L’interprétation erronée d’un rapport d’expertise ne constitue pas le motif de contradiction justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82189

Identification

Réf

82189

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

823

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2019/8232/162

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction de motifs, un associé condamné au paiement de sommes contestait l'interprétation d'un rapport d'expertise par la cour d'appel de commerce. Le requérant soutenait que la cour avait inversé les conclusions de l'expert, lui imputant une dette alors que le rapport désignait son cocontractant comme débiteur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale quant à la nature de la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que ce cas d'ouverture du recours en rétractation ne vise que la contradiction interne aux motifs de la décision elle-même, et non une contradiction entre les motifs et un élément extrinsèque tel qu'un rapport d'expertise. La cour précise qu'une erreur d'interprétation d'un document de la cause, à la supposer avérée, constitue un moyen de cassation et non un motif de rétractation. Le recours est en conséquence rejeté au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 07/01/2019 تقدم السيد الحسين (ن.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ومبلغ الوديعة بمقتضاه يطعن بإعادة النظر ضد القرار الاستئنافي عدد 213 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/01/2018 ملف عدد 31/8202/2017 القاضي بأدائه لفائدة المطلوب ضده مبلغ 162.152 درهم.

حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ القرار موضوع الطعن بإعادة النظر للطالب، مما يتعين قبول طلب الطعن لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار موضوع الطعن بإعادة النظر ان المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء عرض فيه انه ساهم في بناء مركب مملوك للسيد الحسين (ن.) حسب عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 15 مارس 2010 وتم الاشتراط فيه على مساهمة الطاعن في ذلك بمبلغ 250.000 درهما بقصد حصوله على نسبة 25 % من المركب المذكور، وهو المبلغ الذي تم تسديده بالبنك (ش.) بآسفي غير ان العارض وحسب زعمه قد أخل بالتزامه ولم يشركه في المركب المذكور المسمى "مركب (ن.)" موضوع رخصة البناء عدد 531-3 ولم يستفد من عائداته، ملتمسا الحكم على العارض بارجاعه مبلغ 250.000 درهما الذي سبق وان توصل بها العارض مع تعويض مسبق قدره 10.000 وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له من عائدات بنسبة 25 % عن المدة من 2009 إلى 2015 مع حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية على ضوء ما ستقول به نتيجة الخبرة.

وبعد الإجراءات المسطرية المتخذة من قبل المحكمة التجارية قد أصدر حكما بتاريخ 21/09/2016 في الملف عدد 6304/8202/15 قضى بعدم قبول الطلب تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المطلوب ضده، وبعد الإجراءات المسطرية المتخذة من قبل محكمة الاستئناف التجارية أصدرت قرارا بإجراء خبرة ثم التعقيب عليها أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر.

حيث أسس الطاعن أسباب طعنه بإعادة النظر على الفقرة 5 من المادة 402 من ق.م.م. ذلك ان الثابت من وثائق الملف خاصة الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير السيد محمد كريمين بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/04/2017 في الملف عدد 31/8202/17 قد ثبت لمنجزها أن مركب الصيد (خ. ا.) مدان بمبلغ 162.512 درهم وخلص إلى حيثية مفادها : (( حسب الوثائق المدلى به ومن خلال ضم الخسارة والربح للجدول أعلاه، فان السيد عماد (ب.) يبقى مدان للمركب (خ. ا.) بما قدره 162.512 درهم وذلك منذ بداية الخروج الفعلي 2013 في استغلال المركب (خ. ا.) إلى غاية 31/12/2016 )) لكن القرار موضوع الطعن أول وفسر نتيجة الخبرة تأويلا خاطنا بعد ان اعتبر على ان المبلغ المذكور يبقى ربحا خاصا للمطلوب ضده، والحال أن هذا الأخير يبقى هو المدين للمركب بالمبلغ المذكور. وأنه وأمام هذا التناقض فسوف تلاحظ المحكمة جدية طلب نازلة الحال، وتبعا لذلك، فانه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وأجاب المطلوب ضده بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2019 ان القرار موضوع الطعن هو بمثابة إعلان قضائي بصفة قانونية للعارض باعتباره مالكا على الشياع بنسبة 25 % حسب العقد الرابط مع الطالب وان موجبات إعادة النظر المنصوص عليها بالفصل 402 من قانون المسطرة المدنية غير متوفرة في نازلة الحال، ويبقى الطلب غير ذي جدي، مما يستوجب معه الحكم بعدم قبوله لعدم توفر الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية في النازلة.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطالب طعنه بإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 402 من ق.م.م. لكون الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد كريمين والمعتمد عليها في القرار موضوع الطعن قد ثبت لمنجزها ان مركب الصيد (خ. ا.) مدان بمبلغ 162.512 درهم وان المحكمة فسرت نتيجة الخبرة تأويلا خاطئا واعتبرت على ان المبلغ المذكور أعلاه يبقى ربحا خاصا المطلوب ضده في حين ان هذا الأخير يبقى هو المدين للمركب بالمبلغ المذكور.

وحيث إن التناقض وفق الفقرة الخامسة من المادة 402 من ق.م.م. المقصود به هو التناقض الذي يعتري حيثيات القرار وان تفسير الخبرة تأويلا خاطئا يصلح ان يكون محلا للطعن بالنقض، مما يتعين معه رفض الطلب لعدم توافر مقتضيات الفصل 402 في النازلة.

وحيث يتعين تحميل الطالب الصائر مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود 1.000 درهم وبإرجاع الباقي لواضعها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : برفضه مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود 1.000 درهم وبإرجاع الباقي لواضعها وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile