Réf
82068
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
696
Date de décision
20/02/2019
N° de dossier
2018/8206/6166
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Pouvoir d'appréciation du juge, Nullité du rapport d'expertise, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de préjudice, Absence de documents comptables, Absence d'une partie aux opérations d'expertise
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité formelle et la pertinence de l'expertise ayant servi de base au calcul de l'indemnité, invoquant d'une part la violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile du fait de l'absence de l'intimée aux opérations d'expertise, et d'autre part le caractère sous-évalué du montant retenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que le preneur, qui était présent aux opérations, ne saurait se prévaloir de l'absence de la bailleresse, cette irrégularité alléguée ne lui causant aucun préjudice. Sur le fond, la cour juge l'indemnité fixée par l'expert appropriée au regard des éléments objectifs relevés, tels que la localisation du local et la modestie de ses équipements, dès lors que le preneur n'a produit aucune pièce comptable ou fiscale justifiant des revenus allégués. Elle rappelle à ce titre que l'emploi de personnel ne constitue pas un élément légalement pris en compte pour la détermination de l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد هشام (ج.) بواسطة دفاعه بتاريخ 15/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2018 تحت عدد 857 ملف عدد 3244/8206/2016 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله باستثناء طلب بطلان الإنذار و في الموضوع بأداء المستأنف عليها الكبيرة (ش.) لفائدته تعويضا كاملا عن فقدان الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا قدره ستون ألف درهم و بتحميلها مصاريف هذا الطلب بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلب و في الطلب المقابل في الشكل بقبوله و في الموضوع بإفراغه من المحل المكترى بشارع [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه و بتحميله المصاريف و برفض باقي الطلب .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد هشام (ج.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يکتري من المدعى عليها المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه و قد توصل منها بإنذار في إطار ظهير 24/5/1955 من أجل الإفراغ للاحتياج، وقد تقدم بطلب الصلح صدر بشأنه مقرر بعدم نجاحه، و أن الإنذار يقع باطلا لعدم التنصيص على أجل 6 أشهر، و أن واقعة الاحتياج يعوزها الإثبات، ملتمسا أساسا التصريح بأن الإنذار موضوع الإفراغ المبلغ له بتاريخ 15/3/2016 معيب شکلا، احتياطيا الحكم ببطلانه واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة لتقييم الأصل التجاري و تحديد حجم الأضرار اللآحقة به و ما سيفقده من أرباح بسبب رفض تجديد العقد، مع حفظ حقه في مناقشة التقرير و تقديم مطالبه النهائية على ضوئه، و الحكم بأحقيته بالبقاء بالمحل موضوع الإفراغ إلى حين توصله بمبلغ التعويض کاملا و تحميل المدعى عليها الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2016 جاء فيها أن الإنذار يتضمن أجل 6 أشهر، وأن سبب الإنذار هو رغبتها في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، وأنها لا تمانع في إجراء خبرة، ملتمسة في الطلب المضاد الحكم بإفراغ المدعي من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا، هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 17/1/2017 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير امحمد (ط.).
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 24/10/2017 القاضي باستبدال الخبير المذكور بالخبير الحسين (ك.) الذي أنجز تقريرا أودعه بكتابة ضبط المحكمة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد هشام (ج.) و جاء في أسباب استئنافه أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن المادة 38 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري تنص على ما يلي : ".... تطبيق أحكامه .... و على القضايا غير الجاهزة " وأن هذه القضية تدخل في ... القضايا الغير الجاهزة مما يكون معه القانون الواجب التطبيق هو القانون الجديد و بالنسبة للسبب المتعلق بكون الخبرة معيبة شكلا لعدم احترامها للقانون ، أنه قد اثار خلال المرحلة الابتدائية بأنها جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لعدم حضور المستأنف عليها و كذا لعدم وجود ما يفيد استدعائها بصفة قانونية ،وأن هذا الدفع لم تجب عنه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مما يكون معه مناسبا القول بإلغاء الحكم المستأنف لهذا السبب . كما أن السيد الخبير قد حاد عن الموضوعية و حابى الطرف الآخر حينما حدد مبلغ التعويض المسطر بمنطوق الحكم المطعون فيه معتمدا على عناصر معينة من طرفه تفيد عدم جديتها ، وأنه قد اثار عدة خروقات موضوعية شابت هذه الخبرة ، الا أن المحكمة الابتدائية لم تجب عنها و أصدرت حكمها المطعون فيه وأن النشاط الممارس بالمحل موضوع الخبرة يدر مدخولا جيدا يشغل أناسا آخرين ، و مع ذلك فان السيد الخبير حدد التعويض في مبلغ 60.000,00 درهم ، وأن هذه الخبرة قد شابتها اخلالات شكلية مما ينبغي عدم الاعتماد عليها لأنها باطلة لعدم احترامها للقانون . كما أن من أسباب الاستئناف انعدام التعليل القانوني و عدم الجواب على وسائل الدفاع وأن الحكم المطعون فيه لم يطبق القانون تطبيقا سليما إذ من المقرر فقها و قانونا انه يجب على كل حكم او قرار ان يكون معللا تعليلا سليما و كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية و ان يرد على أوجه الدفاع بشكل صحيح ردا مطابقا لفحواها وإلا كان ناقص التعليل ، وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدامه. وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أمرت تمهيديا بإجراء خبرة اثبت المستأنف أنها باطلة و مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لعدم حضور المستأنف عليها و لعدم وجود ما يفيد استدعائها بصفة قانونية ، وأنه من خلال استنتاج هذه الخبرة يتبين أن السيد الخبير قام بتعداد مجموعة من العناصر لتحديد التعويض بعيدا كل البعد عن الواقع لما شاب هذا التقرير من تناقضات و مغالطات وأن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفوعاته الوجيهة مما يجعل حكمه غیر مستند على أي أساس و عرضة للإلغاء ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و تأييد الحكم المستأنف المتعلق بتصحيح الإشعار المتعلق بالإفراغ و استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد الحسين (ك.) لخرقها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م والأمر بإجراء خبرة جديدة لتحديد التعويض المناسب تراعي المقتضيات القانونية و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أدلى بنسخة من الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/02/2019 جاء فيها أن ما دفع به المستأنف من دفوعات بخصوص الخبرة لا يرتكز على أي أساس وأنها كانت حضورية بالنسبة لكافة الأطراف بما فيها المستأنف الذي حضر أثناء الخبرة وصرح للسيد الخبير بعد التوقيع على لائحة الحضور تصريحا أكد فيه أنه يمارس بالمحل نشاط مصبنة منذ 2013 وانه يؤدي الكراء بسومة قدرها 1000 درهم، كما صرح للسيد الخبير على أنه لا يمسك أية محاسبة منتظمة وليست له أية تصريحات ضريبية ومن خلال تصريحه تبين على أن المستأنف ليست له أية وثائق تثبت دخله ولا يمسك أية دفاتر وليست له أية تصريحات ضريبية " وان الخبير وفي غياب هذه الوثائق اعتمد على عناصر تقنية بالنظر إلى نوعية النشاط وموقع المحل وغيرها وبالتالي فإن ما توصل إليه السيد الخبير كان مصادفا للصواب بالنظر إلى مجموعة من العوامل وهي موقع المحل الذي يتواجد في حي غير آهل بالسكان وزنقة ضيقة علاوة على العناصر المعتمدة في النشاط وهي (شودیر قديمة ، آلة الغسيل منزلية) وبالنظر إلى نوعية آلة الغسيل المعتمدة في النشاط وهي آلة منزلية تبين على أن المحل ليس له زبناء، كما أن المحل ليس به عمال سوی المستأنف مما يثبت فعلا على أن المحل يفتقر إلى مجموعة من العناصر التي تكون الأصل التجاري، وبالتالي فإن ما توصل إليه السيد الخبير كان صائبا وأن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا وشافيا ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف كافة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/02/2019 بلغ نائب المستأنف بمذكرة نائب المستأنف عليها الجوابية بكتابة ضبط هذه المحكمة باعتبارها محل المخابرة معه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين بالرجوع للخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف السيد الحسين (ك.) أنها تمت بحضور المدعى المستأنف حاليا و بالنسبة لما أثاره من دفع بخصوص مخالفة الخبرة مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة الابتدائية قد أجابت عن هذا الدفع على خلاف ما جاء في الاستئناف و كانت صائبة لما ردته باعتباره يتعلق بالمدعى عليها المستأنف عليها حاليا وليس المدعي مثير الدفع خاصة وأنه حضر إجراءات الخبرة وفق ما أثير إليه أعلاه ، و لم يبين الضرر اللآحق به من جراء تخلف المستأنف عليها ودفاعها عن الحضور مع الإشارة الى إرفاق تقرير الخبرة بما يفيد استدعائهما وعدم منازعتهما في ذلك .
وحيث يعتبر الخبير المعين ابتدائيا مختصا في الشؤون التجارية كما أنه أعطى في تقريره وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث موقعه بمنطقة شعبية و مساحته المحددة في 21 متر مربع تقريبا و نوع النشاط المستغل فيه مصبنة و بساطة تجهيزاته وقيمة كرائه1000 درهم ومدة كرائه منذ 13/3/2013 ، و أنه بالنظر لمدة الكراء الغير طويلة و قيمته و موقع المحل وعدم توفر المستأنف على الوثائق المحاسبية المثبتة لدخله او التصاريح الضريبية يتبين أن التعويض المحدد من الخبير يعتبر وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف مناسبا لجبر الأضرار الناتجة عن الإفراغ خاصة و أن المستأنف لم يثبت ما دفع به من كون المحل يدر مدخولا جيدا أما بالنسبة لتشغيله أناسا آخرين فإن هذا العنصر لا يدخل ضمن عناصر التعويض الواجب مراعاتها قانونا مما يتعين معه رد الدفع بعدم موضوعية الخبرة .
وحيث إن المحكمة الابتدائية و على عكس ما يتمسك به المستأنف أجابت على جميع دفوعه المثارة بخصوص الخبرة كما يتبين من حيثياتها بالحكم المستأنف التي جاء فيها '' وحيث جاء تقرير الخبرة موافقا للحكم التمهيدي الآمر بها و لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و موضوعيا بالنظر لمعطيات المحل المكترى و مواصفاته مما ارتأت معه المحكمة المصادقة على التقرير ورد دفوع الطرفين بشأنه و الحكم للمدعي بالتعويض المحدد من طرف الخبير '' .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير مؤسسة سواء فيما يتعلق بعدم احترام الخبرة للقانون أو انعدام التعليل القانوني و عدم الجواب على وسائل الدفاع مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025