجوء المحكمين إلى هذه الوسيلة تسبب بوقوع انحياز واضح لفائدة المطلوبة في النقض، لا أساس له من المنطق أو القانون على حد سواء و أن خرق هذه القاعدة الجوهرية الأساسية تعرض القرار الذي يخالفها للنقض.
لكن، حيث أن ما ورد في موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و تحميل الطالبين الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة : عبد السلام الوهابي مقررا و زبيدة التكلانتي و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile