Réf
81943
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6621
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8202/4589
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Renvoyé de l'affaire en première instance, Règles d'Ordre Public, Procédure civile, Nullité du jugement, Ministère public, Institution publique, Formalité substantielle, Communication obligatoire au ministère public
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel portant sur une condamnation en paiement de factures, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à une action en recouvrement dirigée contre un établissement public. La cour rappelle que la communication de la procédure au ministère public constitue une formalité substantielle imposée à peine de nullité par l'article 9 du code de procédure civile, dès lors qu'une personne morale de droit public est partie au litige. Elle retient que l'absence de toute mention relative à cette communication ou au dépôt des conclusions du ministère public dans le jugement attaqué suffit à caractériser la violation de cette disposition d'ordre public. La cour précise en outre que cette nullité ne saurait être couverte en cause d'appel, quand bien même le dossier serait communiqué au ministère public à ce stade de la procédure. En conséquence, sans examiner les moyens des parties relatifs à la prescription et à la preuve de l'exécution des prestations, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 13/09/2019 تقدمت شركة ليديك بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 5842 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2018 في الملف عدد 12676/8202/2017 القاضي على المكتب الوطني للمطارات بأن يؤدي لها مبلغ 24878,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و رفض باقي الطلبات .
و حيث بتاريخ 21/11/2019 تقدم المكتب الوطني للمطارات بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم أعلاه .
في الشكل :
حيث إن الاستئنافين قدما داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنهما الرسم القضائي فهما لذلك مقبولين شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن شركة ليديك تقدمت بتاريخ 27 دجنبر 2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمكتب الوطني للمطارات بمبلغ 72444,94 درهم ناتج عن عدم تسديده لمصاريف أشغال تعلقت بالشبكة المائية و الكهربائية التي قامت بها لفائدته ، و بأنه امتنع عن الأداء رغم الرسائل التي وجهت له ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تعويض عن التماطل في مبلغ 7000 درهم ، و بعد جواب المدعى عليه و تعقيب المدعية ، و تمام الإجراءات ،أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطرفين معا للأسباب التالية :
حيث أوضحت الطاعنة شركة ليديك أوجه استئنافها بأن الحكم لم يكن صائبا لما استبعد فواتيرها التي تعود لسنوات 2005 ، 2010 ، 2013 بعلة أنها قد طالها التقادم و الحال أنه قد تم قطعه بعدة رسائل أدلت بها للمحكمة بجلسة 15/05/2018 رفقة مذكرتها و التي لم تكن محل اعتبار من طرف المحكمة مصدرته ، و بأنها رسائل قاطعة للتقادم بالنظر للتواريخ المضمنة فيها ، و أنه بالاستناد عليها يكون الدفع المثار من قبل المستانف عليه غير منتج ، ملتمسة لأجل ما ذكر تعديل الحكم المستأنف و رفع المبلغ المحكوم به من 24878,54 درهم إلى 72444,94 درهم .
و حيث أوضح المكتب الوطني للمطارات أوجه طعنه بأن الحكم كان صائبا لما اعتبر ثلاثة فواتير قد طالها التقادم لمرور خمس سنوات عن استحقاقها لكنه لم يكن صائبا بخصوص ما قضى به من أداء بشأن باقي الفواتير مع أنها لم تكن مقرونة بما يثبت أن شركة ليديك قد نفذت الخدمة موضوعها أو بأنها قد توصلت منها بوصل للطلب من أجل إنجازها ، كما أن الفواتير المحكوم بأداء قيمتها لا تحمل طابعها و لا توقيعها و أن المحكمة لما اعتبرتها لم تكن صائبة ، ملتمسة لما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به من أداء و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و صورة شمسية لفواتير و كشف حساب .
و حيث أدلى الطرفان بمذكرات أكدا من خلالها ما جاء في أسباب طعنهما و ملتمسين الحكم وفق ما جاء فيها.
و حيث أدرج الملف بجلسة 23/12/2019 حضزها الأستاذ (ن.) عن نائب المستأنفة و الفي بالملف مذكرة لنائب المستأنف عليه و تقرر اعتبار القضية جاهزة ، و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن الدعوى ترمي الى الحكم على المكتب الوطني للمطارات بأداء مبلغ 72444,94 درهم لفائدة شركة ليديك مع الفوائد القانونية و التعويض عن التماطل .
و حيث إنه بتفحص جميع وثائق الملف و مستنداته ، يتبين أن المطلوب الحكم عليه بالأداء مؤسسة عمومية.
و حيث إن مشرع قانون المسطرة المدنية نص في الفقرة الأولى من الفصل التاسع على أنه " يجب أن تبليغ إلى النيابة العامة الدعاوي .... المتعلقة بالنظام العام ، و الدولة و الجماعات المحلية ، و المؤسسات العمومية ..." .
أما الفقرة الأخيرة من الفصل السالف الذكر فقد جاء فيها بأنه " يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة و إلا كان باطلا ؟ .
و حيث إن مفاد هذه المقتضيات أن مشرع قانون المسطرة المدنية قد حرص على أن تبلغ النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية ، و رتب على عدم إشارة المحكمة في صلب حكمها على إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها أو بأنه قد تمت تلاوتها بالجلسة ، جزاء اعتبار حكمها باطلا .
و حيث في النازلة الماثلة ، يتبين من وثائق الملف الإبتدائي أن المحكمة مصدرة الحكم المستانف لم تبلغ النيابة العامة بالدعوى المقامة ضد المكتب الوطني للمطارات التي تعتبر مؤسسة عمومية ، كما لم تشر في حكمها على أن النيابة العامة قد أدلت بمستنتجاتها بخصوص النازلة ، و هو أمر يؤكد على أنها لم تتقيد بالمقتضيات القانونية الآمر المنصوص عليها في الفصل التاسع المشار إليها ، و بذلك يكون ما صدر عنها من حكم باطل و هو ما ذهب إليه المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) في إحدى قراراته منها الصادر بتاريخ 30/06/2004 في الملف عدد 1466/2003 و الذي جاء فيهبأن عدم تقيد المحكمة الابتدائية بالمقتضيات القانونية الأمرة المنصوص عليها في الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يعرض حكمها للبطلان و إن كانت محكمة الاستئناف أحالت الملف على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها ، إلا أن ذلك لا يصحح الحكم الابتدائي .
و حيث و للتعليل الذي تم بسطه ، فإن التصريح بإبطال الحكم المستأنف يستتبع عدم إمكانية البث في الأستنافين لكون الأثر المترتب عن بطلان الحكم هو إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل
في الموضوع: بإبطال الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025