Réf
82270
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
904
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2017/8206/2796
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Quittance de loyer, Paiement partiel, Faux incident, Expulsion, Expertise graphologique, Déni de signature, Bail commercial, Arriérés de loyers
Base légale
Article(s) : 92 - 143 - 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer visant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du commandement, retenant que les quittances produites justifiaient une réduction du loyer contractuel et purgeaient ainsi le manquement. Devant la cour, le bailleur soulevait le faux incident desdites quittances, arguant que le paiement partiel effectué par le preneur ne pouvait faire échec à la demande d'expulsion. La cour fait droit à la demande de vérification d'écriture et ordonne une expertise graphologique, laquelle conclut que la signature apposée sur les quittances n'émane pas du bailleur. Elle écarte l'argument du preneur selon lequel les reçus auraient été remis par un tiers, dès lors que ce dernier n'est ni partie au contrat de bail, ni mandataire du bailleur. La cour retient en conséquence que la preuve d'une modification du loyer n'est pas rapportée et que le paiement partiel effectué par le preneur ne purge pas sa défaillance. Faisant également droit à la demande additionnelle, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. La cour infirme donc le jugement entrepris, valide le commandement de payer, prononce l'expulsion et condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs recalculés sur la base du loyer contractuel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد حسن (خ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/05/2017 و الذي يستأنف من خلاله الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2016 تحت عدد 9430 في الملف عدد 7262/8206/2016 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى بطلبيها الاصلي و المضاد و في الموضوع ببطلان الانذار بالافراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 01/12/2015 و برفض الطلب المضاد و تحميل المدعى عليه الصائر.
حيث أنه لا دليل في الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستانف .
حيث إن المقال الاستئنافي مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول .
و في طلب الطعن بالزور الفرعي :
حيث إن الطلب مرفق بتوكيل خاص و مستوفي لشروط الشكلية متطلبة قانونا فهو مقبول .
في الطلب الاضافي :
حيث إن الطلب مؤدى عنه الصائر القضائي و مستوفي لجميع الشروط الشكلية متطلبة قانونا فهو مقبول .
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيد مراد (ه.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/07/2016 عرض من خلاله أنه يكتري دكان من السيد حسن (خ.) بمشاهرة قدرها 150 درهم شهريا و بتاريخ 01/12/2015 توصل بانذار يطالبه باداء الكراء من 01/07/2008 الى غاية 30/11/2015 و انه استصدر أمرا بعرض الكراء و ايداع لمبلغ 9000 درهم كراء المدة من 30/11/2010 الى 30/11/2015 على اساس سومة 150 درهم و ان المفوض القضائي حرر محضرا برفض المكري تسلم المبلغ مما ادى به الى ايداعه بصندوق المحكمة و انه تقدم بدعوى الصلح و ان المبالغ قد طالها التقادم و البعض تم ايداعه بصندوق المحكمة لفائدة من له الحق مضيفا بشأن بطلان اجراءات التبليغ أن الانذار المبلغ يتضح انه يحمل تأشيرة كاتب المفوض القضائي دون تأشيرة المفوض القضائي مشيرا الى المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و انه بذلك يكون الانذار المبلغ له مخالف للمقتضيات اعلاه و اضاف انه بالرغم من تنصيص عقد الكراء على كون السومة حددت في مبلغ 15 درهم يوميا فإن هذا مرهون بالتزام صاحب السوق بتنظيفه و توفير شروط التطهير للقيام بعملية البيع و الشراء و ان صاحب السوق لم يلتزم بتنظيفه و توفير الظروف اللازمة للقيام بعملية التجارة و انه اثباتا لذلك قام باستدعاء احد السادة المفوضين القضائيين الذي انتقل الى عين المكان و أنجز معاينة توصل من خلالها الى حالة الدكان غير مرقم محاط بالقزدير غير مغطى لا يتوفر على باب كما عاين عدم تواجد أي نشاط تجاري بالمحل و عاين وجود الاوساخ به و غير مجهز بمادتي الماء و الكهرباء و أخذ صورا عن وضعية الدكان و انه امام هذه الوضعية التي تؤكد عدم استغلال الدكان تم مراجعة السومة الكرائية من لدن صاحب السوق و تم تحديدها في مبلغ 150 درهم عوض 390 درهم و انه يدلي بوصولات كراء لاحقة لعقد الكراء التي يثبت ان السومة هي 150 درهم و اضاف ان المبالغ المطالب بها طالها التقادم مما حدا به الى ايداع مبلغ 9000 درهم التي لم يطلها التقادم ملتمسا الحكم ببطلان الانذار المبلغ له بتاريخ 01/12/2015 و ادلى بطي تبليغ و نسخة أمر رقم 86 بتاريخ 21/01/2016 ملف 2005/8108/2015 و محضر تبليغ عدم نجاح الصلح كما ادلى بتوصيل كراء و ايصال وصورة طبق الاصل لعقد استغلال و محضر اخباري و محضر معاينة مجردة.
و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بهما من طرف السيد حسن (خ.) بواسطة نائبه و الذي اوضح ان الانذار المبلغ مؤشر عليه من طرف المفوض محمد (ب.) و نفس الامر يسري على المحضر مما تكون معه مقتضيات المادة 44 من قانون المفوضين غير مطبقة على النازلة و ان الدفع بمراجعة السومة من 15 درهم الى 5 دراهم لا يستقيم على اساس ان الوصل المستدل به غير صادر عنه و التوقيع المضمن به مخالف لذلك الوارد بعقد الكراء الذي غالبا ما يذيل بخاتم اسمه و توقيع باسمه الشخصي الذي يحتفظ بحق الطعن فيه بالوسائل القانونية و انه بخصوص وضع السوق فذلك لا يعفي المدعي من اداء الكراء و القيام بكل اجراء للدفاع عن مصالحه و ان تزويد السوق بالكهرباء هو من اختصاص المكتب الوطني للكهرباء و يتحمل مصاريفها المدعي بموجب البند 4 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين و ان العرض و الايداع الجزئي لا يرفع حالة المطل عن المدعي و في المقال المضاد اوضح انه يملك سوقا نموذجيا موضوع الترخيص عدد 19/2005 و انه أبرم مع المدعى عليه خالد (ه.) عقد كراء للمحل التجاري رقم 2 المخصص لبيع المأكولات الخفيفة بسومة قدرها 15 درهم يوميا حسب عقد الكراء و ان المدعى عليه رفض اداء الكراء عن الفترة من 01/07/2008 الى تاريخه فوجه له إنذارا لاداء المتخلذ بذمته توصل به بتاريخ 01/12/2015 الا انه عرض جزئيا ان المدعى عليه لم يؤد الكراء عن الفترة المحددة في الانذار وجب عنها مبلغ 40155 درهم عن 2677 يوما و اكتفى باداء مبلغ 9000 درهم ملتمسا رد مزاعم المدعي و تحميله الصائر و في الطلب المضاد بالمصادقة على الانذار المبلغ للسيد مراد (ه.) بتاريخ 01/12/2015 و بادائه له كراء المدة من 01/07/2008 الى 30/09/2016 وجب عنها مبلغ 45480 درهم بعد خصم مبلغ 9000 درهم ليكون الحاصل هو 36480 درهم عن التماطل لا يقل عن 8800 درهم و بافراغه من المحل المكترى له .
و بعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد حسن (خ.) بواسطة نائبه و الذي جاء في اسباب استئنافه ان مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م توجب ان تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة واقعيا و قانونيا و ان المستأنف عليه لم يؤد الكراء بين الفترة المحددة بالانذار و الممتدة من 01/07/2008 الى غاية 30/11/2015 بما وجب عنه مبلغ 40155 درهم عن 2677 يوما و انه اكتفى باداء فقط مبلغ 9000 درهم و ان الاداء الجزئي يعد تماطلا يبرر انهاء العلاقة الكرائية و ان المستأنف دفع بمراجعة الكراء من 5 دراهم يوميا الى 15 درهم يوميا معززا ذلك بوصل يحمل توقيعا غير مقروء يخالف توقيعه الوارد بالعقد المدلى به بملف النازلة و انه دفع بان الوصل المدلى به غير صادر عنه و التوقيع مخالف للتوقيع الوارد بالعقد الرابط بين الطرفين و لم يسبق له مراجعة السومة الكرائية مع المستأنف عليه و ان التوقيع الذي يصدر عنه غالبا ما يذيل بخاتم باسمه و توقيع باسمه الشخصي وهو ما سيكون موضوع طعن بالزور الفرعي في فصل خاص في ذلك وان وضعية السوق لا يعفي المستأنف عليه من اداء الكراء و القيام بكل اجراء للدفاع عن مصالحه في حالة وجود مبررات ذلك وان تزويد السوق بالكهرباء هو من اختصاص المكتب الوطني للكهرباء و يتحمل مصاريفها المدعي بموجب البند 4 من عقد الكراء و ان المستأنف عليه عمل على عرض و ايداع حزء من الكراء المنازع بالانذار. وان الحكم المستأنف لما اعتبر السومة الكرائية محددة في 5 دراهم في اليوم بدل 15 درهما المحددة في العقد و لم يجر أي تحقيق في وصولات الكراء المنازع فيها بجدية يكون قد تجاهل بنود العقد و خرق بنوده باعتباره يقوم مقام القانون بالنسبة لطرفي الدعوى و ان محكمة الدرجة الأولى ملزمة بالرد على مطالبه بشكل مقنع و في طلب الطعن بالزور الفرعي اوضح ان الوصولات المدلى بها مخالفة للحقيقية و مزورة مما جعله يطعن فيها بالزور الفرعي و انه انكر توقيعه على الوصولات و ان التوقيع المضمن بها مخالف لذلك الوارد بعقد الاستغلال و لم يسبق أن راجع السومة الكرائية بتخفيضها الى الثلتين ملتمسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المصادقة على الانذار المبلغ للمستأنف عليه و الحكم بالاستجابة له و القول تبعا لذلك بافراغ المستأنف عليه مراد (ه.) هو ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل رقم 2 الكائن بسوق السلام دوار [العنوان] دار بوعزة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من جميع مرافقه و محتوياته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع اداء مبلغ 36480 الذي يشكل الفرق بين المبلغ المطلوب و المبلغ المؤدى عن الفترة الممتدة من 01/07/2008 الى 30/09/2016 التي وجب عنها 45480 درهم مع النفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى و انذار المستأنف عليه فيما ان كان يرغب في استعمال وصولات الكراء المطعون فيها بالزور فإن تخلى عنها القول بتنحيتها من الملف و البت فيه على حالته و في حالة العكس التأشير على اصول الوثائق المطعون فيها و ايداعها بكتابة الضبط من اجل إعمال مسطرة الزور الفرعي وفقا لمقتضيات الفصل 92 وما يليه من ق.م.م و تحميل المستأنف عليه الصائر في جميع الاحوال و ادلى بنسخة حكم رقم 9430 بتاريخ 10/10/2016 ملف رقم 7262/8206/2016 و توكيل خاص.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المداولة من طرف السيد مراد (ه.) بواسطة نائبه الذي اوضح فيها انه يؤكد ان المستأنف اكرى له كوخا و ليس محلا تجاريا يحمل رقم 2 بسوق السلام الذي يملكه بسومة كرائية قدرها 150 درهم شهريا و اكرى ايضا محلا اخر لاخيه خالد (ه.) بنفس المواصفات و انه منذ تاريخ ابرام العقد و المستأنف يتقاضى بالسومة الزائدة المحددة في مبلغ 150 درهم و سلمه تواصيل للكراء الحامل لسوق السلام و انه منذ ذلك التاريخ لم يتم استغلاله وكان يؤدي السومة الكرائية إلى أن توصل بالانذار بالاداء و قام بعرضه ثم ايداعه بصندوق المحكمة و ان المستأنف يتمسك بكون الوصولات المدلى بها غير صادرة عنه و لا تحمل توقيعه و ان تلك التواصيل تحمل اسم سوق السلام و ان المستأنف لم يثبت كون المحل يستغل من طرفه و ان تحديد السومة في مبلغ 150 درهم راجع لكون المحل لم يستغل ملتمسا رد مزاعم المستأنف ورفض طلب الطعن بالزور الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على مذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد حسن (خ.) بواسطة نائبه و الذي أكد فيها ما جاء في المقال الاستئنافي .
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف السيد مراد (ه.) بواسطة نائبه و الذي بين فيها أن المستأنف تقدم بمذكرة مرفقة بشهادة مزاولة النشاط بالسوق الذي يوجد به المحل موضوع الدعوى و أن تلك الرخصة تحمل رقم 4358312/4/05 و أن التواصيل المطعون فيها تحمل نفس الرقم و أن المستأنف يطعن في التواصيل بمجملها و بالتالي يبقى ما تمسك به المستأنف غير مبني على أي أساس و يتعين رد طلب الطعن بالزور الفرعي و الحكم بتأييد الحكم المستأنف .
و بناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأكيد ملتمسها الرامي الى تطبيق القانون .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 896 الصادر بتاريخ 29/11/2017 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد خليد عبد اللطيف الذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة .
بناء على مذكرة بعد الخبرة مع طلب اضافي المدلى بها من طرف السيد (خ.) بواسطة نائبه بجلسة 27/02/2019 جاء فيها، حول المذكرة بعد الخبرة ان الخبير المنتدب عمل على استدعاء طرفي الدعوى ودفاعهما وانجز ورقة للإستكتاب واخذ صورا لوثائق المقارنة للوقوف عن مدى كون التوقيع الوارد بالوصل صادر عن العارض من عدمه، وانه بعد استعمال الخبير لجميع التقنيات في هذا الباب انتهى الى كون التوقيع المضمن بالوصل غير صادر عن العارض، وان المستأنف عليه صرح امام الخبير الذي انتظره طويلا لإنجاز المهمة كون العارض لم يسلمه وانما سلمه اياه شخص يدعى طارق (خ.) متراجعا عن اعترافه القضائي امام المستشار المقرر بجلسة البحث بكون العارض هو من مكنه الوصل وهو محرر من طرفه، وان العارض لم يكلف احدا بتمكين المستأنف عليه من وصولات كراء مخفضة ، مما يتعين معه استبعاد مزاعم هذا الأخير والقول بالمصادقة على تقرير الخبرة والإستجابة لمطالب العارض والغاء الحكم المستأنف لكون العارض لم يكلف شخصا بالنيابة عنه في قبض الواجبات الكرائية.
حول الطلب الإضافي: انه وبعد التاكد بعدم وجود وثيقة صادرة عن العارض تفيد تخفيض الكراء من 15 درهما الى 5 دراهم يوميا، محق في المطالبة بالمبالغ اللاحقة عن المقال الإستئنافي، ملتمسا حول المذكرة الحكم وفق المقال الإستئنافي والحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر، وحول الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه السيد خالد (ه.) بادائه لفائدة العارض 12.795.00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق وتحميل المستانف عليه الصائر، وادلى بنسخة من محضر جلسة البحث.
وبناء على ادراج الملف بجلسات علنية اخرها جلسة 27/2/2019 الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة مع طلب اضافي مؤدى عنه مقدم من طرف ذ عبد الله (خ.) عن المستأنف و توصل نائب المستأنف عليه ذ (ل.) ولم يحضر و تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار خلال جلسة 06/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.
حيث طعن المستأنف بالزور الفرعي بصفته المكري في الوصولات الكرائية المستدل بها من طرف المستأنف عليه للقول بأن السومة الكرائية قد تم تخفيضها من 150 درهم يوميا إلى 5 دراهم يوميا وبالتالي فالتماطل منتفيا في النازلة حسب ادعاء هذا الأخير لوقوع الاداء.
حيث إن هذه المحكمة وتطبيقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م وما يلييها سلكت مسطرة الطعن بالزور الفرعي بعد ذلك أمرت باجرا خبرة خطية عهدت مهمة القيام بها للخبير خليد عبد اللطيف خبير مختص في الخطوط الذي توصل في تقريره ان التوقيع المضمن بالوصل الكرائي موضوع الطعن بالزور الفرعي المنسوب الى السيد حسن (خ.) هو توقيع غير صادر عن يده شخصيا وهو ما يتطابق مع تصريح المستأنف عليه وبذلك يكون ما تشبت به المستأنف عليه من تخفيض للسومة الكرائية ليس له ما يبرره ويبقى الأداء جزئيا لأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 15 درهم يوميا وليس 150 درهما شهريا فالخبرة الخطية حسمت النزاع مما يتعين معه استبعاد الوصل الكرائي المحتج به والذي هو موضوع الطعن من طرف المكري المستأنف في النازلة.
حيث إن القول بأن وصولات الكراء كان يسلمها اخ المكري السيد طارق (خ.) للمستانف عليه هو قول مردود على اعتبار ان المذكور أعلاه لا يتوفر على اية وكالة صادرة عن المستأنف للقيام بهذا الاجراء وتسليم وصولات الكراء باسمه لأنه حتى وإن افترضنا أن المسمى طارق (خ.) هو من كان يسلم للمستأنف عليه وصولات الكراء موضوع الطعن فما صفته لتسليمها للمكتري هل هو طرف في عقد الكراء أم أنه بتصرف بصفته وكيل إذ بالاطلاع على عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتبين أن المعنيين بالعلاقة الكرائية هما المكري المستأنف في النازلة والمكتري و ليست هناك أية إشارة الى اسم طارق (خ.) أو اية وكالة لاحقة لعقد الكراء تعطي الحق لهذا الاخير التصرف بإسم المكرى مما يتعين معه استبعاد ما تمسك به المستانف عليه لعدم جديته.
حيث إن التصريح كذلك بأن الوصل الكرائي يتضمن رقم الرخصة لا تأثير له في النازلة لأن التوقيع هو الذي يضفي الشرعية على الوصل وبما ان الخبير المختص في الخطوط توصل الى النتيجة أعلاه فإن التماطل يبقى قائما باعتبار ان الاداء وإن تم داخل الاجل القانوني فإنه جزئيا وأنه لا مجال للاستجابة لطلب الامر بإجراء خبرة ثانية للتأكد من أن وصولات الكراء صادرة عن ابن اخ المكري لأن لا صفة لهذا الأخير في تسليم وصولات الكراء حتى وان افترضنا أنها صادرة عنه لأن كل تصرف من طرف الغير يجب ان يكون بموافقة المكري ولذا فإن الامر باجراء خبرة ثانية أصبح امرا متجاوزا ويتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض بطلان الانذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 1/12/2015 و بالمصادقة عليه و بالافراغ .
حيث إن طلب الغرامة التهديدية ليس ما يبرره لعدم توفر شروط الفصل 448 من ق.م.م .
حيث إنه بخصوص أداء الكراء فقد اعتبرت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ان المكتري أبرأ ذمته من جميع الاكرية المطالب بها اعتماد على سومة كرائية محددة في مبلغ 150 درهم شهريا إلا أنه بعد الخبرة الخطية المأمور بها استئنافيا ثبت أن السومة الكرائية هي المحددة في عقد الكراء والمتمثلة في 15 درهم يوميا مما يتعين معه الحكم بأداء ما تبقى من الكراء و المحدد في مبلغ 22950 درهم وليس 36480 درهم لأن المدة المستحقة والغير المتقادمة هي من 30/10/2010 الى 30/09/2016 .
وفي الطلب الإضافي:
حيث إن الطلب يهدف الى الحكم على المستأنف عليه بأدائه كراء المدة الممتدة من 1/10/2016 إلى 31/1/2019 وجب فيه مبلغ 12795 درهم حسب 15 درهم يوميا مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاقات .
حيث إن الطلب الإضافي هو ناتج عن الطلب الأصلي إعمالا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م
حيث إنه لا يوجد في الملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف عليه من الاكرية المطالب بها مما يتعين معه الاستجابة للطلب.
حيث إنه لا مبرر للاستجابة لطلب الفوائد القانونية لعدم وجود ما يبرر ذلك.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض بطلان الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 01/12/2015 وبالمصادقة عليه و بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل رقم 2 الكائن بسوق السلام دوار [العنوان] دار بوعزة.
و بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ 22950 درهم ما تبقى من الكراء عن المدة من 30/10/2010 إلى 30/09/2016حسب مشاهرة قدرها 15 درهم يوميا و جعل الصائر بالنسبة ورد ما عدا ذلك
و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 12795 درهم كراء المدة من 01/10/2016 إلى متم 31/1/2019 حسب مشاهرة قدرها 15 درهم يوميا و تحميل المستأنف عليه الصائر ورد ما عذا ذلك .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025