La qualité de copropriétaire indivis d’un immeuble ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de l’expulsion d’un local commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82298

Identification

Réf

82298

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

931

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2019/8110/45

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le demandeur, tiers à l'instance initiale, invoquait une difficulté d'exécution tirée de sa qualité de copropriétaire indivis du bien et de son opposition à l'expulsion. La cour d'appel de commerce se déclare d'abord compétente en référé, dès lors que le demandeur avait formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie, rendant ainsi le litige pendant devant elle au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, la cour écarte l'existence d'une difficulté sérieuse faisant obstacle à l'exécution. Elle retient que la seule affirmation par le demandeur de sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble est insuffisante à caractériser une telle difficulté. Faute pour ce dernier de justifier d'une relation directe et personnelle avec le local commercial objet de la mesure d'expulsion, sa demande ne peut prospérer. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 15/02/2019 عرضت فيه أنها تتقدم بطلب من اجل القول بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ القرار ألاستئنافي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 تحت عدد 5732 في الملف عدد 3538/8225/2018 القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وموضوع بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل رقم [العنوان] سطات وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب وبرد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه , ,انه تقدم بطلب رام إلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار المذكور وأنه استنادا للفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإن الاختصاص المتعلق بصعوبات التنفيذ ينعقد لرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كلما كان النزاع معروضا على أنظار هذه المحكمة , وانه خلافا لما جاء في الأمر المستأنف من عدم اختصاصه للبت في الطلب وأن الأمر يجب أن يعرض على قضاء الموضوع وأن هذه المادة تخول له البت في النزاع رغم أي نص مخالف لكون اختصاص رئيس المحكمة هو ستند للمادة 149 من ق م م والمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية متى توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق وأن قاضي المستعجلات له كامل الصلاحية للبت في الطلب لكون إفراغ المحلات لمالكها يجب أن تكون عن طريق أمر قضائي وأن تعليل الأمر المستأنف لم يكن على صواب عندما وجه المدعية لبسط نزاعها أمام القضاء الموضوع كما أن القاضي الاستعجالي لم يأخذ بالوثائق التي تم الإدلاء بها ولتي تثبت صفة المالكتين وعلاقتهما القانونية بالطرف المستأنف عليه فهو لم يأخذ بعقد الكراء الذي يعد ليلا كتابيا على العلاقة القانونية التي تربط الطرفين والذي يعد دليلا لا يمكن هدمه من حيث القيمة القانونية ولم يأخذ الأمر المستأنف بالإشهادات الصادرة عن كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات كما أن قاضي المستعجلات لم يأخذ برسم استمرار الملك العدلي الذي تم الإدلاء به مع أن الرسم العدلي يعتبر وثيقة رسمية وحجة قاطعة على الغير في الوقائع والاتفاقات المشهود بها طبقا للفصل 418 و 419 من ق ل ع مما يكون معه قاضي المستعجلات لم يطلع كفاية على الوثائق المدلى بها من طرف المدعيتين وان طلب الصعوبة يكمن في كون موضوع طلب الإفراغ هو جزء من مطلب التحفيظ عدد 1504 والدي يعتبر الطالب أحد مالكيه على الشياع بينما الطرف المطلوب لا صفة له في طلب الإفراغ لأنه يستتند في إثبات صفته على عقد الكراء الذي كان يربط المدعو محمد (م.) بالسيد طائف (ع.) وأنهم خلف خاص للسيد محمد (م.) وبالرجوع إلى شهادة الملكية يتضح أنم العقود لم يتم إيداعها ضمن مطلب التحفيظ طبقا للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري وبالتالي فإن صفتهم كمكرين غير ثابتة بصفة مطلقة ,ان الطالب وبصفته أحد مالكي رقبة مطلب التحفيظ على الشياع والذي يشكل العقار المطلوب إفراغه جزءا منه فإنه يوافق موافقة تامة للمطلوب حضوره في الاستمرار في نشاطه المتمثل في الجزارة بالمحل موضوع طلب الإفراغ وأن طعن عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة القرار المزمع تنفيذه مما يتعين معه القول بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ القرار المستشكل فيه ملتمسا إيقاف تنفيذه إلى حين تذليلها من طرف قضاء الموضوع ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا القول بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ القرار عدد 5732 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 3538/8225/2018 والقول بإيقاف تنفيذه إلى حين تدليلها من طرف قضاء الموضوع وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل الطرف المطلوب الصائر وأدلى بنسخة من قرار ونسخة من مقال واستدعاء وصورة لقرار محكمة النقض وصورة من تقرير خبرة وتقرير خبرة وشهادة ملكية .

وحيث أجابت المطلوبة بكون الطالب يتقاضى بسوء نية وان طلبه لا يعدوا أن يكون في مساسا بحجية القرار الذي قضى بالإفراغ دلك أن الطالب ليست له أي صفة في تقديم الطلب الحالي لكون المادة 436 من قانون المسطرة المدنية حصرت طالبي الصعوبة في المنفذ والمنفذ عليه وأن الطالب ليس طرفا في القرار ألاستئنافي وليس له الصفة في تقديم الطلب الحالي , وأنه في نازلة الحال لا توجد أية صعوبة طبقا لمفهوم المادة 436 من ق م م وان الغاية من تقديم هذا الطلب هي عرقلة مسطرة الإفراغ وان تنفيذ القرار هو في مواجهة الطالب وبالتالي فإنه مصالح هذا الأخير لن تضرر ,كما أن الطالب ليست له أي صفة في تقديم طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة على حكم لم يمس بحقوقه وحكم الإفراغ لا علاقة له بالمتعرض ولم يمس حقا من حقوقه ولا علاقة له بالمحل التجاري موضوع الإفراغ ولا علاقة بالعلاقة التعاقدية التي تربط أطرافه ولا وجود لأي مبرر قانوني أو واقعي يخول له تقديم طلب الصعوبة مما يكون معه الطلب مقدم من غير ذي صفة , ومحكمة النقض في قرارها أكدت على أن ليس بالضرورة أن يكون المكري مالكا للعين المكراة وأن الإدلاء بعقد الكراء يكفي لإثبات صفة المكري في الدعوى وان من شأن الاستجابة للطلب المساس بحجية قرار استئنافي وما تم القضاء به في إطار الموضوع مما يشكل خرقا للفصل 418 من ق ل ع مما يتعين معه القول برد الدفوع المثارة والحكم برفض الطلب .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/02/2018 حضر نائب الطالبة وتخلفت المطلوبة وألفي بالملف مذكرتها الجوابية فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 07/03/2019 .

وحيث إن الطالب تعرض على القرار المطلوب إيقاف تنفيذه تعرض الغير الخارج عن الخصومة حسب نسخة مقال التعرض المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطالب يتمسك فقط بكون أحد مالكي رقبة مطلب التحفيظ على الشياع والذي يشكل العقار المطلوب إفراغه جزءا منه وأنه يوافق موافقة تامة للمطلوب حضوره المنفذ عليه في الاستمرار في نشاطه المتمثل في الجزارة بالمحل موضوع طلب الإفراغ والحال أن الطالب لم يثبت أي علاقة له مباشرة بالمحل المراد إفراغه مما لا يشكل صعوبة في التنفيذ .

لهذه الأسباب

نصرح علينا و انتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile