Action en distraction – Inopposabilité de la donation consentie par le débiteur en fraude des droits du créancier saisissant (Cass. civ. 2005)

Réf : 17051

Identification

Réf

17051

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2517

Date de décision

28/09/2005

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 483 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette du Palais مجلة القصر

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en distraction formée par le bénéficiaire d'une donation, dès lors qu'elle constate que cet acte a été consenti par le débiteur après sa condamnation au paiement d'une dette et dans le but de nuire aux droits du créancier saisissant, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Un tel acte, accompli en fraude des droits du créancier, est inopposable à ce dernier.

Résumé en arabe

 المحكمة غير ملزمة بإنذار الطالبة بما سمته (بإصلاح المسطرة) متى لم تعتمد فيما قضت به من عدم قبول الدعوى على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

Texte intégral

 القرار عدد 2517، الصادر بتاريخ 28/09/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 28/09/2005
إن الغرفة المدنية: القسم الرابع من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
 بين : حياة الشريف دوزان، عنوانه: زنقة سولاندا 12 حي الرياض الرباط.
نائبها: ذ. أحمد الحارتي المحامي بالخميسات والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالبة –
وبين: الحسين مولاي إبراهيم، عنوانه: حي الحدادين شارع الخليفة الصبيحي رقم 9 وزان.
نائبه: ذ. الزيداني أحمد المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – المطلوب -.
بحضور: الشاهدي الحسين الساكن بزنقة سولاندا رقم 12 حي الرياض الرباط.
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 7/9/2004 من طرف الطالب المذكورة حوله أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أحمد الحارتي المحامي بالخميسات والرامي إلى نقض القرار رقم: 123 الصادر بتاريخ 19/1/2004 في الملف عدد: 1291/02 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10/12/2004 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ الزيداني أحمد المحامي بالرباط والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/7/2005.
وبناء على قرار الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/9/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام البركي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصدر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 19/1/2004 تحت عدد 123 في الملف عدد 1291/02 أن المدعية طالبة النقض حياة الشريف دوزان، تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بوزان بمقال تعرض فيه، أنه بتاريخ 22/2/1999 تصدق عليها زوجها الشاهدي الحسين بجميع واجباته في بلادات الشاوية وعين بلعمان موضوع الطلب عدد 24265 راء، وببلادات بني مالك موضوع الطلب رقم 21979 راء، وبجميع واجباته في الملك المسمى سيدي عبد الله بن علي موضوع الرسم العقاري عدد 24979 راء، كما أنه وبنفس التاريخ تصدق عليها بجميع العقارات المضمنة بعقد صدقة (مرفق رقم 2)، وأنه بتاريخ 26/4/1999، قام مأمور التنفيذ بحجز العقارات التي خرجت من ملكية زوجها المذكور وحرر محضرا بذلك وحدد تاريخ البيع ليوم 21/10/1999، قام مأمور التنفيذ بحجز العقارات التي خرجت من ملكية زوجها المذكور وحرر محضرا بذلك وحدد تاريخ البيع ليوم 21/10/1999، وبما أنها هي المالكة للعقارات قبل تاريخ إجراء الحجز التنفيذي، فإنها تكون محقة في طلب استحقاق المحجوز طبقا للفصل 483 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة الأمر بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي موضوع الملف رقم 397/98/1 إلى حين البت في طلب الاستحقاق، والتصريح باستحقاقها للعقارات المحجوزة تنفيذيا وبالتالي اعتبار الحجز لاغيا وغير ذي مفعول.
وبعد انتهاء الإجراءات في القضية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضت فيه بعدم قبول الدعوى، فاستأنفته المدعية، وحكمت الاستئناف بتأييده، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بثلاث وسائل.
الوسيلتان الأولى والثانية مجتمعتان المتخذتان من خرق القانون، ذلك أن الطالبة التمست التصريح باستحقاقها للعقارات المحجوزة تنفيذيا، لكن المحكمة أشارت إلى أن دعوى الاستحقاق لا تستقيم إلا بعد الإدلاء بحجة تامة الشروط والأركان وأن مدعي الاستحقاق هو المالك الحقيقي للمطلوب استحقاقه، مع أن العارضة أدلت بما يفيد تملكها للمدعى فيه، وأن لجوءها (هكذا) كان الهدف منه حماية حقوقها، وأن الحجة التي اعتمدتها، حجة قاطعة لا يمكن أبدا الطعن فيها، وأن المطلوب لم يناقش ما ورد فيها.
كما أن الطالبة أثارت أمام محكمة الاستئناف دفعا يخص حيازتها للعقارات موضوع الصدقة وأنها تتصرف فيها بصفة علنية وهادئة ومنجزة، وأن المحكمة لم تعرض أي أهمية لذلك، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير معلل تعليلا قانونيا وبالتالي معرضا للنقض.
لكن، حيث ثابت من القرار المطعون فيه، أنه علل أساسا ما قضى به من عدم قبول الدعوى « بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن العقارات المتصدق بها كانت موضوع محضر حجز تنفيذي عقاري مؤرخ في 26/4/99 والذي بمقتضاه تم تنفيذ الحكم المدني عدد 1431 الصادر عن المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 16/11/92 في الملف رقم 694/97 والقاضي بفسخ الشركة القائمة بين المدعي والمدعى عليه والحكم على هذا الأخير (المتصدق) بتمكين المدعي من مبلغ (841.836 درهم) حصته في الأرباح عن المدة من 1964 إلى 1986، وبالتالي يكون المتصدق السيد الشاهد الحسين قد تصدق بشيء لا حق له فيه، كما أن الهدف من الصدقة هو الإضرار بالدائن، الشيء الذي يد على سوء نيته »، وهي علل غير منتقدة من طرف الطالبة في الوسيلتين، وكافية في تبرير منطوق القرار المطعون فيه، مما تكون معه الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة التي كانت تناقش القضية كان عليها أن تنذر الطالبة بإصلاح المسطرة حفاظا على حقوقها عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن تثير المحكمة انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، مما يكون معه قرارها المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن، حيث إنه لا يتجلى من القرار المطعون فيه ما يفيد أن المحكمة مصدرته، قد اعتمدت فيما قضت به من عدم قبول دعوى على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ولذلك فإنها لم تكن ملزمة بإنذار الطالبة بما سمته (بإصلاح المسطرة)، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد الخيامي رئيسا والمستشارين السادة: عبد السلام البكري مقررا وعبد النبي قديم و محمد عثماني وعبد القادر الرافعي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile