Le rejet d’une demande d’expertise jugée inutile par la cour ne constitue pas une omission de statuer susceptible d’ouvrir la voie au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69562

Identification

Réf

69562

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2127

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2019/8232/4418

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce en examine les conditions d'ouverture. Le preneur invoquait le dol du bailleur qui aurait dissimulé une preuve de paiement, la contradiction de motifs de la décision attaquée et l'omission de statuer sur une demande subsidiaire d'expertise comptable.

La cour écarte successivement ces trois moyens. Elle retient que le dol n'est pas caractérisé dès lors que la pièce prétendument nouvelle n'avait pas été retenue par l'adversaire pour tromper la religion du juge.

Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction de motifs, son analyse s'étant logiquement bornée à la période visée par la mise en demeure fondant l'action en résiliation. Enfin, la cour rappelle qu'il n'y a pas omission de statuer lorsque la demande d'expertise a été expressément écartée par une motivation la jugeant inutile à la solution du litige, le juge n'étant pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile et aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (و.) بواسطة دفاعه بتاريخ 06/09/2019 يطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2019 تحت عدد 3323 ملف عدد1833/8206/2019و القاضي في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي و في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ و الحكم من جديد بقبوله شكلا. و في الموضوع بإفراغ المستأنف عليه محمد (و.) من المحل التجاري الكائن بالحوزية بلوك [العنوان] مقهى (ل. ش.) القنيطرة ,هو ومن يقوم مقامه وتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 9600.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

في الشكل :

حيث قدم مقال الطعن مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فيتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن علال (ش.) المستأنف الاصلي حاليا تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/02/2018 يعرض فيه انه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بوجيبة كرائية أصبحت بعد الزيادة فيها قضائيا محددة في مبلغ 4400.00 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 1/5/2015 و بموجب ملحق عقد الكراء الموقع يوم 17/04/2012 فان المدعى عليه قد التزم بأداء الكراء لفائدة المدعي عن طريق تحويل بنكي الى الحساب البنكي لهذا الأخير المفتوح لدى بنك (ش.) وكالة (ح.) بالقنيطرة تحت عدد [رقم الحساب] و بتاريخ 5/8/2015 توصل المدعى عليه بانذار بلغه له المفوض القضائي السيد مراد (ت.) بموجبه طلب منه أداء الكراء المتخلذ بذمته من : 1/5/2015 الى غاية 30/8/2015 و امهله لذلك مدة 15 يوما فعمد المدعى عليه بتاريخ 24/8/2015 الى عرض و إيداع ما مجموعة مبلغ 17.600,00 درهما بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في اطار ملف التنفيذ عدد 4836/6201/15 و ذلك بعد انصرام امد الإنذار كاملا ( 17 يوما) مما يجعله في حالة مطل و ان الأداء قد تم خارج اجل الإنذار مما لا ينتفي معه التماطل وان المكتري حينما أدى مبلغ 17.600,00 درهم بصندوق المحكمة فانه قد أدى ذلك بحسب الوجيبة الجديدة بعد الزيادة فيها قضائيا و قدرها 4400.00 درهم و انه و ابتداء من تاريخ 1َ/9/2015 اصبح المدعى عليه يودع الكراء لفائدته في الحساب البنكي المتفق عليهلكن بعد ان راجع كشوفات حسابه البنكي تبين له ان المدعى عليه و خلال المدة من / 1/9/2015 الى غاية فبراير 2018 لازال مدينا بما يوازي كراء 13 شهرا عن المدة من : 1/1/2017 الى 30.01.2018 بحسب مبلغ 4400.00 درهم و أنه بمقتضى إنذارين توصل بهما شخصيا يوم : 03/01/2018 بموجبه طلب منه أداء واجبات الكراء عن المدة من : 1/1/2017 الى 30/1/2018 بحسب المبلغ 4400,00 درهم و قدرها 57.2000,00 درهم و امهله لهذا الغرض مدة 15 يوما من تاريخ توصله و في نفس الإنذار انذره بانه في حالة فوات اجل 15 يوما دون أداء فانه يمهله 15 يوما ثانية من اجل الافراغ و تسليم مفتاح المحل و انه و رغم انصرام مدة 30 يوما كاملة فان ذمة المدعى عليه لازالت عامرة مبالغ الكراء المطلوبة مما يجعله متماطلا في الأداء وانه بناء على المادة 26 من قانون 1649 يلتمس الحكم عليه بان يؤدي لفائدة المدعي مجموعة مبلغ 57.200,00 درهم برسم كراء المحل الكائن بحي الحوزية بلوك [العنوان] مقهى (ل. ش.) القنيطرة و ذلك عن المدة من : 1/1/2017 الى 30/1/2018 بحسب مبلغ 4400,00 درهم شهريا و الحكم بفسخ عقد الكراء و تبعا لذلك الحكم بافراغه من العين المكراة هو و من يقوم مقامه و من سائر امتعته و الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى . و ارفق مقاله بنسخة الحكم عدد 598 و تاريخ 14/7/2015 و صورة لعقد الكراء و انذار مع محضر تبليغه بتاريخ 5/8/2015 من طرف المفوض القضائي السيد جواد (ت.). و شهادة الإيداع بالصندوق و انذار مع محضر تبليغه بتاريخ 3/1/2018 من طرف المفوض القضائي السيد عبد الحق (ب.) .

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 3/04/2018 و التي جاء فيها أن السومةالكرائية كانت قبل ماي 2015 محددة في مبلغ 4000 درهم لتصبح بعد ماي 2015 و نتيجة لزيادة قضائية محددة في مبلغ 4400 درهم و ذلك بإقرار المدعي و ظل دائما يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام و بعد توصله بالإنذار الذي وجهه اليه المدعي بواسطة دفاعه و المؤرخ في 2/1/2018 راجع وصولاته تحسبا لأي اشكال فاتضح له انه لازال مدينا للمدعي بمبالغ كرائية اداها اعتقادا منه انها غير مؤداةففي سنة 2013 أدى العارض الوجيبةالكرائية من يناير الى دجنبر بمقدار 4000 درهم شهريا مقابل وصول مصححة الامضاءالا ان العارضاتضح له انه ضخ في الحساب المصرفي للمدعي مبلغ 8000 درهم منذ سنة 2013 عن الواجبات الكرائية التالية:

مبلغ 4000 درهم بتاريخ 6/3/2013. كما ضخ مبلغ 4000 درهم بتاريخ 4/4/2013

سنة 2014 أدى العارض جميع الواجبات الكرائية بانتظام من دون أي تماطل او تأخيرسنة 2015 أدى العارض جميع الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2015 الى ابريل 2015 و قامباجراءات العرض و الايداع عن المدة من ماي الى غشت 2015 ثم ضخ في الحساب البنكي باقي الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر الى دجنبر 2015

سنة 2016 أدى العارض جميع الواجبات الكرائية أيضا من دون أي تماطل او تأخير

سنة 2017 بدورها أدى فيها العارض جميع الواجبات الكرائية بانتظام من دون أي تماطل كما أدى العارض الواجبات الكرائية عن شهر يناير 2018 أيضا بانتظام و داخل الاجل لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد فإنه لحقه ضرر كبير من جراء التشويش الذي عمد اليه المكري السيد علال (ش.)في استغلال العارض للاصل التجاري من دون أي سند قانوني فتارة بدعوى ادع من خلالها انه غير طبيعة النشاط التجاري بالرغم من تجديده لعقد الكراء بتاريخ لاحق لحصوله على رخصة تنظيم الرهان المتبادل محاولا التشويش على استغلال العارض لاصله التجاري حيث صدر حكم قضائي في الملف 2840/8206/2017 قضى بعدم قبول طلبه و حاليا تقام دعوى جديدة زاعما عدم أداء الواجبات الكرائية و الحال انه توصل بها و زيادة معكرا بذلك صفو حيازة العارض و مشوشا على استغلاله للاصل التجاري من خلال تقاضيه بسوء نية بالرغم من ان مقتضيات المادة 635 و 643 و 644 من ق ل ع تلزمه بالضمان أي ان يمتنع عن كل ما يؤدي الى تعكير صفو حيازة المكري و استغلالهالامر الذي يلتمس معه الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر و يحدده بكل موضوعية و اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم و من جهة أخرى فان العارض يتقدم انسجاما و مقتضيات المادة 357 من ق ل ع قصد طلب المقاصة في المبالغ الكرائية الزائدة التي اداها كواجبات الكرائية لفائدة المكري السيد علال (ش.) خطأ اعتقادا منه انه لم يؤديها ذلك أنه وبعدما توصل بانذار من المكري موضوع الدعوى الحالية راجع جميع وصولاته حيث اتضح له انه أدى مبلغ 8000 درهم زائدة عن شهري مارس و ابريل من سنة 2013 إذا ما خصم منهما مبلغ 1200 درهم فان ذمة العارض لازالت دائنة للمكري السيد علال (ش.) بمبلغ 6800 درهم بعد اجراء المقاصة لأجله يلتمس في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلبتحميل المدعي الصائر و في الطلب المضاد الحكم لفائدته بمبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الضرر الناجم عن تعكير صفو استغلاله للاصل التجاري والحكم باجراء مقاصة مع المكري بخصوص مبلغ 1200 درهم مع ارجاع مبلغ 6800 درهم لفائدة العارض التي اداها كواجبات كرائية زائدة لفائدة المكري السيد (ش.) علال وتحميل المدعى عليه بمقتضى المقال المضاد الصائر. و ارفق مقاله ب نسخة عادية من حكم ابتدائي و 12 وصل قضائي يثبت أداء الوجيبةالكرائية من يناير الى دجنبر 2013 . ووصل صادر عن بنك (ش.) يفيد ضخ مبلغ 4000 درهم . و وصل صادر عن بنك (ش.) يفيد ضخ مبلغ 4000 درهم . و 9 وصولات كرائية. و 3 وصولات قضائية تفيد أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2015 الى ابريل 2015 .

وصل صادر عن بنك (ش.) يفيد أداء مبلغ 4000 درهم

صورة وصل قضائي بمبلغ 17.600,00 درهم عن المدة من ماي الى غشت 2015

صورة من محضر اخباري

4 وصولات صادرة عن بنك (ش.) تفيد ضخ الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر الى دجنبر 2015

11 وصل صادر عن بنك (ش.) يفيد أداء جميع الواجبات الكرائية عن سنة 2016

وصل صادر عن بنك (ش.) يفيد أداء جميع الواجبات الكرائية عن سنة 2017

وبناء على المذكرة التعقيبيةو الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 24/04/2018 و التي جاء فيها أن المدعي طالب بالحكم على المدعى عليه بان يؤدي لفائدته كراء المدة من 1/1/2017 الى يناير 2018 و أنه قد رد على ذلك بالقول بان ذمته بريئة من أي دين كرائي مستظهرا بعدة محررات العرفية موزعة ما بين الوصولات الكرائية ووصل واحد للايداع بصندوق المحكمة ووصولات الإيداع بالحساب البنكي ( VERSEMENT) لكن اذا كانت الوصولات الكرائية و كذا وصل الإيداع بصندوق المحكمة واضحة في تحديد الشهر و السنة المقصودين بالاداء فان الامر ليس كذلك بالنسبة لوصولات الإيداع بالبنك بحيث انها لا تثبت الا واقعة الإيداع و الإيداع و مكان معينين اما الشهر المقصود بالاداء فهو غير محدد و ان المدعى عليه قد أدى خارج الاجل المضروب له بالانذار واجبات الكراء عن المدة من : 1/5/2015 الى 30/8/2015 و استدل على وان الأداءات التي تمت سنة 2016 فهي تغطي النقص الحاصل في سنة 2015 و يبقى العجز حاصلا في سنة 2016 وانه بالرجوع الى وصولات الإيداع و الأداء عن سنة 2017 فان مجموع ما تم ايداعه فعلا هو مبلغ 26400,00 درهم استنادا لمحررات VERSEMENT في الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] اما ما استدل به من محررات تحمل اسم اشعار بعمليات او مقتطف حساب فانها لا تعد باي حال من الأحوال ايداعا او اداءا تبرؤ به الذمة من الدين الكرائي المتميز بالاداء الدوري وفق المتفق عليه في عقد الكراء الشيء الذي يجعل عدة اشهر من سنة 2017 غير مؤداة لحد الان بحسب الوجيبة القديمة و لا بحسب الوجيبة الجديدة وان ما تم ايداعه فعليا خلال سنة 2017 فهو يغطي أولا العجز اللاحق سنة 2016 كما اسلفنا و ما تبقى منه يرصد لأداء الأشهر الأولى من سنة 2017 وانه ونظرا لهذه الوضعية الحسابية بالنقص في الأداء تارة على مستوى الأشهر و تارة على مستوى قيمة الوجيبةالكرائية حيث أحيانا تؤدى بحسب 4400 درهم و أحيانا أخرى تعود لتؤدى بحسب 4000 درهم فقط بع اسقاط مبلغ 400 درهم فانه عند مقارنة هذه الوضعية مع المدة المطلوبة في الإنذار سيتضح بان هذه المدة غير مؤداة بكاملها و لا سيما الى غاية يناير 2018 مما يقتضي الحكم على المدعى عليه بالاداء و في التماطل فإن المدعى عليه قد سبق له ان توصل بانذار اول يوم : 5/8/2015 و امهل مدة 15 يوم قصد الأداء الا انه تراخى و تماطل الى غاية 24/8/2018 مما يجعل الأداء واقعا خارج امد الإنذار و بالتالي يصبح المدعى عليه في حالة مطل واضحة و توصل أيضا بانذار ثان يوم : 3/1/2018 و امهل مدة 15 يوما قصد الأداء الا انه تراخى في ذلك و تماطل فلم يؤدي كل ما بذمته الى غاية الآن مما يجعله مدينا بمبالغ غير مؤداة لحد الان و بالتالي يصبح في حالة مطل واضحة و جلية أيضا و ان الأداء الجزئي لا يعفى المدين من التماطل طالما انه عالم بما كان ينبغي عليه ان يؤديه للدائن الشيء الذي يجعل المدعى عليه متماطلا في الأداء و يستوجب بالتالي فسخ عقد الكراء و افراغه للتماطل و في طلب المقاصة، فإنها تعتبر احد الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات طبقا للفصل 319 من ق ل ع انه و عملا بالفصل 357 من ق ل ع فان للمقاصة لا تقع الا :" اذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر دينا له بصفة شخصية" كما انه و بموجب الفصل 362 : " يلزم لإجراء المقاصة ان يكون كل من الدينين محدد المقدار و مستحق الأداء "و لا يستفاد من وثائق الملف ان طالب المقاصة هو دائن له باي دين كما انه ليس ضمن الوثائق الملف أي حكم يقضي باستحقاق المدعي لاي دين لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب المضاد و الحكم وفق مقاله الإفتتاحي.

و بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 15/05/2018 و التي جاء فيها ان المدعي اعتبر أن الوصولات البنكية التي ادلى بها الا تثبت الا وقعة الإيداع و الأداء في زمان و مكان معينين وان المدعي يتناقض مع نفسه ففي انذاره طالب بمبلغ 57.200,00 درهم الممثل في الواجبات الكرائية من 1/1َ/2017 الى يناير 2018 ثم في مذكره الجوابية المؤرخة في 12/4/2018 اصبح يؤكد ان ما تم اداؤه هو 26400 درهم و ان ما تم اداؤه و اثبته مقتطف الحساب البنكي الذي له حجيته القانونية لا أساس له حسب زعمه و الحال أنه ظل دائما ملتزما ببنود العقد يؤدي الجيبة الكرائية في الحساب البنكي للمدعي و التمس الحكم برفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد الحكم لفائدة العارض بمبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن الضرر الناجم عن تعكير صفو استغلاله للاصل التجاري و الحكم بإجراء مقاصة مع المكري بخصوص مبلغ 1200 درهم مع ارجاع مبلغ 6800 درهم لفائدة العارض التي اداها كواجبات كرائية زائدة لفائدة المكري علال (ش.) و احتياطياالامر تمهيديا بانتداب خبير حسابي قصد تحديد المديونية بين الطرفين.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 15/05/2018 حيث حضر ذ/ (ع.) و حضرت ذة/ (م.) عن ذ/ (ع.ر) و تسلمت نسخة من مذكرة ذ/ (ع.) و اكدت ما سبق مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 05/06/2018.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه ، و الذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية : أن محكمة البداية لم تنتبه للإنذار الثاني المتوصل به ب 03/01/2018 الذي يخص ما تخلد بذمته ، و لم تناقشه و لم تطبق القانون تطبيقا سليما و جاء حكمها مشوب بنقصات التعليل الموازي لانعدامه ، و قضت بعدم قبول طلب الافراغ بعلة أن حقه في طلب المصادقة على الانذار قد سقط باعتباره توصل به يوم 05/08/2015 و الدعوى لم ترفع الا ب 19/02/2018 أي خارج أجل 6 أشهر ، و لم تلتفت للانذار الثاني المتوصل به ب 03/01/2018 و به مدة 15 يوما للاداء و 15 يوما للافراغ و بالتالي فحقه لم يسقط بخصوص الانذار الثاني و بأن المبالغ المطلوبة في المقابل هي نفسها المطلوبة في الانذار و بأن الأداء الجزئي لا ينفي عنه التماطل ، و أنه يتعين لذلك إلغاء الحكم من هذه النقطة و تصديا المصادقة على الاشعار الثاني المبلغ ب 03/01/2018 بالافراغ و إفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المدعى فيه .

و بخصوص مقدار الدين الذي لا زال عالقا بذمته فإن المكتري قام بالتدليس على المحكمة لأنه ابرز فقط وصلين لايداع مبلغ 4000 درهم عن شهر مارس 2013 . و مبلغ 4000 درهم عن شهر ابريل 2013 ، تم أدلى بالوصولات المحررة بخط اليد عن كامل أشهر سنة 2013 بما فيها 3 و 4 من سنة 2013 ليجعل المحكمة تقتنع بأن الايداعين هما مجرد زيادة أو أداء مكرر فاحتسبته المحكمة لتغطية النقص و العجز الحاصل في أداء واجبات سنة 2017 ، و أن ذلك واضح في تواريخ تحرير كلا الوصلين ذلك الصادر عن البنك و الاخر بناء على طلبه ، فهما متقاريين .

و بأن كشوفات الحساب تبين بأنه لم يضع المبلغ عن طريق الخطأ بخصوص مارس و أبريل 2013 .

و أنه عن سنة 2013 أدى فقط 45000 درهم بذلا من 48000 درهم أي بناقص 3000 درهم و بالتالي فالمحكمة جانبت الصواب عندما اعتبرت السنوات 2013 2014 2015 و 2016 سليمة .

و بخصوص سنة 2017 و بداية 2018 ، فكلها مبالغ ناقصة و المحكمة أخطأ في الحساب لان المحكمة اعتبرت المؤدى هو 47600 درهم من أصل 57200 درهم و الحال أن الصحيح هو 43200 درهم من أصل 57200 درهم ليكون الفرق الناقص هو 14000 درهم يضاف الى 3000 درهم عن سنة 2013 .

و بالتالي فالمحكمة لم تكن صائبة عندما اعتبرت مبلغ 8000 درهم أدي بالزيادة عن سنة 2013 ، ملتمسا لكل ذلك قبول الاستئنتاف شكلا ، و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم عليه بأداء 17000,00 درهم برسم مجموع ما تبقى من حصر الواجبات الكرائية غير المؤداة لغاية يناير 2018 و المشتمل على 3000 درهم كعجز عن سنة 2013 و مبلغ 1400 درهم كعجز عن سنة 2017 و بداية 2018 و الحكم بالافراغ مع النفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى و تحميله الصائر. و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف ، و كشوفات الحساب عن سنة 2013 .

وبناء على جواب المستانف عليه مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيه أن المكري هو من يحاول التدليس و الاثراء على حسابه ، لأنه في المرحلة الابتدائية أكد أن ما تم أداؤه هو 26400 درهم و أنه يطالب ب 30800 درهم و خلال مرحلة الاستئناف حصر الدين فقط في 17000 درهم و أنه فقط يريد إفراغه و سبق وقاضاه من أجل تغير النشاط و صدر حكم بعدم قبول طلبه .

و أنه يؤكد أنه أدى كل الاكرية ، و سبق و أرفق مقاله المضاد ب 12 وصل تخص أداء سنة 2013 ، و وصل ينكي ب 4000 درهم بتاريخ 06/03/2013 ووصل بنكي بمبلغ 4000 درهم بتاريخ 04/04/2013 ، و وصولات تخص سنة 2014 دون تماطل و أثبت كذلك أداء سنة 2015 و 2016 و 2017 و أداء يناير 2018 و أنه أدى بزيادة 6800 درهم ، و الحكم كان صائبا عندما قضى بعدم قبول طلب الافراغ .

و حول الاستئناف الفرعي أن الحكم كان غير صائب عندما قضى برفض طلبه المضاد الرامي للتعويض و المقاصة و بذلك فالحكم خرق الفصول 399 -400- 417 -357 من ق.ل.ع , خاصة عندما استبعد وصل التحويل ب 4000 درهم المؤرخ ب 08/12/2017 على علة أنه غير كاف أمام منازعة المكري و الحال انه سليم و غير مطعون فيه بالزور ، كما خرقت الفصل 357 من ق.ل.ع بخصوص المقاصة و أنه أدى منذ 2013 الى 2018 مبلغ زائد ب 6800 درهم و مع استبعاد وصل التحويل الباقي هو 2800 درهم .و بالتالي وجب إلغاء الحكم الابتدائي و تصديا الحكم بإجراء مقاصة مع إرجاع المستأنف عليه لمبلغ 6800 درهم.

كما تم خرق الفصول 635 و 643 و 644 من ق.ل.ع بخصوص الضمان و الامتناع و الكف عن التشويش ، و هو ما قام به من خلال سلوك المساطر ضده بعلة تغيير النشاط و المطالبة بالأكرية رغم الاداء .

و حول خرق الفصل 50 من ق.م.م ، فإن الحكم لم يجب و لم يعلل حكمه بخصوص طلب التعويض و المقاصة ، ملتمسا لكل ذلك فيما يخص الاستئناف الأصلي رفضه و تحميل رافعه الصائر و فيما يخص الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض المقال المضاد ، و تصديا الحكم له ب 10000 درهم كتعويض عن الضرر عن تعكير صفو استغلاله للأصل التجاري و إجراء مقاصة بخصوص مبلغ 1200 درهم مع إرجاع مبلغ 6800 درهم له عن أداءه كواجبات كراء زائدة و تحميله الصائر. و احتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مجموع المبالغ الكرائيةالمؤداة ابتداء من 2013 الى يناير 2018 و تحديد ما توصل به المكري سواء مقابل وصل أو بواسطة العرض العيني و الايداع أوضخها بحسابه أو اقتطاعها من الحساب البنكي للمكتري لتحديد النقص أو الزيادة مع مراعاة زيادة السومةالكرائية قضائيا أو اتفاقيا و تحرير محضر مفصل للرجوع إليه .

و بناء على تعقيب المكري علال (ش.) بمذكرة أكد فيها ما سبق و أضاف أنه لكشف التدليس يجدر الاستماع للشاهد محمد (ب.) حول موضوع تسليمه بأمر من الموكل تواصيل تأكيدية لكل ايداع بنكي و أنه حسما لكل جدال يتعين إجراء محاسبة على يد خبير مختص تكون أجرته مناصفة بين الطرفين مع حفظ الحق في التعقيب .

و حول الاستئناف الفرعي عن استعمال حق اللجوء للقضاء و إجراء المقاصة ، فذلك لا تأثير له على مجرى القضية ، و هي مجرد مجادلة ، ملتمسا لكل ذلك رد أجوبة المستانف عليه و الحكم وفق مقال الاستئناف ، و حول الاستئناف الفرعي بعدم اعتباره و تأييد الحكم المستانف و رفض طلب التعويض و المقاصة .

و بتاريخ 05/07/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 3323 في الملف عدد 1833/8206/2019 موضوع الطعن بإعادة النظر .

و جاء في أسباب هذا الطعن أنه وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى و أن المطلوب في إعادة النظر علال (ش.) أنكر أنه توصل بمبلغ 4000 درهم بتاريخ 08/12/2017 و ان العارض بالرغم من إدلائه بکشف حساب فان المحكمة لم تلتفت إليه الإنكار المكري له، حيث اتصل العارض بالوكالة التجارية لبنك (ش.) حيث يوجد الحساب البنكي للسيد علال (ش.) و تقدم بطلب على إثره مكن من إشعار بعملية تفيد توصل علال (ش.) بمبلغ 4000 درهم بتاريخ 08/12/2017 و بالتالي و أمام تدليس هذا الأخير للمحكمة و تأکیده بسوء نية بأنه لم يتوصل بأي مبلغ مالي و باستعمال التدليس فان العارض من خلال الشهادة البنكية الحالية المرفقة بالطلب الحالي و التي تحصل عليها بجهد جهيد من الوكالة التجارية لبنك (ش.) حيث يوجد الحساب البنكي للسيد علال (ش.)، مما يجعل من التدليس ثابتا و طلب العارض مؤسسا ، الأمر الذي يلتمس معه العارض الحكم بصحة طلب العارض و بارتكازه على أساس لهاته العلة .

السبب الثاني يتعلق بوقوع تناقض بين أجزاء القرار الاستئنافي فتارة يؤكد ان اداء الواجبات الكرائية تم سنة 2013 بشكل مکرر لكنه يستبعده لكونه لم يتم في الحساب البنكي ، و تارة أخرى يأخذ بأداء الذي تم سنة 2015 بالرغم من انه لم يتم في الحساب البنكي و الذي سبق للعارض ايداعه و المحدد في مبلغ 17600 درهم . وهو ما خلق تناقضا بين أجزاء نفس الحكم و عرض حقوق العارض و اثر على مركزه القانوني . الأمر الذي يلتمس معه العارض إلغاء القرار الاستئنافي لهاته العلة ايضا .

و السبب الثالث يتعلق بإغفال البث في احد الطلبات ذلك أن القرار ألاستئنافي لما لم يبث في طلب العارض لإجراء محاسبة بواسطة خبير محلف للتحقق مما أداه بالرغم من تقدمه بطلب بذلك بكيفية صريحة خصوصا وان هناك اداءات تم أداؤها في البنك و أخرى يد بيد و أخرى بصندوق المحكمة و هناك اداءات مكررة تعود لسنة 2013 ، كل ذلك كان يقتضي من محكمة الاستئناف البث بقبول أو رفض طلب العارض بإجراء خبرة و الذي سيمكن من الوقوف على الحقيقة إجراء خبرة كإجراء من إجراءات التحقيق لاسيما و ان المكري كان متناقضا في ادعاءاته ففي إنذاره المؤرخ في 03/10/2018 طالب بمبلغ 29040 درهم ، وفي إنذاره الذي توصل به العارض في 03/01/2018 زعم انه مدين بمبلغ 57200 درهم کواجبات کرائيةوفي المرحلة الابتدائية طالب بمبلغ 57200 درهمفي المرحلة الاستئنافية طالب من خلال مقاله الاستثنائي بمبلغ 17.000 درهمو بالتالي كل هاته التناقضات دفعت العارض إلى طلب إجراء من إجراءات التحقيق ألا وهو الخبرة لطول أمد النزاع و تشعبه و تعدد طلبات المكري أو المكتري لكن المحكمة لم تبث في طلبه مخالفة بذلك القانون الموجب للبث في جميع الطلبات و الاجتهادات القضائية المتواترة منها على سبيل المثال لا الحصر قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 07/03/95 تحت عدد 459 في الملف عدد 5117/90،الأمر الذي لا يسع معه العارض إلا أنه يلتمس من المحكمة إعادة النظر في القرار الاستئنافي و بإلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 3323 بتاريخ 05/07/2019في الملف عدد 1833/8206/2019بإعادة النظر و تصديا فيما يخص الاستئناف الأصلي الحكم برفضه موضوعا و تحميل المستأنف الصائر و فيما يخص الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض للمقال المضاد وتصديا الحكم لفائدة العارض بمبلغ 10.000 درهم كتعويض عن الضرر الناجم عن تعكير صفو استغلاله للأصل التجاريو الحكم بإجراء مقاصة مع المكري بخصوص مبلغ 1200 درهم مع إرجاع مبلغ 6800 درهم لفائدة العارض التي أداها كواجبات کرائية زائدة لفائدة المكري السيد علال (ش.) و تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر و احتياطيا الأمر تمهیدیا بانتداب خبير محلف من الخبراء الحيسوبيين من اجل انجاز خبرة حسابية و الذي عليه بعد استدعاء جميع الأطراف، تحديد مجموع المبالغ الكرائية التي يتوجب على المكتري اداؤها ابتداءا من سنة 2013 إلى يناير 2018 ، و تحديد الواجبات الكرائية التي توصل بها المكري سواء مقابل وصل أو بواسطة العرض العيني و الايداع أو بضخها في حساب المكري أو اقتطاعها من الحساب البنكي للمكتري لتحديد هل الواجبات الكرائيةمؤداة بكيفية ناقصة أم زائدة مع مراعاة الزيادة التي عرفتها السومةالكرائية قضائيا أو اتفاقية مع تحرير محضر مفصل للرجوع إليه عند الضرورة .

و أرفق مقال : نسخة من القرار الاستئنافي - نسخة من استئناف فرعي - وصل أداء مبلغ الوديعة - شهادة بنكية .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في الطعن بواسطة نائبه بجلسة 25/03/2020 جاء فيها انه بخصوص السبب المتخذ من وقوع تدلیس اثناء تحقيق الدعوى إنه وبخلاف ما يدعيه الطاعن لم يسبق له أن دلس لا على المحكمة ولا على الطاعن باعتبار أنه كان دائما يناقش ما يستدل به الطاعن من وثائق ولاسيما الإشعارات البنكية و كشوفات الحساب ، وبالتالي فتشبث العارض بإنكاره لتوصله بأي مبلغ كرائي في متم سنة 2017 ومحاولة الطاعن اعتبار أن الأمر يتعلق بالمعاملات الكرائية هو أمر سبق لقضاء الموضوع ان بت فيه وقراره معروض حاليا على محكمة النقض ، ولا مجال لإعتبار هذا الموضوع قابل للمناقشة من جديد في إطار إعادة النظر إلا أنه ومن باب تذکیر الطاعن فالوثيقة التي يدلي بها حاليا ما هي إلا اشعار جد عادي يوجهه أي بنك لزبونه في إطار الاخبارات التي تتم بينهما وبالرجوع اليه فسوف تلاحظ محكمة أنه إشعار قديم من البنك للطاعن الحالي السيد (و.) و لا اشارة فيه الى ان ا قد توصل بهذا المبلغ أو أن الأمر يتعلق فعلا بكراء المحل المدعى معاملة اخرى وعليه فأمام وضوح المناقشات القانونية يبقى ما يدعيه من تدليس هو مجرد ادعاء لا من الصحة مما يقتضي صرف النظر عنه .

و بخصوص الدفع يتناقض أجزاء القرار ان أجزاء الحكم هي الوقائع والتعليل والمنطوقو إن الطاعن لم يبين ما هي الاجزاء المتناقضة ، هل الوقائع مع التعليل ام التعليل مع المنطوق ام الوقائع المنطوق مما يجعل ما ادعاه في هذا الاطار غير جدي ويتعين استبعاده.

وبخصوص الدفع بإغفال البت في أحد الطلباتفإن طلب إجراء محاسبة بواسطة خبير محلف هو بمثابة طلب بإجراء تحقيق في الدعوى وفقا الفصل55 من ق.م.م و إن المحكمة قد بثت في هذا الطلب في آخر سطر من اسطر التعليل حينما قالت مايلي : " والقول بانه لا محل كذلك لإجراء محاسبة بواسطة خبرة مادامت المحكمة توصلت بما يمكنها من الفصل في الخصومة بموجب ماهو ثابت بالوثائق المستدل بها بالملف ."و إنه واستنادا لهذا المعطى يبقى ما يدعيه الطاعن لا اساس له من الصحة مما يقتضي التصريح برده، لذلك يلتمس التصريح برفض الطعن والحكم تبعا لذلك بتأكيد القرار المطعون فيه و الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانونا وتحميل الطاعن صائر طعنه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/09/2020فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجب طعنه على النحو المسطر أعلاه .

حيث استند الطاعن في مقاله الى وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى لكون المطلوب في الطعن انكر توصله بمبلغ 4000 درهم بتاريخ 8/12/2017 و انه يدلي بشهادة بنكية تثبت هذا الامر مما يجعل التدليس ثابتا و ان هناك تناقض بين اجزاء القرار الاستئنافي اذ تارة يؤكد ان اداء الكراء تم سنة 2013 بشكل مكرر لكنه يستبعده لكونه لم يتم في الحساب البنكي و تارة اخرى ياخذ بالاداء الذي تم سنة 2015 بالرغم من انه لم يتم في الحساب البنكي و الذي سبق للعارض ايداعه و المحدد في مبلغ 17600 درهم مما خلق تناقضا بين اجزاء نفس الحكم و من جهة ثالثة تم اغفال البث في احد الطلبات المتعلق باجراء محاسبة للتحقق من الاداءات ملتمسا اعادة النظر في القرار الاستئنافي لهذه العلة و ان الامر خلاف ذلك إذ أن الاسباب المعتمدة للقول باعادة النظر في القرار الاستئنافي لا تندرج ضمن الاسباب الموجبة لذلك بقدر ما انها تصلح اسبابا للنقض ذلك أنه بخصوص الوثيقة المستدل بها و التي هي عبارة عن اشعار بنكي مؤرخ في 08/12/2017 فان المحكمة اعتمدت الوثائق المدلى بها امامها من كلا الطرفين و احتسبت ما هو مثبت بالتحويلات البنكية ووصولات الكراء المقابلة لها و تاكد لها ان مجموع الاداءات المؤكدة تبلغ 47.600 درهم و ان المتبقى بذمة الطاعن من مجموع الاكرية المستحقة و البالغة قيمتها 57200 درهم هو 9600 درهم و ان الاشعار المحتج به لم يكن محتكرا من طرف الخصم للقول بوقوع التدليس مما يتعين رد السبب لعدم وجاهته اما بخصوص السبب المتعلق بوجود تناقض بين اجزاء القرار على النحو المذكور اعلاه فان المحكمة عند احتسابها الاداءات اعتمدت الوصولات المتعلقة بالمدة موضوع الانذار الحالي المبلغ في 3/1/2018 دونما سبقها من اداءات لا تتعلق بالمدة المطلوبة بالانذار موضوع النازلة و الممتدة من 1/1/2017 الى 30/01/2018 و انه بخصوص العلة المتعلقة باغفال بعض الطلبات فالامر لا يتعلق باغفال لان المحكمة اجابت على طلب اجراء خبرة بانه لا محل لاجراء محاسبة بواسطة خبرة مادامت المحكمة توصلت بما يمكنها من الفصل في الخصومة بموجب ما هو ثابت بالوثائق المستدل بها بالملف و الحال ان المحكمة غير مجبرة بالاستجابة لطلبات الاطراف الا في حدود ما تستلزمه ظروف النازلة

وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 1500 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع :برفضه و تغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1500 درهم و ارجاع الباقي لواضعه و تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile