Le serment décisoire par lequel le créancier nie avoir reçu le paiement des effets de commerce constitue une preuve légale qui lie le juge et justifie la confirmation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82230

Identification

Réf

82230

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

866

Date de décision

04/03/2019

N° de dossier

2018/8223/6266

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du serment décisoire déféré par un débiteur qui allègue un paiement non quittancé. Le tribunal de commerce avait confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant que le débiteur ne rapportait pas la preuve de son libération. L'appelant contestait cette décision en soutenant s'être acquitté de sa dette et demandait, à titre subsidiaire, que le serment décisoire soit déféré à la créancière sur la réalité du paiement. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, retient que le serment décisoire constitue un mode de preuve qui lie le juge et met fin définitivement au litige. Dès lors que la créancière a juré en audience ne pas avoir reçu le paiement des effets de commerce litigieux, sa créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه بتاريخ 11/12/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-10-2018 تحت عدد 9128 في الملف عدد 7988/8216/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطعن بالتعرض و في الموضوع : بتأييد الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2335 ملف عدد 2335-8102-2018 بتاريخ 11-07-2018 وبرفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق المتعرضة.

في الشكل

سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي رقم 47 بتاريخ 21-01-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف, تعرض بواسطة نائبه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/08/2018 على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2018 تحت عدد 2335 في الملف عدد 2335/8102/2018 القاضي عليه بأداء مبلغ 40.500,00 درهم لفائدة المدعى عليها ، و أسس تعرضه على كونه سبق وأن أدى ما بذمته غير أنه لم يكن يتوصل بتواصيل عن ذلك ولم يسترجع أصول الكمبيالات موضوع الطلب رغم أداء قيمتها، لذلك يلتمس أساسا إلغاء الأمر المتعرض عليه وبالتالي الحكم برفض الطلب مع تحميل الصائر للمتعرض عليها واحتياطيا الأمر بإجراء محاسبة حضورية تواجهية بين الطرفين لمعرفة صحة الدين ومقداره.

وأرفق المقال بنسخة من أمر بالأداء وغلاف تبليغ.

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المتعرض ضدها بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2018 جاء فيها أن المتعرض يحاول التملص من أداء الدين المتخلذ بذمته لفائدتها ملتمسة رد التعرض لعدم جديته وتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه المتعرض و جاء في أسباب إستئنافه

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس ذلك ان المبالغ المطالب بها من قبل المستانف عليها سبق له ان أداها دون الحصول منها على تواصيل تفيد إبراء ذمته أو يسترجع أصول الكمبيالات موضوع الطلب و ان المحكمة الإبتدائية لم تتحقق من ثبوت واقعة الأداء من عدمها رغم ملتمس إجراء محاسبة بين الطرفين و ان ملتمس إجراء خبرة حسابية سوف لن يؤثر على مسار هذه المسطرة أو يهضم حقوق المستانف عليها ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و إحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة إلى المستانف عليها بشأن حصول الأداء من عدمه مع تطبيق قاعدة النكول و ما يترتب عنها من آثار و إحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية و بإجراء بحث بحضور طرفين النزاع و الشهود و أرفق المقال بنسخة من حكم و توكيل خاص

و حيث أجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14-01-2019 بأن المستانفة لم تدل ولو ببداية حجة تثبت الأداء او تبين طريقته و لا محل لتوجيه اليمين الحاسمة لأن الأمر يتعلق بكمبيالات أرجعت دون اداء و لم يثبت المستانف أداء مقابلها ملتمسة تأييد الحكم المستانف

و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي رقم 47 بتاريخ 21-01-2019 بتوجيه اليمين الحاسمة للمستانف عليها حول واقعة الأداء

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/02/2019 تخلف ذ/ (ر.) عن المستانف و حضر نائب المستانف عليها و حضرت السيدة غيثة (ل.) بطاقتها الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] حسب جواز سفرها و أدت اليمين الحاسمة بان أقسمت بالله العظيم على انها لم تتوصل من المستانف عليه سعيد (أ.) بقيمة أربع كمبيالات كل واحدة بمبلغ 10.125,00 درهم موضوع الأمر بالأداء رقم 2335 الصادر بتاريخ 11-07-2018 في الملف رقم 2335/8102/18 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستانف مخالفته للصواب لكونه ادى قيمة الكمبيالات موجها اليمين الحاسمة للمستانف عليها

و حيث أدت المستانف عليها اليمين الحاسمة أمام هيئة المحكمة على انها لم تتسلم من المستأنف قيمة الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء رقم 2335 الصادر بتاريخ 11-07-2018 في الملف رقم 2335/8102/2018 محل الطعن وفق ما سطر بمحضر اليمين .

و حيث إن اليمين الحاسمة هي وسيلة من وسائل الإثبات الموضوعية التي يركن فيها الخصم و يحتكم إلى ضمير خصمه بشكل ينهي النزاع بصفة نهائية . و طالما ان المستأنف عليها أدت اليمين على عدم تسلم مقابل الكمبيالات فإن ذمة المستأنف تبقى مثقلة بها و الحكم المطعون فيه لما قضى بتأييد الأمر بأداء قيمتها يكون قد وافق صحيح القانون و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile