Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre une caution civile dès lors que l’obligation principale est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81858

Identification

Réf

81858

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6532

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6051

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction matérielle en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par la caution, personne physique. L'appelant soutenait que sa qualité de non-commerçant devait entraîner la compétence des juridictions civiles, l'acte de cautionnement étant pour lui de nature civile. La cour retient que si le cautionnement souscrit par une personne physique est en principe un acte civil, il devient l'accessoire d'un acte de commerce lorsque la dette principale, contractée entre deux sociétés commerciales, est elle-même commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges mixtes. Dès lors, la nature commerciale de l'obligation principale emporte la compétence de la juridiction commerciale pour l'ensemble du litige, y compris l'action en paiement dirigée contre la caution civile. Le jugement est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد مايفيد تبليغ المستانفين بالحكم المستانف ونظرا لتوفر الاستئنافين على باقي الشروط صفة وأداء فهما مقبولين شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ق. ف. ل.) تقدمت بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائن للمدعى عليها الأولى شركة (س.) ش م م بمبلغ 57.573.277,11 درهم ناتج عن عقد قرض،وأن باقي المدعى عليهم قاموا بكفالة ديون المدينة الأصلية.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهما تضامنا بالأداء.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تمسك الطاعن زهير (ب.) في إستئنافه للحكم المذكور على كونه أثار في معرض جوابه أن المحكمة المختصة للبث في القضية هي المحكمة الإبتدائية المدنية في شقه المتعلق بالنزاع مع العارض كونه يعتبر شخصا مدنيا،وأن تعليل محكمة البداية بكون عمله يعتبر تجاريا بطبيعته يعتبر تعليلا ناقصا بإعتباره شخصا طبيعيا يجب مقاضاته أمام المحاكم المدنية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستانف والتصريح بعدم الإختصاص مع ما يترتب عنه قانونا.

و حيت تمسكت الطاعنة (س.) في استئنافها للحكم المذكور

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن زهير (ب.) في إستئنافه على كونه يعتبر شخصا طبيعيا وجب مقاضاته أمام المحاكم المدنية،وأن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب بإعتبارها العمل الذي أتاه يعتبر تجاريا بطبيعته.كما تمسكت المستانفة شركة (س.) بكون مناط النزاع يتضمن شخصا مدنيا لا يجوز مقاضاته امام المحكمة التجارية .

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف (ق. ف. ل.) لشركة (س.) والمستأنف بأداء دين ,الأولى بإعتبارها مدينة أصلية والثاني بإعتباره كفيلا.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الدائن والمدينة الأصلية يكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأول يتخذ شكل شركة مساهمة والثانية تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع يعتبر متعلقا بأعمالهما التجارية مما يجعل من إختصاص البث فيه منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح للمدينة الأصلية تم صبه في حساب بنكي يتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة وبإعتباره عقدا بنكيا فإنه يدخل ضمن زمرة العقود التجارية التي يرجع إختصاص البث فيها للمحاكم التجارية.

وحيث إن المستأنف زهير (ب.) قام بتقديم كفالته من أجل ضمان ديون المدينة الأصلية شركة (ا. د. ل.)،وأن عقد كفالته وإن كان مدنيا بطبيعته فإنه جاء في نازلة الحال جاء مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه.

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البث في النزاع التجاري الذي يكون جانب منه مدنيا،مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ولاينال من الحكم المستأنف الذي يظل حليف التأييد.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئنافين.

في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile