Délai d’appel – Rectification d’erreur matérielle – La demande en rectification d’erreur matérielle d’un jugement ne suspend pas le délai d’appel (Cass. adm. 2006)

Réf : 18827

Identification

Réf

18827

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

394

Date de décision

21/06/2006

N° de dossier

2056/4/3/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 134 - 137 - 139 - 372 - 375 - 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 45 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être accueilli le recours en rétractation d'un arrêt de la Cour de cassation qui, en violation des articles 372 et 375 du code de procédure civile, omet de mentionner les observations orales de l'avocat d'une partie. Statuant à nouveau sur l'appel après rétractation de sa précédente décision, il résulte des articles 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et 134, 137 et 139 du code de procédure civile que la demande en rectification d'erreur matérielle n'a pas pour effet de suspendre le délai d'appel, lequel court à compter de la notification du jugement initial. Par conséquent, l'appel formé après l'expiration de ce délai est irrecevable.

Résumé en arabe

استئناف ـ تبليغ ـ الطعن خارج الأجل ـ طلب تصحيح خطأ مادي ـ استئناف الحكمين معا ـ شروط قبول الطعن.
يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصلين 372 و375 من قانون المسطرة المدنية إذا لم يشر إلى مرافعة الدفاع وملاحظاته الشفوية، الأمر الذي يستوجب قبول إعادة النظر.
أجل الاستئناف لا يحتسب إلا ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم ويكون الدفع الرامي إلى اعتبار الاستئناف ينصب على الحكمين أحدهما جاء خارج الأجل القانوني والثاني من أجل تصحيح تبليغه إذا لم يأت الحكم المصحح بجديد، لا في أطراف الدعوى ولا في موضوع أو تعليل الحكم المستأنف.

Texte intégral

القرار الإداري عدد: 394، الصادر بغرفتين عدد: 21/06/2006، الملف الإداري عدد: 2056/4/3/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى الصادر تحت عدد 18 ع 05 بتاريخ 12 أبريل 2006 القاضي بإحالة القضية على هيئة مكونة من غرفتين مجتمعتين وأن تضاف الغرفة المدنية (القسم الثالث) إلى الغرفة الإدارية (القسم الثالث) المعروضة عليها القضية.
وبناء على الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 ماي 2005.
وبناء على المناداة على الطرفين وحضور دفاعهما.
وحيث حضر كل من الأستاذين تاج الدين الحسيني عن الطالبة والأستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني عن المطلوبين في الطعن بإعادة النظر أكد الأول مقاله الرامي إلى إعادة النظر في القرار المطعون فيه ملاحظا عليه عدم إشارته إلى مرافعة دفاع الطرفين وأن القرار أغفل الإشارة إلى مقرر الرئيس الأول بالإضافة إلى كونه مشوبا بالقصور في التعليل ملتمسا التراجع عن القرار المطلوب إعادة النظر فيه وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته في حين رافع الأستاذ التهمي الوزاني عن الطرف المطلوب في إعادة النظر مشيرا إلى كون القرار تضمن جميع البيانات التي يوجبها الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية.
فيما يخص طلب إعادة النظر:
حيث إن الطالبة تقدمت بمقال مودع بكتابة الضبط بتاريخ 14/07/2005 مؤدى عنه ومرفق بوصل إيداع المبلغ المنصوص عليه بالفصلين 403 و407 من قانون المسطرة المدنية تطعن من خلاله بإعادة النظر في القرار عدد 361 الصادر بتاريخ 08/06/2005 في الملف الإداري رقم 1763/4/3/2004 والصادر عن غرفتين مجتمعتين الغرفة الإدارية القسم الثالث والغرفة الاجتماعية والقاضي بعدم قبول الاستئناف. وهذا هو القرار المطعون فيه بإعادة النظر.
وحيث تعيب الطاعنة على القرار المذكور في الوسيلة الأولى المستدل بها خرق مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، والتي تقضي بأنه بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر يقدم وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم، ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها، وإنه يتضح من الاطلاع على وثائق الملف ومحضر جلسة 08/06/2005 أن دفاعها سبق له أن تقدم للمجلس الأعلى لطلب الإذن له بالمرافعة الشفوية، وفعلا حضر في الجلسة المذكورة، وقدم ملاحظاته الشفوية، موضحا مقاله الاستئنافي والمذكرة التصحيحية الرامية إلى اعتبار الاستئناف ينصب على الحكمين الصادرين في الملفين عدد 993/02 و558/6/04 والتصريح بأن أجل الاستئناف لا يحتسب إلا من تصحيح منطوق الحكم وجعله صادرا في مواجهتها، ولم يأخذ القرار بمرافعته ولم يشر إليها.
حقا حيث يتضح من الاطلاع على وثائق الملف ومحضر جلسة 08/06/2005 صحة ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه بإعادة النظر، ذلك أن الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر يقدم وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية إن طلبوا الاستماع إليهم، ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها، وأن الفقرة السادسة من الفصل 375 من القانون المذكور تقضي بأن قرارات المجلس الأعلى تتضمن لزاما أسماء المدافعين المقبولين أمام المجلس الأعلى الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم، وإنه يتبين من الاطلاع على محضر جلسة 08/06/2005 أن محامي الطاعنة الأستاذ تاج الدين الحسيني التمس الإذن له بالمرافعة الشفوية وحضر فعلا بالجلسة المذكورة، وقدم ملاحظاته الشفوية التي أوضح فيها مقاله الاستئنافي والمذكرة التصحيحية والتي ورد فيها أن المحكمة الإدارية تداركت إصلاح الخطأ المادي الحاصل في الحكم المستأنف الصادر في الملف رقم 993/02 بتاريخ 13/05/2004، وصححته بمقتضى الحكم رقم 768 الصادر بتاريخ 03/06/2004 في الملف رقم 558/6/2004 والتمس اعتبار الاستئناف ينصب على الحكمين الصادرين في الملفين 993/02 و558/6/04 وأن أجل الاستئناف في حق المستأنفة لا يحتسب إلا ابتداء من تصحيح منطوق الحكم وجعله صادرا في مواجهتها، ورغم ذلك فإن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يشر إلى مرافعة دفاع الطالبة وملاحظاته الشفوية مما يكون معه قد خرق مقتضيات الفصلين 372 و375 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي يستوجب قبول طلب إعادة النظر عملا بمقتضيات الفصل 379 من القانون المذكور ورد المبلغ المودع إلى صاحبته والبث في طلب الاستئناف طبقا للقانون.
وفيما يرجع للطعن بالاستئناف:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية تقدمت بمقال افتتاحي ومذكرة تصحيحية في مواجهة عبد النبي الدوش ويوسف بن محمد مشبال ملتمسة نقل ملكية الحقوق المشاعة للمدعى عليهما في القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري رقم 76652/06 في حدود مساحة 104341 مرتا مربعا مقابل تعويض مبلغه 120 درهم للمتر المربع الواحد، وبعد خبرة قضت المحكمة بنقل ملكية القطعة المذكورة لفائدة الشركة الوطنية لتجهيز والبناء للمنطقة الشمالية الغربية مقابل أدائها تعويضا نهائيا لفائدة المدعى عليهما مبلغه (اثنان وخمسون مليونا ومائة وسبعون ألفا وخمسمائة درهم) 52.170.500,00 درهم.
واستأنفته المدعية بمقال مودع بكتابة ضبط المحكمة الإدارية بتاريخ 29/06/2004 بعد تبليغه لها بتاريخ 27/05/2004 حسب الثابت من إقرارها في مقال الاستئناف وطي التبليغ المرفق به، ثم تقدمت أمام المجلس الأعلى بمذكرة تصحيحية بتاريخ 27/07/2004 جاء فيها أن منطوق الحكم المستأنف لا يتعلق بها ولكنه يهم الشركة الوطنية للتجهيز والبناء، وأن المحكمة الإدارية تداركت إصلاح هذا الخطأ فيما بعد بمقتضى الحكم رقم 768 الصادر بتاريخ 03/06/2004 في الملف عدد 558/6/04 والمبلغ إليها بتاريخ 04/06/2004، وبذلك فإن أجل الاستئناف يحتسب ابتداء من تاريخ تصحيح منطوق الحكم وتبليغه مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني والتمست التصريح بأن استئنافها ينصب على الحكمين الصادرين في الملفين عدد 993/02 وعدد 558/6/04 والحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مقالها الاستئناف والرامية إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض والحكم بتخفيض قيمته إلى القدر المقترح من قبل لجنة التقييم والبث فيما عدا ذلك وفق القانون.
في الشكل:
حيث من جهة فإن استئناف أحكام المحاكم الإدارية يجب أن يقدم خلال ثلاثين يوما ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار عملا بمقتضيات الفصل 45 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، وأنه يتضح من الاطلاع على مقال الاستئناف المقدم بتاريخ 29/06/2004 أن المستأنفة صرحت فيها بأنها بلغت بتاريخ 27/05/2005 بالحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية يوم 13/05/2004 في الملف عدد 993/02 ش ن، وأرفقت مقالها بطي التبليغ لإثبات ذلك مما يكون معه آخر أجل لتقديم الاستئناف هو يوم 28/06/2004 الذي صادف يوم الاثنين وهو يوم عمل، وأن طلب إصلاح خطأ مادي في الحكم المستأنف لا يوقف سريان أجل الاستئناف عملا بمقتضيات الفصلين 137 و139 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه استئناف الحكم المذكور جاء خارج الأجل القانوني.
ومن جهة ثانية فإنه يتضح من الاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى ومقال الاستئناف والحكم المستأنف الصادر تحت عدد 660 وتاريخ 13/05/2004 في الملف رقم 993/02 ش ن والحكم الصادر تحت عدد 768 وتاريخ 03/06/2004 في الملف رقم 558/6/04 والقاضي بإصلاح الخطأ المادي الحاصل في منطوق الحكم المستأنف الصادر في الملف رقم 993/02 المومأ إليه، وذلك باعتباره صادرا في مواجهة المستأنفة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية فإن الحكم المصحح للخطأ المادي والذي سبقت الإشارة إليه لم يأت بجديد، لا في أطراف الدعوى ولا في موضوعها ولا في تعليل الحكم المستأنف وإنما أكد ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المستأنفة نفسها وكذلك مقالها الاستئنافي والذي تقدمت به بدون أي تحفظ، وأكد كذلك ما جاء في طي التبليغ وما جاء في الصفحة الأولى للحكم المستأنف والخاصة ببيان أطراف الدعوى والتي ورد فيها بأن المدعية هي المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية، وهذا ما صرح به الحكم المصحح للخطأ المادي المستدل به، وبذلك يتبين بأن الحكم المستأنف عدد 660 وتاريخ 13/05/2004 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 993/02 ش ن صدر بين المستأنفة والمستأنف عليهما وهي التي وقع لها التبليغ حسب ما هو ثابت بمقتضى ما سبق بيانه، وباعتبار الحكم المصحح للخطأ المادي لم يأت بجديد ولا أثر له على الحكم المستأنف المصحح ولا على موضوع الدعوى مادامت الأحكام حجة على أطرافها، فإن ما استدلت به الطاعنة والتمسته في مذكرتها التصحيحية والحالة ما ذلك أعلاه غير ذي جدوى ولا أثر له، مما يكون معه الاستئناف غير مقبول شكلا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بقبول طلب إعادة النظر والرجوع في القرار الصادر عن غرفتين مجتمعتين تحت عدد 361 وتاريخ 08/06/2005 في الملف الإداري رقم 1763/4/3/2004 ورد الوديعة لصاحبتها وعدم قبول الاستئناف شكلا.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد اليوسفي العلوي رئيس الغرفة المدنية القسم الثالث رئيسا والسيد بوشعيب البوعمري رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث والسادة أحمد دينية مقررا وأحمد ملجاوي وعبد الرحمان جسوس ومحمد الحارثي وفؤاد هلالي والحسن فايدي ومحمد وافي والحنافي المساعدي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
المراجـع :
قرارات المجلس الاعلى بغرفتين أو بجميع الغرف، الجزء الخامس

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile