Administration de la preuve : le juge n’est pas tenu de mettre en demeure une partie de justifier l’exception de paiement qu’elle invoque (Cass. com. 2011)

Réf : 51958

Identification

Réf

51958

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

215

Date de décision

10/02/2011

N° de dossier

2010/1/3/1440

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le débiteur qui invoquait le paiement de sa dette n'avait produit aucune pièce pour en justifier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette ce moyen de défense. Il incombe en effet aux parties de produire spontanément les preuves à l'appui de leurs prétentions, et l'obligation faite au juge par l'article 1er du Code de procédure civile de veiller au bon déroulement de l'instance ne lui impose pas de mettre en demeure une partie de produire les documents étayant ses allégations.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/11/26 في الملف 10/08/2407 تحت رقم 09/5771 انه بتاريخ 2007/9/18 تقدمت (ج. ت.) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها (ك. م. ل.) (الطالبة) بمبلغ 9952,32 أورو وذلك على إثر عملية تجارية مقابل فاتورتين موزعتين على الشكل التالي: - فاتورة تحت عدد 6081 200 بمبلغ 14009,59 أورو مؤرخة في 06/3/16 وحالة الاداء بتاريخ 2006/6/16 - فاتورة تحت عدد 2006091 تحمل مبلغ 3790,90 أورو مؤرخة في 06/3/31 وحالة الاداء بتاريخ 2006/6/31

وان ما يؤكد إتمام العملية التجارية وتسليم البضاعة وثائق النقل الخاصة بالبضاعة وان المحاولات الحبية لم تأت بنتيجة وكذا رسالة الانذار التي توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 2007/6/30 والتمست استدعاءها والحكم عليها بأدائها لها مبلغ 19952,39 اوور أي ما يعادل 108082,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة وتعويض عن التماطل لا يقل عن 5000 درهم وتحميلها الصائر. وبعد استدعاء المدعى عليها التي رجع استدعاؤها بملاحظة "رفض الطي" أصدرت المحكمة التجارية حكمها عليها بأدائها للمدعية مبلغ 108.082,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل ونقصانه وفساده الموازي لانعدامه وخرق الفصل الاول من ق م م بدعوى أن الطالبة أكدت في مقالها الاستئنافي بإنها أدت ثمن البضاعة المطلوب وذلك منذ 2007/7/24 بواسطة حوالة بنكية قامت بها (ش. ع. م. ل.) وكالة (...) وأدلت بموجب مذكرتها التعقيبية المؤرخة في 2008/8/27 المدلى بها بجلسة 2008/10/23 بما يثبت تحويلها لمبلغ 119.862,11 درهم المطلوبة (G. T. E.) إلا أن محكمة الاستئناف التجارية لم تعتبر انقضاء الدين بالوفاء بالتحويل المشار اليه بعلة ان الملف خال من اية حجة على التحويل المذكور. مما يبقى معه قول القرار المطعون فيه بان الملف خال من أية حجة تثبت التحويل المذكور تعليل ناقص وفاسد موازي لانعدامه كما انه إذا ما سايرنا جدلا التعليل المعتمد في القرار المطعون فيه والذي أشار الى ان الملف خال من أية حجة على التحويل البنكي المثار من طرف الطالبة فإنه كان يتعين إنذار الطالبة للإدلاء بما يثبت التحويل المذكور وتصحيح مسطرتها عملا بما هو منصوص عليه في الفصل الاول من ق م م وان الاجتهاد استقر على ضرورة إنذار المحكمة للاطراف بتصحيح المسطرة و على أن مهمة المستشار المقرر توجيه الاطراف وإنذارهم بالقيام بالإجراءات التي يتطلبها سير المسطرة لذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وعلى فرض عدم اعتدادها بالتحويل البنكي الموجود ما يثبته بالملف . ولعدم إنذار الطالبة بالادلاء بما يثبت تحويلها لفائدة المطلوبة لمبلغ 119.862,11 درهم فإنها تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 1 من ق م م التي تجعل على المحكمة والمستشار المقرر مهمة توجيه الاطراف وإنذارهم بالإجراءات التي يتطلبها سير المسطرة مما يتعين معه لكل ما ذكر نقض قرارها .

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بخصوص ما تمسكت به الطالبة من أداء بمقتضى تحويل بنكي بقولها : " ان ما أثارته الطاعنة في عدة مذكرات من أداء بواسطة تحويل بنكي هو الآخر مردود لان الملف خال من أية حجة على التحويل المزعوم " وهو تعليل مطابق لواقع الملف الذي بالرجوع اليه يلفى ان الطالبة أشارت في مقالها الاستئنافي في صفحته الثالثة انها أدت ثمن البضاعة بتحويل بنكي بواسطة (ش. ع. م. ل.) دون أن ترفق مقالها بما يثبت هذا التحويل كما أن الطالبة أشارت لنفس الملاحظة في مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2008/10/23 وأشارت في صلبها (الصفحة 3 منها ) الى ان طيه الإشعار بالمدينية دون الإدلاء بذلك إذ المذكرة لا تشير إلى إرفاقها بأية مرفقات ، كما انه وبعد ان ردت المطلوبة بمذكرة لجلسة 2009/01/08 مؤكدة طلبها وعدم إدلاء المستأنفة (الطالبة) بما يثبت ادعاءها حول الاداء أكدت الطالبة دفعها في مذكرات لاحقة دون الإدلاء بأية حجة على الأداء، وبخصوص الوجه الثاني للوسيلة فان المحكمة لم تكن ملزمة بإنذار الطالبة بالإدلاء بما يؤيد دفعها بالاداء اعتبارا ان الأطراف مدعوون للإدلاء تلقائيا بما لديهم من حجج ووثائق تؤيد دفوعهم وتثبت ادعاءهم وهذا الدفع لا يدخل ضمن البيانات أو الاجراءات المسطرية التي يمكن إنذار الاطراف بتصحيحها وبخصوص صورة كشف حساب الطالبة المرفق بمقال الطعن فأدلي به لأول مرة أمام المجلس الأعلى ، مما يكون معه القرار قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما و غير خارق لأي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile