Appréciation souveraine des juges du fond – Un rapport d’expertise ordonné dans une autre instance peut fonder une condamnation s’il est corroboré par d’autres pièces non contestées (Cass. com. 2016)

Réf : 53247

Identification

Réf

53247

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

133/3

Date de décision

23/03/2016

N° de dossier

2015/3/3/678

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ne manque pas de base légale l'arrêt qui, pour condamner un maître d'ouvrage au paiement de travaux, se fonde non seulement sur un rapport d'expertise ordonné dans une autre instance, mais également sur d'autres pièces non contestées, telles qu'un devis signé par le représentant du débiteur. Dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour établir le principe de la créance, et justifie la réduction du montant alloué en se basant sur les constatations de ce même rapport, la cour d'appel exerce son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه أن (أ. ب. ع.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها كلفت من المدعى عليها (ع. ب.) ببناء فيلا بمدينة مراكش وانه بعد الموافقة على تحديد ثمن الأشغال من طرف ممثل المدعى عليها شرعت في عمليات الحفر للأسس وانجاز بعض الأشغال الإعدادية والتحضيرية من حفر وتحويش وتسييج للبقعة الأرضية ومسحها وتخطيط مقومات البناء ومكان حفر الدعامات والأسس وشراء سلع ومعدات بلغت (160.000،00) درهم بعد تقويمها وتحديديها من طرف خبير عينته المحكمة المختصة، إلا أنه وبدون سابق إشعار أمرها ممثل المدعى عليها بالتوقف عن العمل لأسباب مجهولة وأنها قامت بتوجيه ثلاث إنذارات للمدعى عليها من أجل أداء ما بذمتها عن الأشغال التي تم انجازها دون جدوى، لذلك التمست، تطبيقا للفصلين 1042 و1048 من قانون الالتزامات والعقود الحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا لها مبلغ 160.000 درهم من قبل أصل الدين إضافة لتعويض قدره (50.000) درهم وتحميلهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى تخلف المدعى عليهم عن الجواب وتمام الإجراءات صدر الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعية مبلغ (152.543،30) درهم. مع تعويض عن التماطل قدره (25.000) درهم. وتحديد الإكراه البدني بالنسبة للمدعى عليهم الأشخاص الطبيعيين في الادنى وتحميلهم الصائر. استأنفته (ع. ب.). وبعد جواب المستأنف عليها (أ. ب. ع.) قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى (114.543،30) درهم وجعل الصائر بالنسبة وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بخرق قواعد الاختصاص ذلك أن مقرها يوجد بمدينة مراكش، وأن أي عقد لم يتم توقيعه بين الطرفين حتى لا يستدل بمكان توقيع العقد. إلا أن المحكمة لم ترد على الدفع المتمسك به بدءا من المرحلة الابتدائية إلى حين صدور القرار المطعون فيه، ولم تعلل عدم اعتبارها له، وهو خرق قانوني يستوجب نقض القرار.

لكن حيث إن الطالبة لم يسبق لها أن دفعت بعدم الاختصاص المكاني حتى يمكن النعي على القرار عدم الجواب على الدفع المذكور، علاوة على ذلك، فإن التمسك بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز وبذلك تكون الوسيلة غير مقبولة بخصوص هذا الدفع وغير مؤسسة في الباقي.

في الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة القرار بخرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ذلك انه لما أيد الحكم الابتدائي وخفض المبلغ المحكوم به يكون قد تناقض فيما قضى به اذ اعتمد على خبرة أجرتها المطلوب ضدها دون حضور الأطراف ولم يأمر بها قاضي الموضوع بناء على القاعدة الفقهية التي مفادها بأن قاضي الموضوع هو قاضي الإجراءات المكملة للدعوى" وإضافة لذلك فإن هذه الخبرة لم تثبت من قام بتلك الأشغال، أي العلاقة السببية مما يعد خرقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل عبء الإثبات على من يدعيه، كما أن التخفيضات التي عرفتها الدعوى تدل على التخبط وعدم الاستناد على وسائل حددها القانون مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن المحكمة لم تبن قضاءها على تقرير الخبرة فحسب، بل أسسته أيضا على باقي ما أدلت به المطلوبة من وثائق تتمثل في تصميم الفيلا موضوع الأشغال المطلوب أداء قيمتها ومقايسة (DEVIS) موقعة من طرف الممثل القانوني للطالبة التي لم تنازع في الوثيقتين المذكورتين، وبذلك فالمحكمة لم تخالف قواعد الإثبات ولم تخرق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، إضافة إلى أن ما عمدت إليه من خفض المبلغ المحكوم به إلى ما يعادل قيمة الأشغال التي ثبت انجازها فعلا لا ينطوي على أي تناقض طالما أن حق المطلوبة ينحصر في استيفاء قيمة ما أثبتت انجازه من أشغال مما تكون معه الوسيلة بغير أساس.

في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام التعليل ذلك أنه لم يعلل اعتماده على خبرة غير حضورية ومطعون فيها ولا الأساس القانوني أو الواقعي الذي اعتمده في الحكم على الطالبة ولا سبب خفض مبلغ المحكوم به، وبما أن انعدام التعليل يساوي خرق القانون فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالبة بخصوص اعتماد المحكمة الابتدائية على خبرة لم تنجز، بمناسبة النزاع الحالي بتعليل جاء فيه، "وحيث إن ما عابه المستأنفون من اعتماد الحكم المستأنف على تقرير خبرة لم ينجز بمناسبة النزاع الحالي، فإنه بالرجوع إلى التقرير المذكور يتبين أنه أنجز بناء على أمر قضائي وأن الذي أنجزه هو خبير محلف، وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من اعتماده" وبذلك يكون ما جاء في الفرع الثاني خلاف الواقع غير مقبول. وبخصوص الفرع الثالث فإن القرار وللقول بمديونية الطالبة أورد في تعليله "وحيث إن المستأنفين لا ينكرون أن الوثائق المدلى بها تتعلق بهم، كما لا ينفون مضمون المقايسة المستدل بها، ولا التوقيع الذي ديلت به والمنسوب للمستأنف (خالد (ع.))" التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة أبرزت الأساس الذي اعتمده للقول بإلزام الطالبة وبخصوص تخفيض المبلغ المحكوم به فإن المحكمة عللت ذلك بما يلي: قيمة أشغال لم تكن محل المقايسة المدلى بها ويتعلق الأمر ب 7 براريك ومستودع أشار الخبير إلى انه تم هدمها. وحيث إنه تبعا لذلك ينبغي خصم قيمة تلك الأشغال من المبلغ الإجمالي الذي حدده الخبير ليصبح المبلغ المستحق هو: 152.543،30 درهم (21.000 درهم + 17.000 درهم) أي مبلغ (114.543،30) درهم "التعليل الذي يتجلى منه كون المحكمة أبرزت أساسها في تخفيض المبلغ المحكوم به ابتدائيا وبذلك يكون ما جاء في الفرعين خلاف الواقع غير مقبول.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile