Annulation et renvoi : la juridiction de premier degré est saisie de l’entier litige et n’est pas tenue par la règle de la non-aggravation du sort de l’appelant (Cass. adm. 2005)

Réf : 18767

Identification

Réf

18767

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

537

Date de décision

19/10/2005

N° de dossier

1067/4/3/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé qu'un premier jugement avait été annulé et l'affaire renvoyée devant la juridiction de premier degré, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que cette annulation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant et de saisir à nouveau ladite juridiction de l'intégralité du litige, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée attachée au jugement anéanti. Elle en déduit exactement que la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son seul recours, qui ne s'applique qu'à la juridiction d'appel, ne lie pas la juridiction de premier degré statuant sur renvoi.

Résumé en arabe

حجية الأمر المقضي به ـ شروط ذلك.
إن قاعدة استنفاذ المحكمة لولايتها بمجرد صدور الحكم واكتسابه لحجية الأمر المقضي به يقتضي أن يكون هذا الحكم مازال قائما ولم يتم إلغاؤه بعد، بحيث إن المحكمة في هذه الحالة لا يمكنها أن تعيد الفصل في النزاع أو أن تغير حكمها لأن ذلك يرتبط بضرورة استقرار المراكز القانونية.
إما إذا ألغت الجهة الاستئنافية الحكم وأرجعت ملف القضية إلى المحكمة لتنظر فيه من جديد، فإنه لا يمكن التمسك بالقاعدة المذكورة مادام الحكم الملغى يفقد حجيته بمجرد إلغائه ويعود الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل.

Texte intégral

القرار عدد: 537، المؤرخ في: 19/10/2005، الملف الإداري عدد: 1067/4/3/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 1/4/2005 من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية ضد الحكم عدد 95/2003 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 8/5/2003 في الملف رقم 73/2002 مقبول لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 26/10/1995 تقدم المدعي المستأنف عليه السيد الكوش بوجمعة أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال يعرض فيه أنه يملك العقار المسمى « زينة الشتوي » موضوع الرسم العقاري عدد 38269/93 الكائن بالجماعة الحضرية لآيت ملول عمالة إنزكان البالغ مساحته 44 آرا و36 سنتيارا، غير أن وزارة التربية الوطنية عمدت مؤخرا إلى وضع يدها عليه دون سند قانوني وشرعت في بناء مؤسسة للتعليم دون سلوك أي مسطرة قانونية مما يعتبر عملها اعتداء ماديا موجبا للتعويض، ملتمسا الحكم له من الاستغلال، وبعد المناقشة وإجراء خبرة لتقدير التعويض عن فقد الرقبة وعن الحرمان من الاستغلال، وبعد المناقشة وإجراء خبرة قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 25.128 درهما عن الفترة الممتدة من 13/6/95 إلى 12/12/96 استأنف من طرف الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي قضت بتاريخ 14/12/2000 في الملف رقم 397/98 قرار عدد 1693 بالإلغاء والإرجاع لكون الخبير لم يرفق تقريره بالإشعار بتوصل الدولة المغربية ومن معها لحضور إجراءات الخبرة، وبعد عرض النزاع من جديد أمام المحكمة الإدارية والأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد أمهول محمد الذي حدد المساحة المستولى عليها في 698 م.م مقترحا مبلغ 300 درهم للمتر المربع وبعد تبليغه للطرفين واستيفاء أوجه الدفاع قضت المحكمة بالحكم على الدولة المغربية بأن تؤدي للمدعي مبلغ 209.400,00 درهما عن الاعتداء المادي لعقاره المذكور.
وحيث استأنف الحكم المذكور من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة بمقال بلغت نسخة منه إلى المستأنف عليه فتوصل دفاعه بتاريخ 8/7/05 ولم يجب.
في السبب الأول للاستئناف،
حيث يعيب السيد الوكيل القضائي للمملكة ومن معه الحكم المستأنف بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه يتعين أن يتضمن المقال الموطن الحقيقي أو محل إقامة الأطراف إلى جانب أسمائهم وصفتهم ومهنتهم، بغية تبليغ الأحكام لهم، وأن المدعي اقتصر فقط في المقال الافتتاحي للدعوى على ذكر أنه يسكن بمركز آيت ملول دون بيان عنوانه الكامل الشيء الذي يصعب معه تحقيق الغاية من الفصل 50 المومأ إليه أعلاه.
لكن حيث إن الطرف المستأنف لم يبين وجه الضرر الذي لحقه من جراء إغفال المدعي للبيانات المشار إليها في الفصل 50 السالف الذكر، فكان ما أثير غير مؤسس.
في السبب الثاني للاستئناف،
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المطعون فيه أن بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى وإلى طلبات المدعي اللاحقة يتبين أن هذا الأخير قد طالب الحكم لفائدته بالتعويض عن قيمة عقاره وكذا التعويض المترتب عن حرمانه من استغلال العقار المذكور، وأن الحكم الأول الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 20/11/97 تحت عدد 79/97 في الملف رقم 38/95 ت اقتصر فقط بالحكم له بمبلغ 25.128,00 درهما عن الحرمان من الاستغلال، وأن الطرف المستأنف أي الوكيل القضائي ومن معه بادر إلى استئناف الحكم المذكور أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي قضت بتاريخ 14/12/2000 بمقتضى قرارها عدد 1693 في الملف رقم 397/98 بالإلغاء والإرجاع، على خلاف المدعي المستأنف عليه فإنه لم يتقدم بأي طعن في الحكم الابتدائي الأول على الرغم من أنه رفض أحد طياته وهي المتعلقة بالتعويض عن الرقبة، وأن مؤدى ذلك هو أن هذا الحكم أصبح نهائيا ومكتسبا لحجية الشيء المقضى به في شقه المتعلق بالتعويض عن الرقبة ومن تم فإنه لا يسوغ إطلاقا للمحكمة الإدارية بعد إرجاع الملف إليها من جديد سوى البت في الشق المتعلق بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال دون الشق المتعلق بالتعويض عن الرقبة الذي أصبح نهائيا، وأنها حين قضت للمدعي المذكور بمبلغ 209.400 درهم عن الرقبة على أساس 300 درهما الواحد لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا وذلك تطبيقا لقاعدة « لا يضار أحد باستئنافه ».
لكن حيث إنه من الثابت من أوراق الملف وبإقرار السيد الوكيل القضائي المستأنف نفسه فإن طلبات المدعي السيد الكوش بوجمعة كانت ترمي إلى الحكم له بالتعويض عن الرقبة وكذا التعويض عن الحرمان من الاستغلال.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الأول الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 20/11/97 في الملف رقم 38/95 ت حكم عدد 79/97 فإنه يلاحظ أن المحكمة قضت للمدعي المذكور بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة المتراوحة من 13/6/95 إلى 13/12/96 بما قدره 25.128 درهما دون أن تصرح برفضها لطلباته بخصوص التعويض عن الرقبة خلافا لما ورد في أسباب الاستئناف وأنها أي المحكمة حينما أعيد إليها الملف بعد إلغاء الحكم من قبل الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى فإن القضية نشرت أمامها للبت فيها من جديد وكأنها تنظر في النزاع لأول مرة بعد أن أعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها من قبل بحيث يمكنها تفحص جميع الطلبات المقدمة إليها سواء تلك التي سبق تقديمها في المقال الافتتاحي للدعوى أو الطلبات الإضافية أو المقابلة ومن تم فإن قاعدة استنفاذ المحكمة لولايتها بمجرد صدور الحكم واكتسابه لحجية الأمر المقضي به المتمسك بها من قبل الطرف المستأنف تقتضي أن يكون هذا الحكم مازال قائما ولم يتم إلغاؤه بعد رعيا لضرورة استقرار المراكز القانونية، أما إذا ألغي الحكم وأعيد الملف إلى محكمة الدرجة الأولى فتعاد مناقشة القضية من جديد كما سبق بيانه أعلاه.
وحيث إنه بخصوص قاعدة « لا يضار أحد باستئنافه » فإنه لا محل لها في النازلة ذلك أن التمسك بها يكون أمام الجهة الاستئنافية عند النظر في الاستئناف المتعلق بالحكم قبل إلغائه بمعنى أنها مقصورة فقط على محكمة ثاني درجة أما إذا ما ألغي الحكم وأعيد الملف إلى المحكمة المصدرة له لتنظر فيه من جديد فإن محكمة الدرجة الأولى ينشر أمامها النزاع من جديد ولا تكون مقيدة باحترام القاعدة المذكورة باعتبارها مرجعا ابتدائيا وليس جهة استئنافية.
في السبب الثالث للاستئناف،
حيث ينعى المستأنف الحكم المطعون فيه باعتماده على خبرة معيبة وغير مبنية على أسس موضوعية وسليمة خلافا لما ذهبت إليه المحكمة وأنه كان على الخبير المنتدب أن يدلي بعقود بيع أو شراء من مصلحة المحافظة العقارية أو من إدارة التسجيل والتمبر بغية التوصل إلى معرفة أثمنة العقارات المتواجدة بعين المكان وأن عدم إدلاء الخبير بهذه العقود يجعل الخبرة معيبة، وأن الثمن المحكوم به جد مبالغ فيه.
لكن حيث إن الخبير مقيد أساسا بمنطوق الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، وأنه لا يمكن له من تلقاء نفسه القيام بأحد الإجراءات التي يقتضيها البحث دون استئذان المحكمة في ذلك والحصول على موافقتها.
وحيث إنه بالرجوع إلى منطوق الحكم التمهيدي فإنه لم يتضمن أية إشارة إلى مطالبة الخبير بمراجعة إدارة المحافظة العقارية أو مصلحة التسجيل.
وحيث ارتأى المجلس الأعلى أن تحديد قيمة المتر المربع في مبلغ 300 درهما لا يتسم بأي غلو في التقدير علما أن الأرض موضوع النزاع عبارة عن أرض محفظة وتقع داخل المدار الحضري لبلدية آيت ملول فكان ما أثير غير مؤسس.
في السبب الرابع للاستئناف،
حيث يعيب السيد الوكيل القضائي للمملكة الحكم المستأنف بخرق حقوق الدفاع ذلك أن المحكمة لم تقم بتبليغه الأمر بالتخلي رغم أهمية هذا الإجراء في سير الدعوى وما يترتب عنه من نتائج.
كن حيث إنه لم يثبت أن المستأنف تضرر من عدم تبليغه الأمر بالتخلي خصوصا وأنه لم يسبق له أن أدلى بأي مذكرة بعد صدور هذا الأمر وأرجعت إليه حتى يكون متضررا من عدم وقوع التبليغ.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل: بقبول الاستئناف
وموضوعا: بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادي بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد مصطفى التراب رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان جسوس مقررا، أحمد دينية، أحمد ملجاوي، محمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة                              المستشار المقرر                                       كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile