Acte du ministère public – L’ordre de suspension d’un journal pris en exécution d’une condamnation pénale constitue un acte judiciaire échappant à la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2003)

Réf : 18694

Identification

Réf

18694

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

938

Date de décision

25/12/2003

N° de dossier

159/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 34 - 35 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 76 - Dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse (Abrogé)
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence du juge administratif pour connaître d'un recours dirigé contre la décision du procureur du Roi ordonnant la suspension de la publication d'un journal. Une telle décision, prise en application des dispositions du code de procédure pénale et du code de la presse relatives à l'exécution des décisions de justice, constitue un acte judiciaire qui, en vertu de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est exclu du champ de compétence de la juridiction administrative.

Résumé en arabe

وكيل الملك ـ قرار إيقاف جريدة ـ قرار قضائي (نعم)، إداري (لا).
ـ القرار الصادر عن وكيل الملك بتنفيذ مقرر قضائي بإيقاف جريدة هو قرار قضائي وليس إداري.
ـ قانون الصحافة يعهد إلى وكيل الملك السهر على تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبة زجرية ومن ذلك الأمر بإيقاف نشر جريدة لم يودع مديرها مبلغ الغرامة المقضي به.
ـ تستثنى الأعمال القضائية من الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية.

Texte intégral

القرار عدد: 938، المؤرخ في: 25/12/2003، الملف الإداري عدد: 159/4/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم في 30/1/2002 من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28/12/2001 في الملف عدد 491-2001 غ القاضي بإيقاف القرار المطعون فيه إلى حين البث في طلب الإلغاء، مقدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الجوهر:
حيث إنه بمقال مقدم في 24/12/2001 أمام المحكمة الإدارية بالرباط من طرف ع.م طالب بالحكم بإيقاف مفعول قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط المتعلق بمنع نشر جريدة « د.م » موضحا أنه يصدر جريدته المذكورة باللغة الفرنسية، وأنه صدر حكم في مواجهته من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 21/11/2001 في الملف الجنحي عدد 3762-01 قضى عليه بالحبس والغرامة، وأنه طبقا للفصل 76 من قانون الصحافة أدى بصندوق المحكمة مبلغ الغرامة المحكوم بها وقدرها 30000 درهما داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوما، إلا أن النيابة العامة قررت إيقاف الجريدة من النشر، وأنه تقدم أمام نفس المحكمة بدعوى الطعن في مشروعية قرار النيابة العامة، وأنه  محق في طلب إصدار الحكم المستأنف.
حول السبب القائم على عدم الاختصاص: حيث يعيب المستأنف خرق قواعد الاختصاص، معتبرا أن القرار الصادر عن النيابة العامة لا يعد قرارا إداريا، ذلك أن الفصل 34 من قانون المسطرة الجنائية والذي يعهد إلى النيابة العامة إقامة الدعوى العمومية ومراقبتها، وكما أن الفصل 35 من نفس القانون يعهد إليها بالسهر على تنفيذ المقررات القضائية، ثم أن الفصل 76 من قانون الصحافة منحها الحق في الأمر بإيقاف نشر جريدة أو نشرة دورية إذا لم يودع مديرها أو صاحب المقال مبلغ التعويضات المدنية والغرامات على وجه الضمان في ظرف الخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الحكم، وفي هذا السياق قامت النيابة العامة بتوجيه طلب إيقاف نشر جريدة « د.م » إلى والي أمن الرباط وسلا بتاريخ 7/12/2001 وبذلك فإن هذا القرار يدخل ضمن الصلاحيات القضائية المسندة إليها تطبيقا للفصول المشار إليها وبالتالي فإنه ليس قرارا إداريا لاسيما أن غرفة المشورة الجنحية بالمحكمة الابتدائية أصدرت قرارا بأن وقف انشر المطعون فيه الآن أصبح بدون موضوع بعد أن ثبت لها أن المعني بالأمر قم بإيداع الغرامة.
حيث صح ما نعاه المستأنف على الحكم المستأنف، ذلك أن القرار المطلوب إيقافه صدر عن وكيل الملك في إطار الفصول 34 و35 من قانون المسطرة الجنائية و76 من قانون الصحافة التي تعهد إليه بالسهر على تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبة زجرية ومن ذلك الأمر بإيقاف نشر جريدة لم يودع مديرها مبلغ الغرامة المقضي به كما هو الشأن في النازلة، وأنه يستخلص من أحكام المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية أنها تستثني الأعمال القضائية من الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وأن القرار الصادر عن وكيل الملك هو قرار قضائي وليس إداريا.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداري (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile