Appel en cause : Irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formée par le défendeur contre ses propres débiteurs, faute de lien avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70822

Identification

Réf

70822

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

938

Date de décision

27/02/2020

N° de dossier

2019/8202/302

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants.

L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'article 103 du code de procédure civile et, d'autre part, que la créance en restitution n'était pas fondée. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, fondée sur un protocole d'accord distinct, n'a de pertinence que si l'appelant agit en qualité de créancier, alors qu'il a la qualité de débiteur dans l'instance principale en restitution.

Sur le fond, et s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après renvoi, la cour relève que les pièces comptables établissent que les paiements reçus par le fournisseur excèdent la valeur des marchandises livrées. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve que ces paiements auraient été effectués pour le compte d'un tiers, et au regard du principe de l'autonomie des personnes morales, la créance en restitution est jugée bien fondée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. و. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/01/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10799 الصادر بتاريخ 22/11/2016 في الملف عدد 8244/8202/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي قضى بعدم قبول طلب الإدخال وتحميل رافعه الصائر. وفي الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 15.002.481,33 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 24/06/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (س. و.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية البيضاء ، عرضت فيه أنها كانت تربطها بالمستأنفة شركة (ت. و. م.) عدة معاملات تجارية تتمثل في تزويدها بمواد الزيوت والمحروقات بكميات هائلة ، ثم بعد ذلك ابرمت معها بتاريخ 14/04/2015 عقد توزيع لمواد المحروقات والزيوت والغاز بموجبه التزمت العارضة بالأداء المسبق وقبل التوصل بالبضاعة ، مما جعلها تؤدي مبالغ مالية إلى المدعى عليها قبل التوصل بمقابلها ، وأنها وبعد إغلاق المزود الرئيسي (شركة لا سامير) للمدعى عليها بمواد الزيوت والمحروقات ، قامت بمراجعة حساباتها والمبالغ المؤداة فعلا للمدعى عليها مقارنة بفواتير تسليم البضاعة ، فثبت لها انها أدت ما مجموعه 67.726.439,00 درهما ، في حين ان فاتورات المديونية التي تثبت توصلها بالبضائع لا تتعدى مبلغ 52.880.998,31 درهما، وهو ما أكدته الخبرة الحضورية المنجزة من طرف الخبير رشيد (س.) في إطار الفصل 149 من ق.م.م، والتي انتهى فيها الخبير إلى أن المبلغ العالق بذمة المدعى عليها هو 15.002.481,33 درهما، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وأرفقت الطلب بنسخة من العقد المبرم بين الطرفين، ونسخة من تقرير خبرة .

وبناء على المقال الرامي إلى إدخال الغير في الدعوى والمدلى به من طرف نائب المدعى عليها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/10/2016 ، عرضت من خلاله أنه بالرجوع الى جميع العقود والالتزامات الرابطة بين الطرفين يتبين وجود أطراف أخرى متدخلة في العلاقة التي تجمع العارضة بالمدعية ، بصفتهم موقعين على برتوكول الاتفاق (شركة (ك. ط.)) أو بصفتهم كفلاء ( السيد بابور (ص.) ) أو ضامنين للأداء ( الموثق خالد (ا.) )، وبالتالي يتعين إدخالهم في الدعوى قصد تحديد صلتهم بالنزاع لوقوف المحكمة على حقيقة المديونية .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية عرضت فيها بأن الطلب يرمي لأداء المديونية العالقة بذمة المدعى عليها استنادا للخبرة الحسابية، وأن العارضة دائنة وليست مدينة، وبالتالي لا ينبغي مطالبتها بإدخال الكفيل والضامن إن وجد في الدعوى هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز إدخال طرف في الدعوى على أساس مختلف عن أساس الدعوى، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول مقال الإدخال مع تحميل رافعه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها بأن سند المديونية هو عقد التوزيع المبرم بين العارضة والمدعية شركة (س. و.) وكذا عقد برتوكول اتفاق الموقع بين العارضة وشركة (س. و.) وشركة (ك. ط.)، والسيد بابور (ص.)، مضيفة بأنه بالرجوع إلى عقد التوزيع فإنه ينص على التزام العارضة بتسليم مقابل تقديم المدعية ثمن المعاملة بكمبيالات أو التزامات الموثق ، وكذا تقديمها ضمانات عينية وشخصية، وأنه بعد انصرام مدة 180 يوما تحتسب من تاريخ توريد السلع للمدعية، يكون الأجل قد حل لاستخلاص الدين موضوع المعاملة، وأن المدعية قد استفادت من توريد العارضة للسلع مقابل تقديم ضمانات، وعند حلول الأجل قدمت الكمبيالات للأداء والشيكات المسلمة من طرف شركة (ك. ط.) مقابل كمبيالات شركة (س. و.) فرجعت جميعها بدون أداء، مما دفع العارضة إلى سلوك مجموعة من المساطر القضائية لاستخلاص دينها، علاوة على أن الخبرة المحتج بها هي على سبيل الاستئناس فقط، كما أنها محل طعن بالاستئناف، وأنه تم التماسها فقط بهدف تحقيق شرط المنازعة الجدية في الدين للاستجابة للتعرض على الأمر بالأداء لإلغائه وهو ما تحقق للمدعية، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي شكلا، وموضوعا برفضه ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على قيمة المديونية الحقيقية. وأرفقت المذكرة بصورة من مقال استئنافي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها بأن المدعى عليها تحاول إقحام أطراف لا علاقة لهم بموضوع النزاع، لأن موضوع الدعوى هو أداء مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها وسلمت لها ولم تتوصل بمقابلها، وأما الدفوع المثارة بخصوص الخبرة فإنها لم تعد مؤسسة خاصة بعدما حضرت المدعى عليها أمام الخبير وأدلت بوثائقها ، وأنه ورفعا لكل لبس فإن العارضة تدلي من جديد بالدفتر الكبير المستخرج من دفاترها التجارية والمرفق بالكمبيالات التي توصلت المدعى عليها بقيمتها وإشهاد صادر عن الموثق السيد خالد (ا.) يفيد توصلها بمبلغ 18.000.000,00 درهم، وآخر عن الموثق السيد سعيد (ن.) يفيد توصلها بمبلغ 8.000.000,00 درهم، وكذا الدفتر الكبير لشركة (ت. و. م.) المستخرج من دفاترها التجارية والذي يشير إلى أرقام الفواتير وقيمة المديونية والمحددة في مبلغ 52.723.958,00 درهما ، في حين أن مجموع الأداءات التي تمت لفائدة الشركة بواسطة الكمبيالات والموثقين هو 67.726.439,00 درهما، وأنه وبمقارنة بين قيمة الفواتير وقيمة المبالغ المتوصل بها يلاحظ أن هناك فرقا، وهو الذي يشكل محل المطالبة الحالية، ملتمسة رد جميع الدفوع والحكم وفق ما جاء الطلب الأصلي. وأرفقت المذكرة بصورة من الدفتر الكبير للمدعية، و بصورة من الدفتر الكبير للمدعى عليها، وصورة لمجموعة من الكمبيالات، وصورة لإشهادين صادرين عن الموثقين.

وبعد تعقيب المدعية، صدر بتاريخ 22/11/2016 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به بخصوص عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، لأنه من الطلبات التي تقدم للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ما لم تكن القضية جاهزة للحكم إلى حين قفل المرافعة وإدخال القضية للمداولة، كما ينص على ذلك الفصل 103 من ق.م.م وهو الامر الذي لم يتحقق في هذه القضية لأنها قدمت طلب الإدخال من أول جلسة وقبل كل دفع أو دفاع في الموضوع وذلك خلافا لحيثيات الحكم المستأنف. وأنها طلبت إدخال السيد بابور (ص.) وشركة (ك. ط.) والموثق خالد (ا.)، لارتباطهم بالنزاع من جهة، واستناد الى بروتوكول الاتفاق المبرم بين هؤلاء الأطراف الأربعة المؤرخ في 12/11/2015 والمصحح الإمضاء من طرف السيد بابور (ص.) بتاريخ 24/11/2015، وبصفتهم متضامنين في أداء مديونيتها التي حصرها بروتوكول الاتفاق في مبلغ 247.083.461,42 درهما. وأنها طلبت إدخال الغير بصفتهم مدينين للعارضة، وبصفتهم مسؤولين عن دائنيتها لهم، وبصفتهم ضامنين لدائنيتها لهم جميعا وذلك في مقابل المديونية التي تطالب بها شركة (س. و.)، غير ان المحكمة التجارية عللت حكمها بأن طلب الإدخال مجرد إمكانية من غير أن تكون وسيلة لتأخير القضية متى كانت جاهزة للحكم، وأنه لا يرجى فائدة من الإدخال لاختلاف مراكز الأطراف. وهو تعليل فاسد من الناحية الواقعية والقانونية وفيه تقدير واقعي غير سليم لإجراءات الدعوى كما ان ما جاء بخصوص اختلاف مراكز الأطراف وقولها أن مراكزها بصفتها دائنة وليست مدينة. فإنه الاستنتاج خاطئ ما دام الفصل 103 من ق م م ينص على أحقية الطرف في طلب الإدخال، ولا يفرق بين كونه دائنا أو مدينا، وإنما اقتضت حكمة المشرع أن يتقدم الطرف بطلب الإدخال لأي سبب كان. فضلا عن أن المستأنفة بصفتها دائنة للمدعية وللمدخلين في الدعوى، فمن حقها طلب إدخالهم لاقتضاء دينها وللمقاصة على الأقل. أما عن أساس الدعوى ومحلها وموضوعها في مقال الإدخال فهو المديونية المترتبة في ذمة المدعية انطلاقا من البروتوكول الاتفاقي والتي ثبت عدم أدائها وهو نفس اساس ومحل وموضوع دعوى المدعية الحالية. وان سبب الدعوى وهو المديونية المتبادلة بين جميع هذه الأطراف، لا يتغير حتى ولو تغيرت الأدلة الواقعية والحجج المتبادلة بين الأطراف والخصوم. وإن العارضة أدلت بما يفيد عدم تشريف الأطراف المدخلة في الدعوى لالتزاماتهم التعاقدية وبعدم أدائهم المديونية التي وصلت إلى مبلغ 247.083.461,42 درهما فضلا عن انها اكتشفت أنها وقعت ضحية تدليس ونصب وهو موضوع شكاية مودعة لدى السيد الوكيل العام للملك في مواجهة الأطراف المدخلة في الدعوى. اما جواب الحكم المستأنف بأن العارضة لا مصلحة لها في مقاضاة أطراف الدعوى، فهو مردود لكونها دائنة لجميع أطرافها متضامنين بالمبلغ المذكور كما هو مسطر في البروتوكول. اما مطالبة المستأنف عليها بمبلغ 15.002.481,33 درهما فهو مبلغ يقل عن دائنية العارضة ، وبذلك تكون المحكمة قد فوتت على العارضة حق اقتضاء دينها من جميع الاطراف. علاوة على ان المبلغ الذي تطالب به شركة (س. و.) هو محل منازعة جدية، وان الخبرة المدلى بها من قبلها مأمور بها في إطار الأوامر الاستعجالية وهي محل منازعة وما زالت معروضة على أنظار المحكمة. وان مصدر الالتزام واحد وهو بروتوكول الاتفاق ومحله هو أداء المديونية كاملة ومحل المديونية واحد حتى ولو تعددت الروابط مع الأطراف مما يبرر مقاضاتهم في دعوى واحدة. وان شركة (س. و.) ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد ذمتها مختلطة مع ذمة صاحبها السيد بابور (ص.) وهو كفيل وملتزم بأداء المديونية تضامنا مع شركته (س. و.) بل مع شركاته الأخرى (ك. ط.) فضلا عن انه تعاقد في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 12/11/2015 بصفته ضامنا متضامنا مع شركتيه معا (ك. ط.) و(س. و.) كما ورد في ديباجة العقد.

وبخصوص المديونية، فإن العارضة نازعت فيها خلال المرحلة الابتدائية سواء في مقال الإدخال أو في مذكرتها الجوابية كما نازعت في تقرير الخبرة المدلى به من طرفها قصد إثبات المنازعة الجدية. وانها أدلت بالبروتوكول الاتفاقي الذي ينص على تضامن المدعية في شخص مالكها الوحيد بابور (ص.) مع باقي الأطراف الأخرى لأداء دانئية العارضة التي وصلت إلى 247.083.461,42 درهما باعتراف المستأنف عليها وتوقيعها على بروتوكول الاتفاق، وهو عقد صلح بشان المديونية. وان منازعة العارضة في المديونية المطالب بها وفي اساسها وفي التزامات المستأنف عليها كان يقتضي انتداب احد الخبراء لحصر المديونية الحقيقية بين الطرفين، بل بين جميع الأطراف بما فيهم المدخلين في الدعوى على ضوء التزاماتهم وتوقيعاتهم على بروتوكول الاتفاق، خاصة وان السيد بابور (ص.) ملتزم تضامنا مع المدعية أي متضامن مع شركة (س. و.) بصفته شريكا وحيدا مالكا لجميع حصصها ومتضامن كذلك مع شركة (ك. ط.) في الأداء. وان الخبرة مطلوبة كوسيلة من وسائل الدفاع لدى العارضة لاقتضاء دينها من جميع المدعى عليهم المتضامنين في الأداء نظرا لكون سبب الالتزام واحد وهو عقد البروتوكول ومحل الدعوى وموضوعها واحد وهو أداء المديونية العالقة بذمتهم جميعا لفائدة العارضة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالبيضاء للبت فيه من جديد على ضوء مقال الإدخال، واحتياطيا قبول مقال إدخال الغير في الدعوى والحكم باجراء خبرة لتحديد مديونية أطراف بروتوكول الاتفاق بصفتهم متضامنين لأداء دائنية العارضة مع حفظ حقها في تحديد طلباتها النهائية على ضوء الخبرة المأمور بها، واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية الحقيقية بين الطرفين على ضوء الكمبيالات والشيكات والتزامات الموثق غير المؤداة إلى حد الآن مع حفظ حقها في تقديم طلباتها الختامية وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 16/02/2017 اجابت المستأنف عليها بأن دفع المستأنفة بخرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 103 من ق.م.م بسبب عدم قبول مقال الادخال لا يرتكز على اساس، لانها استندت الى بروتوكول اتفاق بين الأطراف من ضمنهم المستأنف عليها الذي يشير إلى كونهم دائنين وضامنين لها، إلا ان الثابت من بروتوكول الاتفاق ان الضمان انما وقع لفائدة المستأنفة بصفتها دائنة بخلاف الواضح في النازلة الحالية، فان المستأنف عليها هي الدائنة للمستأنفة وان الحكم المطعون فيه ذهب وعن صواب إلى انه " لا يمكن طلب مقاضاتهم إلا بمناسبة كون هذه الأخيرة في مركز مدين وتنعدم المصلحة في اختصامهم متى كان مركزها دائنيا كما هو الثابت في نازلة الحال .... " وان شركة (س. و.) هي دائنة لشركة (ت. و. م.)، وان الدعوى الحالية محصورة في المطالبة بدين لفائدة شركة (س. و.) والذي من حقه إدخال الضامن والكفيل هو شركة (س.) واستنادا إلى بروتوكول الاتفاق وليس شركة (ت. و. م.) باعتبارها مدينة في الدعوى الحالية وليس دائنة. ومن جهة ثانية وخلافا لما تتمسك به المستأنفة من كون سبب الدعوى هي المديونية المتبادلة بين جميع الأطراف وانها لا تتغير ولو تغيرت الأدلة الواقعية والحجج المتبادلة بين الأطراف والخصوم، فان الثابت ان هذا المفهوم انما ينطبق على الدعوى المقابلة وعندما يتعلق الأمر بنفس الأطراف والخصوم والسبب بخلاف الوضع في النازلة، لكون مقال الإدخال تضمن أطراف لا علاقة لهم بموضوع النزاع باعتبار ان كل شركة لها ذمة مالية مستقلة وانه على فرض مديونية شركة (ك. ط.)، فانه لا يمكن مواجهة العارضة بهذه المديونية باعتبار الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة للشركتين معا، كما ان التمسك أيضا بالكفيل انما يتم في الحالة التي تكون فيها العارضة مدينة لشركة (ت. و. م.) وليس العكس. وبخصوص المنازعة في المديونية استنادا إلى بروتوكول اتفاق وكمبيالات وشيكات رجعت بدون أداء، فان الثابت من الخبرة الحسابية التي تمت بحضور الطرفين معا أنها استندت إلى كافة الحجج والوثائق المدلى بها من الطرفين وأيضا على دفاترهما التجارية، وأيضا بإشهاد الموثقين خالد (ا.) وسعيد (ن.) والتي تفيد توصلها بمبلغ 67.726.439 درهما، في حين ان قيمة السلع وفواتير المديونية والصادرة عن المستأنفة انما تحمل في مجموعها مبلغ 52.723.958 درهما حسب الثابت أيضا من الدفاتر التجارية للشركة المستأنفة، وانه بإجراء عملية حسابية بين المبلغين يتبين انها قد توصلت بمبلغ إضافي قدره 15.002.481,33 درهما بالرغم من عدم توصل العارضة بمقابله. وانه أمام وجود خبرة حسابية محددة للمديونية والتي لم يتم الطعن فيها بصورة جدية وبالنظر إلى المبالغ التي توصلت بها المستأنفة والثابتة بمقتضى الكمبيالات وإشهاد الموثقين وبالنظر إلى مجموع فاتورات المديونية، فان الطلب الرامي إلى إجراء خبرة حسابية جديدة يبقى غير قائم على أساس، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

و بجلسة 16/03/2017 عقب دفاع المستأنفة بمذكرة جاء فيها ان المستأنف عليها اكتفت باستعراض تعليلات الحكم المستأنف والذي تضمن خروقات مست بحقوق الدفاع، وان وسائل دفاع العارضة في هذا النزاع تخص المديونية المتبادلة والتضامن القائم بين أطراف الدعوى بصراحة بروتوكول الاتفاق الموقع بين العارضة وأطراف الدعوى المطلوب إدخالهم تضامنا بينهم وبين المستأنف عليها لضمان دائنية العارضة لهم جميعا. اما تمسك المستأنف عليها بحيثيات الحكم المستأنف فقد وقع هدمها في المقال الاستئنافي بأسباب قانونية وواقعية مفصلة، ولم يقع الرد عليها إلى حد الآن من طرف المستأنف عليها مما يعتبر إقرارا وتسليما بصحتها وجديتها ووجاهتها خاصة وقد وقع التركيز في المقال الاستئنافي على التزامات المدعية مع المدخلين في الدعوى بمسوؤليتهم عن دائنية العارضة لهم. وان عدم قبول المحكمة مقال إدخال الأطراف المتضامنة في الأداء قد ضيع على العارضة فرصة مقاضاتهم واقتضاء دينها منهم، وإجراء مقاصة مع دين المستأنف عليها وبذلك تكون المحكمة قد حرمت العارضة من وسيلة دفاع جوهرية في هذه القضية وحرمتها من دليل قاطع كان سيغير وجه الحكم في هذه الدعوى لا محالة.

وان العارضة وحسما للنقاش تدلي بعقد ضمان وكفالة رهنية موقعة بين العارضة والمستأنف عليها وبقية الأطراف المطلوب إدخالها في الدعوى والذي يدل دلالة قطعية على تضامنهم في الأداء ويدل قطعا على تضامن المستأنف عليها في الأداء. وقد أدلت العارضة بما يفيد عدم تشريف الأطراف المدخلة في الدعوى لالتزاماتهم التعاقدية وبعدم أدائهم المديونية التي وصلت إلى مبلغ 247.083.461,42 درهما وأدلت بما يفيد التزام المستأنف عليها (س. و.) مع باقي المطلوب إدخالهم في الدعوى بأداء دائنية العارضة لهم إلى حدود مبلغ 20.000.000 درهم حسب عقد الضمانة الرهنية المذكور، مؤكدة في باقي مذكرتها ما ورد في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقه.

وحيث عقب دفاع المستأنف عليها بجلسة 18/05/2017 بمذكرة جاء فيها أن المستأنف لم تتقدم بمقال الإدخال المقدم خلال المرحلة الابتدائية باي طلب في مواجهة المدخلين في الدعوى، إذ التمست في منطوقه حفظ حقها في الادلاء بجوابها على المقال وتقديم دفوعاتها وطلباتها في النزاع. وان عدم تقديم اي طلبات خلال المرحلة الابتدائية في مواجهة المدخلين في الدعوى فإنه لا يمكن من جديد مطالبة المدخلين امام محكمة الاستئناف بالمديونية واعتبارهم ضامنين للمستأنف عليها مع طلب إجراء خبرة حسابية، باعتبار أن هذه الطلبات لم تناقش خلال المرحلة الابتدائية وتشكل طلبات جديدة يمنع تقديمها أمام محكمة الاستئناف عملا بالفصل 143 من ق م م، وهو ما أكدته ايضا حيثيات الحكم المطعون فيه التي أشارت الى كون المدعى عليها لم تتقدم في مواجهة المدخلين في الدعوى بأي طلب يبرر إدخالهم، وبالتالي فإن الطلبات المقدمة أمام محكمة الاستئناف بمقتضى المقال الاستئنافي بشأن المديونية والخبرة الحسابية في مواجهة المدخلين في الدعوى تعتبر طلبات جديدة لا يمكن البت فيها أمام محكمة الاستئناف، لأن من شأن ذلك حرمانها وباقي المدخلين في الدعوى درجة من درجات التقاضي. وأنه من جهة ثانية فإن الطرف المستأنف بمقتضى مقاله الاستئنافي يلتمس إجراء خبرة لتحديد مديونية أطراف بروتوكول الاتفاق بصفتهم متضامنين في أداء الدين لفائدة المستأنفة، والحال أن هذا الطلب لا يمكن تقديمه في نطاق مقال الإدخال، وإنما يتعين تقديمه في نطاق دعوى مستقلة لاختلاف أساس الدعوى وايضا مراكز الأطراف، وهو ما سيثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على بروتوكول الاتفاق المتمسك به باعتبار أن الضمان وقع لفائدة المستأنفة بصفتها دائنة، بخلاف الوضع في النازلة الحالية فإن الشركة استنادا الى بروتوكول الاتفاق عندما تكون مدينة وليس العكس. وأنه ومن جهة ثالثة فإن مقال الإدخال تضمن أطراف لا علاقة لهم بموضوع النزاع باعتبار أن كل شركة لها ذمة مالية مستقلة، وأنه على فرض مديونية شركة (ك. ط.) فإنه لا يمكن مواجهة الشركة بهذه المديونية باعتبار الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة للشركتين معا، فضلا عن كون التمسك بالضمان إنما يتم في الحالة التي تكون فيها الشركة مدينة للمستأنفة وليس العكس، وهو ما أكده الحكم المطعون فيه وعن صواب حينما ذهب ضمن حيثياته الى أنه "لا يمكن طلب مقاضاتهم كون هذه الأخيرة في مركز مدين وتنعدم معه المصلحة في اختصاصهم متى كان مركزها دائنيا كما هو الثابت في نازلة الحال". وأنه استنادا لما ذكر فإنها تلتمس صرف النظر عن استدعاء المدخلين في الدعوى وفي كافة الأحوال فإنها تتمسك بالبت في الطلب الأصلي باعتباره جاهزا منفصلا عن طلب الضمان عملا بمقتضيات الفصل 106 ق.م.م.

وحيث أجاب دفاع السيد خالد (ا.) بجلسة 18/05/2017 بأنه مجرد أجنبي عن الدعوى ولا علاقة له بأطرافها لأنه ليس مدين للمستأنفة وكذا المستأنف عليها ملتمسا التصريح بعدم قبول مقال إدخاله لانعدام الشروط الشكلية و الموضوعية له.

وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات، ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقها، اصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 3634 بتاريخ 15/06/2017 في الملف عدد 678/8202/2017 قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 510/3 بتاريخ 24/10/2018 في الملف عدد 455/3/3/2018 بعلة " ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسكت به الطاعنة من بطلان اجراء الخبرة تبعا لإلغاء الامر الاستعجالي القاضي باجرائها بعلة "........ انه يتعين رد ما تمسكت به الطاعنة من انه تم ابطال الامر الاستعجالي القاضي بالخبرة ما لم تدل الطاعنة بخلاف ما تم اعتماده بالخبرة التي كانت حضورية والتي لم تتحفظ بشأنها بمقبول..." والحال ان إلغاء الامر الاستعجالي القاضي باجراء خبرة المذكورة يترتب عنه انتفاء سندها القانوني واعتبارها كأن لم تكن، والمحكمة التي بنت قضاءها على نتيجة الخبرة دون ان ترتب الاثر القانوني اللازم بعد صدور القرار الاستئنافي الذي ألغى الامر الاستعجالي تكون قد خرقت قوة الشيء المقضي به تبعا للفصل 451 من ق.ل.ع مما يعرض قرارها للنقض"

وبعد احالة القضية على هذه المحكمة ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 25/02/2019 بمذكرة مستنتجات بعد النقض عرضت فيها ان محكمة النقض عابت على محكمة الاستئناف التجارية خرق قوة الشيء المقضي تأسيسا على مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، لما بنت قضاءها على نتيجة خبرة السيد رشيد (س.) دون ان ترتب الاثر القانوني اللازم بعد صدور القرار الاستئنافي الذي الغى الامر الاستعجالي القاضي باجرائها، لان الغاء هذا الامر يترتب عنه انتفاء السند القانوني للخبرة واعتبارها كأن لم تكن وبالتالي فإن المستأنف عليها قد اسست دعواها الرامية الى الحكم على العارضة بأداء مبلغ 15.002.481,33 درهما على تقرير خبرة السيد رشيد (س.)، وباستبعادها يصبح ادعاء المديونية مجردا من الاثبات، الامر الذي يستتبع الغاء الحكم الابتدائي ، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بخصوص الطلب الاصلي .

وفي طلب الادخال فإن الثابت من وثائق الملف ان العارضة كانت بمجرد توصلها بمقال الدعوى، وحضورها لأول جلسة، تقدمت بطلب ادخال كل من شركة (ك. ط.) وبابور (ص.) والموثق خالد (ا.) في الدعوى، قصد تحديد صلتهم بالنزاع للوقوف على حقيقة المديونية، مؤكدة ان سند الدين هو عقد التوزيع وكذا برتوكول الاتفاق المحرر في 12/11/2015 ، وبأن الكمبيالات التي سلمت لها من طرف المستأنف عليها قد رجعت بدون اداء، وتم استبدالها بشيك مسلم من طرف شركة (ك. ط.)، وان الثابت من الوثائق المحاسبية المضافة للملف ان الطلبيات او الاداءات قد تتم من هذه الشركة او تلك، من بين شركات المسمى بابور (ص.)، قد تقيد بلائحة طلبيات او مديونية شركة اخرى من شركاته، وبالتالي فإن مقال ادخال الغير في الدعوى، قدم لكون الواضح من جميع العقود والإلتزامات الرابطة بين الطرفين وجود اطراف اخرى متدخلة في العلاقة التي تجمع العارضة بالمستأنف عليها، بصفتهم موقعين على برتوكول الاتفاق ( شركة (ك. ط.)) او بصفتهم كفلاء ( السيد بابور (ص.)) او ضامنين للأداء ( الموثق خالد (ا.))، مما يتعين ادخالهم في الدعوى سيما وان طلب الادخال، اعطاه المشرع كحق للأطراف كلهم، دون اي تمييز بين مراكزهم في الدعوى، اذا كان يؤكد تداخل الذمم بين شركات بابور (ص.) كلها، ولهذا السبب طلبت العارضة ادخالهم في الدعوى، قصد تحديد صلتهم بالنزاع، لوقوف المحكمة على حقيقة المديونية، عملا بمقتضيات الفصل 103 من ق.م.م وان المحكمة لما لم تقم باستدعاء المدخلين ، فإنها خرقت مقتضيات الفصل المذكور.

ومن جهة ثانية، وامتثالا لقرار محكمة النقض باعتبار خبرة السيد رشيد (س.) كأن لم تكن، تكون المراكز القانونية للأطراف قد تغيرت ، اذ لم يبق هناك اي سند يمكن اعتماده للقول بأن المستأنف عليها توجد في مركز دائن والعارضة في مركز مدين، بل اضحى العكس هو الثابت من اوراق الملف، خاصة بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 12/11/2015، وبالتالي فإن مصحة العارضة في اختصام المطلوب ادخالهم في الدعوى تبقى قائمة ، وان عدم ادخالهم في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية قد حرم العارضة من حقها في الدفاع، وفي تقديم طلباتها في مواجهتهم ومواجهة المستأنف عليها، وان ما عابته محكمة النقض على القرار المنقوض، يعاب ايضا على الحكم المستأنف لاعتماده في قضائه على نتيجة خبرة رشيد (س.) سواء للتصريح بعدم قبول طلب الادخال او في الحكم على العارضة بالاداء، مؤكدة في باقي مذكرتها دفوعها السابقة ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد واحتياطيا بقبول طلب الادخال واستدعاء المدخلين في الدعوى. وفي الطلب الاصلي بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وأساسا رفضه موضوعا، واحتياطيا اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بين الطرفين مع حفظ حقها في التعقيب.

وبنفس الجلسة ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد النقض عرضت فيها ان محكمة الاستئناف في قرارها الذي وقع نقضه لم تعتمد فقط على الخبرة الحسابية وانما اعتمدت ايضا على الوثائق المثبتة للمديونية وذلك بنصها على انه" فضلا على ذلك فإن المستأنف عليها ادلت باشهاد الموثقين خالد (ا.) وسعيد (ن.) تفيد توصل الطاعنة بمبلغ 67.726.439,00 درهم، في حين ان قيمة السلع وفواتير المديونية تبلغ 52.723.958,00 درهم وبالتالي تكون معه منازعة الطاعنة في المديونية مردود...." الامر الذي يتبين معه ان محكمة النقض وقفت فقط على الخبرة الحسابية دون الوثائق المثبتة للمديونية والتي اشارت اليها بوضوح حيثيات القرار الاستئنافي الذي وقع نقضه، واعتمادا على ما ذكر ومع استبعاد الخبرة الحسابية بسبب الغاء الامر الاستعجالي الذي قضى باجرائها فإن مديونية المستأنفة بواجب الفرق بين المبالغ التي توصلت بها ومقابل البضاعة التي سلمت للعارضة تبقى ثابتة استنادا الى الدفتر الكبير للمستأنفة المستخرج من دفاترها التجارية والذي يشير الى ارقام الفواتير وقيمة المديونية المحددة في مبلغ 52.723.958,00 درهم، في حين ان مجموع الاداءات التي توصلت بها المستأنفة هو 67.726.439,00 درهم والمتمثل في مجموعة من الكمبيالات بمبلغ 43.101.439,00 درهم، وايضا الاشهاد الصادر عن الموثق سعيد (ن.) الذي يفيد اداء مبلغ 8.000.000,00 درهم لفائدة الشركة المستأنفة، وايضا مراسلة هذه الاخيرة التي تفيد توصلها من الموثق السيد خالد (ا.) بمبلغ 16.625.000,00 درهم ، وانه باجراء مقارنة بسيطة بين فواتير المديونية المشار اليها في الدفتر الكبير للمحاسبة والمبالغ التي توصلت بها المستأنفة يتبين ان هناك مبالغ اضافية لم تتوصل العارضة بمقابلها محددة في مبلغ 15.002.481,33 درهما، مما تبقى المديونية ثابتة، وان العارضة في كافة المراحل تمسكت بوثائق المديونية المتمثلة في الاشهادين الصادرين عن الموثقين خالد (ا.) وسعيد (ن.) ومجموع الكمبيالات التي توصلت بها المستأنفة وايضا الدفتر الكبير للمستأنفة المتضمن للفاتورات والمبالغ التي تم التوصل بها مما يتعين معه اساسا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد قيمة السلع المسلمة للعارضة والاداءات التي توصلت بها المستأنفة وعلى ضوء ما ذكر تحديد مديونيتها، وارفقت مذكرتها بصورة للدفتر الكبير وصورة لمجموع الكمبيالات وصورة لشهادة الموثق سعيد (ن.) واخرى للموثق خالد (ا.) .

وحيث ادلت كل من المستأنفة والمستأنف عليها بمذكرتين ثانيتين بعد النقض تؤكدان من خلالها دفوعهما السابقة ملتمسين الحكم وفقها.

وحيث ادلى خالد (ا.) بواسطة دفاعه بمذكرة بعد النقض عرض فيها ان محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي السابق بخصوص نقطة وحيدة تتعلق بالخبرة وما يترتب عليها بين اطرافها دون العارض الذي اصبح قرار محكمة الاستئناف نهائيا في مواجهته، وبالتالي لا موجب لإدخاله في الدعوى، ملتمسا اخراجه من الدعوى.

وبتاريخ 24/06/2019 صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة خلص بموجبه الخبير المعين يونس (ج.) في تقريره ان قيمة البضاعة التي توصلت لها شركة (س. و.) من طرف شركة (ت. و. م.) في اطار العقد الرابط بينهما والمؤرخ في 14/04/2015 هو 52723958,38 درهما، وان جميع الاداءات التي قامت بها شركة (س. و.) قبل تاريخ البروتوكول والتي مجموعها 67726439,71 درهما لم تكن لأداء قيمة البضاعة التي توصلت بها من طرف شركة (ت. و. م.) .

وبجلسة 23/01/2020 ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة تعرض بموجبها انه يستخلص من تقرير الخبير يونس (ج.) ان شركة (س. و.) وقعت على البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 15/11/2015 حيث تعترف فيه بالمديونية المحددة في 247.083.461,42 درهما وتلتزم بالاداء تضامنا مع المدخلين في الدعوى الشيء الذي يبرر مقال الادخال المدلى به في الملف ومنذ المرحلة الابتدائية، ووقع التمسك به امام محكمة الاستئناف قبل النقض وبعده، سيما وانه جاء لاحقا عن تاريخ عقد التوريد المؤرخ في 14/04/2015، ولاحقا كذلك عن آخر كمبيالة مسلمة من (س. و.) الى العارضة بتاريخ 27/10/2015، كما ان جميع العمليات التجارية مع (س. و.) موثقة في محاسبة العارضة وفي دفاترها مما يدل على مصداقيتها وقوتها الثبوتية.

وان قيمة البضائع التي توصلت بها المستأنف عليها طبقا لعقد التوريد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 14/04/2015 حددها الخبير في مبلغ 52.723.958,38 درهما، واكد الخبير في تقريره انه لم يقع اي اداء لها بين يدي العارضة الى حد الآن فتبقى بذلك شركة (س. و.) مدينة للعارضة بهذا المبلغ وليست دائنة لها، كما يستفاد من التقرير ان الأداءات التي قامت بها شركة (س. و.) بين يدي العارضة وقدرها 67.726.439,71 درهما لم تكن لأداء تلك البضائع التي توصلت بها بدليل انها كانت قبل تاريخ عقد التوريد المؤرخ في 14/04/2015، وكانت تؤدى نيابة عن شركة (ك. ط.) ، كما ان الطلبيات وبونات التسليم والفواتير كانت تصدر وتحرر كلها في اسم شركة (ك. ط.)، ولم تكن تحرر في اسم شركة (س. و.)، وان الفواتير المذكورة مسجلة في محاسبة الشركة العارضة وفي دفاترها على ذمة شركة (ك. ط.) ، ومسجلة كأداءات من طرفها بواسطة شركة (س. و.) مما يدل على مصداقيتها وقانونيتها وقوتها الثبوتية وان جميع هذه الأداءات التي قامت بها شركة (س. و.) نيابة عن (ك. ط.) قامت بها عن طواعية واختيار، وحتى بحكم الضرورة بسبب ملكية هذه الشركات التي ترجع لذمة واحدة وهي ذمة السيد بابور (ص.)، فضلا عن ان العلاقة القائمة بين شركة (س. و.) و(ك. ط.) هي علاقة قانونية خاصة بينهما وتخص اطرافها وتؤطرها مقتضيات الفصول 943 وما يليه من ق.ل.ع، وهي علاقة قانونية تجارية لا شأن للعارضة بها ولا تخصها في شيء وذلك بصراحة النصوص المؤطرة لعمل الفضولي.

وحيث يستفاد مما ذكر ان خبرة يونس (ج.) حسمت النزاع لصالح العارضة، وبينت عدم صحة ادعاءات ومزاعم المستأنف عليها المتناقضة مع اوراق الملف ووسائل اثباته، مما يتعين معه اساسا الغاء الحكم المستأنفة وبعد التصدي ارجاع الملف الى المحكمة التجارية قصد مواصلة اجراءات الدعوى لتمكين العارضة من الاستفادة من الضمان والتضامن المنصوص عليه في البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 12/11/2015، ولتمكينها من تقديم مطالبها ووسائل دفاعها في مواجهة جميع الأطراف المدخلة في الدعوى، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب.

وبنفس الجلسة ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة تعرض فيها بصفة اساسية ان الخبير المعين لم يتقيد بمنطوق القرار التمهيدي والذي هو تحديد المبالغ التي ادتها شركة (س. و.) لفائدة المستأنفة وقيمة البضائع التي توصلت بها في اطار العقد الرابط بينهما والمؤرخ في 14/04/2015، وانه تعدى ذلك للبحث في بروتوكول اتفاق لاحق بشأن المديونية بالرغم من كون موضوعه مختلف اساسا. باعتبار ان العارضة تطالب بأداء الفرق بين ما توصلت به شركة (ت. و. م.) من مبالغ وقيمة البضائع التي توصلت بها العارضة، في حين ان البرتوكول الاتفاق هو بشأن المديونية، وان موضوع الدعوى ليس هو اجراء محاسبة بين الطرفين حتى يمكن معه مواجهة العارضة ببرتوكول الاتفاق المحرر في 12/11/2015، وفي كافة الاحوال فإن الثابت من تقريره ان العارضة ادت فعلا مبلغ 67.726.439,71 درهما لفائدة شركة (ت. و. م.)، وانه ان لم يكن من قبل البضائع المسلمة لها حسب رأي الخبير فإن العارضة تبقى محقة في المطالبة باسترجاعه، مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف، وبصفة احتياطية، فإن الخبير وبعدما اكد توصل العارضة ببضائع بقيمة 52.723.958,38 درهما أضاف انه حسب رأيه فإن جميع الاداءات التي قامت بها شركة (س. و.) قبل تاريخ البروتوكول والتي مجموعها 67.726.439,71 درهما لم تكن لأداء البضائع التي توصلت بها من طرف شركة (ت. و. م.) دون ان يحدد مقابل المبلغ المذكور، ودون تكليف شركة (ت. و. م.) بالادلاء بما يثبت كون المبالغ المؤداة من قبل العارضة لا علاقة لها بالبضائع التي توصلت بها عوض ابداء رأيه بهذا الخصوص، بل ان استنتاجات الخبير تؤكد كون العارضة دائنة بكامل المبلغ المؤدى لشركة (ت. و. م.) وهو 67.726.439,71 درهما مادام هذا المبلغ لاعلاقة له بالبضائع المسلمة للعارضة وليس مجرد الفارق المطلوب.

ومن جهة ثانية، فإن شركة (ت. و. م.) لا تنكر التوصل بمبلغ 67.726.439,71 درهما إلا انها تتمسك بكون هذا الاداء تم لفائدة شركة (ك. ط.)، وان الخبير بالرغم من استبعاده هذا الدفع مؤكدا في خاتمة تقريره صفحة (14) عدم ادلاء شركة (ت. و. م.) بأي وثيقة صادرة عن شركة (س. و.) تفيد اداء مبلغ 43.101.439,71 درهما تتعلق بالبضائع التي توصلت بها شركة (ك. ط.)، وايضا تصريح الموثقيين بتوصلهما بمبلغ من طرف شركة (س. و.) وتم اداؤها لفائدة شركة (ت. و. م.)، فإنه اعتبر المبالغ التي توصلت بها شركة (ت. و. م.) لم تكن من قبل البضائع التي سلمت لشركة (س. و.) بالرغم من اقتناعه بكون هذه المبالغ لم تتم لفائدة شركة (ك. ط.)، مما تكون معه تصريحاته قد جاءت متناقضة .

ومن جهة ثالثة، فإن العارضة تستغرب من استنتاجات الخبير في صفحة 14 من كون الكمبيالات بمبلغ 43.101.439,71 درهما قد تم اداؤها قبل تاريخ استحقاق اول فاتورة صادرة عن شركة (ت. و. م.) في اسم شركة (س. و.) هو 27/10/2015 والمشار اليها في تقرير الخبير نفسه في صفحة 9 و 10،وان العارضة تدلي ايضا بصور بعض الكمبيالات مع رقم فاتورة البضاعة مستحقة الاداء بتاريخ 12/01/2015 و 19/01/2015 و 2/01/2015، الامر الذي يتناقض واستنتاجات الخبير اعلاه، اذ كيف يعقل ان تتوصل العارضة ببضاعة وعلى التوالي بقيمة مبلغ 52.882.998,38 درهما دون ان تؤدي قيمتها ومع ذلك تستمر المستأنفة في تزويدها بها والى تاريخ 27/10/2015. بل ان الكمبيالات المذكورة والتي توصلت بها شركة (ت. و. م.) تشير الى رقم فاتورات البضاعة، مما يؤكد بأن المبالغ المؤداة هي من قبل البضائع المسلمة للعارضة خلافا لمزاعم الخبير من كون المبالغ المؤداة لا علاقة لها بالبضائع المتوصل بها.

ايضا ، بعدما اشار الخبير في الصفحة 14 الى ان اداء مبلغ 43.101.493,71 درهما كان قبل تاريخ استحقاق اول فاتورة بتاريخ 27/10/2015 ( الامر الذي تكذبه الحجج والوثائق المشار اليها اعلاه) فإنه اشار ايضا الى اداء مبلغ 10.061.439,71 درهما قبل تاريخ العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 14/04/2015، والحال ان الثابت من الفصل 7 من العقد المذكور انه يشير الى بداية العقد اعتبارا من تاريخ 01/01/2015 وليس من تاريخ تحرير العقد المذكور، وهو ما تمت الاشارة اليه ايضا في تقرير الخبرة الصفحة 5، وان العارضة تدلي بصور بعض الكمبيالات تم اداؤها بتاريخ الاستحقاق وهو 12/01/2015 و 19/01/2015 و 26/01/2015. والتي تشير الى رقم فاتورات البضائع، وبالتالي فإن تواريخ استحقاق هذه الكمبيالات جاء مطابقا لتاريخ بداية العقد الذي هو 01/01/2015 وتكون معه استنتاجات الخبير متعارضة مع الحجج والوثائق المقدمة اليه، مما كان يتعين عليه الاخذ بعين الاعتبار الاداءات من بداية شهر يناير 2015 وليس من تاريخ تحرير العقد الذي هو 14/04/2015 اعتمادا على الفصل 7 من العقد.

كذلك، استند الخبير الى ملحق بروتوكول اتفاق لاحق بتاريخ 12/11/2015 للقول بكون الاداءات بمبلغ 67.726.439,71 درهما لم تكن لأداء البضائع التي توصلت بها العارضة من طرف شركة (ت. و. م.). علما بأن هذه الاداءات كانت بتاريخ فاتح يناير 2015 في حين ان ملحق البروتوكول الاتفاق المحدد للمديونية كان بتاريخ 12/11/2015 اي بمدة تزيد على احدى عشر شهرا، وبالتالي ما هو مقابل البضائع التي توصلت بها العارضة اذا لم تكن لها علاقة بالاداءات المذكورة. وبذلك يكون الخبير قد اختلط عليه الامر بين البروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/04/2015 والبروتوكول اللاحق بتاريخ 12/11/2015 والذي لا علاقة له بالبروتوكول الاول موضوع القرار التمهيدي.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، الحكم اساسا برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية جديدة مع تقيد الخبير بالمهمة الواردة بالقرار التمهيدي.

وحيث أرفقت مذكرتها بصور لكمبيالات .

وحيث ادرج الملف بجلسة 13/02/2020 ادلت خلالها المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرتين اكدت من خلالها دفوعها السابقة، ملتمسة الحكم وفقها، وتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة ان الغاء الامر الاستعجالي القاضي باجراء خبرة والتي استند اليها القرار المذكور ، يترتب عنه انتفاء سندها القانوني واعتبارها كأن ولم تكن، وان المحكمة لما بنت قرارها على نتيجة الخبرة دون ان ترتب الاثر القانوني اللازم بعد صدور القرار الاستئنافي الذي الغى الامر الاستعجالي تكون قد خرقت قوة الشيء المقضي به المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع.

وحيث يتربت على النقض والاحالة ، عودة الاطراف الى الحالة التي كانوا قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية برمتها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م.

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م وفساد التعليل عندما قضى بعدم قبول طلب الادخال المقدم من طرفها ، لأن الفصل المذكور ينص على أحقية أي طرف في طرف الادخال دون ان يفرق بين كونه دائنا او مدينا، فضلا عن ان جميع الاطراف المطلوب إدخالهم مسؤولون عن مديونية الطاعنة بصفتهم كفلاء متضامنين، سيما وان مصدر الإلتزام واحد وهو بروتوكول الاتفاق، ومحل الإلتزام واحد وهو اداء المديونية.

لكن، حيث انه لئن كان الفصل 103 المذكور، يخول ادخال اي شخص في الدعوى بصفته ضامنا او لأي سبب آخر، فإنه يجب كيفما كان الهدف من طلب ادخال الغير في الدعوى ، ان يكون له علاقة ارتباط مع الطلب الاصلي، وأن الثايت من وثائق الملف سيما بروتوكول الاتفاق المستند اليه من طرف الطاعنة في طلب الادخال، ان المطلوب ادخالهم الى جانب المستأنف عليها هم مدينين ومتضامنين لأداء المديونية الواردة به، في حين انها في الدعوى الماثلة ، فهي في مركز مدين ، وبالتالي لا يجوز لها المطالبة بادخالهم إلا اذا كانت في مركز دائن بموجب دعوى اصلية او مقابلة، وهو الامر الغير متوفر في الدعوى الحالية والتي اساسها استرجاع مبالغ استخلصت من طرفها تفوق السلع المسلمة، فضلا عن انها لم توجه اي طلبات في مواجهة المدخلين، مما تبقى معه المنازعة المثارة من طرفها غير ذي اساس، ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول مقال الادخال المقدم من طرفها.

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة في المديونية وفي تقرير الخبرة المأمور بها استعجاليا، فإن محكمة الاستئناف وتماشيا مع قرار محكمة النقض، قضت تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين، اسندت مهمة القيام بها للخبير يونس (ج.) لتحديد المبالغ التي ادتها شركة (س. و.) لفائدة المستأنفة وقيمة البضائع التي توصلت بها من طرفها في اطار العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 14/04/2015.

وحيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة، يلفى ان الخبير المعين وبعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين ودراستها وتحليلها حدد قيمة البضائع التي توصلت بها شركة (س. و.) ومجموعها 52723958,38 درهما، كما حدد المبالغ المؤادة من طرفها حدد مبلغ الكمبيالات التي توصلت بها المستأنفة من طرف شركة (س. و.) في مبلغ 43101439,71 درهما، ومبلغ الاداءات عن طريف الشيكات بواسطة الموثقين في مبلغ 24625000 درهم، علما ان المستأنفة لا تنازع في الاداءات المذكورة بل تقر بها غير انها تدعي انها كانت لأداء المديونية العالقة بذمة شركة (ك. ط.) ، والحال انها من جهة لم تدل بما يثبت ذلك وهو الامر الذي اكده الخبير، اذ انه اورد في تقريره ( الصفحة 18) ان المستأنفة لم تدل " بأي وثيقة صادرة عن شركة (س. و.) تفيد ان اداء مبلغ 43101439,71 درهما يتعلق بالبضائع التي توصلت بها شركة (ك. ط.)"، ومن جهة اخرى لاستقلال الذمم المالية لكل من الشركة المومأ لها والمستأنف عليها، سيما وان الاداءات المذكورة تمت بتاريخ سابق للبروتوكول المؤرخ في 12/11/2015 والمتمسك به من طرفها.

وحيث إنه وبعض النظر عن رأي الخبير الوارد في خلاصة تقريره مادامت المحكمة غير مقيدة برأي الخبراء، بل لها ان تأخذ منه ما تراه مناسبا وتطرح دونه والذي يفيد أن جميع الاداءات التي قامت بها المستأنف عليها قبل تاريخ البروتوكول المؤرخ في 12/11/2015 ومجموعها 67726439,71 درهما لم تكن لاداء البضائع التي توصلت بها من طرف المستأنفة، مادام انه لم يدل بما يثبت البضائع التي تتعلق بها، فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن الطاعنة توصلت من المستأنف عليها بما مجموعه 67.726439,0 درهما في حين ان قيمة السلع التي زودتها بها تبلغ 52723958,38 درهما، وفي غياب ادلائها بما يدحض ذلك ، تبقى دفوعها الواردة في مذكراتها بعد الخبرة غير ذي تأثير على مسار الدعوى، كما ان تمسكها بإقرار المستأنف عليها والمديونية الواردة ببروتوكل الاتفاق المؤرخ في 12/11/2015 غير منتج ، مادام ان موضوع الدعوى الماثلة يتعلق باسترجاع مبالغ استخلصت تفوق قيمة السلع المسلمة ، ولا يتعلق بأداء مديونية ، والتي لم تتقدم بشأنها الطاعنة بأي مطالبة بشكل نظامي.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

بناء على قرار محكمة النقض عدد 510/3 بتاريخ 24/10/2018

في الشكل: سبق البث في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile