Acte mixte : Le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour attraire le défendeur commerçant devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69147

Identification

Réf

69147

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1667

Date de décision

27/07/2020

N° de dossier

2020/8227/2198

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en garantie des vices cachés, la cour se prononce sur la juridiction applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant, une société commerciale, en invoquant la nature civile du contrat de construction conclu avec des particuliers.

La cour d'appel de commerce retient que la société, étant commerçante par la forme en tant que société à responsabilité limitée, confère au contrat un caractère mixte. Elle rappelle qu'en pareille matière, le demandeur non commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant d'attraire son cocontractant commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale.

Le choix des demandeurs d'assigner devant le tribunal de commerce ayant été valablement exercé, la cour confirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/02/2020 تحت عدد 150 في الملف 3057/8232/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى .

في الشكل:

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/08/2019 والذي يعرضان فيه أنه سبق لهما أن تعاقدا مع المدعى عليها من أجل إنجاز مجموعة من الأشغال بما فيها الألمنيوم بمواصفات خاصة من أجل تجهيز الفيلا الكائنة بزنقة [العنوان] الرباط، غير أنه بتاريخ 22/05/2019 اكتشفا عيوبا خفية تتمثل في كون الألمنيوم والمواد المستعملة في تجهيز الفيلا المذكورة ليست هي النوع المتفق عليها في التسعيرة DEVIS بالإضافة إلى انعدام الجودة في الإنجاز وانعدام الجودة في التركيب ، لذلك فهما يلتمسان الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهما تعويضا مسبقا قدره 10.000.00 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تسند مهمتها إلى خبير مختص لتحديد مدى إمكانية إصلاح العيوب التي شابت الاشغال التي أنجزتها المدعى عليها لفائدتهما مع تحديد المبالغ اللازمة لاصلاح هذه العيوب وتحديد التعويض الكامل عن الاضرار التي اصابتها نتيجة هذه العيوب مع حفظ حقهما في تقديم مستنتجاتهما ومطالبهما النهائية على ضوء تقرير الخبرة، وأرفقا مقالهما بنسخة عقد ، نسخة من مقال مختلف، نسخة من أمر ونسخة لتقرير الخبرة ومجموعة فواتير.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي دفعت من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وذلك لكون العقد مدني ويتعلق بانجاز أشغال بناء منزل وهو بذلك يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية بالرباط،وأوضحت كذلك أن دعوى المدعيين جاءت كرد فعل عن دعوى سبق أن رفعتها في مواجهتها ، مضيفة أنها أنجزت الأشغال المتفق عليها وسلمت للمدعيين الفيلا وتسلما شهادة تسليم السكنى خلال يناير 2019 وسكنا بمنزلهما ولم يسبق لهما أن أثارا أي تحفظ بخصوص الاشغال، غير أنهما ظلا يماطلانها يف أداء باقي ثمن الإنجاز بمبلغ 860.573.00 درهم رغم المحاولات الحبية المبذولة معهما ، لذلك فهي تلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة وموضوعا رد دفوعات المدعيين والحكم برفض دعواهما وتحميلهما الصائر ، وارفقت مذكرتها بشهادة المهندس ، نسخة من مقال ونسخة لحكم .

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتهما حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف الذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية:

أسباب الاستئناف:

عرضت المستأنفة ان العقد الرابط بين الطرفين عقد مدني يتعلق بإنجاز أشغال بناء منزل المستأنف عليهما وبالتالي فالنزاع المتعلق به يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي ، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بعد اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط وتحميل المستأنف عليها الصائر .

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص واحالة الملف على القضاء المدني للاختصاص وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وأدلت بنسخة من حكم ابتدائي نظامية ونسخة من حكم ومن قرار استئنافي.

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 27/07/2020 وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لأخر الجلسة.

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنفة (المدعى عليها) تتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية مما يجعلها تاجرة بالشكل حسب المادة 2 من القانون رقم 5.96 المنظم لهذا النوع من الشركات الأمر الذي يضفي على النزاع صبغة النزاع المختلط وهو النوع من النزاعات (أو العقود) التي يكون أحد طرفيها تاجرا والطرف الآخر مدنيا.

وحيث استقر عمل محكمة النقض ومعها عمل هذه المحكمة على أنه في النزاعات المختلطة فإن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه، حيث منح للطرف المدني عندما يكون مدعيا حق الخيار في مقاضاة الطرف التاجر أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمة التجارية، باعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة الطرف التاجر وذلك دونما حاجة إلى وجوب الاتفاق على ذلك في العقد، وبالتالي فإن المستأنف عليها (المدعية) بمقاضاتها المستانفة أمام المحكمة التجارية تكون قد مارست حق الخيار المتاح لها قانونا، وهو ما انتهى إليه عن صواب الحكم المستأنف ممات يستدعي تأييده ورد الاستئناف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile