Appel – Point de départ du délai – En cas de contestation de la notification du jugement, la cour d’appel doit vérifier le récépissé de remise (Cass. civ. 2006)

Réf : 17134

Identification

Réf

17134

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1969

Date de décision

14/06/2006

N° de dossier

1340/1/6/05

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, se fonde sur une simple attestation de notification délivrée par le greffe, alors que l'appelant conteste la régularité de cette notification. Il appartient en effet au juge du fond, dans une telle hypothèse, de vérifier, en se faisant communiquer le dossier de notification, l'existence et la régularité du récépissé de remise.

Résumé en arabe

ـ الاعتداد في التبليغ بشهادة التسليم (نعم)، الشهادة الإدارية لرئيس كتابة الضبط (لا).
ـ الوثيقة الوحيدة المعمول بها قانونا لإثبات التبليغ هي شهادة التسليم، وإنكار الطاعنة ـ المستأنفة ـ تبليغها بالحكم المستأنف يجعل على المحكمة أن تضم ملف التبليغ وتتأكد من شهادة التسليم وتوفرها على البيانات المطلوبة وأنها لم تفعل وبثت في القضية قد عرضت قرارها للنقض والإبطال.

Texte intégral

 القرار عدد 1969، بتاريخ 14/06/2006، رقم الملف 1340/1/6/05
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 14/06/2006 إن الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (ل.ك) الساكن ……….. بالرباط
ينوب عنها الأستاذ سعيد يابو المحامي بهيئة الرباط / المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبة
وبين: ج.ب الكائن …………….. بالرباط
المطلوب
بناءا على مقال النقض المرفوع بتاريخ 24/03/2005 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ سعيد يابو الرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 694 الصادر بتاريخ 25/07/2002 في الملف عدد: 371/2002/7.
وبناء على تنصيب السيد مصطفى الامي كاتب الضبط بالمجلس الأعلى قيما على المطلوب في النقض لعدم العثور عليه في موطنه.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02/05/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/06/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد مخليص والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 05/04/2002 استأنف (ل.ك) الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط تحت رقم 1169 بتاريخ 22/12/2000 في الملف عدد 16/690/2000 القاضي عليها بأدائها للمدعي (ج.ب) مبلغ 84500 درهم من قبل كراء الفيلا الكائنة بتمارة عن المدة من غشت 99 حتى غشت 2000 بحسب وجيبة شهرية قدرها 6500 درهم مع تعويض عن المطل قدره 1500 درهم وفسخ العلاقةالكرائية وإفراغها هي ومن يقوم مقامها.
وبعد جواب المستأنف عليه بوقوع الاستئناف خارج الأجل القانوني، قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة بالسبب الفريد بخرق القواعد المسطرية، ذلك أن الوثيقة الوحيدة المعمول بها قانونا لإثبات التبليغ هي شهادة التسليم وليس الشهادة الممنوحة من طرف رئيس كتابة الضبط والقرار اعتمد وثائق أخرى لا ترقى إلى الحجة المذكورة.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه  » بالاطلاع على النسخة التنفيذية للحكم المستأنف والشهادة بعدم التعرض والاستئناف وشهادة التبليغ المدلى بها من طرف المستأنف عليه غير المنازع فيها من الطاعنة فإن الحكم الابتدائي بلغ لهذه الأخيرة شخصيا يوم 17/07/2001 وعليه فإن تقديمها طعنها يوم 05/04/2002 يجعله خارج الأجل القانوني » والحال أنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوب إنما أدلى بجلسة 13/06/2002 بمذكرة مرفقة بصورة لنسخة تنفيذية للحكم رقم 1169 أعلاه وصورة لشهادة بعدم التعرض والاستئناف أو النقض المحررة بتاريخ 14/09/2001، وكلفته المحكمة بالإدلاء بصورة مصادق عليها من شهادة التسليم المتعلقة بالحكم الابتدائي لجلسة 11/07/2002 وبالجلسة الأخيرة ألفي بالملف مذكرة المطلوب مرفقة بإشهاد محرر بتاريخ 10/07/2002 عن رئيس مصلحة التبليغات والتنفيذات القضائية بالمحكمة الابتدائية بالرباط والمعنون بشهادة التبليغ فحجزت القضية للمداولة مع أن الطاعنة أنكرت تبليغها بالحكم المستأنف لذلك كان على المحكمة مصدرة القرار أن تضم ملف التبليغ وتتأكد من شهادة التسليم وتوفرها على البيانات المطلوبة وأنها لما تفعل وبثت في القضية على النحو المذكور فقد خقت المقتضيات المذكورة وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض ولإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السيد رئيس الغرفة محمد العيادي………….. رئيسا.
والمستشارين السادة:
محمد مخليص …………………….. مقررا.
وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم وميمون حاجي أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile