CCass,1/10/2002

Réf : 19825

Identification

Réf

19825

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1018/5/1/2001

Date de décision

01/10/2002

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Doit être cassé l'arrêt qui considère que l'émission d'un chèque sans provision au profit d'un client par le responsable d'une agence bancaire ne constitue pas une faute liée à la fonction alors que la qualité de chef d'agence suppose l'existence d'un rapport de confiance. La faute commise constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat .

Résumé en arabe

الخطأ المنسوب للأجير الذي هو إصدار شيك بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من الأفعال المشينة ، خاصة من شخصية مرتكبيها المسؤول بصفة مباشرة على تسيير وكالة بنكية.إن المحكمة حين اعتبرت أن هذا الخطأ ليس له تأثير على عمله والحال أن الموظف البنكي يفترض فيه الثقة خاصة وهو مسؤول عن وكالة بنكية يكون تعليلها فاسدا

Texte intégral

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما عن ابتدائية أنفا قضى له بتعويضات عن الطرد التعسفي ، والإشعار والإعفاء والعطلة والأجرة ، استأنفه هذا الأخير مثيرا أن الأجرة التي اعتمدتها المحكمة ليست الأجرة الحقيقية وأن ما حكم به هو ضئيل جدا ، كما استأنفته المشغلة ملتمسة الحكم برفض الطلب لارتكاب الأجير خطأ جسيما يتمثل في إصدار شيك بدون رصيد في حسابه لفائدة أحد الزبناء وبعد ضم الملفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 830.000 درهم عن الطرد التعسفي ومبلغ 332.295,00 درهم عن الإشعار ومبلغ 239,706 درهم عن الإعفاء ومبلغ 17.040,66 درهم عن الأجرة ومبلغ 27.691,28 عن العطلة مع الفوائد القانونية. وهو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار لما اعتبر أن سلوك الأجير والخطأ المرتكب من طرفه ليس له تأثير على عمله لدى مشغلته مستنتجة أن ذلك الفصل كان تعسفيا والحال أن شخصية الأجير المطلوب في النقض لها أهمية مؤثرة بصفة رئيس وكالة بنكية لدى الطاعنة ولم تعرها المحكمة أي اهتمام وكان ما استنتجته المحكمة من وقائع ثابتة هو استنتاج غير قانوني وجاء قرارها معرضا للنقض. حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطاعنة دفعت بأن الخطأ المنسوب للأجير الذي هو إصدار شيك بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من الأفعال المشينة خاصة من شخصية مرتكبها المسؤول بصفة مباشرة على تسيير وكالة بنكية والمحكمة حين اعتبرت أن هذا الخطأ ليس له تأثير على عمله والحال أن الموظف البنكي يفترض فيه الثقة خاصة وهو مسؤول عن وكالة بنكية يكون تعليلها فاسدا منزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. وبغض النظر عن بقية الوسائل المثارة. ....... قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Travail