La divergence des numéros de carte d’identité nationale constitue un fait nouveau justifiant la mainlevée d’une saisie conservatoire diligentée contre un homonyme du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81618

Identification

Réf

81618

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6279

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8225/4783

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 451 - 452 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'une erreur d'identité du débiteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. Les appelants, héritiers du propriétaire du bien saisi, soutenaient que la saisie avait été pratiquée à tort sur le patrimoine de leur auteur, distinct du véritable garant, invoquant à ce titre une divergence entre les numéros de carte d'identité nationale figurant sur l'acte de cautionnement et sur le titre foncier. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la différence entre le numéro de la carte d'identité nationale du signataire de l'acte de cautionnement et celui du propriétaire de l'immeuble constitue un fait nouveau. Ce nouvel élément, établi par un procès-verbal de constat, justifie de revenir sur une précédente ordonnance de référé et écarte l'exception de chose jugée. Dès lors, la cour constate que la mesure conservatoire a grevé le bien d'un tiers étranger à la dette. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة المرحوم محمد (ر.) و هم رضا (ر.) – لبنى (ر.) و للاعائشة (ت. و.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/2/16 يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 1092 بتاريخ 31/10/16 في الملف رقم 999/8101/2016 والقاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الأمر المستأنف ان ورثة المرحوم محمد (ر.) تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 29/09/2016 عرضوا فيه أن مورثهم كان يملك قيد حياته الرسم العقاري عدد 123349/03 بمحافظة أكدال الرياض، وأن المدعى عليهم بصورة تعسفية أقدموا على إيقاع حجز تحفظي عليه بمقتضى الأمر عدد 1118 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2009 في الملف عدد 1087/1/2009 ، وأنهم ارتكزوا على عقد اتفاق الرهن و أنه بالرجوع إلى البيانات المتعلقة بالموقعين على عقد الاتفاق و الرهن المستند عليه من الحاجزين يتبين أن الخاتم و المصادقة على الامضاءات، أن العقد أشار إلى أسماء المتعاقدين من بينهم الكفيل من خلال وكيلته حفيظة (ب. ج.) و المكفول محمد (رك.) و أن الموقع على الاتفاق و الرهن يحمل اسم شخصي محرر بالفرنسية mohammed بتثبيته حرف M في الوسط و أن العارضين استصدروا أمر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط موضوع ملف عدد 5114/1109/16 بإجراء استجواب مع السيد المحافظ على الأملاك العقارية الذي صرح بأن العقار المذكور، هو ملك لمورث العارضين المتزوج من السيدة للا عائشة (ت. و.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] حسب بيانات عقد البيع المقيد على الرسم العقاري ،وأنه يتبين أن مورث العارضين لم يسبق له أن وقع على عقد الاتفاق و الرهن والدليل ان رقم البطاقة الوطنية [رقم بطاقة التعريف] أي ليس [رقم بطاقة التعريف] و لا [رقم بطاقة التعريف] الواردين في عقد الاتفاق المستند عليه، كما أن الاسم الشخصي لمورث العارضين وفق الثابت من بطاقة الوطنية هي كتب هكذا بإفراد MOHAMED حرف في وسط الاسم بخلاف الموقع على العقد مما يؤكد اختلاف هوية الموقع على العقد عن هوية مورث العارضين. لأجله إلتمسوا الأمر برفع الحجز الواقع على عقار العارضين مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر . وأرفقوا المقال بنسخة من أمر الحجز ، نسخة لشهادة الملكية ، صورة لبطاقة التعريف الوطنية صورة مصادق عليها ، محضر معاينة و استجواب ، و رسم إراثة و صورة لعقد كفالة .

و اجاب المدعى عليهم بان المدعين سبق لهم التقدم بنفس الطلب موضوع ملف عدد 67-8101/2016 صدر فيها أمر برفض الطلب و أن الطالبين لا صفة لهم لكون العقار مسجل في اسم محمد (ر.) و ليس الورثة و احتياطيا أن المطلوب ضده هو نفس الشخص المقصود و ليس غيره و ان ما يدعيه هو محاولة التملص من الالتزام الذي وقعه مورثهم ملتمسا رفض الطلب . و بعد الاطلاع أصدرت المحكمة الأمر المشار إليه أعلاه إستأنفه الطاعنون و جاء في أسباب استئنافهم بكون الأمر المستأنف خرق حقوق الدفاع و حرف الوقائع، ذلك أن قضاء الدرجة الأولى أورد في حيثيات الأمر الاستعجالي و بالتحديد الفقرة الأخيرة الواردة بعد الإشارة إلى حجز الملف للتأمل ما يلي :

و بناء على مذكرة وثائق لنائب المدعى عليه و المرفقة من أمر استعجالي عدد 67/8108/2016 و نسخة من أمر استعجالي عدد 68/8101/2016 " .وأن قاضي الدرجة الأولى لم يسلم الدفاع بالجلسة و لم يبلغه قط بهذه المذكرة التي تحدث عنها الأمر الاستعجالي في حيثياته و بذلك فهذه المذكرة حررت بعد حجز الملف للمداولة وأن الأمر الابتدائي خرق حق الدفاع باعتماده مذكرة و وثائق لم تعرض على المنوب عنهم في تعليله لرفض الطلب مع العلم أن الإدلاء بها للمنوب عنهم كان سيؤدي إلى إبداء وجوه دفاعهم بشأنها .وأنه حسب حيثيات الأمر المستأنف فإن الأوامر المدلى بها هي 67-8101-2016 و 68-8108-2016 و المنوب عنهم لا علم لهم بهذه الأوامر كما انه لا وجود لأي أوامر تحمل هذه الأرقام إطلاقا .و ان تعليل الأمر المستأنف تحدث عن أمر استعجالي صادر في الملف 67-8101/2016 و لم يتحدث عن الأمر 67-8101-2016 .و أن خرق مبدأ التواجهية و حق الدفاع ثابت في نازلة الحال تأسيسا على ما ذكر مما يتحقق معه عيب سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه الشيء الذي يلتمسون معه الحكم بإلغاء الأمر الاستعجالي و بعد التصدي الحكم وفق الطلب.وأن السبب الثاني يتمثل في كون محكمة الدرجة الأولى غيبت واقعة إدلاء المنوب عنهم بمذكرة مرفقة بالوثائق و متضمنة لتوضيحات بخصوص موضوع الطلب بجلسة 17/10/2016 إذ أن أثر هذا الإدلاء ثابت من محضر الجلسة و قد توصل بها دفاع المدعى عليهم غير أن محكمة الدرجة الأولى تجنبت الإشارة عند التعليل لهذه المذكرة ،كما تجنبت الحديث عنها عند التعليل مما يؤكد أن الأمر المستأنف معيب بشكل متواتر بعيب خرق حق الدفاع مع الإشارة إلى أن هذا العيب كان دائما ضد مصلحة المنوب عنهم و هو الأمر الذي يؤكد معه المنوب عنهم ملتمسهم بإلغائه و بعد التصدي الحكم وفق الطلب .وأن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطلب بناء على ما اعتمدته من سبقية البت ، وإن سبقية البت لا تتصور من الأساس أمام القضاء الاستعجالي لأنه لا يبت في الموضوع ولأنه موصوف بالوقتية و إذا كان قد صدر أمر سابق فإن الاستدلال به لا يكون في إطار سبقية البت .وأن سبقية البت لا يؤخذ بها إلا عندما يتعلق الأمر بأحكام حائزة لوصف النهائية و باتة في الموضوع ، وان سبقية كقرينة لا يمكن اعتمادها و الأخذ بها إلا بالنسبة للأحكام التي عرضت قبل صيرورة الدعوى جاهزة للبت فيها وقبل الحجز للمداولة و بعد عرضها على الأطراف ، وأن سبقية البت لا محل لا إذا اعتمدت وثائق جديدة في الطلب لم يسبق الاستدلال بها و قد أدلى المنوب عنهم بمحضر معاينة و استجواب بناء على أمر قضائي في شأن إثبات و تحديد هوية محمد (ر.) مالك العقار قيد حياته من أجل ثبات كونه شخص آخر غير ذلك الموقع على عقد القرض و الكفالة و من ثمة فإن القول بسبقية البت في ظل هذا الواقع حتى لو تعلق الأمر بدعوى في الموضوع يكون خارقا للفصول 451 و 452 من ق.ل.ع .لذلك يلتمسون على هذا الأساس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق الطلب ، كما إن الأمر المستأنف أورد أنه لم تظهر مستجدات تبرر العدول على ما قضى به الأمر الاستعجالي المذكور و المقصود الأمر الاستعجالي الصادر في الملف 67/8101/2016 و ذلك لعدم الإدلاء بما يفيد اتفاق الرهن الموقع من محمد (رك.) لا يهم مورث المنوب عنهم و أنه ليس هو المقصود و إنما يتعلق العقد بشخص آخر يحمل نفس اسم مورثهم ، وأن هذا التعليل فاسد و محرف للوقائع ذلك ان إدلاء المنوب عنهم بمحضر المعاينة و الاستجواب المحرر في إطار الملف التنفيذي عدد 2298/2016 المفتوح بالمحكمة الابتدائية بالرباط تنفيذ الأمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط الصادر بتاريخ 19/07/2016 في الملف 5414/1109/2016 كما يدل على ذلك مقال المنوب عنهم و مذكرتهم الجوابية و مرافعة الدفاع و كذلك صياغة المحضر و صياغة الأمر المختلف كان من أجل إثبات اختلاف هوية محمد (ر.) مالك العقار ذو الرسم العقاري عدد 123349/03 قيد حياته عن محمد (رك.) الموقع على العقد المستند عليه في الحجز ، و قد كانت نتيجة المعاينة و الاستجواب حاسمة في تحديد هوية مالك العقار من خلال رقم بطاقة تعريفه الوطنية المخالف لكل أرقام بطاقة التعريف الوطنية المثبتة على عقد القرض و الرهن ، وأن محكمة الدرجة الأولى عند قولها بعدم إدلائه بما يثبت كون مورث المنوب عنهم مالك العقار قيد حياته ليس هو الموقع على عقد القرض و الرهن، بالرغم من إثبات اختلاف أرقام البطاقة الوطنية تكون قد حرفت الوقائع، و أساءت التعليل إساءة تقوم مقام انعدام التعليل ،و هو الأمر الذي يؤكد معه المنوب عنهم ملتمسهم بإلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق الطلب لثبوت اختلاف هوية مورث المنوب عنهم مالك العقار المحجوز عليه قيد حياته عن هوية كل الموقعين على عقد القرض و الرهن المستند عليه في إيقاع الحجز مما يجعل الحجز فاقدا للمبرر الواقعي و القانوني استنادا على مبدأ نسبية العقود المكرس بموجب الفصل 228 من ق.ل.ع لذلك يلتمسون إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية أصدرت محكمة الإستئناف قرارها بتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

و حيث إنه بعد النقض المقدم من طرف ورثة محمد (ر.) أصدرت محكمة النقض القرار عدد 203/1 بتاريخ 18-04-2019 قضى بنقض القرار المطعون فيه, و بإحالة القضية إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون, وتحميل المطلوبة الصائر .

وحيث أدلى المستأنفون بمستنتجات بعد النقض ، أوضحوا من خلالها أن محكمة النقض أوضحت أن اختلاف رقم بطاقتي التعريف الوطنية السالفي الذكر، يشكل مستجدا لم يكن قائما وقت نظر الدعوى السابقة مع ما يخوله ذلك من إمكانية الرجوع في الأمر الذي انتهت إليه تلك الدعوى، ذلك أنه وقت نظر الدعوى السابقة المتعلقة بإيقاع الحجز على عقارات الطاعنين، لم تكن الجهة القضائية التي أوقعته تتوفر على أي بيان عن هوية مورث الطاعنين محمد (ر.) حتى يتأتى لها تمييزه عن محمد (ر.) الذي وقع عقد الكفالة سند إيقاع الحجز، ذلك انه خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف من أن رقم البطاقة الوطنية لمورث الطاعنين المختلف عن رقم البطاقة الوطنية لموقع عقد الكفالة، لا يشكل مبررا للرجوع في الأمر بالحجز فإن محكمة النقض قررت أن هذا الإختلاف يشكل مستجدا يخول إمكانية الرجوع في الأمر. لأن الهوية لا تثبت بمجرد تطابق الأسماء خصوصا الأسماء التي يوجد الكثير منها، و التي لا يمكن التمييز بين أصحابها إلا بالوثائق التي تضبط الهوية، و على رأسها البطاقة الوطنية .ملتمسين إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الرجوع في القرار السابق و رفع الحجز عن العقار موضوع الدعوى .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02-12-2019 تخلف نائب المستأنفين و تخلف المستأنف عليهم رغم التوصل . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/12/2019 مددت لجلسة 23-12-2019.

محكمة الاستئناف

و حيث قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف بعلة أن المحكمة لم تناقش مضمون عقد الرهن و الكفالة المستدل به من طرف الطالبين، الذي يفيد أن موقعه هو محمد (ر.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] و ليس محمد (ر.) مالك العقار موضوع الحجز صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] ،حسبما أثبته محضر المفوض القضائي ، لا سيما و أن الإختلاف في الرقم الوارد في بطاقتي التعريف الوطنية السالفتي الذكر ، يشكل مستجدا لم يكن قائما وقت نظر الدعوى السابقة مع ما يخوله ذلك من إمكانية الرجوع في الأمر الذي انتهت إليه تلك الدعوى فجاء قرارها غير قائم على أساس .

وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م . و عدم البت بما يخالف تلك النقطة , دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى , باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف، أن إتفاقية الرهن و الكفالة سند الدين ، و التي تم بموجبها إيقاع الحجز على الرسم العقاري عدد 123349/03 بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 1118 ، موقعة من قبل محمد (ر.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] . في حين أن الرسم العقاري المذكور و الذي انصب عليه الحجز المقيد بتاريخ 09-04-2009 ، مملوك للمسمى قيد حياته محمد (ر.) صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] آل إليه بمقتضى الشراء حسب نسخة عقد البيع المستخرجة من المحافظة العقارية قبل أن يؤول إلى المستأنفين إرثا، و هو ما يثبته محضر المعاينة و الإستجواب المنجز من قبل المفوض القضائي السيد الطيب (ك.) و المؤرخ في 19-07-2016 .و بالتالي يكون الحجز التحفظي انصب على مال غير مملوك للمدين المعني بالحجز و يتعين رفعه ، و لا مسوغ للدفع بسبقية البت لأن ذلك رهين بعدم تغير الظروف التي صدر فيها الأمر الإستعجالي السابق ، و الحال أن ما دون بمحضر المعاينة و الإستجواب المذكور يشكل مستجدا جدا يبرر الرجوع فيه . و الأمر المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خرق المقتضيات المذكورة و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفع اليد عن الحجز التحفظي الواقع على الرسم العقاري عدد 123349/03 بمقتضى الأمر رقم 1118 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20-03-2009 في الملف رقم 1087/1/2009 و تحميل المستأنف عليهم الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا و بعد النقض و الإحالة ، و تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 203/1 بتاريخ 18-04-2019

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب على الرسم العقاري عدد 123349/03 ، الواقع بمقتضى الأمر رقم 1118 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20-03-2009 في الملف رقم 1087/1/2009 و تحميل المستأنف عليهم الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile