Action en résiliation : une société est sans qualité pour demander la résiliation d’un contrat conclu entre ses associés à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72396

Identification

Réf

72396

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2102

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2019/8201/1677

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte et la qualité à agir d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un établissement de santé visant à faire constater la résolution d'un contrat aux torts d'un médecin. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort requalifié en pacte d'associés l'acte intitulé "règlement intérieur", modifiant ainsi l'objet du litige en violation de l'article 3 du code de procédure civile. La cour retient que la qualification des actes juridiques relève de l'office du juge et confirme que l'accord en cause, conclu entre les associés à titre personnel pour régir leurs relations internes, constitue bien un pacte d'associés. Elle en déduit que l'établissement de santé, en tant que personne morale, n'étant pas partie à cet acte, ne dispose pas de la qualité à agir pour en solliciter la résolution. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile est par conséquent écarté. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/03/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-12-2018 تحت عدد 13217 في الملف عدد 6090/8204/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه و تحميل رافعته الصائر .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/6/2018 عرضت فيه أنها أبرمت عقد مع المدعى عليه بصفته طبيبا في التخدير من أجل الاشتغال معها مقابل نسبة قدرها 8% من أرباح المصحة، وأن النظام الداخلي للمؤسسة المبرم بين جميع المساهمين وهم نزهة (ك.) وعبد الفتاح (ز.) وأحمد (زغ.) ينص على أن هذا الأخير في حالة رغبته في مغادرة المصحة يجب عليه أن يمنح لها أجل ستة أشهر حتى يمكنها إيجاد طبيب تخدير آخر، وان المدعى عليه غادر المصحة ومنحها أجل شهر واحد فقط خلافا للنظام الداخلي الموقع عليه، فبعثت له بإنذار توصل به بتاريخ 10/5/2018 يذكره بإخلاله ببنود العقد وتطالبه بالتعويض عن الأضرار، كما أنجزت محضر معاينة من خلالها عاينت أن المدعى عليه اشتغل بمصحة (ف.) كمدير ومكلف بالتخدير ابتداء من يناير 2018، لذلك فهي تلتمس الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مرفقة مقالها بالوثائق التالية: نسخة من النظام الداخلي، محضر معاينة، إنذار مع محضر تبليغه.

و اجاب المدعى عليه بكونه من حيث الاختصاص أن الأمر لا يتعلق بمعاملة تجارية، وأن المدعية تعاقدت مع المدعى عليه من أجل القيام بالعمل داخل المصحة، وأن طبيعة العقد لا يلامس بأي حال من الأحوال أي نشاط يكتسي صبغة تجارية، وأن العارض يكتسب صفة طبيب مختص في مادة التخدير وأن الجهة المدعية هي مصحة غاية نشاطها تقديم خدمات طبية وهما معا لا يمتان بأي صلة للأنشطة التجارية، وبعد تذكيره بالمادة الخامسة من القانون رقم 53.95 التمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع والقول بكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 12/7/2018 والرامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية والتي أوضح فيها أن موكلته تمارس عملا تجاريا وتمسك دفاتر تجارية وتتعاقد مع أطباء في إطار العمل التجاري وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، مضيفا أن المدعى عليه سبق له أن تقدم أمام نفس المحكمة في مواجهة العارضة بمقال رام إلى الأداء عن نفس العمل الذي يقوم به الشيء الذي يبقى معه متناقضا في دفعه وبالتالي فلا مجال للقول بعدم الاختصاص ملتمسا في الأخير رد دفع المدعى عليه والتصريح وفق المقال، وأدلى رفقة مذكرته بنسخة من مقال رام إلى الأداء.

وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 24/07/2018 تحت عدد 1130/2018 و القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب .

وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 4242 بتاريخ 08/10/2018 و القاضي بعدم قبول الاستئناف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بدون صائر .

وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل للمدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه و التي عرض فيها أن المدعية لم تدلي للمحكمة بالعقد المراد فسخه حتى تتمكن من مراقبة شكليات مقالها الذي جاء مخالفا للفصل 32 من ق م م إذ أنه لم يتضمن نوع الشركة ومركزها القانوني وأن صفة المدعية تبقى غير ثابتة في نازلة الحال ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع في حالة إصلاح المسطرة حفظ الحق في الجواب .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لأن المستأنف عليه إلتزم بإجراء كل عمليات التخدير التي تتطلبها العمليات الجراحية التي تتم في الصحة و ذلك بمقابل كما إلتزم بإعلام المصحة في حال رغبته المغادرة قبل ستة أشهر حتى تتمكن المصحة من إيجاد بديل عنه و انه غادر المصحة دون إعلامها و تركها بدون طبيب تخدير مما أدى إلى تأخير العديد من العمليات اما العمليات المستعجلة فكانت المصحة تعاني الأمرين في إيجاد طبيب تخدير في الوقت المناسب و كانت تتكبد بسبب ذلك مبالغ مهمة كأتعاب طبيب التخدير البديل عن المستأنف عليه و ان كل ذلك يعد إخلالا ببنود العقد و عدم تنفيذ الإلتزامات المتعاقد عليها و يؤدي حتما إلى فسخ العقد سيما و أن العمل المنوط به لم يقم به هذا الأخير منذ إلتحاقه بالمصحة منذ يناير 2018 كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المدلى به و ان المحكمة لما عللت بكون العقد المدلى به و المعنون بالنظام الداخلي ليس نظاما داخليا و إنما هو عقد شراكة تكون قد غيرت من إرادة المتعاقدين و خالفت الفصل 230 من ق ل ع و أنه قام بتغيير موضوع الدعوى مخالفا بذلك الفصل 3 من ق م م بإعتبار النظام الداخلي عقد خاص يخضع لأحكام قانونية خاصة و الحال أنه مجرد إتفاق على نسبة من الأرباح مقابل الإشتغال و انها وجدت نفسها امام وضعية صعبة منعتها من إجراء العمليات الجراحية لعدم وجود طبيب تخدير و أن المستأنف عليه خرق بنود العقد بالإشتغال بمصحة أخرى و تركها بدون طبيب تخدير ملتمسة من حيث الشكل : قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بفسخ العقد الرابط بين مصحة (م.) و الدكتور أحمد (زغ.) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المستانف عليه الصائر .و أرفق المقال بنسخة عادية من حكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 29-04-2019 حضر نائبا الطرفان و إلتمس نائب المستأنف عليه اجلا إضافيا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن , فإن المحكمة بإطلاعها على الإتفاق المدلى به بالملف الإبتدائي ثبت لها فعلا انه عقد شراكة أبرم بين الشركاء بصفتهم الشخصية من اجل تنظيم العلاقة بينهم فيما يخص إدارة مصحة (م.) بما في ذلك مآل حصص كل شريك عند وفاته او إنسحابه منها و فق التكييف الذي خلصت إليه محكمة البداية. و فسخ هذه الشراكة أو بالأحرى إنهائها يخضع لما تم الإتفاق عليه و للقواعد الخاصة لحل الشركات . و المحكمة لما كيفته كذلك فإنها لم تخرق الفصل 3 من ق م م لأن تكيف العقود و تطبيق القانون الواجب التطبيق عليها هو من صميم عمل القاضي . بل ان المستانفة بصفتها شخصا معنويا لم تكن طرفا في هذا الإتفاق المستدل به و المستند إليه في الإدعاء و لا يمكنها البتة المطالبة بفسخه . و يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تحميل الطاعنة الصائر إعتبارا لمآل طعنها

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile