Absence de mention de l’adresse réelle du défendeur et irrecevabilité du pourvoi en cassation (Cass. soc. 2023)

Réf : 30735

Identification

Réf

30735

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

295/1

Date de décision

14/03/2023

N° de dossier

2022/1/5/2373

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

Un pourvoi en cassation est déclaré irrecevable lorsque la requête n’indique pas le domicile réel du défendeur. Conformément à l’article 355 du Code de procédure civile, cette mention constitue une exigence formelle dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité.

La Cour de cassation juge que l’indication du domicile élu chez l’avocat ne peut se substituer à la mention du domicile réel. En effet, l’absence de cette information essentielle fait obstacle à la notification du pourvoi au défendeur, ce qui constitue une violation de l’article précité.

Résumé en arabe

مقال الطعن بالنقض – خلوه من الموطن الحقيقي للمطلوب – أثره.

بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، تحت طائلة عدم القبول والبين من مقال الطعن بالنقض، أنه لا يتضمن ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور.

ذلك أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني ذكر موطنه المختار لدى محاميه عن ذكر الموطن الحقيقي، لأن ذلك يتعذر معه تبليغ مقال النقض مما يعد خرقا للفصل المذكور.

ويتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض.

عدم قبول الطلب

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

قرار محكمة النقض

الصادر بتاريخ 14 مارس 2023 في الملف الإجتماعي رقم 2022/1/5/2373

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/07/05 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 2022/251 الصادر بتاريخ 2022/04/21 في الملف رقم 2022/1501/11 عن محكمة الاستئناف بفاس.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ به الصادر بتاريخ 2023/02/14.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2023 مددت الجلسة يومه.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد العربي عجابي.

وبناء على مستنتجات المحامي العام رشيد لكتامي.

في شأن قبول الطلب:

بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، تحت طائلة عدم القبول.

وحيث يتبين من مقال الطعن بالنقض، أنه لا يتضمن ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور.

ذلك أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني ذكر موطنه المختار لدى محاميه عن ذكر الموطن الحقيقي، لأن ذلك يتعذر معه تبليغ مقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور.

ويتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة العربي عجابي مقررا وام كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وامينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد لكتامي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الحياني.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile