Acte sous seing privé : la dénégation de signature par un héritier n’inverse pas la charge de la preuve mais impose une mesure de vérification (Cass. civ. 2003)

Réf : 16889

Identification

Réf

16889

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2025

Date de décision

02/07/2003

N° de dossier

2475/1/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة المناظرة | N° : 10

Résumé en français

Face à une action en exécution forcée d’une promesse de vente, le juge du fond ne peut se borner à rejeter la demande au motif que la signature de l’auteur des défendeurs est déniée par ces derniers et que la preuve de son authenticité n’est pas rapportée par le demandeur.

La Cour Suprême juge qu’il incombe à la juridiction saisie, confrontée à une telle dénégation, de mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture prévue par l’article 89 du Code de procédure civile.

En s’abstenant de recourir à cette mesure d’instruction qui relève de son office, la cour d’appel fait peser indûment la charge de la preuve sur la seule partie demanderesse et prive sa décision de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

Résumé en arabe

وعد بالبيع- عدم اعتراف ورثة البائع ونفيهم ببيع موروثهم  للعقار موضوع النزاع لطالبي النقض- صحة البيع – لا.
بمقتضى الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا صرح خصم بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير من توقيع أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك  أن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، وإذا كان الأمر بخلاف وذلك فإنه يؤشر بتوقيع على السند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
عدم القيام بالإجراء المنصوص عليه في الفصل المذكور للتثبت من توقيع البائع عليه أو لا،  يكون عديم الأساس القانوني مما عرضه للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد: 2025 بتاريخ 02/07/2003، ملف مدني رقم : 2475-1-1-2002
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 5/6/20022003 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ أحمد الهوفي، والرامي إلى نقض القرار رقم 370 الصادر عن محكمة  الإستئناف بوجدة بتاريخ 26/2/2002  في الملف عدد 830/01.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها  بتاريخ 13-5-2003 من طرف المطلوب ضدها بالنقض  بواسطة نائبيهم المذكورالأستاذ عبد اللطيف عكار. والرامية  إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/10/2004.
وبناء  على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/5/2003.
وبناء على الإعلام  بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1-7/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العيادي. والاستماع إلى ملاحظات المحامى العام السيد ولينا العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الوافي قدور موروث الطاعنين قدم بتاريخ 15-2- 1988 مقالا إلى ابتدائية وجدة عرض فيه أنه اشترى بتاريخ 8-5-1984  من المرحوم قدور دغمانى موروث المطلوبين قطعة أرضية فلاحية مساحتها ثلاثة هكتارات ونصف تقع بأنجاد دوار برارشة بثمن قدره 92400  درهم أدى منه البائع مبلغ 45.000 درهم بحضور الشهود معتوك محمد. وجيلالي  مجاهد، وخياس محمد حسب عقد الوعد بالبيع المرفق بالمقال. إلا أن البائع توفي قبل إتمام البيع وأن ورثته امتنعوا من إتمامه رغم عرض باقي الثمن وايداعه بتاريخ 2-2-88  لذلك طلب الحكم عليهم بإتمام البيع المذكور واعتبار الحكم بمثابة سند للملكية.
وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي اشترى من موروثهم اثنا عشر هكتارا وتحوز بها إلا أنه يحاول الاستيلاء على ثلاثة هكتارات ونصف قصد ضمها إلى القطعة ذات مساحة اثني عشر هكتارا مع أنه لم يسبق له مناقشة أو مطالبة موروثهم وقت حياته بالقطعة محل النزاع . فأجرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 27/6/1989  بحثا في القضية ثم أصدرت في 21/10/1989  حكمها عدد 2809 الملف رقم 499- 88 برفض الطلب. استأنفه المدعي وأثناء جريان المسطرة أمام محكمة الاستئناف توفي المستأنف فتقدم ورثته بتاريخ 1/10/1990  بمقال مواصلة الدعوى وأجرت محكمة الاستئناف بحثا في القضية في14/10/1994 و 30/12/1994  وأصدرت بتاريخه 16-5-95 قرارها في الملف 600-90  إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليهم بإتمام إجراءات البيع فنقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 733 الصادر بتاريخ  في الملف المدني 2690 96  بعلة أنه بمقتضى الفصل 431 من قانون الالتزامات  فإنه يسوغ للورثة أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه. وأن الورقة العرفية تكون لها القوة الاثباتية بمقتضى توقيع الملتزم بها. وان الطالبين نفوا بيع موروثهم لموروث المطلوبين العقار موضوع العقد العرفي محل النزاع ولم يرد في شهادة الشاهد الذي اعتمده القرار أو غيره من باقي الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة ما يثبت توقيع موروث الطالبين على الورقة العرفية. وباعتماد القرار عليها رغم عدم إثبات توقيع موروث الطالبين على الورقة العرفية. وباعتماد القرار عليها رغم عدم إثبات توقيع الملتزم بها يكون ناقص التعليل. وأحال القضية على نفس المحكمة التي أيدت الحكم المستأنف بمقتضى القرار ألمطعون فيه من ورثة المدعي في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن موروثهم لما سجل دعوى ضد المطلوبين لأجل إتمام بيع القطعة الأرضية التي اشتراها من موروثهم اعتمد في ذلك على عقد البيع الأولى المؤرخ في 8-5-1984 وهو موقع من البائع موروث المطلوبين وأن إنكار هؤلاء الورثة لا مبرر له أمام العقد المذكور.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه  » ليس بوثائق الملف ومحاضر البحث مع الشهود الواردة أسماوهم بالوعد بالبيع المتمسك به كسند لإتمام البيع ما يفيد توقيع موروث الجهة المستأنف عليها، في حين أن المطلوبين في النقض نفوا بيع موروثهم الطالبين القطعة الأرضية محل النزاع. وأنه بمقتضى الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية فإنه صرح خصم بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير من توقيع أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك فإنه يؤشر بتوقيع على السند وبأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين اعتمد في قضائه على أنه « طالما أن المستأنفين لم يثبتوا توقيع موروث المستأنف عليهم على العقد المذكور بالحجة المعتبرة قانونا » دون القيام بالإجراء المنصوص عليه في الفصل المذكور لتثبت من توقيع البائع عليه أو لا،  يكون عديم الأساس القانوني مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد العلامي رئيس الغرفة- رئيسا. والمستشارين محمد العيادي- عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي – أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بن شقرون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile