Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à un bail commercial portant sur un local relevant du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81973

Identification

Réf

81973

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6652

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6075

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le bien, bien que relevant du domaine de l'État, n'était pas affecté à un service public. L'appelant soutenait que le litige échappait à la compétence commerciale, en application des dispositions de la loi n° 49-16 excluant les baux portant sur des biens du domaine public. La cour d'appel de commerce retient que le local litigieux, bien qu'appartenant à une collectivité territoriale, relève de son domaine privé et est affecté à un usage particulier. Dès lors, le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. En application de l'article 35 de ladite loi, qui attribue expressément compétence aux juridictions commerciales pour statuer sur les litiges y afférents, la compétence du tribunal de commerce est établie. La cour rejette par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ29/10/2019 تحت عدد 1859 في الملف رقم 8229/8219/2019 القاضي باختصاص المحكم التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب وارجاع البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/7/2019 والذي عرضت فيه المدعية بواسطة نائبها أن المدعى عليه يشغل منه المحل رقم [العنوان] النواصر البيضاء المعد للتجارة على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 700 درهم ، و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 01/02/2009 لغاية 01/03/2019 التي وجب فيها مبلغ 85.400 درهم، و أنها قامت بإنذاره بتاريخ 29/03/2019 من اجل أداء واجبات الكراء دون جدوى ، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 85.400 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2011 لغاية 01/03/2019 مع المصادقة على الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 29/03/2019 مع فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و إفراغه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] النواصر، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر ، و الحكم عليه بغرامة تهديدية 200 درهم عن كل يوم تأخير عند امتناعه عن التنفيذ . و أدلت بنسخة عقد كراء ، إنذار مع محضر تبلیغه .

وبناء علي جواب المدعى عليه بجلسة 01/10/2019 عرض فيه بواسطة نائبته من حيث الشكل فالمدعية أدلت بما يفيد أن المحل المتعاقد بشأنه مملوك للدولة المغربية بنسبة النصف و المدعية بنسبة النصف ، و أمام انعدام صفتها في الدعوى يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. ومن حيث الاختصاص النوعي فالمدعية قامت بالمسطرة الحالية بناء على مقتضيات القانون 49-16 والحال أنها غير خاضعة لهذا القانون ومقدمة أمام جهة قضائية غير مختصة ، إذ أن المادة 2 من قانون 49-16 استثنت بصفة صريحة عقود الاكرية التي تدخل في ملك الدولة أو الجماعات الترابية ، كما أن المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية حددت على سبيل الحصر حالات اختصاص الفقهاء التجاري نوعيا وليس من بينها دعاوى أداء الأكرية، إضافة إلى انتفاء الطابع التجاري عن موضوع النزاع مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا، ومن حيث الجواب فلادلیل بالملف على أن ممارسة الدعوى الحالية تم إدراجها ضمن مداولات أعضاء المجلس الجماعي او التصويت عليه او الإذن للرئيس بممارسة الدعوى الحالية.

ومن حيث سقوط الدعوي الحالية بالتقادم فالطلب الحالي قد طاله القادم لمرور 5 سنوات من تاريخ كل قسط لغاية 01/01/2013 ، مضيفا أنه سبق ان توصل بإنذار من لولا (ه.) علية بتاريخ 10/4/2018 من أجل أداء واجبات الكراء من 01/02/2009 لغاية 31/1/2018 بسومة كرائية 700 درهم ، وان العارض قام بالأداء من 01/01/2013 لغاية 31/01/2018 ، أي بمبلغ 42.700 درهم و دفع بتقادم المدة السابقة ، و ذلك بصندوق هيئة المحامين ، وأخبر دفاع المدعية برسالة مرفقة بوصل الإيداع ، غير أنه توصل بالإنذار موضوع الدعوى في 29/03/2019 من المدعية لأداء من 01/02/2009لغاية 01/03/2019 بسومة 700 درهم وجب فيها مبلغ 85.400درهم إلا أن العارض بادر إلى إجراء عرض عيني أوضح فيه أن الإنذار الأول سبق أن أدى واجبات الكراء المطالب بها عن المدة التي لم يطلها التقادم ، وعرض على المدعية واجبات الكراء اللاحقة للمدة التي سبق اداؤها، غير ان المدعية رفضت وقام بايداعها بصندوق المحكمة، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالبيضاء ، و احتياطيا عدم قبول الطلب و احتياطيا جدا رفض الطلب ، و أدلت بصور من : إنذار مؤرخ في 20/11/2017 2018، أمر قضائي ، طلب رامي إلى إيداع مبالغ مالية بصندوق ودائع هيئة المحامين ، وصل إيداع ، رسالة ، طلب إجراء عرض عيني ، محضر رفض تسلم عرض عيني ، وصل إيداع ، نسخة شهادة ملكية

بناء على تعقيب المدعية بجلسة 15/10/2019 عرضت فيه بواسطة نائبها أن عقد الكراء وحده يكفي لإثبات صفتها ، إضافة إلى أن العرض العيني لواجبات الكراء من قبل المدعى عليه دلیل و اعتراف صري بالعلاقة الكرائية مع العارضة ، ومن حيث الاختصاص النوعي فالمحل مملوك للعارضة و يستغله المدء كمحل تجاري ، وهو غير مرصود للمنفعة العامة حتى يستثنى من الخضوع للقانون 49-16 ، ومن حيث عد القبول فالعارضة تدلي بمحضر عن الجماعة يعطي لرئيسها صلاحية مقاضاة مكتري المحلات التجاري الذين لا يؤدوا واجبات الكراء لفائدة البلدية ، ومن حيث الدفع بالتقادم فالمدعية س بق أن طالبت المدعى علي بواجبات الكراء بمقتضى عدة رسائل بريدية ، كما أنه قام بعرض جزء من واجبات الكراء المتخلدة بذمته ، فض عن كون الدفع بالتقادم المنتج لآثاره القانونية هو الذي تصرح به المحكمة أثناء نظر الدعوى و لا يمك التمسك به خارجها، مما يجعله متماطلا في أداء واجبات الكراء ، ملتمسة الحكم وفق مقالها. و أدلت برسائل إنذار و مرجوعات بريدية ، نسخة شهادة تسليم ، إنذار و امر قضائي ، محضر صادر عن الجماعة بتاريخ 04/03/2015.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 16/10/2019 الذي تلتمس فيه رد الدفع بعدم الإختصاص النوعي.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ليست في النزاع في موضوع الدعوى لكون المادة 2 من قانون 16.49 استثنى بصفة صريحة عقود الاكرية التي تدخل في ملك الدولة او الجماعات الترابية وان المدعية في النزاع هي الجماعة الترابية للنواصر وبالتالي فهي تمثل الدولة المغربية والمحكمة التجارية غير مختصة للبث في العقود الكرائية التي تكون هذه الجماعة طرفا فيها كما ان المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية حددت على سبيل الحصر اختصاصات القضاء التجاري نوعيا والتي من بينها دعاوى أداء الاكرية التي ينتفي عنها الطابع التجاري وان الحكم الابتدائي اعتبر ان المحكمة التجارية بالبيضاء مختصة للبث في النزاع على اعتبار انه وان كان الملك المكرى هو من الأملاك الخاصة للدولة و الجماعات الترابية غير انه غير مرصود للمنفعة العامة ، وبالتالي فان استغلال المحل موضوع الدعوى في التجارة يجعل المحكمة التجارية مختصة وان هذا الحكم جاء غير مؤسس وناقص التعليل وان المادة 2 من قانون 16.49 تستثني وبصراحة في الفقرة الأولى منها عقود كراء العقارات او المحلات التي تدخل في نطاق العمل العام للدولة او في ملك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية ، وانه وان كان المحل المتنازع في كرائه يحمل طابعا تجاريا بالنسبة للمكتري غير ان ريعه او واجباته الكرائية تخص منفعة عامة تهتم بها الجماعة الترابية بصفتها إدارة تقوم على السهر على شؤون المواطن وليست من اعمال التجارة .

لذلك يلتمس رد الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت نوعيا في النزاع وبعد التصدي والحكم بعدم الاختصاص مع تحميل المدعية الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2019/12/30 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لأخر الجلسة .

محكمة الاستئناف

حيث ان النزاع ينصب على افراغ محل تجاري يدخل في نطاق الملك الخاص لجماعة ترابية مخصص للمنفعة الخاصة وهو ما يجعل النزاع خاضعا لمقتضيات القانون 49.16 المطبق على كراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري والصناعي والحرفي حسب المادة 2 منن نفس القانون, ومادام أن مقتضيات المادة 35 من القانون المذكور تنص صراحة على اختصاص المحاكم التجارية بتطبيق مقتضيات القانون المذكور ، فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون مختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستدعي تأييد الحكم المستأنف- وإن بعلة اخرى - ورد الإستئناف وراجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا و غيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile