Appréciation de la faute grave : cassation d’un arrêt d’appel pour défaut de base légale après avoir écarté l’application d’une clause de non-concurrence (Cass. soc. 1980)

Réf : 19957

Identification

Réf

19957

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

330

Date de décision

22/09/1980

N° de dossier

83853

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 77 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié qui, en violation d’une clause contractuelle expresse de non-concurrence et de loyauté, crée une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur.

En conséquence, la Cour Suprême casse l’arrêt d’appel ayant écarté cette qualification au prétexte que l’acte relevait de la sphère civile. En statuant ainsi sans tenir compte de la force obligatoire de la convention des parties qui qualifiait explicitement ce manquement de faute grave, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation en contradiction avec la loi des parties, l’exposant à la censure pour défaut de base légale.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 330 صادر بتاريخ 22/09/1980
ملف اجتماعي رقم 83853
التعليل
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26/11/1979 تحت عدد 1042 في الملفين عدد 274/78 و 275/78 أن السيد العمراني الحنشي رشيد تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بواسطة محاميه الأستاذ عبد الرحمان ابن عمرو بمقال ضد الشركة المغربية للدراسات « سوميت » ، طالبا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 57.940,25 درهم من قبل الرخصة السنوية عن سنتي 76 و 77 ، والراتب الشهري عن يوليوز 1977 ، وتذكير زيادة الأجرة وفائدة المدخولات وعدم الإشعار أو التنبيه عن إنهاء العقد والإعفاء من العمل. كما طلب الحكم عليها بإرجاعه إلى عمله وفي حالة عدم الاستجابة الحكم عليها بأدائها له 50.000,00 درهم عن الطرد التعسفي مع صائر الدعوى والتنفيذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم ، وتحديد مدة الإكراه البدني في أقصاها ، وبعد فشل محاولة الصلح أجابت الشركة بواسطة محاميها الأستاذ الأندلسي بأن توقيف المدعي من عمله كان
نتيجة خرقه لمقتضيات العقد المبرم بينهما ، وبالتالي اقترافه لخطأ جسيم يتمثل في إنشاء شركة تقوم بنفس الأشغال التي تقوم بها ، وبعد إجراء بحث وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما الختامية والتماس النيابة العامة تطبيق القانون صرحت المحكمة بأن عقد الشغل المبرم بين الطرفين والغير المحدد المدة قد فسخ من طرف الشركة بصورة فجائية وتعسفية وحكمت على الشركة بأدائها للمدعي6.534,00 درهم كتعويض عن الرخصة السنوية المستحقة الأجر ، و 22.902,00 درهم كتعويض عن مهلة الإشعار ، و 10.000,00 درهم كتعويض عن الطرد التعسفي و 3.817,00 درهم كتعويض عن الطرد. المجموع 43.253,00 درهم وبرفض باقي الطلبات.
وبعد استئنافه قضت محكمة الاستئناف بتأييده.
وحيث تعيب الطاعنة عن القرار المطلوب نقضه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل ذلك أن العقد الرابط بين العارضة والمطلوب يمنع على هذا الأخير منافستها من جهة وبأن يصرف كل عنايته في مصالحها وخدمتها من جهة أخرى ، في حين اعتبر القرار المطعون فيه المطلوب فتح لشركة تقوم بنفس النشاط الذي تقوم به العارضة غير مشكل للخطأ الجسيم ، والحالة أنه لا أجسم من هذا الخطأ مما تكون معه المحكمة قد عرضت حكمها لسوء التعليل من جهة ، وجعلته مشوبا بعيب تحريف الوثائق والعقود تحريفا خطيرا وماسا بحقوق الأطراف من جهة أخرى ، كما أنه عندما ثبت أن المطلوب قد أسس شركة تقوم بنفس النشاط الذي تمارسه العارضة فمعنى ذلك أن المؤسس سوف يستغل كافة خبراته وكفاءاته وتجاربه التي تلقاها لدى العارضة ف مشروعه
الجديد ، وأن القرار المطعون فيه عندما صرح في صفتحته الثالثة بأن هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة في أن تأسيس شركة والمساهمة فيها إلى آخر ما ورد في الحيثية يكون قد بنى قضاءه على غير أساس ، لأن تأسيس شركة تقوم بنفس النشاط هو عين الإفشاء وتسخير جزء من إمكانيات المطلوب ، إن لم تكن كلها فكان القرار المذكور مشوبا بسوء التعليل وبالتالي معرضا للنقض.
كما أن القرار عندما سلم ضمنيا بأن إفشاء الأسرار أو تسخير جزء من إمكانيات المستخدم هو محرم بعقد ، ثم قال بعد ذلك وفي نفس الصفحة أن المحكمة ترى أن ما قام به السيد الحنشي من مساهمة لا يعدو أن يكون من الأعمال المدنية غير المحرم عليه في عقد العمل يكون في الحقيقة متناقضا ، وبالتالي سيء التعليل مما يعرضه للنقض.
نعم ، حيث صح ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ، ذلك أنه بمقتضى الفصل 12 من العقد المبرم بين الطاعنة والمطلوب في النقض يلزم هذا الأخير من جملة ما التزم به بإفادة الشركة بجميع نشاطه المهني ، ويمنع عليه إشاعة أي إيضاح أو بيان عن سير الشركة أو الوسائل الخاصة المستعملة من طرفها أو استخدام هذه المعلومات والأساليب لفائدة مصلحته الشخصية ، ولو حتى بعد انتهاء مدة العقدة وكل مخالفة لهذا الالتزام الصارم تعتبر خطأ جسيما لا يبرر فحسب الطرد فورا ، بل يوجب علاوة على ذلك تعويض الضرر الناتج عنه.
وحيث أثبتت الطاعنة أن المطلوب في النقض أسس شركة مماثلة لها تهدف نفس الهدف تحت اسم « سيتكو » وذلك بواسطة نسخة من القانون الأساسي للشركة المذكورة.
وحيث إن ما قام به المطلوب في النقض يشكل خرقا صريحا لما التزم به في الفصل 12 من عقدة العمل المبرمة بينه وبين مشغلته شركة « سوميت » كما يشكل خطأ جسيما يبرر طرده من طرف الشركة المذكورة طبق نفس الالتزام.
وحيث إن ما عللت به محكمة الاستئناف قضاءها جاء مخالفا لما نصت عليه عقدة العمل المبرمة بين الطرفين في فصلها 12 المشار إليه ، الأمر الذي يوازي انعدام التعليل ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لهذه الأسباب
ومن غير الحاجة لبحث الوسيلة الباقية :
· قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وبإحالة القضية على  محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
· كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر القرار  المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Travail