Réf
82215
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
850
Date de décision
28/02/2019
N° de dossier
2018/8228/5557
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rectification de jugement, Ordre au conservateur foncier, Notification pour exécution, Montant de la condamnation, Inscription sur le titre foncier, Exécution des décisions de justice, Erreur matérielle, Contradiction motifs et dispositif, Caractère prématuré, Annulation partielle
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
L'appel portait sur les modalités d'exécution d'un jugement condamnant des associés minoritaires à transférer à la société leurs quotes-parts indivises dans un immeuble social. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande tendant à ce que le jugement vaille inscription auprès de la conservation foncière en cas de refus d'exécution. L'appelante soutenait, d'une part, que le refus d'assortir le jugement d'une telle mention était mal fondé et, d'autre part, que le tribunal avait à tort refusé de rectifier une erreur matérielle affectant le montant des dommages-intérêts alloués. Sur le premier point, la cour retient que la demande tendant à ce que le jugement vaille titre pour l'inscription foncière est prématurée. Elle précise que le refus d'exécution ne peut être constaté qu'après la notification d'un jugement devenu définitif, la simple défaillance des défendeurs en première instance ne pouvant valoir refus d'exécuter. Sur le second point, la cour juge que la discordance entre les motifs, qui fixent le préjudice à un certain montant, et le dispositif, qui en retient un autre inférieur, constitue bien une erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile. Elle rappelle que les différentes parties d'un jugement se complètent et que la motivation, exposant les fondements du calcul, doit prévaloir. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le rejet de la demande d'inscription d'office mais l'infirme sur le refus de rectification et, statuant à nouveau, ordonne la correction du montant alloué.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت الطاعنة مجموعة مدارس (ر. ج. خ.) في شخص ممثليها القانونيين بواسطة محاميها بمقتضى مقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ30/10/2018تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018تحت 7242 في الملف رقم 2807/8204/2018، والقاضي في الشكل : بقبول الطلب الأصلي والاصلاحي، وفي الموضوع: الحكم بتحيين المدعى عليهم عبد الواحد (ش.) ورضى (ش.) ومحمد (ش.) ومريم (ش.) للرسم العقاري عدد 34975/c بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالمعاريف ، وذلك بنقل أنصبتهم في العقار المذكور إلى شركة مجموعة مدارس (ر. ج. خ.) ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، والحكم على المدعى عليهم الواردة أسماؤهم أعلاه بأدائهم للشركة المدعية تضامنا تعويضا عن التماطل في مبلغ 15.000,00 درهم وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات .
كما تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2018 تحت 7810 في الملف رقم 8410/8231/2018، والقاضي بتصحيح عنوان المدعى عليها مريم (ش.) بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 تحت 7242 في الملف رقم 2807/8204/2018، وذلك بجعله بصيدلية الخدارة، دوار [العنوان] أحد السوالم إقليم برشيد، وبتحميل الطاعنة الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت الطاعنة بمقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/11/2018 تلتمس من خلاله إصلاح الخطأ المادي الذي شاب مقالها الاستئنافي ، وذلك بجعل عنوان المستأنف عليها السيدة مريم (ش.) هو صيدلية الخدارة، دوار [العنوان] أحد السوالم إقليم برشيد، بدلا من رقم [العنوان] الدار البيضاء.
وحيث قدم المقالان الاستئنافي والاصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبولان شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف والحكمين المطعون فيهما أن المستأنف مجموعة مدارس (ر. ج. خ.) في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 14/03/2018 تعرض فيه أن مؤسسة (ر. ل.) تعنى بالتربية والتعليم الابتدائي والثانوي وكانت تمارس نشاطها قبل تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في إطار شركة فعلية في الأصل التجاري المسمى"مؤسسة (ر.)" بين المرحوم أحمد (ر. إ.) والسيدة الطام (ه.) بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما.
وبعد وفاة المرحوم أحمد (ر. إ.) استمرت الشركة بين ورثته الآتية أسماؤهم :
أرملته الطام (ه.)
وأولاده منها : نزهة (ر. إ.) ونعيمة (ر. إ.) وبديعة (ر. إ.) وكريمة (ر. إ.) وفيزة (ر. إ.) ومحمد (ر. إ.) وسعد (ر. إ.)
ثم توفيت السيدة فيزة (ر. إ.) فأحاط بإرثها زوجها السيد عبد الواحد (ش.) وأبناؤه منه محمد (ش.) ومريم (ش.) ومينة (ش.) ورضى (ش.) ووالدتها المذكورة السيدة الطام (ه.).
ثم وهبت الأرملة الطام (ه.) نصيبها في الأصل التجاري وكذا الواجب المنجز لها إرثا في زوجها المرحوم أحمد (ر. إ.) وأيضا النصيب المنجز لها إرثا في إبنتها فيزة (ر. إ.) في الأصل التجاري المذكور.
ثم بعد ذلك تصدقت بنصيبها في العقار المشيد فوقه المؤسسة لفائدة أبنائها بما في تلك الحصة المنجزة لها إرثا في زوجها المرحوم أحمد (ر. إ.) وفي إبنتها فيزة (ر. إ.).
وتبعا لذلك استمر استغلال الأصل التجاري لمجموعة مدارس الرحموني بين ورثة أحمد (ر. إ.) وورثة فيزة (ر. إ.) حسب الأنصبة التالية:
نزهة (ر. إ.)
نعيمة (ر. إ.)
بديعة (ر. إ.)
كريمة (ر. إ.)
محمد (ر. إ.)
نادية (ر. إ.)
سعد (ر. إ.)
عبد الواحد (ش.)
محمد (ش.)
مريم (ش.)
مينة (ش.)
رضى (ش.)
وبالنظر للوضعية التي أصبحت تعيشها الشركة بسبب تعدد أصحاب الحصص المكونة لرأسمالها بات من الواجب تفعيل الهيكل القانوني لهذه الشركة عن طريق وضعها في إطار قانوني ملائم.
وفي هذا الصياغ قررت أغلبية الشركاء العمل على إخضاعها للمقتضيات القانونية التي تحكم الشركات التجارية بعد التصويت على الطبيعة التي يرغبون في أن تنضوي الشركة المذكورة تحت لوائها.
وهكذا تم عقد الجمع العام التأسيسي للشركة بتاريخ 19/12/2016 التي استدعي له جميع الشركاء وحضورا كلهم باستثناء السيدة مريم (ش.ق.) التي تخلفت عن الحضور بسبب عملها خارج التراب الوطني وفقا للثابت من خلال محضر الجمع العام التأسيس وورقة الحضور.
وقد تقرر بالجمع العام تحويل الشركة من شركة فعلية إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة وفي نفس الجمع العام اتخذت أغلبية الشركاء قرارا مؤداه الإسراع بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ عملية التحويل بغاية تسهيل وتنظيم تسيير الشركة وجعلها تستفيد من الإعفاء من الرسوم الجبائية المستحقة عن ضم العقار والبنايات المشيدة عليه إلى أصول الشركة.
وفعلا تم تنفيذ هذا القرار جزئيا بعدما عملت أغلبية الشركاء في الشركة على نقل أنصبتها في العقار والبنايات المشيدة عليه موضوع الرسم العقاري عدد C/34 975 إلى اسم الشركة وتم توثيق عملية النقل لدى مصلحة الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية بالدار البيضاء المعاريف وبالموازاة مع ذلك تم تحيين أنصبة كل شريك في الشركة على أساس الحصص العينية التي تم نقلها إلى ذمة الشركة.
غير أن المدعى عليهم والذين لا يملكون سوى نسبة 3.23 % من رأسمال الشركة اعترضوا على تحيين الرسم العقاري وامتنعوا عن نقل الحصص التي كانوا يملكونها في العقار في إطار الشركة الفعلية لتصبح في إسم الشركة المحدودة المسوؤلية وذلك على الرغم من أنهم أصبحوا بعد الجمع العام المنعقد بتاريخ 19/12/2016 شركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بقرار من أغلبية أصوات الشركاء المالكين ل 96.77 % من رأسمال الشركة.
ملتمسة الحكم على المدعى عليهم على تحيين الرسم العقاري عدد C/34 975 بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالمعاريف وذلك بنقل أنصبتهم في العقار المذكور إلى شركة مجموعة مدارس (ر. ج. خ.) وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم وفي حالة الامتناع عن التنفيذ اعتبار هذا الحكم بمثابة لأمر للسيد المحافظ على الأملاك العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالمعاريف بنقل أنصبة المدعى عليهم في الرسم العقاري المذكور أعلاه إلى المدعية والتشطيب عليهم من الرسم العقاري المذكور والحكم عليهم تضامنا بينهم بأدائهم للشركة المدعية تعويضا عن التماطل في مبلغ قدره 100.000,00 درهم مع الصائر.
وارفقت مقالها بنسخ مقالات ومحضر وورقة وقانون أساسي لشركة وشهاواهد ورسائل.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة
وبناء على مستنتجات النيابة العامة.
وبناء على المقال الإصلاحي لنائبة المدعية بجلسة 23/04/2018 التمست من خلاله تصحيح المقال وذلك بإدخال السيد المحافظ على الأملاك العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالمعاريف الدار البيضاء في الدعوى.
و بعد مناقشة القضية، صدر الحكم المذكور أعلاه ، وهو الحكم الذي استأنفه المدعية.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع أنه بالنسبة للحكم رقم 7242 الصادر بتاريخ 23/07/2018، قد علل ما قضى به تعليلا غريبا ، ذلك أن العارضة التمست في مقالها الافتتاحي للدعوى الحكم في حالة امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ الحكم الذي سيصدر في مواجهتهم بتحيين الرسم العقاري عدد 34.975 /C ، واعتبار هذا الحكم بمثابة أمر للسيد المحافظ على الأملاك العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالمعاريف بنقل أنصبة المدعى عليهم في الرسم العقاري المذكور إلى العارضة شركة مجموعة مدارس (ر. ج. خ.) والتشطيب عليهم من الرسم العقاري المذكور .غير أن المحكمة التجارية رفضت طلب العارضة في هذا الشق بتعليل غریب جاء فيه: "إن طلب الحكم على المدعى عليهم في حالة الامتناع عن التنفيذ باعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بنقل أنصبتهم في الرسم العقاري إلى المدعية ، والتشطيب عليهم يبقى غير مبرر لغياب ما يفيد امتناع المدعى عليهم عن التنفيذ مما يتعين معه الحكم برفضه ".في حين أن الحكم بالإذن للسيد المحافظ بنقل أنصبة المدعى عليهم إلى الشركة العارضة فيحالة امتناعهم عن القيام بذلك يجب أن يتم في نفس الحكم الصادر في مواجهة المدعى عليهم المذكورين بالقيام بتحيين الرسم العقاري عدد 34.975 /C . لأننا إذا انتظرنا إلى غاية إثبات امتناعهم عن التنفيذ،فإن ذلك سوف يقتضي اللجوء إلى المحكمة من جديد من أجل استصدار حكم يأذن للسيد المحافظ بالقيام بما ذكر ، ناهيك عن أن ذلك سيكون مضيعة للوقت ، وسيتسبب في تأخير التنفيذ ، علما أن امتناع هؤلاء عن التنفيذ أمر مسلم به في النازلة من خلال الإنذارات التي سبق للعارضة الإدلاء بها في الملف والتي بقيت دون جدوى ، ناهيك عن توصلهم بالاستدعاء للجلسات التي عقدتها المحكمة وتخلفهم عن الحضور دون عذر مقبول .إنه فضلا عن ذلك ، فإن جميع محاكم المملكة درجت على الاستجابة لمثل هذا الطلب ، وذلك بالقول باعتبار الأحكام الصادرة في مواجهة المدعى عليهم بمثابة إذن أو أمر للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالقيام بالإجراء المطلوب في حالة امتناع المدعى عليهم عن التنفيذ، إن المحكمة التجارية برفضها الاستجابة لطلب العارضة في هذا الخصوص،تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا وبنته على غير أساس مما يوجب إلغاءه جزئيا، والحكم من جديد وفق مطالب العارضة في هذا الشأن.
وأما بخصوص الخطأ المادي الذي لحق منطوق الحكم عدد 7242 فيما يخص مبلغ التعويض المحكوم به، فإن العارضة قد التمست في مقالها الافتتاحي للدعوى الحكم لها بتعويض عن التماطل حددته في مبلغ100.000,00 درهم، واستجابت محكمة الدرجة الأولى لطلبها مع حصر مبلغ التعويض في20.000,00 درهم، غير أنها في منطوق حكمها قضت لفائدة العارضة بتعويض عن التماطل قدره 15.000,00 درهم، وعلى إثر ذلك تقدمت العارضة بطلب تصحيح الخطأ المادي المذكور إلى جانب خطا اخر طال عنوان المدعى عليها مريم (ش.)، وفتح لهذا الطلب الملف عدد 8410 / 8231 / 2018 الذي صدر فيه الحكم المستأنف عدد 7810 بتاريخ17/ 09 / 2018 بتصحيح عنوان السيدة مريم (ش.) وبرفض الطلب في الباقي استنادا إلى التعليل التالي :
"إنه برجوع المحكمة إلى الحكم عدد 7242 الصادر بتاريخ23 / 07 / 2018 تبين الاختلاف الحاصل بين مبلغ التعويض المبين بحيثيات الحكم والمبلغ المبين بالمنطوق .
"وإن الخطأ الذي تسرب إلى الحكم المذكور ليس خطأ ماديا يقتضي تصحيحه، بل هو سبب من أسباب الاستئناف، ولا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية الذي يعطي للمحكمة صلاحية تدليل الصعوبة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها. " وإنه تماشيا مع ما ذكر فإنه يتعين الحكم برفض طلب تصحيح الخطأ المادي المذكور " .
غير أن هذا التعليل كسابقه لاستند على أي أساس قانوني سليم، لأن المحكمة تقر بأن هناك اختلاف بین المبلغ المذكور في تعليل الحكم وبين المبلغ المذكور في منطوقه، كما أنها تقر بان الخطأ المذكور هو بالفعل خطأ مادي صادر عنها، وهو ما كان يقتضي منها في هذه الحالة تطبيق أن الأثر القانوني المناسب، وذلك بتصحيح الخطأ المادي المذكور والقول في بأن التعويض عن التماطل المحكوم به هو مبلغ 20.000,00 درهم . إلا أن محكمة الدرجة الأولى ، تناقضت لا في تعليلها في الفقرة الثالثة من التعليل الخاص بطلب تصحيح الخطأ المادي حينما اعتبرت أن الخطأ المذكور ليس خطأ ماديا يقتضي التصحيح بل هو سبب من أسباب الاستئناف، والحال أنها في الفقرتين الأولى والثانية والفقرة الأخيرة تقر صراحة بأن الأمر يتعلق بخطأ مادي، كما أن العارضة وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى فإنها لم تدع قط وجود صعوبة في تنفيذ حكم ، وإنما تتمسك فقط بوجود خطأ مادي ، لأجله تلتمس إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 تحت 7242 في الملف رقم 2807/8204/2018 جزئيا فيما قضى به من رفض الحكم المذكور بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقاريةلدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتحيين الرسم العقاري عدد 34975/c ، وذلك بنقل أنصبتهم في العقار المذكور إلى شركة مجموعة مدارس (ر. ج. خ.)، والتشطيب عليهم من الرسم العقاري ، في حالة امتناعهم عن القيام بالإجراء المذكور، والحكم من جديد وفق الطلب، وإلغاء الحكم عدد 7810 الصادر بتاريخ 23/07/2018 موضوع الملف عدد 2807/8204/2018 فيما قضى به من رفض تصحيح الخطأ المادي الذي طال منطوق الحكم الصادر بتاريخ 23/07/2018 تحت 7242 في الملف رقم 2807/8204/2018بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به ، والحكم من جديد بتصحيح منطوق الحكم المذكور بالقول أن مبلغ التعويض المحكوم به هو 20.000,00 درهم وليس مبلغ 15.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدمت به الطاعنة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/11/2018، تلتمس من خلاله إصلاح الخطأ المادي الذي شاب مقالها الاستئنافي ، وذلك بجعل عنوان المستأنف عليها السيدة مريم (ش.) هو صيدلية الخدارة، دوار [العنوان] أحد السوالم إقليم برشيد، بدلا من رقم [العنوان] الدار البيضاء.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها خلال جلسة 12/02/2019 ، والذي التمست فيه تأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة اعتبار الحكم بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بنقل أنصبتهم في العقار المذكور إلى شركة مجموعة مدارس (ر. ج. خ.)، وبإلغائه وبعد التصدي الحكم بتصحيح الخطأ المتسرب للحكم موضوع طلب الإصلاح المشار إلى مراجعه أعلاه.
وبناء عل ىإدراج الملف بجلسة 12/02/2019 حضر خلالها نائب المستأنف ، وتخلف المستأنف عليهم رغم التوصل، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/02/2019 مددت لجلسة 28/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة بخصوص عدم استجابة الحكم المستأنف لملتمس اعتبار الحكم المذكور بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتحيين الرسم العقاري عدد 34975/c، وذلك بنقل أنصبتهم في العقار المذكور إلى شركة مجموعة مدارس (ر. ج. خ.)، والتشطيب عليهم من الرسم العقاري، في حالة امتناعهم عن القيام بالإجراء المذكور، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا سليما ، في غياب ما يفيد تبليغ الحكم المذكور بعد صيرورته نهائيا إلى المحكوم عليهم ، وامتناعهم عن تنفيذ مقتضياته بالطرق القانونية ، وأن امتناعهم لا يمكن أن يستشف من مجرد تخلفهم عن حضور أمام المحكمة على الرغم من استدعائهم بكيفية قانونية ، لاختلاف الغاية التشريعية بين الاستدعاء لحضور الجلسات ، والاستدعاء من أجل تنفيذ الأحكام ، مما يكون معه الطلب سابق لأوانه ، ويتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص ، مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
وحيث إنه وبخصوص عدم استجابة الحكم المستأنف لإصلاح الخطأ المادي الذي شاب مبلغ التعويض المحكوم به ، واختلافه بين منطوق الحكم وتعليلاته ، فإنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 26 من ق م م ، أن المحكمة مصدرة الحكم تبقى مختصة في إصلاح الأخطاء المادية التي شابت الأحكام الصادرة عنها ، وبالرجوع إلى مقتضيات الحكم عدد 7242 الصادر بتاريخ 23/07/2018 ، يتبين أنه تضمن في تعليلاته تقدير التعويض عن التماطل في مبلغ 20.000,00 درهم، لكنه في منطوقه قضى فقط بمبلغ 15.000,00 درهم ، وهذا لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي بمفهوم الفصل 26 المذكور، ومادامت أجزاء الحكم يكمل بعضها بعضا ، فإن العبرة في نازلة الحال بما ورد بحيثيات الحكم المذكور ، والتي بينت مؤيدات التقدير المذكور، وبالتالي وجب إلغاء الحكم عدد 7810 الصادر بتاريخ 17/09/2018 فيما قضى به من رفض الطلب ، والحكم من جديد بتصحيح منطوق الحكم عدد 7242 بتاريخ 23/07/2018 هو عشرون ألف درهم ، وليس خمسة عشر ألف درهم ، مع ترك الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا.
في الشكل :بقبول الاستئناف.
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب في شقه المتعلق باعتبار الحكم المذكور بمثابة إذن للمحافظ على الأملاك العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية للقيام بتحيين الرسم العقاري عدد 34.975/س ، وإبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
وبإلغاء الحكم عدد 7810 الصادر بتاريخ 17/09/2018 فيما قضى به من رفض منطوق الحكم المذكور بالقول بأن مبلغ التعويض المحكوم به بمقتضى الحكم عدد 7242 بتاريخ 23/07/2018 هو عشرون ألف درهم ، وليس خمسة عشر ألف درهم ، مع ترك الصائر على المستأنفة.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025