Action mixte : l’acquéreur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour attraire le promoteur immobilier, commerçant par son activité, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71586

Identification

Réf

71586

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1252

Date de décision

21/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1343

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière intentée par un particulier contre un promoteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, retenant la nature commerciale de l'opération. L'appelant contestait cette compétence au motif que sa forme sociale n'était pas établie comme commerciale et que l'acte litigieux était de nature civile, privant ainsi le demandeur non-commerçant de toute option de juridiction. La cour retient que, nonobstant l'absence de preuve sur la forme sociale de la société, celle-ci doit être qualifiée de commerçante en raison de son activité habituelle de construction et de vente d'immeubles. Le litige constitue dès lors une action mixte dans laquelle le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence. En choisissant de saisir la juridiction commerciale, l'intimé a valablement exercé le droit qui lui est reconnu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 1595 في الملف عدد 8663/8201/2018 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى مع ارجاء البث في المصاريف الى حين البث في موضوع الطلب.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/09/2018 تعرض من خلاله المدعية أنها أبرم مع المدعى عليها عقد حجز شقة بناء على ثمن قدره 250.000,00 درهم و دفعت مبلغ أولي قدره 200.000,00 درهم و رغم انصرام أجل 4 سنوات عن تاريخ الحجز غير أن المدعى عليها لا زالت لم تباشر أي خطوة من أجل تنفيذ المشروع رغم إنذارها ، و التمس الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين ، و الحكم تبعا لذلك بإرجاع مبلغ التنسيق المحدد في 200.000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية ، و تعويض قدره ، 20.000,00 درهم مع النفاذ و الصائر و أرفق المقال بنسخ طبق الاصل لعقد الحجز و تواصيل الدفوعات و صور الانذار و محضر تبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2018 يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة على اعتبار أن المدعية لا عد تاجرة و لا يحق لها مقاضاة المدعى عليها أمام القضاء التجاري ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي .

و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 07/11/2018 و الرامية الى التصريح بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل .

و بناء على مذكرة المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2018 ، و التي التميس من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه برجوع المحكمة الى ملف النازلة ستلاحظ انه لا دليل يثبت ان المستأنفة شركة تجارية او انها تتخذ شكل مساهمة حتى تعتبر محكمة الدرجة الاولى ان المستأنفة شركة تاجرة وان للمستأنف عليه ممارسة الخيار وان المستأنفة تتساءل من اين استمدت محكمة الدرجة الاولى كون المستأنفة تتخذ شكل شركة مساهمة والحال انه برجوع المحكمة الى العقد الرابط بين الطرفين لم يحدد نوع الشركة المستأنفة ولا يشير لا من قريب او من بعيد الى ان المستأنفة شركة مساهمة وان هذا الاستنتاج التي توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى خاطئ كما انه تأويل لعقد الحجز الرابط بين الطرفين رغم ان بنود العقد المذكور واضحة ولا تحتاج الى تأويل هذا ما ينص عليه الفصل 461 من ق ل ع وانه امام عدم تحديد نوع الشركة المستأنفة فان الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية وذلك من منطلق ان المستأنف عليه هو غير تاجر كما ان المستأنفة لا تمارس اعمال التجارة فضلا عن ذلك فان العمل الذي قامت به المستأنفة في اطار العقد الرابط بين الطرفين والمتعلق بحجز شقة هو في طبيعته عملا مدنيا صرفا وان المستأنف عليه ليس له الخيار في اللجوء الى القضاء المدني او القضاء التجاري وان التوجه الذي سلكته محكمة الدرجة الاولى هو خروجا عن القانون 53/95 المحدث للمحاكم التجارية والذي حدد اختصاص المحاكم التجارية باعتبارها محاكمها استثنائية على سبيل الحصر وهذا ما ينص عليه الفصل 5 من القانون المذكور اعلاه وان محكمة الدرجة الاولى لم تعلل حكمها تعليلا سليما وانما عللت حكمها تعليلا فاسدا خارقة بذلك مقتضيات الفصل 50 من ق م م .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول تبعا لذلك بان المحكمة التجارية غير مختصة بالبث في نازلة الحال وان المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة تبليغية للحكم وغلاف التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه و بالرغم من خلو الملف مما يفيد نوع الشركة المستانفة و بالتالي القول ما إذا كانت تاجرة بالشكل فإن الثابت من خلال وثائق الملف أنها تعتبر تاجرة بحكم نشاطها المتمثل في بناء الشقق السكنية و بيعها ، و بالتالي فإن النزاع يندرج في إطار الدعاوى المختلطة باعتبارا ان المستانف عليها طرف مدني , و في هذا النوع من الدعاوى فإنه يثبت للطرف المدني حق الخيار في مقاضاة التاجر أم المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية بإعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة الشخص التاجر ، و في نازلة الحال فإن اختيار المستأنف عليها مقاضاة المستانفة أمام المحكمة التجارية يجعلها ممارسة لحق الخيار الممنوح لها .

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile