Absence de mention du nom du greffier : cause de nullité de l’arrêt d’appel (Cass. com. 2001)

Réf : 17529

Identification

Réf

17529

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1940

Date de décision

26/09/2001

N° de dossier

770/6/1/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 92 | Page : 142

Résumé en français

La Cour suprême casse un arrêt d’appel au motif que l’absence du nom du greffier dans la décision constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. La haute juridiction considère que cette omission établit que la décision a été rendue sans l’assistance du greffier, formalité pourtant imposée à peine de nullité.

Se fondant sur l’article 7 de la loi sur l’organisation judiciaire, la Cour rappelle que les arrêts d’appel doivent impérativement être rendus avec le concours du greffier. L’inobservation de cette règle procédurale fondamentale vicie la décision et entraîne son annulation, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.

Résumé en arabe

تشكيل المحكمة من النظام العام  – نعم –
صدور الحكم بدون حضور كاتب الضبط – البطلان – نعم –

Texte intégral

قرار عدد: 1940 – بتاريخ 26/9/2001 – ملف تجاري عدد : 770/6/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11 مارس98  في الملف 666/98 تحت رقم 994   ان الطاعنة تقدمت لدى ابتدائية عين السبع الحي المحمدي بطلب يرمي الى اجراء حجز تحفظي على جميع المنقولات والأثاث  والأمتعة الموجودة بمقر شركة المطلوبة في النقض قصد ضمان اداء مبلغ 120.000.000 درهم المترتب عنه الاضرار الجسيمة التي لحقتها من  جراء الفسخ الانفرادي لاتفاقية التوزيع المشتركة القائمة بينها وبين الطاعنة.
وصدر امر برفض الطلب.
وبعد الاستئناف صدر قرار بتاييد الامر المستانف.
حيث ان من جملة ما تعيبه الطاعنة في الوسيلة الاولى على القرار خرق القانون ذلك ان القرار المطعون فيه صدر  ودون حضور كاتب الضبط لعدم الاشارة في ديباجته الى  اسم هذا الاخير مما يوجب نقض القرار.
حقا ان مقتضيات الفصل 7 من التنظيم القضائي توجب ان تصدر قرارات محكمة الاستئناف من طرف ثلاثة قضاة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وان صدور القرار بدون مساعدة كاتب الضبط حسب الثابت من ديباجة القرار يجعل ما بالوسيلة وارد على القرار ويوجب ابطاله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه، واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من  جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات  حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة  الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران  والمستشارين السادة : بوبكر بودي مقررا وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي بعد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile