Le tiers saisi qui refuse d’exécuter une ordonnance de référé prononçant la mainlevée partielle d’une saisie-arrêt s’expose à une condamnation au paiement des sommes indûment retenues (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68924

Identification

Réf

68924

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1413

Date de décision

18/06/2020

N° de dossier

2020/8220/540

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de dommages et intérêts complémentaires aux intérêts moratoires en cas de rétention abusive de fonds. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer la fraction d'une créance indûment retenue au titre d'une saisie-arrêt, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts distincts.

L'établissement bancaire appelant contestait le bien-fondé de sa condamnation en invoquant des créances connexes, tandis que l'appelant incident soutenait que le rejet de sa demande indemnitaire était mal fondé. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, relevant que ses arguments étaient sans rapport avec l'objet du litige, qui portait exclusivement sur l'exécution d'une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée partielle de la saisie.

Sur l'appel incident, la cour retient que le créancier, bien qu'ayant initialement chiffré une demande de dommages et intérêts provisionnels, a omis de la réitérer dans son mémoire réformateur malgré une injonction du tribunal, se contentant de solliciter une expertise. Elle ajoute, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que les intérêts légaux alloués sur la créance principale ont un caractère indemnitaire et qu'il n'est pas démontré que le préjudice subi excéderait leur montant.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم بنك (ت. و.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/01/2020 يستأنف بموجبه الحكم عدد 8993 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2019 في الملف عدد 2286/8202/2019 والقاضي عليه بأن يؤدي لفائدة خليفة (ع.) ما مجموعه مبلغ 894.624,64 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

بخصوص الاستئناف الأصلي:

حيث ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 27/12/2019 وبادر الى استئنافه بتاريخ 07/01/2020 اي داخل الاجل القانوني واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية فهو مقبول.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث ان الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي ويدور وجودا وعدما معه، ومادام انه مستوف لكافة الشروط فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف، والحكم المستأنف ان المستأنف عليه خليفة (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 11/02/2019، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض من خلاله أنه وبصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة (س. ع.) دائن للمستأنف بنك (ت. و.) بمبلغ اجمالي قدره 2.204.286,46 درهما بمقتضى القرار الاستنئافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1266 موضوع الملف عدد 275/12/2007 بتاريخ 01/11/2007، وانه في المقابل مدين للمدعى عليه بمبلغ 681.857,12 درهما وذلك بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستنئناف التجارية بمراكش بعد النقض عدد 987 الصادر بتاريخ 30/05/2012 في الملف عدد 597/12/2009، وان العارض عند مطالبته بتنفيذ القرار عدد 1266 الصادر لفائدته في مواجهة البنك ، استصدر هذا الأخير أمرا بإجراء حجز ما للمدين بين يديه عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 8207/2/2007 أمر عدد 8061 بتاريخ 27/03/2007 في حدود مبلغ 1.576.481,76 درهما، ونظرا لكون المدعى عليه قام بحجز مبالغ مالية غير مستحقة بين يديها تقدم بمقال استعجالي رامي إلى الحكم برفع الحجز الصادر بمقتضى الأمر عدد 8061/2007 على المبلغ 894624,64 درهما وحصره في حدود الدين الحقيقي وهو 681.857,12 درهم الثابت بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 987، فصدر الأمر عدد 1047 بتاريخ 23/03/2015 قضى بإبقاء الحجز في حدود مبلغ 681.857 درهما تضاف إليه الفوائد من 29/08/2000 لغاية التنفيذ ورفعه بخصوص الباقي مع النفاذ المعجل، على اثره قام العارض بطلب تبليغه غير ان المدعى عليه امتنع عن التنفيذ رغم التوصل، وكذا رغم انذاره واحتفظ بدون وجه حق بمبلغ 89462464 درهما ملتمسا الحكم عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 80.000,00 درهم والحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به جراء بحجز البنك على أمواله دون وجه حق منذ مارس 2007 مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية والصائر، مدليا بنسخ لقرارين استئنافين وأمرين قضائيين ورسالة.

وبجلسة 29/04/2019، ادلى المدعى عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه لا ينازع في استصدار المدعي للقرار عدد 1266 والذي قضى له أصالة عن نفسه وبحكم نيابته عن شركة (س. ع.) بما مجموعه 2.204.286,46 درهما وانه في المقابل استصدرا قرارا عدد 1119 بتاريخ 21/12/2004 في الملف عدد 1015/2002 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قضى لفائدته ضد شركة (س. ع.) في شخص ممثلها القانوني المدعي بما مجموعه مبلغ 564.683,78 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 01/10/2000 إلى يوم الأداء، كما انه حصل على قرار من لدن نفس المحكمة الاستئنافية عدد 987 بتاريخ 30/05/2012 قضى بأداء المدعي لفائدته مبلغ 681.857,12 درهما مع الفوائد القانونية من 29/08/2000 إلى الأداء، وأنه باحتساب المبالغ الأصلية المحكوم بها لفائدته في مواجهة المدعي بصفته نائبا عن شركة (س. ع.) وبإضافة مبالغ الفوائد القانونية بالنسبة للقرارين معا بتاريخ 01/10/2000 و 29/08/2000 فإن دينه المستحق يفوق دين المدعي حاليا.

وأن القرار الاستئنافي المستدل به من قبل المدعي بوشرت فيه إجراءات التنفيذ مما حدا به إلى التقدم بطلب من أجل إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ القرار لتوفرها هي الأخرى على القرار عدد 1119 بتاريخ 21/12/2004 والقاضي لفائدتها بمبلغ 564.683,78 درهما مع الفوائد القانونية وبتوفرها أيضا عن قرار أخر قضى لها بمبلغ 681857,12 درهما مع الفوائد القانونية.

وأن كلا القرارين أصبحا نهائيين وحائزين لقوة الشيء المقتضي به وبجمع مبالغهما وفوائدهما فإن دينه أعلى من دين المدعي بصفته الشخصية وكممثل لشركة (س. ع.)، علما انه تقدم امام المحكمة التجارية بمراكش من أجل المطالبة بجعل الفوائد القانونية التي كانت محددة بموجب القرار 987 من 01/10/2000 لغاية 27/03/2007 على أساس أن بنك (ت. و.) قام باستصدار أمرين قضائيين بحجز مبالغ التنفيذ بين يديه والتي أصدرت بتاريخ 23/04/2015 حكما برفض طلبه مع إبقاء الصائر على أرفقه، مما يفيد ان الفوائد لا زالت سارية في مواجهة المدعي منذ سنة 2000 بالنسبة للقرارين الصادرين لفائدته وبالمبالغ المشار لها أعلاه أصلا وفوائد، ملتمسا الغاء الدعوى وتحميل المدعي المصاريف، وأرفق مذكرته بصور لقرارين اسئتنافيين وأمر قضائي وحكم قضائي.

وبجلسة 27/05/2019، ادلى المدعي بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن موضوع النازلة هو شمول القرار بالفوائد من عدمه، وكان على المدعى عليه ومن باب المناقشة القانونية وليس إقرار المدعي بما تمسك به هذا الأخير أن يتقدم بالطعن بالاستئناف ضد الأمر الاستعجالي قبل أن يصبح نهائيا ويتمسك حينئذ بما جاء في هذه المذكرة، فضلا عن ان احتساب الفوائد القانونية ليس من اختصاص البنك المدعى عليه بل ان المشرع أوكل هذه المهمة إلى مؤسسة المفوض القضائي الذي يباشر إجراءات التنفيذ وبمقتضى محضر التنفيذ.

أما بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش عدد 1132 الذي أشار إليه المدعي عليه هو حكم غير نهائي وتم الطعن فيه بالاستئناف.

وأرفق مذكرته بصورة شمسية من مقال.

وبجلسة 01/07/2019 ادلى المدعي بواسطة دفاعه بمقال اصلاحي التمس فيه الحكم على المدعى عليه بتمكينه وأدائه مبلغ 894.624,64 درهما الذي قضى الأمر الاستعجالي عدد 1047 برفع الحجز عنه باعتباره المبلغ الزائد عن المبالغ المحجوزة بمقتضى الأمر عدد 8207/3/2007 والحكم بإجراء خبرة قضائية قصد تحديد التعويض المستحق للمدعي عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به جراء حجز المدعى عليه لأمواله دون وجه حق منذ مارس 2007 إلى تاريخ إنجاز الخبرة مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر، مرفقا مذكرته بمحضر.

وبتاريخ 14/10/2019، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه اثار خلال المرحلة الابتدائية ان المستأنف عليه تارة يقاضيه باسمه الشخصي واخرى باعتباره ممثلا قانونيا لشركة (س. ع.) ، كما انه يلجأ الى مقاضاته امام محاكم مراكش وتارة امام محاكم الدار البيضاء، كما هو ثابت من خلال نسخة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 10/10/2019 في الملف عدد 1204/8201/2019 الحكم عدد 2422 والقاضي برفض طلبه بتعليل جاء فيه " ان الاصل في التنفيذ هو ان يقوم كل مدين بتنفيذ الاحكام الصادرة بصفة نهائية تلقائيا ولا يكون المحكوم لفائدته مجبرا على سلوك مساطر التنفيذ الجبري إلا بعد امتناع المحكوم عليه على التنفيذ الطوعي كما ان واقعة التنفيذ ترتبط اساسا بالمدعية وليس المدعى عليه، واستنادا لذلك ونظرا الى المديونية القائمة بذمة المدعية قد أصبحت نهائية بموجب القرار المذكور كان عليها ان تلجأ الى تنفيذ القرار تلقائيا وتوقيف سريان الفوائد القانونية المذكورة الشيء الذي تقم به وهو ما يجعل الطلب والحالة هاته غير مؤسس الامر الذي يستسيغ معه التصريح برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه" مما يفيد ان دعوى المستأنف عليه لا تنهض على اي اساس وان الفوائد المقضي بها بمقتضى القرارين المشار لهما يجب ان تبدأ من سنة 2000 الى يوم التنفيذ وان المستأنف عليه كان عليه ان ينفذ طوعيا ما حكم عليه، وان الحكم المذكور ايد استئنافيا، فتبقى بذلك الحجوز وصعوبة التي أوقعها العارض في محلها، وبالتالي لا يمكن التقاضي مرتين وفي وجهتين مختلفتين باستعمال وسائل لا يمكن ان تقل وضعيتها عن وسائل الاحتيال ، مما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصورة حكم واخرى لقرار .

وبجلسة 27/02/2020 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مشفوعة باستئناف فرعي، اورد في جوابه ان الاسباب المثارة من طرف المستأنف في مقاله الاستئنافي لا ترتكز على أساس، لانه حاول من خلالها تغيير مضوع النزاع وما قضى به الحكم الابتدائي، ذلك ان الامر يتعلق بتنفيذ امر استعجالي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي برفع الحجز عن مبلغ 984.624.64 درهما الذي امتنع المستأنف عن تنفيذه، وهو امر اكتسب حجية الامر المقضى به، وان المبلغ المذكور قام البنك بحجزه بين يديه دون مبرر مشروع، في حين ان الحكم المشار اليه في المقال الاستئنافي موضوعه الفوائد القانونية، التي لا يمكن احتسابها إلا عن طريق مؤسسة المفوض القضائي وبعد القيام بعملية التنفيذ، مع العلم ان المؤسسة البنكية قامت بحجز اموال العارض بين يديهما، وهي في موقع طالب الحجز والمحجوز بين يديه، وبالتالي فإن المستأنف غير موضوع النازلة، والحال ان الطعن بالاستئناف هو مراقبة مدى صحة الحكم الابتدائي واعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون، ومدى مصادفة الحكم للصواب مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مصادف للصواب فيما قضى به من حيث اداء المستأنف لفائدة العارض مبلغ 894.624.64 درهما مع الفوائد القانونية ويتعين تأييده في هذا الشق.

اما بخصوص الاستئناف الفرعي، فإن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول اجراء خبرة حسابية لتحديد الاضرار اللاحقة به بعلة انه لم يحدد التعويض المطالب به كما ان طلب اجراء خبرة لا يمكن التقدم به كطلب اصلي، والحال انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي والى ملتمساته فإنه تقدم بطلب تعويض قدره 80.000 درهم كطلب اساسي مع طلب الامر باجراء خبرة، كما انه اكد بمقتضى مقاله الاصلاحي جميع ملتمساته الواردة بالمقال الافتتاحي ومن جملتها طلب التعويض المذكور مع طلب اجراء خبرة، فضلا عن لا يمكنه تحديد التعويض الاجمالي المستحق لكونه له صبغة تقنية وحسابية تستدعي الاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال ، وان التعويض النهائي المستحق لا يمكن تحديده إلا عن طريق اجراء خبرة حسابية، سيما وان اموال العارض تم حجزها منذ سنة 2007، علما ان شمول الحكم الابتدائي بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب فيه اجحاف بالنسبة له لان الفوائد القانونية من التاريخ المذكور لا يمكن ان تغطي الاضرار اللاحقة به مما يتعين معه ارجاع الامور الى نصابها والحكم له بتعويض قدره ثمانون الف درهم مع اجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الاضرار اللاحقة به جراء فعل المستأنف عليه فرعيا.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر التصريح برد الاستئناف الاصلي مع ابقاء الصائر على رافعه.

وفي الاستئناف الفرعي، بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب العارض الرامي الى اداء تعويض واجراء خبرة والحكم من جديد له بتعويض قدره ثمانون الف درهم مع الامر باجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق من جراء فعل البنك المستأنف اصليا مع حفظ حقه في التعقيب على نتائجها وتحميله الصائر.

وحيث ادلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية اكد من خلالها دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي،مضيفا بخصوص الاستئناف الفرعي، بأنه مخالف لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م، لانه لا يتضمن طرفي النزاع، ولم يستعرض وقائع النازلة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

ومن حيث الموضوع فإن الخبرة لا تعدو وسيلة تقنية يستعين بها القاضي لإتمام جوانب النزاع والمحكمة لا يمكنها ان توفر الحجة لاي طرف من الاطراف، وان العارض ومن خلال مقاله الاستئنافي اتى بموقفه بشكل واضح و بالاوامر التي قضت لفائدته وبالقرار الاصلي الذي قضى بالمبلغ الاصلي والفوائد القانونية من التاريخ المشار في هذا القرار، كما ان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش جاء واضحا ولم يعقب عليه المستأنف الفرعي بأي شيء مما يتعين معه الحكم وفق مطالبه الواردة في مقاله الاستئنافي وبرد الاستئناف الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه.

وحيث ادرج الملف بجلسة 12/03/2020 ألفي خلالها بمذكرة تعقيبية لدفاع الطرف المستأنف السالفة الذكر، تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليه، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للمداولة لجلسة 26/03/2020 مددت لجلسة 18/06/2020.

محكمة الاستئناف

بخصوص الاستئناف الاصلي:

حيث يتمسك الطاعن بأن المستأنف عليه يقاضيه تارة باسمه الشخصي واخرى باعتباره ممثلا قانونيا لشركة (س. ع.)، كما انه لجأ الى مقاضاته امام محاكم مراكش وكذا امام محاكم البيضاء ، علما ان ما اوقعه العارض من حجوز وصعوبة في محلها، مما لا يمكن معه التقاضي مرتين وفي وجهتين مختلفتين لان ذلك من قبيل الاحتيال، فضلا عن ان الحكم عدد 2422 بتاريخ 10/10/2019 اكد في حيثياته ان الفوائد القانونية المقضي بها بموجب القرارين الاستئنافيين يجب ان تبدأ من سنة 2000 الى يوم التنفيذ، وان المستأنف عليه كان عليه ان ينفذ طوعا ما حكم عليه.

وحيث ان الثابت من الحكم المستأنف انه قضى على الطاعن بأداء مبلغ 894624,64 درهما الذي قضى الامر الاستعجالي عدد 1047 برفع الحجز عنه باعتباره المبلغ الزائد عن المبالغ المحجوزة بمقتضى الامر عدد 8207/3/2007 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ.

وحيث ان الاسباب المذكورة في المقال الاستئنافي لا علاقة لها بالحكم المستأنف الذي لم يكن محل منازعة من طرفه، مما يتعين معه رد استئنافه مع ابقاء الصائر على رافعه.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول اجراء خبرة حسابية بعلة انه لم يحدد التعويض المطالب به، وان طلب اجراء خبرة لا يمكن التقدم به كطلب اصلي، والحال انه طالب بمقتضى مقاله الافتتاحي بتعويض مسبق قدره 80000,00 درهم كطلب اصلي مع طلب اجراء خبرة.

وحيث انه لئن كان المستأنف فرعيا طالب فعلا بموجب مقاله الافتتاحي بتعويض مسبق قدره 80000,0 درهم مع اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة به، فإنه تقدم بجلسة 01/07/2019 بمقال اصلاحي بعد انذار المحكمة له باصلاح مقاله بتحديد التعويض رام من خلاله اصلاح مقاله الافتتاحي ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 894.624,64 درهما مع الفوائد القانونية، مع اجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق له عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة له، دون ان يحدد مبلغ التعويض رغم انذاره من طرف المحكمة، اذ انه وخلافا لما يدعيه لم يؤكد بموجبه مقاله الاصلاحي ملتمساته الواردة بمقاله الافتتاحي ومن جملتها طلب التعويض المحدد من طرفه في مبلغ 80000 درهم، بل اكتفى بالمطالبة بملتمساته السالف ذكرها، فضلا عن ان الحكم اشفع المبلغ المحكوم بالفوائد القانونية، وهي في كنهها تكتسي طابعا تعويضيا، وفي ظل عدم ادلاء الطاعن بما يفيد ان الفوائد المحكوم بها غير كافية لجبر الضرر اللاحق به في اطار الفصل 264 من ق.ل.ع، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به عندما رد طلب اجراء الخبرة ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile