CCass,25/3/2003,271

Réf : 19722

Identification

Réf

19722

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

271

Date de décision

25/03/2003

N° de dossier

777/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : P. 142

Résumé en français

L'employeur n'est pas tenu de réaffecter l'employée devenu inapte à exercer son travail d'hôtesse de l'air spécifiée dans son contrat de travail. Le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité pour rupture abusive du contrat en raison de l'inaptitude à exercer le travail pour lequel il a été embauché.

Résumé en arabe

مضيفة ـ فسخ عقد العمل ـ عجز صحي ـ إنهاء عقد العمل (نعم). عجز مضيفة جوية صحيا عن الاستمرار في عملها كمضيفة بمقتضى عقد عمل ينص على هذه الصفة، وينص على إنهائه في حالة عدم القدرة على العمل، لا تكون معه المشغلة ملزمة بإدماجها في مصلحة أخرى تابعة لها بالأرض، وبالتالي لا تستحق معه الأجيرة أي تعويض عن فسخ عقد العمل لاستحالة استمراره.  

Texte intégral

القرار عدد 271، المؤرخ في: 25/03/2003، الملف الاجتماعي عدد: 777/2002 باسم جلالة الملك وبعد المداولة وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن طالبة النقض، تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (الحي الحسني عين السبع) عرضت فيه بأنها عملت لدى المدعى عليها (المطلوبة في النقض) كمضيفة جوية وذلك منذ فاتح ماي 1978 إلى أن توصلت منها برسالة الطرد بتاريخ 13/10/1992، ملتمسة الحكم على المشغلة بأن تؤدي لها عدة مبالغ عن الإعفاء والإشعار والطرد التعسفي، والعطلة المؤدى عنها ـ حسب التفصيل بالمقال ـ وتحميل المدعى عليها الصائر، مع النفاذ المعجل. وبعد جواب المدعى عليها، وإجراء المسطرة، صدر الحكم بتاريخ 8-4-1997 القاضي برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس، وبقاء الصائر على الخزينة العامة. استأنف الحكم المذكور من طرف المدعية، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه، قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبتحميل المستأنفة الصائر في نطاق المساعدة القضائية. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجيرة. الوسيلة الأولى: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: خرق الفصلين: 345، 359 من ق.م.م.، والفصلين: 230، 754 من ق.ل.ع.، بسبب انعدام التعليل، انعدام السند القانوني، وخرق القانون. ذلك أن محكمة الاستئناف لم تجب على دفع العارضة المبني على كون عجزها عن العمل لا ينطبق إلا بالنسبة للجو، فقدراتها ومؤهلاتها سالمة بالنسبة للشغل على الأرض في أي منصب آخر، سيما وأنها عندما التحقت بشركة الخطوط الملكية المغربية فإن شغلها كان على الأرض، ولم تصبح مضيفة في الجو إلا بناء على رغبة المشغلة بعد قضاء فترة زمنية على سبيل التجربة... لكن حيث إنه وإن كانت الأجيرة (طالبة النقض) قد قضت فترة التجربة على الأرض، فإن العمل الفعلي الذي كلفت به هو: "مضيفة جوية" ومن تم فإنه بعدما ثبت من التقرير الطبي أن الأجيرة اصبحت عاجزة صحيا عن الاستمرار في عملها (مضيفة جوية) والذي من أجله تم تشغيلها، تكون المشغلة (المطلوبة في النقض) غير ملزمة بأن تشغلها على الأرض وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه بتعليل قانوني سليم عندما نص على ما يلي: "حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة عقد الشغل يتجلى بأن الأجيرة أبرمت عقد شغل مع العارضة (أي المشغلة) ينص بصريح العبارة على أشغالها كمضيفة جوية بتاريخ 9/5/1979، كما ينص على إنهائه في حالة عدم القدرة على العمل. وحيث إنه على إثر اجتيازها الفحص الطبي القانوني السنوي ثبت عدم قدرتها على ممارسة مهنتها بصفة نهائية بتاريخ: 2-10-1992. وحيث قررت المستأنف عليها فسخ عقد الشغل، وتمكين الأجيرة من حقوقها حسب كشف الحساب المدلى به. وحيث إن الشركة بناء على عقد الشغل المبرم بين الطرفين غير ملزمة بإدماج الأجيرة في مصلحة أخرى تابعة لها بالأرض في حالة العجز، مما يتعين رد دفعها. وحيث لا يمكـن وصف إنهـاء العـلاقة الشغيلة بالطـرد التعسفي مادامت الأجيرة قد أصبحت عـاجزة كليا عن القيام بعملها كمضيفة جوية حسب التقرير الطبي الصادر عن المركز الطبي للخبرات بالرباط، وبالتالي لاحق لها في طلب التعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد..." وتبقى الوسيلة على غير أساس. الوسيلة الثانية: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه: خرق الفصلين: 345، 359 من ق.م.م.، والفصلين: 230، 754 من ق.ل.ع.، بسبب انعدام التعليل، انعدام السند القانوني، وخرق القانون. ذلك أن محكمة الاستئناف لم تجب على دفع العارضة المبني على كون المشغلة لم تراع أجل الإشعار المنصوص عليه في اتفاقية الشغل المبرمة بين الطرفين، والتي ورد فيها بأن الإشعار الذي ينبغي احترامه في حالة الاستقالة أو في حالة الفصل باستثناء الخطأ الجسيم ـ يحدد في شهر ونصف ... لكن حيث إنه ما دام عقد العمل الرابط بين الطرفين قد انفسخ لاستحالة الاستمرار في تنفيه، لكون الأجيرة (طالبة النقض) عاجزة عن القيام بعملها كمضيفة جوية. فإنه لا يمكن الحديث عن واقعة الطرد، والقول بوجوب احترام المشغلة (المطلوبة في النقض) لمهلة الإشعار المنصوص عليها في العقد وبعد جواب المحكمة على الدفع المثار من طرف الطالبة تكون قد ردته ضمنيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بفرض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة: يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بنزاهير ، وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail