Acceptation des demandes additionnelles étroitement liées en appel et liberté des moyens de preuve en matière commerciale (Cass. civ. 2000)

Réf : 17521

Identification

Réf

17521

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1913

Date de décision

29/11/2000

N° de dossier

1351/3/2/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 334 - 19 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 56 | Page : 350

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt qui rejette une demande additionnelle en appel au motif qu’elle constituerait une nouvelle demande indépendante, alors même que celle-ci est étroitement liée à la demande initiale et poursuit les mêmes finalités, en violation de l’article 143 du code de procédure civile.

La Cour suprême rappelle que, en matière commerciale, la liberté des moyens de preuve est un principe fondamental (articles 334 et 19 du code de commerce) et que le tribunal ne peut refuser d’instruire une demande, même additionnelle, sous prétexte d’absence de contrat formel, en écartant la possibilité d’auditionner des témoins ou de procéder à des investigations complémentaires.

Pour ces raisons, la Cour casse l’arrêt attaqué pour violation des règles de procédure, atteinte au droit à la preuve et aux droits de la défense, et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour un nouvel examen conforme à la loi.

Résumé en arabe

الطلب الاصلي – المقصود بالطلب الجديد – الطلب الاضافي وارتطابه بالخصومة – معاملة تجارية – وسائل اثباتها.
ـ بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 143 من ق م م  » لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب عن الطلب الاصلي والذي يرمي الى نفس الغايات رغم انه اسس على اسباب او علل مختلفة ».
ـ من المقرر فقها انه لا تعتبر طلبات جديدة تلك التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الاصلي او تصحيحه او تعديله، وان الطلب الاضافي المحظور تقديمه في مرحلة الاستئناف باعتباره طلبا جديدا هو الذي يختلف عن الطلب  الاصلي من حيث الموضوع او السبب او الطرف الموجه اليه.
ـ لما كان طلب الطاعنة الاضافي في مرحلة الاستئناف  ينصب على نفس وقائع وموضوع وسبب الخصومة الاصلية فهو بالتالي مترتب عنها ومرتبط بها ارتباطا وثيقا، ومن ثم لا يجوز ان ترفع به دعوى مبتداة دون امكانية الدفع بحجية الشيء المقضي فيه بالحكم الصادر في الخصومة الاصلية  – فان الطلب المذكور يندرج بالضرورة ضمن المستثنيات المنصوص عليها في الفصل 143 من ق م م » الفقرة الثالثة منه » التي استثناها المشرع من قاعدة عدم جواز تقديم الطلبات الجديدة في المرحلة الاستئنافية.
ـ لما كان الامر في النازلة يتعلق بدعوى تجارية وان حرية الاثبات من اهم المبادئ العامة التي تهيمن على المادة التجارية، ولما  كان  الفصل 19 من مدونة التجارة نص على ان المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم  – فان  وجود عقد يربط بين الطرفين بشان جانب من المعاملة التجارية لم يكن ليمنع الطاعنة من اثبات ادعاءاتها بشان انجازها لاشغال اخرى لفائدة  المطلوب في  النقض بجميع وسائل الاثبات .
ـ ان المحكمة عندما رفضت طلب الطاعنة الاضافي وطلبها الرامي الى اثبات ادعاءاتها بجميع وسائل الاثبات للعلل الواردة في قرارها فانها لم تؤسس قضاءها  على اساس قانوني وعرضته للنقض .

Texte intégral

القرار عدد 1913 – بتاريخ 29/11/2000 – الملف المدني عدد 1351/3/2/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه  الصادر  عن  محكمة  الاستئناف  التجارية  بفاس  بتاريخ 20/9/99 في الملف 577/99 ان المطلوب النقض الغالي العلوي الفضيلي تقدم بمقال  لدى المحكمة التجارية بفاس في 17/9/98 عرض فيه انه تعاقد مع شركة بناني للمقاولة والاشغال على انجازها له اعمال النجارة لعمارته وقد حددت قيمة الاشغال في مبلغ 1401560 درهم وتوصلت  منه  بمبلغ 1550000 درهم أي بزيادة 148440 درهم، ومن جهة اخرى الى الشركة لم توف بالتزامها سواء من حيث نوعية الخشب او نوعية العمل او قياساته ملتمسا الحكم على الشركة بارجاع ما دفع بغير حق وبادائها مبلغ 148440 درهما مع تعويض قدره 20000 درهم  والحكم  له  بتعويض  مؤقت  قدره 25000 درهم  وتمهيديا  اجراء  خبرة للكشف عن الاشغال المنجزة فتح له ملف 1610/98 وبمقال سجل بتاريخ 18/9/98 تقدمت به شركة بيطرا عرضت فيه ان العلوي  الفضيلي عهد  اليها بانجاز اشغال النجارة بعمارته المسماة اقامة زينب  وبمحل  سكناه  بطريق  ايموزار  وبمتجره   فبقي  لها  بذمته  من  ثمن  تلك  الاشغال  عن  العمارة 380634,08  درهم وعن السكنى 56156,40 درهما وعن المتجر 32373,40 درهم وانه لم يؤد ما بذمته رغم انذاره طالبة الحكم عليه باداء ما قدره 419163,88 درهما مع الفوائد من تاريخ  الانذار  وتعويض  قدره 30000 درهم  فتح  له  الملف 1645/98  وامرت  المحكمة  باجراء  خبرة  بتاريخ 26/11/98 في الملف 1610/98 للتاكد من مطابقة  الاشغال المنجزة باقامة زينب للالتزام الذي تحمله شركة بناني وتقدير قيمتها واجراء  محاسبة بين الطرفين وانتهى الخبير في تقديره الى ان الاشغال المنجزة جاءت مطابقة للالتزام  المضمن  بنص  الاتفاق  وهناك اشغال اضافية غير مذكورة بالاتفاق محددا قيمتها في مبلغ 174320,00 درهما يضاف الى مبلغ 1401560,00 درهما وبعد خصم ما اداه الفضيلي  بقي  مدينا  للشركة  بمبلغ 25880,00 درهما وبعد ادلاء الطرفين بمستنتجاتهما اصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على تقرير الخبير بنجلون وعلى المدعى عليه  الغالي  بادائه لفائدة الشركة مبلغ 2588000 درهما وبالغاء الطلب المتعلق بمحل سكنى المدعى عليه ومتجره على الحالة ورفض باقي الطلبات .
فاستانفته شركة بيطرا بمقال  مقرون بطلب اضافي ملتمسة الحكم لها بقيمة بعض الاشغال التي اغفلت المطالبة بها حسب التفصيل الوارد بمقالها .
فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف وبعدم قبول الطلب الاضافي وبتاييد الحكم المستانف .
حيث من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار في الوسيلتين الثالثة والرابعة خرق القانون المتخذ من خرق الفصلين 143 و448 من ق م م والفصل 344 من مدونة التجارة وانعدام الاساس القانوني، بدعوى ان المحكمة اشارات الى ان الطلب الاضافي غير مترتب عن الطلب الاصلي بل  له  كيانه  المستقل وكان من  الجائز رفعه امام محكمة الدرجة الاولى بدعوى جديدة في حين بالرجوع الى معطيات الملف والوثائق يتضح ان طلب الطاعنة الاضافي مترتب عن الطلب الاصلي وان المحكمة عندما قررت خلاف ذلك تكون قد مست بالقواعد الجوهرية للمسطرة ولم تعلل قرارها تعليلا  قانونيا  سليما، ومن جهة ثانية فان المحكمة اعتبرت ان اسباب الاستئناف المعتمدة من قبل الطاعنة غير مؤسسة على اعتبار ان  تعاقدها  مع  المطلوب  بخصوص  العمارة كان يحتم عليها ان تقوم  بنفس التعاقد بخصوص المتجر ومحل السكنى كما اعتبرت ان مطالب  الطاعنة  سواء  فيما  يخص  الاضافات او ما يخص الاشغال المنجزة بالمتجر  لا دليل قانوني على قيامها بها في حين ان الطاعنة التمست بخصوص هذه  النقطة  اجراء  بحث   لمقارنة  الاشغال  المنجزة  بالعمارة والاشغال المنجزة في المتجر والسكنى وذلك بمختلف الوسائل  منها الاستماع الى العمال الذين باشروا تركيب تلك الاشغال وانها عندما  ردت  ملتمسها بخصوص ما ذكر يكون قضاؤها خارقا للاجراءات  المسطرية  ولقواعد  الاثبات  وللمقتضيات  المشار  اليها اعلاه  والتي  تسمح  بقبول  اثبات  مختلف المعاملات التجارية بواسطة الشهود الامر الذي يستوجب نقض القرار.
حقا حيث تبين صحة ما تعيبه الطاعنة على المحكمة ذلك انها عللت رفضها لطلبها الاضافي  » بكونه غير مترتب  عن الطلب بل له كيانه المستقل وكان من الجائز رفعه بدعوى جديدة امام محكمة الدرجة الاولى دون خشية من الوقوع في تناقض الاحكام » مع انه – وكما هو ثابت لقضاة الاستئناف – فان الطاعنة بعدما طلبت ابتدائيا الحكم على المطلوب في النقض بادائه لها ما بقي بذمته مقابل اشغال النجارة التي انجزتها لفائدته سواء بعمارته  المسماة (زينب) او بمحل سكناه او متجره محددة مجموع ثمن تلك الاشغال في مبلغ 419163,88 درهم تقدمت استئنافيا  بطلب  اضافي  يتعلق  بنفس  الاشغال المنجزة من طرفها بنفس المحلات المذكورة ملاحظة فقط انها اغفلت في طلبها الابتدائي بعض الاشغال الاضافية  والادوات  النحاسية محددة طلباتها في مبلغ 529284,36 درهم بدلا من المبلغ المحدد ابتدائيا، وانه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 143 من ق م م  » لا يعد طلبا  جديدا الطلب المترتب عن الطلب الاصلي والذي يرمي الى نفس الغايات رغم انه اسس على اسباب او علل مختلفة » وانه من المقرر فقها انه لا تعتبر طلبات جديدة تلك التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الاصلي او تصحيحه، كما ان الطلب الاضافي المحظور تقديمه في مرحلة الاستئناف باعتباره  طلبا  جديدا  هو  الذي  يختلف  عن الطلب الاصلي اما بالنسبة للموضوع او بالنسبة لاطراف النزاع حيث ينتج عن ذلك تغيير عناصر الدعوى برمتها، اما الطلب الاضافي  الذي لا يغير من اساس وطبيعة الطلب الاصلي ويهدف الى نفس غايات هذا الطلب فانه لا يعتبر طلبا جديدا ولو تضمن تعديلا للطلب الاول، وان طلب الطاعنة الاضافي في مرحلة الاستئناف  ينص على نفس وقائع وموضوع وحتى سبب الخصومة الاصلية فهو مترتب عنها ومرتبط  بها ارتباطا وثيقا لا يقبل  الانفصام  فليس له كيان مستقل يجوز ان ترفع به دعوى مبتداه دون ان يجوز دفعها  بحجية الشيء المقضي به بالحكم الصادر في الخصومة الاصلية التي انبثق مباشرة عنها، ومن تم فانه يندرج بالضرورة ضمن المستثنيات المنصوص عليها في الفصل 143 من ق م م  » الفقرة الثالثة منه » التي استثناها  المشرع  من   قاعدة عدم جواز تقديم الطلبات الجديدة في المرحلة الاستئنافية، ومن جهة ثانية فان المحكمة رفضت ملتمس الطاعنة الرامي الى اجراء بحث  بمختلف الوسائل ومنها الاستماع الى الشهود لاثبات مطالبها بعلة  » ان محكمة الدرجة الاولى كونت قناعتها من العقد  الرابط  بين  الطرفين  دون  غيره  من الوثائق التي لم يعترف بها الخصم الاخر، وان الطاعنة لم تقدم دليلا منتجا على صحة التعاقد بانجاز اشغال النجارة بالدكان ومحل السكنى  كما حصل  بالنسبة  للتعاقد بشان العمارة ولذا فانه لا يكون هناك محل للاحالة على التحقيق » مع ان الامر يتعلق بدعوى تجارية وان حرية الاثبات من اهم المبادئ العامة التي تهيمن على المادة التجارية وقد اكد على ذلك الفصل 334 من مدونة التجارة كما ان الفصل 19 منها نص على ان المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم، وان وجود عقد يربط بين الطرفين بشان جانب من المعاملة التجارية لا يمنع الطاعن من اثبات ادعاءاتها بشان انجازها  لاشغال اخرى لفائدة المطلوب في النقض بجميع وسائل  الاثبات بما في ذلك الوثائق الممسوكة بانتظام واجراء بحث بشانها والاستماع الى الشهود، ولذلك فان المحكمة عندما رفضت طلب الطاعنة الاضافي وطلبها الرامي الى اجراء بحث في القضية والاستماع الى الشهود للعلل المضمنة بقرارها فانها تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار اليها اعلاه واخلت بحقوق الدفاع مما جاء معه قضاؤها غير مرتكز على اساس قانوني ومعرض للنقض .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة التجارية مصدرته لتبت فيها من جديد  طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة اخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر .
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد نعيمة الادريسي

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile